La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55043

Identification

Réf

55043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2535

Date de décision

13/05/2024

N° de dossier

2024/8301/2285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constatation de l'état de cessation des paiements, lequel ne justifierait qu'une mesure de redressement, et non sur la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. Elle invoquait également la violation des droits de la défense, faute d'avoir été entendue et associée à l'élaboration du rapport du syndic. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant qu'en matière de difficultés des entreprises, le juge n'est pas lié par les demandes des parties et doit choisir la procédure la plus adaptée à la situation réelle de l'entreprise. Elle retient que la situation de la société était bien irrémédiablement compromise, au regard de la cessation de son activité principale suite à la résiliation de ses contrats d'assurance, de la défaillance de ses dirigeants à collaborer avec le syndic, de l'accumulation de nouvelles dettes et de l'impossibilité de recouvrer ses créances. La cour considère en outre que les offres de financement par les associés n'étaient étayées par aucune preuve sérieuse et que la violation alléguée des droits de la défense était sans incidence, l'appelante n'ayant produit aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation de sa situation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت[شركة ص.]بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 266 بتاريخ 16/11/2023 في الملف عدد 144/8319/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الطلب .

في الموضوع:بمعاينة توقف [شركة ص.] عن الدفع، والحكم تبعا لذلك بتحويل مسطرة الإنقاذ المفتوحة في حقها الى مسطرة التصفية القضائية.

بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم.

بالإبقاء على [سمير (م.)] قاضيا منتدبا وبتعيين الأستاذ [زكرياء (ص.)] قاضيا منتدبا نائبا عنه

بتعيين السيد [محمد (ع.)] سنديكا للتصفية القضائية.

امر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة

بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

بجعل الصوائر امتيازية.

