Réf
54719
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1477
Date de décision
20/03/2024
N° de dossier
2024/8313/999
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Preuve de la créance, Pouvoirs du juge-commissaire, Ordonnance d'injonction de payer, Notification, Entreprises en difficulté, Délai d'un an, Déclaration de créance, Caducité, Arrêt des poursuites individuelles, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance.
L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance.
Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise.
L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث شركة أ.ز.أ.م. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة بالرباط بتاريخ 10/01/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 437 بتاريخ 12/7/2023 في الملف عدد 403/8313/2023 القاضي بقبول دين شركة ل.ت.خ. في مبلغ 787.184,00 درهم بصفة عادية ضمن الخصوم التسوية القضائية لشركة اولاد زراد للأشغال المختلفة.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بمبلغ 787.184.00 درهم وارفقت تصريحها بنسخة من امر بالأداء ومن كمبيالات ومن شهادات بنكية.
وبناء على كتاب السنديك المقدم الى القاضي المنتدب مؤرخ في 14/03/2023 جاء فيه انه وبعد استشارته للشركة المصرح ضدها فان الدين موضوع التصريح غير منازع فيه وان جدول الديون المقدم من طرف الشركة المدينة يشير الى مبلغ نفس المبلغ ويقترح قبول الدين المصرح به.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، و إن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية، و قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة فى مبلغ 787.184،00 درهم بصفة عادية، وأن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معززا بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية و دراسته لوثائق الملف ، وأنه باطلاع المجلس على مرفقات التصريح بالدين سيجد أن المصرحة ارفقت تصريحها بنسخة من أمر بالأداء ومن كمبيالات ومن شهادات بنكية وأن العارضة سبق ونازعت في الدين استنادا الى ضرورة الادلاء بأصول أمر بالأداء والكمبيالات تفاديا لسلوك مساطر أخرى على تلك الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وبالتالي استخلاص الدين لأكثر من مرة، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مدى حجية الامر بالأداء المدلى به من طرف المصرحة وخرقه لمقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية وكذا مدى تطابق نسخ الكمبيالات مع نفس الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، وانه بالرجوع للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية، و ان الثابت هو ان الأمر بالأداء المستدل به صادر بتاريخ 30/09/2022 وان المستأنف عليها لم تبلغ العارضة بمضمون الأمر بالأداء طبقا للقانون لغاية يومه، مما يجعله تحت طائلة التقدم وبالتالي عديم الأساس استنادا الى مقتضيات المادة 162 أعلاه ، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بما يفيد تبليغ الأمر بالأداء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 162 من ق م م تكون قد جانبت الصواب و عرضت حكمها للإلغاء، و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ولو لم تكن محل منازعة لأنه يمارس مهامه حرصا على حماية الحقوق القائمة وعلى رأسها حقوق باقي الدائنين والمقاولة على حد سواء، و أنه من جهة أخرى عرضت أمام المحكمة الابتدائية أن مرفقات التصريح بالدين مجرد صور شمسية لا ترقى لقيمة الوثيقة الأصلية حتى يتسنى اعتمادها على اعتبار أنه لإثبات الدين في المسطرة صعوبات المقاولة فإن الدائن المصرح ملزم أثناء مرحلة تحقيق الدين بالإدلاء بأصل سند الدين، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بأصول كمبيالات وأصل أمر بالأداء تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك الرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما أكده الاجتهاد الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الامر المستانف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بعدم قبول الدين المصرح به لعدم تعزيزه بمقبول واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي مع حفظ حق العارضة بتقديم مستنتجاتها على البت في الصائر وفقا للقانون.