Réf
54663
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1133
Date de décision
06/03/2024
N° de dossier
2024/8313/391
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet de la créance non justifiée, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut de justificatifs, Créances nées après l'ouverture de la procédure, Créances fiscales, Conversion du redressement en liquidation, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve du créancier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures.
L'appelant soutenait que les créances nées après le jugement d'ouverture du redressement, et déclarées lors de la liquidation, devaient être admises en sus du passif antérieur. La cour retient que la conversion du redressement en liquidation, en l'absence d'un plan de continuation, laisse en l'état la créance antérieurement vérifiée et admise.
Elle relève surtout que le créancier n'a produit aucun titre de créance justifiant les dettes prétendument nées postérieurement à l'ouverture de la première procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence et du montant de ces nouvelles créances, l'ordonnance ayant limité l'admission au passif déjà vérifié est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم قابض ا.ض. ببرشيد بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/12/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2023 تحت عدد 1124 ملف عدد 1171/8304/2022 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف قباضة إ.ج. برشيد" و ذلك بصفة امتيازية مع حصره في مبلغ 21.384.039,89 درهم وامر كاتب الضبط بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن هاته الأخيرة صرحت بدينها بمبلغ 43.450.955,22 درهم بصفة امتيازية بتاريخ 2019/03/28 ، و أنه سبق أن صدر أمر بتحقيق الدين تحت عدد 809 بتاريخ 2018/05/10 ، وأن الدين يبقى مقبولا في حدود مبلغ 21.384.039,89 درهم . وأدلى ببيان التصريح بالدين - طلب تصريح بدين قوائم السندات - صورة أمر قضائي. وبناء على الكتاب التوضيحي لسنديك المسطرة عرض فيه أن الأمر عدد 809 يحمل التصفية القضائية بدل التسوية القضائية ، وأن المقاولة تم إحالتها على التصفية القضائية بتاريخ 2019/02/14 بموجب الحكم تحويل التسوية إلى تصفية قضائية ، الصادر تحت عدد 15 في الملف 2018/8306/90
وبناء على إجراءات استدعاء الأطراف للدعوى.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و إن ما بني عليه الأمر المستأنف من تعليلات ومن منطوق مجانب للصواب كما سيتضح من خلال ما يلي :
تفيد المحكمة بأن شركة ك. ذات السجل التجاري عدد 495 خضعت لمسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/3/10 في الملف التجاري رقم 2013/20/102 حكم عدد 2014/37 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/4/9 ، و قام القابض الجبائي بتاريخ 2014/05/20 بالتصريح بالدين الضريبي بمبلغ 21.705.626.89 ملف عدد 2014/483 الملف التجاري رقم 2013/20/102 لدى السنديك السيد محمد (ز.)، أي داخل الأجل القانوني ، وخضعت الشركة بمقتضى الحكم 2019/15 الصادر بتاريخ 2019/02/14 بالملف 2018/8306/90 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمسطرة التصفية القضائية ، و قام القابض الجبائي بالتصريح بدينه داخل الأجل القانوني، و صرح ، بصفة امتيازية بتاريخ 2019/03/28 بمبلغ 43.450.955.22 درهما، متضمنا لمجموعة من الديون منها ما نشأ قبل فتح مسطرة التسوية ومنها ما نشأ بعد فتح هذه المسطرة ، وانه سبق أن صدر أمر بتحقيق الدين خلال مسطرة التسوية القضائية تحت عدد 809 بتاريخ 2018/05/10 وحصره في مبلغ 21.384.039.89 درهم ، و إن تحويل التسوية القضائية للشركة إلى تصفية قضائية لم يتم إلا بتاريخ 14 فبراير 2019 وان الكتاب التوضيحي لسنديك المسطرة والذي عرض فيه أن الأمر عدد 809 يحمل التصفية القضائية بدل التسوية القضائية جانب الصواب ولا يلزم القباضة في شيء، و إن