ورفض طلب المدعية.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة ص.]تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 18/05/2023 تعرض فيه انه بتاريخ 03/10/2022 تقدمة الشركة بطلب رام إلى فتح مسطرة الإنقاذ وفقا للمادتين 561 و 562 من مدونة التجارة، مبينة رغبتها وحرصها في الإبقاء على نشاطها واستمراره و مدلية بكل الوثائق المطلوبة بهذا الخصوص والمحددة في المادة 577 من مدونة التجارة، وأن بعد الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة وفقا للمادة 563 من مدونة التجارة استجابت المحكمة لطلب المدعية وأصدرت حكمها عدد 173 بتاريخ 20/10/2022 والقاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها وبتعيين السيد [رشيد (ر.)] سنديكا مع تحديد مهمته وفقا لمقتضيات مدونة التجارة حيث إنها متخصصة في الاستشارة في مجال التأمين وتسويق منتوجات التأمين تحت نظام وكيل ووسيط مرخص له و إن الشركة بنت مخطط إنقاذها على التعاقد مع شركات تأمين أخرى وعلى تنويع نشاطها بإضافة خدمات ومنتوجات جديدة. وأنها تفاجأت بفسخ [شركة التأمين أ.أ.م.] والتي كانت تتعامل معها بصفة شبه حصرية. وأن المدعية عمدت من أجل إنجاح مسطرة الإنقاذ إلى مراسلة عدة شركات للتأمين من أجل الاستمرار من اجل تجديد التعاقد معها موضحة في مراسلاتها نيتها والتزامها باحترام مخطط الإنقاذ والخروج من الوضعية الحالية الصعبة وكل ذلك بموافقة السنديك، لكنها بقيت دون جواب وتم إخبار هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بهذه الوضعية المستجدة وبرفض شركات التأمين تجديد عقودها مع العارضة وبالصعوبات التي تواجهها العارضة جراء ذلك. ولا تزال تتراكم على عاتق العارضة تكاليف شهرية ثابتة(Les charges mensuelles fixesوتمثل في التزامات يستحيل التنصل منها بل إنها تزيد خصوم العارضة استفحالا، ومن بينها واجبات الكراء ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأجرة العمال والضرائب واشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والتأجير وغيرها كما يتبين من جدولالتكاليف الثابتة والوثائق المعززة له. وحيث أن المدعية لم تعد قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات مما تسبب في استحالة استمرار نشاطها وبالنتيجة الحتمية توقفها عن الأداء. وأن العارضة كانت تهدف من خلال مسطرة الإنقاذ تمكينها من تجاوز الصعوبات لضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد خصومها، ولما كانت هذه الأهداف هي نفسها الأهداف التي يبتغيها المشرع من خلال مسطرة التسوية القضائية فإن العارضة ترى نفسها محقة في طلب تحويل مسطرة الإنقاذ المفتوحة في حقها إلى مسطرة التسوية القضائية في توافر شروط مسطرة التسوية القضائية لما كان يحق للمحكمة أن تتخذ قرار تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية بحسب وضعية المقاولة كما : على ذلك مدونة التجارة ولما كان من أهم شروط تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية أن تكون المقاولة