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2023 جاء فيها إن شكل الدعوى من النظام العام، فإن العارضة تسند النظر للمحكمة لترتيب الآثار القانونية على أي إخلال قد يشوب الاستئناف الحالي، خاصة وأن مذكرة بيان أوجه الاستئناف لم تحترم مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمينها موجزا للوقائع ، وكما تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف عدم أخذ دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية بعين الاعتبار ، و إن دين العارضة ثابت بمقتضى سند تنفيذي يتمثل في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، وقد أدلت بنسخة عادية مطابقة للأصل منه وليس مجرد نسخة كما تزعم المستأنفة، وحسما لأي نقاش بهذا الخصوص تدلي العارضة من جديد بنسخة مطابقة للأصل من الأمر بالأداء ، وأدلت العارضة كذلك بصور من الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء الأمر بالأداء من باب التأكيد على صحة دينها فقط، وبالنسبة للكمبيالات فإنه يستحيل على العارضة سحبها لتعلقها بملف مفتوح المحكمة وصادر بشأنها سند قضائي تنفيذي، بل وتم فتح ملف تنفيذي أمام نفس المحكمة، و إن العارضة باشرت إجراءات التبليغ والتنفيذ منذ صدور الأمر بالأداء لفائدتها أي منذ سنة 2022 ، و إن محضر المفوض القضائي أكد رفض حارس الشركة التوصل وقد ذكره باسمه وأوصافه، كما أكد أن تعذر مواصلة إجراءات التنفيذ كان لسبب فتح مسطرة التسوية في حق المستأنفة وليس لسبب آخر ، وإن المستأنفة بلغت بشكل قانوني بعد رفض حارسها التوصل وعدم منازعتها في إجراءات التبليغ خلاف ما تزعمه من عدم تبليغها بالأمر موضوع تصريح العارضة، وان المستأنفة لم تنازع في سبب الدين ولا في مصدره ولا حتى في قيمته سواء بصفة شخصية عند تبليغها بالأمر بالأداء، أو عن طريق رئيس المقاولة أو سنديك التسوية بعد التصريح بدين العارضة ، ملتمسة ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال شكلي قد يشوب الاستئناف الحالي و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين العارضة والبث في الصائر وفق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/03/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر بالاداء المعتمد في التصريح بالدين لم يبلغ لها داخل اجل سنة من تاريخ صدوره, و بذلك يعتبر كأن لم يكن طبقا لما ينص عليه الفصل 162 من ق م م , فإنه و لئن اعتبر المشرع ان الامر بالأداء حتى يصير قابلا للتنفيذ يجب تبليغه داخل اجل سنة من تاريخ صدوره , فإن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة يمنع مواصلة اجراءات تبليغ و تنفيذ الامر بالأداء و فق الاجراءات العادية, و ما على الدائن الحامل لمقرر قضائي سوى التصريح بدينه ضمن قائمة الخصوم دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 162 من ق م م و هو الشيء الذي قامت به المستأنف عليها .مما يبقى معه ما جاء بالسبب على غير اساس
و حيث انه و بخصوص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل, فإنه يبقى مردود , طالما ان الامر القاضي بقبول التصريح بالدين جاء معلل بالسند التنفيذي و هو الامر بالأداء المدلى به و المؤسس على 9 كمبيالات , و التي تعتبر مثبتة للدين, وصدر بخصوصها امر بالأداء. و مادام ان دعوى الطاعنة لا تتعلق بالأداء و انما بتحقيق الدين و ان الغاية المتوخاة من المسطرة الحالية هي تحديد الدين المستحق للمستأنف عليها بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية, و بذلك فالاطار القانوني للدعوى الحالية يبقى محصورا في تحديد الديون الحالة بتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية و ليس دعوى الأداء و مادام ان أن القاضي المنتدب هو بمثابة قاضي الموضوع في إطار مسطرة تحقيق الديون لأنه يفصل في صحة الديون المصرح بها و المنازع فيها على ضوء وثائق الدائن و المدين و ان محكمة الإستئناف المعروض عليها استئناف امر القاضي المنتدب الصادر في اطار مسطرة تحقيق الدين، تحل محل هذا الأخير في تحقيق الدين، كما أن الإستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الإستئناف فان الثابت أن الدين المصرح به تابت بمقتضى الامر بالأداء المومأ اليه أعلاه و ان تمسك الطاعنة بكون الكمبيالات المؤسس عليها التصريح بالدين تعتبر مجرد صور شمسية يبقى على غير أساس امام وجود السند التنفيدي و الذي هو الامر بالأداء كما أن ملتمس الطاعنة بإجراء خبرة التي هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر بها متى توفرت لديها الموجبات لقضائها يبقى غير مؤسس لأن الدين ثابت بمقتضى مقررات قضائية و أن من شأن اجراء خبرة المساس بحجيتها و ان الامر بالأداء تبقى له حجيته في الاثبات طالما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد الطعن فيه او الغائه و يبقى تبعا لذلك الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده و رد الاستئناف . و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025