الدين الذي سبق تحقيقه خلال مسطرة التسوية القضائية تم حصره في مبلغ 21.384.039.89 بدل مبلغ 21.705.602.89 وهو دين سبق التصريح به خلال مسطرة التسوية القضائية ولم يمكن موضوع منازعة أو طعن من قبل إدارة الضرائب، و جاء في الأمر المطعون فيه بالاستئناف أنه وحيث بخلو الملف مما يفيد إلغاء الأمر القضائي المذكور مراجعه أعلاه، ومادام هذا الأمر يتعلق بنفس المديونية المصرح بها ، فإنه يتعين تأكيده والأخذ به في إطار تحقيق ديون المقاولة خلال المسطرة الحالية الخاصة بالتصفية القضائية وذلك في حدود مبلغ 21.384.039.89 بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية للمقاولة ، و إن الدين الذي تم أخذه بعين الاعتبار في إطار مسطرة التصفية قد سبق حصره في إطار مسطرة تحقيق الديون خلال مسطرة التسوية القضائية والتي تهم الديون التي نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية في مواجهة الشركة والتي وصلت إلى حدود التصريح بالديون بعد فتح مسطرة التصفية القضائية الى مبلغ 33.263.463.22 ليطرح التساؤل ما مصير الديون التي نشأت بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية وقبل الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية، وانه وبالرجوع الى بيان التصريح بالدين المؤرخ في 2019/03/28 خلال مسطرة التصفية، ستلاحظ المحكمة بأن مبلغ الديون التي نشأت بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية وصلت إلى مبلغ 10.187.492 درهم، و تمت الإشارة إلى تلك الديون التي نشأت قبل فتح المسطرة والتي خضعت لمسطرة التصريح ومسطرة التحقيق ، حيث تم الإبقاء فقط على مبلغ في حدود 21.384.039.89 درهم ، وبالتالي من غير المقبول قبولها لوحدها خلال مسطرة تحقيق الديون خلال مسطرة التصفية لعلة أنه ليس هناك ما يفيد إلغاء الأمر القضائي عدد 809 المتعلق بمسطرة التسوية ، و بالرجوع إلى المادة 590 من مدونة التجارة فإن الديون الناشئة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية تؤدى بالأسبقية، وهذه الديون تمت الإشارة إليها في البيان بالتصريح بالدين خلال مسطرة التصفية القضائية ، و أخطأ الأمر القضائي حين إهمال الدين المصرح به خلال مسطرة التصفية القضائية ولم يعتبر إلا ذاك المصرح به خلال مسطرة التسوية القضائية بحجة أن الأمر يتعلق بنفس الدين، ولا يتعلق الأمر بنفس الدين وإنما بديون مختلفة منها من نشأ قبل فتح مسطرة التسوية ومنها من بعد ها، والأمر القضائي لما استبعد الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية لم يجعل لقضائه أساسا من القانون ، و لا ينبغي للحكم المطعون فيه أن يناقش من جديد الدين الذي سبق تحقيقه في إطار مسطرة التسوية القضائية وإنما كان عليها أن تناقش ما إذا كانت هناك ديون نشأت بعد فتح مسطرة التسوية وما إذا كانت قد خضعت لمسطرة التصريح والتحقيق ، و إن الدين المحدد في 10.187.492 درهم هو دين ناشئ بعد فتح المسطرة وتم التصريح به ، ملتمسا شكلا قبول الدعوى وموضوعا بالغاء الأمر المستأنف والحكم بقبول الدين المصرح به وتحميل المدعية الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/02/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث ان الشركة المستأنف عليها كانت مفتوحة في حقها مسطرة التسوية و في اطار هذه المسطرة صرحت بمبلغ 43.450.955,22 درهم و تم تحقيق دينها في مبلغ 21.384.039,89 درهم بمقتضى الامر القضائي رقم 809 الصادر بتاريخ 10/05/2018 ملف 71/8304/2018 و انه لما كانت الشركة قد تم تحويل المسطرة المذكورة الى مسطرة التصفية القضائية دون استفادتها من مخطط الاستمرارية فان الدين المحقق يبقى كما هو عليه سيما و ان الطاعنة لم تدلي بسند المديونية اللاحقة على تاريخ فتح المسطرة و اللاحقة على صدور الامر القضائي المومأ اليه أعلاه و ان الامر المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى يكون قد طبق القانون التطبيق السليم مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و جعل الصائر على الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف ، مع إبقاء الصائر على عاتق الخزينة .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025