في حالة التوقف عن الدفع أو في حالة تقود حتما إلى التوقف عن الدفع ، و تأكد تدهور الوضعية المالية للعارضة وعدم قدرتها على أداء الديون الحالة المستحقة عليها المتمثلة في التكاليف الثابتة المفصلة أعلاه وذلك لعدم كفاية أصولها المتوفرة كما تم بيانه مما تعتبر العارضة متوقفة عن الأداء ، ولا يعتبر استئناف نشاط المقاولة في إطار مسطرة الإنقاذ سوى حلا عرضيا بينما لا يمكن استئناف هذا النشاط في مجموعه إلا في إطار مسطرة التسوية القضائية. وأن تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية هو الذي من شأنه تجنب التفاقم السريع والفوري للوضعية المالية للمقاولة وضمان استمرارية نشاطها. مما يكون معه طلب العارضة تحويل مسطرة الإنقاذ المفتوحة في مواجهتها إلى مسطرة التسوية القضائية جديا ووجيها، ملتمسا الحكم: الحكم بتحويل مسطرة الانقاذ المفتوحة في مواجهة العارضة معه ملف عدد 208/8315/2022 إلى مسطرة التسوية القضائية.

وبناء على جواب السنديك [رشيد (ر.)] المدلى به بجلسة 21-09-2023 والذي جاء فيه أنه سبق وان وضع تقرير اعداد الحل الملائم لمسطرة صعوبة [شركة ص.]وتم فتح ملف تحت عدد 199-8306-2023 واقترح من خلاله فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة [شركة ص.] للأسباب المفصل بالتقرير ملتمسا ضم الملف عدد 144/8319/2023 للملف 199/8306/2023.

وبناء على قرار المحكمة بضم الملفين، بضم الملف تحت عدد199/8306/2023 الى الملف الحالي.

وبناء على تقرير اعدادالحل المدلى به من قبل السنديكوالذي جاء فيه ان أفاق نشاط الشركة غير مضمونة ومشكوك فيها. بالنظر لتوقف شركات التأمين عن التعامل معها ومنها [شركة أ.ت.] التي راسلت الشركة بتاريخ 2023/03/22 قصد فسخ الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 2022/03/28 بتعليل عدم أداء مستحقات شركة التأمين عن تحصيل أقساط تأمين عن السيارات سبق ل[شركة ص.] أن توصلت بمبالغها من مختلف المؤمنين لهم. أما باقي الشركات فعلقت عملياتها مع [شركة ص.] دون أي سابق إشعار. وقد حاولت الشركة تدارك هذه القرارات وجهت بتاريخ 2023/04/10 ل[شركات التأمين س.]، [أ.س.] و[م.و.] رسائل لحثها على مواصلة العمل معها وهي رسائل أشرتُ عليها بعبارة «مسطرة الإنقاذ في طور إعداد الحل تماشيا مع البنود 569 571 و595 من مدونة التجارة». و لم تمكن هذه المحاولة من إعادة التعامل مع شركات التأمين حيث صرحت الممثلة القانونية للشركة في رسالة إلكترونية توصلت بها يوم 2023/06/05 أن كل شركات التأمين توقفت عن التعامل مع [شركة ص.]. وكذلكتوقيف معظم أجراء [شركة ص.] بالنظر لتوقف التعامل مع شركات التأمين. وأن حظوظ تحصيل ديون [شركة ص.] على زبنائها تظل شبه منعدمة بالنظر لعدم توفرها على أية ضمانات بخصوص معظمها، و كذلك عدم تحصيل دين 2500000 درهم لدى [شركة ص.ف.] و التي لم تدرجه [شركة ص.] في مخطط الإنقاذ مع العلم أن مبلغه يشكل نصف الديون المترتبة على الشركة. وعدم استعمال الموجودات نقدا بصندوق الشركة لتسديد مستحقات شركات التأمين.

وبناء على الاستماع الى سنديك المسطرة بغرفة المشورة بتاريخ 26-10-2023وصرح انه التمس من خلال تقريره تحويل مسطرة الإنقاذ الى تصفية قضائية وذلك لكون ان [شركة التأمين أ.] قد فسخت الاتفاقية المبرمة مع الشركة وان الشركة موضوع المسطرة لم تقم بتحويل أقساط التأمين المستحقة من الزبناء و ان الأجراء قد توقفوا عن العمل بصفة نهائية بعد الفسخ مباشرة مؤكدا ان استمرارية نشاط المقاولة اصبح شبه منعدم وان دين الشركة اتجاه [شركة التأمين أ.] قد بلغ 5 مليون الدرهم وان ديون الشركة على الاغيار تناهز 5 مليون درهم مؤكدا ان حظوظ استخلاصها شبه منعدمة كما ان للشركة دين لفائدة [ص.ف.] بقيمة 2.5 مليون درهم لم تعمل الشركة على ادراجه في لائحة الدائنين ولم يتم ادراجه بالمخطط .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 26-10-2023 والتي التمس من خلالها السيد وكيل الملك تحويل مسطرة الإنقاذ المفتوحة في حق الشركة الى تصفية قضائية مع ترتيب الأثار القانونية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهبخصوص خرق المقتضيات القانونية فإن العارضة ليست بصدد تذكير المحكمة بأن قواعد نظام صعوبات المقاولة تعد من النظام العام الاقتصادي الذي يهيب بالمحكمة إلى أن تثير تلقائيا كل ما من شأنه الإخلال بالإجراءات التي تقتضيها وشابت هذه الإجراءات عدة خروقات تخص العارضة بالذكر منها ما يلي ، حول مخالفة مقتضيات المادتين 583 و 651 من مدونة التجارةلما كانت المادة 583 من مدونة التجارة تنص على أنه '' تقضى المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية . "ولما كانت المادة 651 من مدونة التجارة تنص على أنه تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه." ويتبين بوضوح من المادتينالمذكورتين أن الشرط الأساسي في فتح مسطرة التصفية في حق المقاولة ليس توقفها عن الدفع وإنما ثبوت اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه سيتبين للمحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد أسست حكمها على سبب وحيد هو توقف العارضة عن الدفع دون التثبت من اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه، حيث جاء في منطوق حكمهابمعاينة توقف [شركة ص.] عن الدفع والحكم تبعا لذلك بتحويل مسطرة الإنقاذ المفتوحة في حقها الى مسطرة التصفيةالقضائية وحول مخالفة مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارةلما كانت المادة 575 من مدونة التجارة تنص بوضوح في فقرتها الأولى على أنه الطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع." وأن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على توقف العارضة عن الدفع - كما جاء تعليلها ومنطوقها - وكان الأجدر بها في هذه الحالة الحكم بالتسوية القضائية وفقا لمقتضياتالمادة 575 المذكورة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تفعل يكون حكمها مستحقا للإلغاء وحول خرق مبدا التواجهيةكان على محكمة الدرجة الأولى إطلاع العارضة على تقرير القاضي المنتدب الذياسست عليه قضاءها لمناقشته قبل إصدار حكمها المطعون فيه وأن محكمة الدرجة الأولى لم تفعل ولم تشر إلى ذلك في حكمها، فإنها تكون بذلك قد خرقت مبدأ التواجهية وهو المبدأ الذي يؤسس لمبدأ حقوق الدفاع المكفولة دستوريا بموجب الفصل 120 من الدستور والذي ينص في فقرته الثانية على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. " وحول خرق المادة 569 من مدونة التجارةلما كانت المادة 569 من مدونة التجارة تنص على أنه يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا وجاءت مقتضيات المادة 569 المذكورة بصيغة الوجوب بحيث يترتب عليها بطلان تقرير سنديك مسطرة الإنقاذ في حال عدم إشراك رئيس المقاولة في إعداده. وحيث إنه بالرجوع إلى تقارير سنديك مسطرة الإنقاذ سيتضح أن هذا الأخير لم يُشرك رئيس المقاولة في أي منهامما يشكل إخلالا مسطريا جوهريا تبطل معه تقارير سنديك مسطرة الإنقاذ، ويجعل الحكمالمطعون فيه المؤسس عليها مستحق الإلغاء وحول خرق المقتضيات المتعلقة بإعداد الحللما كانت المادة 569 من مدونة التجارة تحيل على الإجراءات الواجب القيام بها من طرف سنديك مسطرة الإنقاذ وخاصة تلك المنصوص عليها في المواد من 601 إلى 605 من نفس المدونةإلا أن سنديك مسطرة الإنقاذ، ولغاية في نفسه، لم يحترم هذه الإجراءات الجوهرية والتيمن شأنها إنقاذ العارضة وإخراجها من الصعوبة التي أدت إلى فتح مسطرة الإنقاذ في حقها وذلك في مخالفة واضحة لما يبتغيه المشرع منها وحول خرق مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارةلما كانت المادة 573 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الأولى على أنه (...)، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية." وتؤكد المادة المذكورة ضرورة الاستماع لرئيس المقاولة قبل الحكم بفسخ مخطط الإنقاذ والحكم بالتسوية أو التصفية القضائية، وهو الإجراء الذي تم تجاهله من طرف محكمة الدرجة الأولى، بما أنه لم تتم الإشارة إليه في مضمون حكمها المطعون فيه ويتبين للمحكمة من كل ما سبق، أنه تم خرق جملة من المقتضيات القانونية عليها محكمة الدرجة الأولى المصدرةومن الإجراءات المرتبطة بمسطرة الإنقاذ دون للحكم المطعون فيه ، ولخصوص انعدام وفساد تعليل الحكم المستأنفالموازي لانعدامهلما كان الفصل 50 من ق.م.م. ينص في فقرته السابعة على أنه اليجب أن تكون الأحكامدائما معللة "ولما كان من المعلوم للمحكمة أن تعليل الأحكام يعد من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء، إذ هو الدليل على قيام المحكمة بما عليها من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر للوصول إلى الحقيقة التي تعلنها فيما تفصل فيه، وبه وحده يسلم حكمها من كل زلل ولما استقر العمل القضائي على وجوب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وصحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومنسجمة مع ظروف القضية وأن تكون العلل الواردة في حيثيات المحكمة مبررة لما قضت ،به وإلا كان حكمها غير مرتكز على أساس قانوني وعرضة للبطلان ويتجلى انعدام وفساد تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لانعدامه في عدة أوجه من أهمهاعدم ثبوت اختلال وضعية العارضة بشكل لا رجعة فيهلما كان من الثابت فقها وقانونا وقضاء أن الحكم بالتصفية القضائية لا يصح إلا بتحقق شرط أساسي هو أن تكون الوضعية الاقتصادية للمدين مختلة بشكل لا رجعة فيه كما سبق بيانه وهو ما استقر عليه العمل القضائي ومنهقرار محكمةالنقض عدد 65 الصادر بتاريخ 2021/02/04 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1437 منشور بالموقع الالكتروني لمحكمة النقض وقرار محكمة النقض عدد 403 الصادر بتاريخ 2018/09/19 في الملف التجاري عدد 2016/1/3/1052 منشور بالموقع الالكتروني لمحكمة النقض وقرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا) عدد 661/99 الصادر بتاريخ 1999/05/25 وقرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، الصادر بتاريخ 1997/10/01 في الملف عدد 95-11.766 منشور بالموقع الرسمي للحكومة الفرنسية الذي اشترط للحكم بالتصفية القضائية توافر شرط www.legifrance.gouv.frولما كان اختلال الوضعية الاقتصادية للمدين يؤخذ على محمل اليقين وليس الظن أو الاحتمال و هو الشرط الذي يجب أن تتحقق منه المحكمة قبل حكمها بالتصفية القضائية وأن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها المطعون فيه على السنديك الذي لم يثبت اختلال الوضعية الاقتصادية للعارضة بشكل لا رجعة فيه، وإنما كانت استنتاجاته بخصوص وضعية الشركة كلها احتمالية وظنية ليس إلاولما كان توقف المدين عن الدفع لا يعني بأي شكل من الأشكال اختلال وضعيته بشكل لا رجعة فيه ولا يفضي بالضرورة إلى الحكم بالتصفية القضائية بل يستلزم الحكم بالتسوية القضائية وذلك بمقتضى المادة 575 من مدونة التجارة التي في فقرتها الأولى على أنه الطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع." وكذلك المادة 583 التي تنص على أنه تقضى المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية وان الحكم المطعون فيه قد بنا قضائه على واقعة توقف العارضة عن الدفع دون إثبات اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه ودون الإتيان على ذكره في أي فقرة من فقرات تعليله حيث جاء في التعليلالتمس السنديك من خلال تقريره لإعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة بتحويل مسطرة الإنقاذ الى تصفية قضائية وأنه طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول وأن التوقف عن الدفع حسب المادة المذكورة هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول الشيء الذي يعني العجز وحصول الاختلال في الموازنة المالية للمقاولةوعليه يكون اختلال الوضعية الاقتصادية للعارضة بشكل لا رجعة فيه غير ثابت وغيرمؤكد، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه باطلا يستوجب الإلغاء لفساد ونقصان تعليله الموازيانلانعدامه وحول عدم تأكد محكمة الدرجة الأولى من عدم وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية العارضة لما كان من الثابت قانونا وقضاء أن الحكم بالتصفية القضائية على المدين لا يصح إلا ، عدم وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعيته وهو ما استقر عليه العمل القضائي ومنه علىسبيل المثالقرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 23 الصادر بتاريخ 2012/04/18 في الملف عدد 56/10 وأنه بالرجوع إلى مشروع مخطط الإنقاذ المدلى به من طرف العارضة طبقا للمادة 562 من مدونة التجارة سيتبين للمحكمة أنها أدرجت فيه إمكانية بالغة الجدية لإنقاذ وضعيتها والحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، والتي تتمثل في التزام الشركاء بضخ مبالغ معتبرة تمكن من تغطية المصاريف الهيكلية Frais de structure واستغلال محفظة الزبائن الحاليين وأن العارضة أكدت هذه الإمكانية للسنديك غير ما مرة إلا أنه لم يضمنها في تقريره كما لم تتم الإشارة إليها في الحكم المطعون فيهمما يدل على عدم اضطلاع محكمة الدرجة الأولى بدورها في التمحيص والتدقيق في الوثائقالمدلى بهاوعليه يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه من ناحية عدم تأكد محكمة الدرجة الأولى من عدم وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية العارضة ومن ناحية عدم اضطلاع محكمة الدرجة الأولى بدورها في التمحيص والتدقيق في الوثائق المدلى بها، وبخصوص ضرورة تحويل مسطرة التصفية القضائية إلى مسطرة التسويةالقضائية لدواع موضوعيةلما كان هدف المشرع من سن مسطرة التسوية القضائية هو مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنميةالاقتصادية وأن إحالة العارضة على التصفية القضائية لا يصب في مصلحة الدائنين لأنها لن تمكن سنديك التصفية من أداء قيمة الديون لعدم كفاية الأصول الثابتة للعارضة وأن حكم المحكمة بالتسوية القضائية هو الذي من شأنه أن يتيح الفرصة للعارضة في تطبيق مقترحاتها الجدية المضمنة بمشروع مخطط الإنقاذ المدلى به، ويؤدي بالنتيجة إلى استمرارية عملها وتسوية وضعها وسداد ديونها وأن العارضة تبسط أمام أنظار المحكمة في ثلاثة محاور المعطيات الواقعية الموجبة لإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإخضاعها لمسطرة التسوية القضائية بخصوص العقود المبرمة مع شركات التأمين فإن زعم سنديك مسطرة الإنقاذ أن ما آلت إليه أوضاع العارضة كان بسبب تعليق شركات التامين لعقودها مع العارضة وأن شركات التأمين لم تفسخ عقودها مع العارضة وإنما قامت بتعليقها نظرا للوضعية التي تمر منها العارضة الشيء الذي جعل العارضة تتقدم لسنديك مسطرة الإنقاذ ولمحكمة الدرجة الأولى بطلب تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية وذلك من أجل الاستفادة من مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة التي تمكن السنديك من إجبار شركات التأمين على الاستمرار في تنفيذ العقود الجارية، وبالتالي استمرار نشاط العارضة وخروجها من الصعوبة. وهو الأمر الذي لا تخوله مسطرة الإنقاذ وأن سنديك مسطرة الإنقاذ لو راعى فعلا مصالح العارضة وعمالها ومدينيها وطبق مقتضيات المادة 588 المذكورة وقرر استمرار العقود الجارية في إطار مسطرة التسوية القضائية خصوصا مع شركات التأمين لتمكنت العارضة بكل يسر من مواصلة نشاطها تخطي صعوباتها والمحافظة على أجراءها وكان طلب العارضة بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية وجيها ومشروعا لولا تجاهله من طرف السنديك ورفض مناقشته، بل إنه طالب بالتصفية القضائية دون إثبات اختلال وضعية العارضة بشكل لا رجعة فيه ويجدر التذكير على أن سنديك مسطرة الإنقاذ لم يكن في أية مرحلة متعاونا مع العارضة ولم يظهر عليه أي اهتمام بإنقاذها، حيث كان كل همه منصبا فقط حول سداد الديون وليس استخلاصها والحفاظ على استمرار نشاط العارضة وهو ما حدا بالعارضة إلى تقديم طلب استبداله إلى محكمة الدرجة الأولى دون جدوى ويتبين للمحكمة مما سبق أن موقف سنديك مسطرة الإنقاذ المضمن في تقريره يحمل تناقضا صارخا ، أقل ما يمكن أن يوصف به أنه غير مقنع ومخالف لما يبتغيه من سن مساطر صعوبات المقاولات وأن محكمة الدرجة الأولى أسست قضاءها على تقرير سنديك مسطرة الإنقاذ دون مناقشة طلب العارضة المشروع والمسبب بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية وبخصوص الجانب المالياعتبرت محكمة الدرجة الأولى، بناء على تقرير سنديك مسطرة الإنقاذ أن ديون العارضة على الأغيار ليست مضمونة الأداء وأن ما جاء في تقرير السنديك بهذا الخصوص غير صحيح. ذلك أن ديون العارضة على الأغيار تقدر ب 6.277.490,88 در هم تشمل1.784.119,40 درهم مقيدة في محاسبة العارضة عبارة عن أوراق تجارية غير مؤداة صدرت في معظمها أوامر قضائية بالأداء وهي في طور التنفيذ و 1.356.926,25 درهم في مرحلة المنازعة قبل قضائية Précontentieux ، مقيدةفي محاسبة العارضة بوشرت فيها عمليات التحصيل بتوجيه إنذارات للأداء وفي ، انتظار وضع شكايات بشأنها في حالة عدم الوفاء و 2.136.445,23 درهم يمكن تحصيلها وديا و1.000.000,00 درهم في ذمة الشريك الفرنسي الأول للعارضة مقابل خط التسيير المخصص لفائدته والذي عبر عن استعداده لأدائه وبخصوص الإمكانيات الجدية لتسوية وضعية العارضةأسست محكمة الدرجة الأولى حكمها بالتصفية بناء على القول الغير مبني على أساس والخاطئ لسنديك مسطرة الإنقاذ بانعدام فرص للتسويةولدحض تقرير السنديك المذكور تود العارضة تأكيد ما يليفي توفر العارضة على نشاط متنوعيجدر التأكيد على أن نشاط العارضة ينقسم إلى فرعين رئيسيين: يتمثل أحدهما في الوساطة في التأمين تسويق منتوجات شركات التأمين والثاني في التسيير لفائدة الغير Gestion pourCompteوتمثل الوساطة في التأمين 55% من رقم معاملات العارضة بواقع 1,2 مليون درهم بنهاية سنة 2021 تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ وتشغل 9 أجراءأما التسيير لفائدة الغير فيشمل 45% من رقم معاملات العارضة بواقع 850.000,00 درهم بنهاية سنة 2021، ويتمثل في المناولة sous-traitance وترحيل الخدمات Offshoring المتعلقة بالوساطة في التأمين المرتبطة بالسوق الفرنسي ويشغل 5 أجراء ويتبين للمحكمة من خلال تنوع نشاط العارضة أن تعليق شركات التأمين لمعاملاتها مع العارضة لم يكن من شأنه المساس بنشاطها المتمثل في التسيير لفائدة الغير الذي يشكل فرصة حقيقية للتطوير والذي توقف في شهر غشت 2022 بسبب المواقف السلبية لسنديك مسطرة الإنقاذ وبصح هذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بشريكين فرنسيين ينشطان في الوساطة ن عدة شركات تأمين واللذان أبديا استعدادهما لترحيل خدماتهما لدى العارضة وفى التمويل الخارجييتمثل التمويل الخارجي في استعداد الشركاء لضخ 200.000,00 درهم فورا من خلال الحساب الجاري للشركاء Compte courant associés وكذا استعداد الشركاء الفرنس للإفراج عن مبلغ 1.000.000,00 درهم المدينين به للعارضة والذي علقوا أداءه بمجرد إخضاع العارضة لمسطرة الإنقاذوعلى ضوءه سيتضح للمحكمة خلافا لما تبناه سنديك مسطرة الإنقاذ، وجود قائمة لاستمرار نشاط العارضة والحفاظ على يدها العاملة وفي أداء الديون العالقةتود العارضة أن تبسط أمام المحكمة وضعيتها المالية وآفاقها في حال الحكم بإخضاعها لمسطرة التسوية القضائية وقبول مخطط الاستمرارية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به واعتباره كأن لم يكن والقول والحكم بتحويل مسطرة التصفية القضائية إلى تسوية قضائية مع تعيين سنديك لها لحصر مخطط الاستمرارية بعد القيام بجميع الإجراءات اللازمة وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك. أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم رقم 266 وقرار محكمة النقض الفرنسية الغرفة التجارية .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما اثير في أوجه الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/05/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/05/2024

** التعليل **

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

حيث ان المحكمة عند تحريك مساطر صعوبات المقاولة سواء من طرف ممثلها القانوني او احد الدائنين او من طرف النيابة العامة فانها غير مقيدة بطلبات الأطراف ، بل لها ان تضع بصفة تلقائية يدها على القضية وتقوم بالفحص اللازم للتاكد من المركز المالي الحقيقي للمقاولة وعلة اثر ذلك اتخاذ القرار المناسب الذي ليس بالضرورة يساير الطلبات التي تقدمت بها المستأنفة، اذ لها ان تفتح مسطرة التصفي القضائية وان طلبت هذه الأخيرة فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها ، طالما تبين لها ان نشاط المقاولة متوقف وانها فقدت اسواقها وتراكم ديونها وغيرها من المعايير التي تعتمد عليها المحكمة لاختيار الحل الأنسب لوضعيتها.

وحيث ان محكمة البداية وقفت على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمستانفة التي سبق ان فتح في حقها مسطرة الانقاد بتاريخ 20/10/2022 وعين السيد [رشيد (ر.)] سنديكا للمسطرة، والذي خلال مرحلة اعداد الحل لم تمكنه الممثلة القانونية للشركة المستانفة من الوثائق التي طالبها منها حتى انه لم يتمكن ابدا من الاجتماع مع ممثليها تارة بعلة الظروف الصحية لممثلتها او لواجدهما خارج ارض الوطن او بعلة انها غادرت الشركة ولم تدلي له بمسحاسبتها وكل مرة تطلب اجل اضافي، ومن خلال تقريره الملفى بالملف تبت للمحكمة ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه صائبا اذن ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه اذ توقفت شركات التامين عن التعامل معها وأجابتها بالرفض عند مراسلتها من اجل ابرام عقود جديدة لعدم اداء الاقساط التي بذمتها، وتوقف عن العمل معظم اجرائها ، ومنذ فتح مسطرة الانقاذ لم تؤدي اي دين من الديون التي في ذمتها بل تراكمت عليها ديون اخرى من نفقات يومية ونفقات التسيير، وايضا صعوبة تحصيلها لديونها التي لدى زبنائها كونها لا تملك اي ضمانات، اما اصولها فهي فقط اثاث ومعدات مكاتب قيمتها قليلة جدا بالمقارنة مع خصومها(تقرير السنديك الصفحة 5 منه)، ناهيك على انه لم تدلي للسنديك باي تصريح يخص الاقساط التي سبق وان حصلتها من الزبناء.

وحيث ان ما دفعت به المستانفة من عدم استماع المحكمة لممثلها القانوني لا يعد سببا للقول بعدم صوابية الحل الذي قضت به محكمة البداية خصوصا وان المستانفة حتى امام هذه المحكمة لم تدلي باي جديد يخالف ما وقفت عليه المحكمة قد يؤثر الاستماع لممثلها في ضرورة تصفيتها كحل امثل لوضعيتها المالية والاقتصادية، ويبقى ما تشبثت به من التزام الشركاء بضخ مبالغ مالية لتغطية مصاريفها مجرد من اي حجة تقول بجديته، ناهيك على عدم ادلاء المستانفة بما يثبت مزاولتها اي نشاط اخر من غير ابرام عقود التامين كما تدعي بخلاف الثابت للمحكمة بان نشاطها متوقف منذ تعليق وفسخ العقد الرباط بينها و[شركة أ.] بتاريخ 22/03/2023 ولم تنجح في ابرام غيره او ايجاد تسوية مع هذه الاخيرة.

وحيث للعلل اعلاه يكون مستند الطعن على غير اساس قانوني او واقعي ويتعين رده، ومنه تاييد الحكم المستانف وتحميل رافعته الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على ر افعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté