Réf
60731
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
255
Date de décision
09/01/2023
N° de dossier
2022/8225/5329
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de plein droit, Redressement judiciaire, Non-paiement des loyers, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire, Compétence du juge des référés, Action en restitution
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة م.ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/10/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2022 تحت عدد 2821 ملف عدد 2170/8104/2022 و القاضي بعدم الاختصاص وإرجاء البت في الصائر. حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 73138-CM-O أكرت للمدعى عليها مجموعة من المعدات والتجهيزات واللآلات من نوع: 1 VEHICULE MASERATI LEVANTE CHASSIS N° : [رقم الهيكل] IMMATRICULATION: [رقم التسجيل] مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وإرجاع المعدات المذكورة إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد ائتمان إيجاري–كشف حساب - رسالة إنذار مع مرجوع بريد. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2022 جاء فيها أن المدعية على علم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة أ.ت.ب. بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2020 ملف عدد 1056/8301/2020 وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2021 في الملف عدد 95/8306/2021 حكما بحصر مخطط الاستمرارية وتم تحديد مدة 9 سنوات لأداء كافة الديون وأن المنازعة في الدين معروضة على القاضي المنتدب بصفته قاضيا للمستعجلات ولا يجوز تقديم هذه المسطرة لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية والذي لا يتدخل في سير مساطر صعوبة المقاولات خاصة ان الدين قد تم التصريح به وان المسطرة جماعية والأداء يتم تبعا لمخطط الاستمرارية الذي صادقت عليه المحكمة والذي يتضمن المبالغ المطالب بها لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه . و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأنها تعيب على الأمر المستأنف كونه قضى بعدم الاختصاص للبت في طلبها موضوع مقالها الافتتاحي، بعلة أن القاضي المنتدب هو الجهاز المشرف الوحيد على مسطرة التسوية القضائية و التصفية سواء بالنسبة للأوامر الولائية أو الاستعجالية فضلا على المنازعة في الدين المعروضة على القاضي المنتدب بصفته قاضيا للمستعجلات و أنه لا يجوز تقديم هذه المسطرة لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية و الذي لا يتدخل في سير مساطر صعوبة المقاولات و أن الدين تم التصريح به و الأداء يتم تبعا لمخطط الاستمرارية الذي صادقت عليه المحكمة، و أنه تم حصر مخطط الاستمرارية و بالتالي يبقى القاضي المنتدب طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة هو هو المختص للبث في الأوامر و الطلبات التي تدخل في اختصاصه، كما أن المادة 708 من مدونة التجارة أعطت الإمكانية للسنديك بأن يقبل طلب الاسترداد الضائع المبيعة بموافقة رئيس المقاولة ، و إذا تعذر ذلك يعرض النزاع على القاضي المنتدب للبث في صحة الطلب، بالتالي فإن طلب العارضة وجه لجهة غير مختصة ، وانه و خلافا لما ذهب إليه تعليل الأمر المستأنف، فإن العلاقة بين العارضة والمستأنف عليها تحكمها المواد المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة، وأن أساس الدعوى المرفوعة لقاضي المستعجلات هو الفصل 435 من مدونة التجارة الذي أكد على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر باسترجاع المنقولات موضوع العقد، وان خضوع المستأنف عليها لمسطرة التسوية القضائية و تصريح العارضة بدينها، لا يعفي المستأنف عليها من أداء أقساط الكراء المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بالأولوية المطلوبة وفق أحكام المادة 590 من مدونة التجارة ، وان القاضي المنتدب يسهر على حسن سير المسطرة و كيفية أداء الديون المصرح بها قبل فتح مسطرة التسوية في حق المستأنف عليها ليس إلا ، و ذلك لكون المشرع أوجب على المستأنف عليها في إطارة المادة 590 أداء الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في هو الأمر الذي يغل يد القاضي المنتدب بهذا الخصوص، و يجعل قاضي المستعجلات مختص في إطار الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، و كما أن خضوع المستأنف عليها لمسطرة التسوية القضائية لا أثر له على الدعوى لأن الثابت من كشف الحساب وباقي الوثائق المعززة للمقال الافتتاحي المدلى بها بملف القضية، أنها لم تؤد واجبات الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية رغم جميع المساعي الحبية والاتصالات المتكررة التي باءت بالفشل بما في ذلك رسالة التسوية الودية المبعوثة من طرف العارضة للمستأنف عليها ، و كذا لسنديك مسطرة التسوية القضائية، طبقا للمادة 433 من مدونة التجارة و الفصل 23 من عقد الإئتمان الإيجاري، و كذا رسالة الانذار ( الفسخ) الموجهة لكل من المستأنف عليها و لسنديك مسطرة التسوية القضائية ، وانه من المعلوم أن الديون المترتبة على المستأنف عليها بعد فتح المسطرة الجماعية في حقها لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة قبل ذلك، كما أن المادة 590 من مدونة التجارة، تنص بالجزم على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات ، وانه بالتالي واستنادا على ذلك فإنه لا مجال للقول باختصاص القاضي المنتدب لأن الدين ناشئ بعد فتح المسطرة ويبقى من حق العارضة المطالبة باسترداد منقولاتها في إطار المادة 435 من مدونة التجارة المذكور أعلاه ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 672 منها ، لا سيما أن الثابت من كشف حساب مستحقات العارضة أنه يتضمن الأقساط المترتبة بعد فتح المسطرة ، ملتمسة شكلا بقبول المقال موضوعا الغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا وحفظ حق العارضة في مطالبة المدعى عليها بادائه اقساط السلف وتحيل المستأنف عليها الصائر. وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2022 جاء فيها أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة كون العارضة غير معفية من أداء أقساط الدين المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بالأولوية المطلوبة وفقا أحكام المادة 590 من مدونة التجارة فإن ذلك مردود على اعتبار أن المادة المتمسك بها من طرف المستأنفة تنص على ما يلي : يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية و المتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها تواريخ استحقاقها فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أو لا بامتيازات او بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و 565 أعلاه ، و عليه فإن الدين المتمسك به لا يعتبر دينا نشأ بعد فتح المسطرة ، وان المادة 690 من م.ت تنص على إنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره ( نشأة الدين المنصوص عليها قانونا ) وتاريخ استحقاقه رغم أن المشرع قد حدد الفترة التي ينشأ فيها الدين المتمتع بالمعاملة التفضيلية وهي مرحلة إعداد الحل ، و التي لا علاقة لها بالمدة التي تحددها المحكمة الإستمرارية النشاط و التي تخضع لسلطتها التقديرية ، و أن فترة إعداد الحل تنص عليها المادة 595 من م.ت و التي تنص على أنه : يجب على السنديك أن يبين في تقرير تفصيلي بعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة و المساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء، و على ضوء هذه الموازنة يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية ، يجب ان تعرض هذه الإقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة ويمكن تجديد الآجل المذكور عند الاقتضاء مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب السنديك ، وان المشرع أكد على أن اعتبار المعاملة التفضيلية تقتصر فقط على الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل ، لأن المقاولة تحتاج إلى التمويل و ينتهي هذا الحق إما بصدور حكم حصر المخطط وضمان استمرارية المقاولة أو التفويت أو التصفية القضائية ، و أما بخصوص التوجه القضائي فقد تبنى ما ذهب إليه الفقه ، و أن المشرع المسألة و ذلك بمقتضى المادتين 565 و 590 من م.ت باعتبار الحيز الزمني الذي تتمتع فيه الديون بالمعاملة التفضيلية و التي يقتصر على فترة إعداد الحل ، و أن إثبات نشوء الدين يكون بجميع وسائل الإثبات ، و من المعلوم أن الهدف من استمرارية نشاط المقاولة هو إيجاد الحل ، و أن الهدف من الدين اللاحق ضرورة استمرارية نشاط المقاولة و لتغطية حاجيات سير المسطرة ، كما إنه يشترط أن ينشأ بصفة قانونية وهذا ما أكدته المادة 595 من م.ت المذكورة أعلاه، وبناء على كل ذلك فإن شروط الاستفادة من المعاملة التفضيلية هي أولا : نشوء الدين بعد فتح مساطر صعوبة المقاولة وخلال مرحلة إعداد الحل ، و ثانيا : نشوء الدين بعد فتح المساطر القضائية وحدد المشرع الفترة ينشأ فيها الدين و هي المدة التي تحددها المادة 595 من م ت ، و ثالثا : نشأة الدين وفق الهدف المحدد قانونا و هو إعداد الحل، وان الدين المتمسك به لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه ، ولا يمكن اعتباره دينا نشأ خلال فترة إعداد الحل بل نشأ قبل فتح المسطرة خلاف ما تتمسك به المدعية لأن كافة العقود قد فسخت بطلب من المدعية كما سوف يتم بیانه . حول اختصاص قاضي المستعجلات : ان المادة 671 من مدونة التجارة بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 17/73 بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبة المقاولة ينص على : يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح القائمة ، و أن المادة 672 تنص على : على أن القاضي المنتدب يصدر أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الإستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد اعمال السنديك ، وان المشرع نظم عملية استرداد و استرجاع أموال الآلات للدائنين بمقتضى مسطرة خاصة منصوص عليها في الباب التاسع من القسم الخامس في الفصول من 700 إلى 709 من مدونة التجارة ، ويتضح ان المادة 700 من م.ت تنص على أنه لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية و التصفية القضائية، و كما أن المادة 705 من م.ت أكدت على إنه يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها ، إذا كانت هذه البضائع موجودة يعينها وقت فتح المسطرة ، وان المادة 708 من م.ت أكدت على إنه يمكن للسنديك أن يقبل الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة ، و في حالة تعذر الموافقة يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبث في صحة الاسترداد ، وان القاضي المنتدب هو من يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة، و عليه لا يمكن التمسك بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة وذلك بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ، و بناء على ذلك فإن القاضي المنتدب يشكل العمود الفقري لمساطر معالجة المقاومة من الصعوبات التي تعترضها ، فهو إحدى أهم الأجهزة التي تقوم سواء على سير مسطرة المعالجة ، ويصدر أوامر ولائية و أوامر استعجالية لتسوية المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية ، وان المستأنفة على علم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة أ.م.ب. بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2020 ملف عدد 1056/8301/2020 و بعد القيام بالإجراءات لإعداد الحل للمحافظة على الشركة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/7/2021 في الملف عدد 95/8306/2021 حكما بحصر مخطط الإستمرارية و تم تحديد مدة 9 سنوات لأداء كافة الديون ، وان المادة 686 من م.ت تنص على يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى : الحكم بأداء مبلغ من المال، فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، و يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات ، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المدعية قد صرحت بالدين الحال و غير الحال بأكمله بما في ذلك الأقساط التي تطالب بها بمقتضى هذه الدعوى أي الأقساط المؤجلة ، وان المنازعة في الدين معروضة على القاضي المنتدب ولا يجوز تقديم هذه المسطرة لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية و الذي لا يتدخل في سير مساطر صعوبة المقاولات خاصة أن الدين قد تم التصريح به ، و أن المسطرة جماعية والأداء يتم تبعا لمخطط الإستمرارية الذي صادقت عليه المحكمة و الذي يتضمن المبالغ المطالب بها ، وان ما سار عليه الاجتهاد داخل المحكمة التجارية بالدار البيضاء هو أن قاضي المستعجلات لا تتداخل اختصاصاته مع القاضي المنتدب الذي يعتبر المشرف الوحيد على مسطرة التسوية و الإنقاذ سواء بخصوص الأوامر الولائية أو الأوامر الإستعجالية ، و هذا و ان العارضة تحتفظ بحقها في إثارة كافة الدفوع أثناء مسطرة تحقيق الديون لأن الدين قد سقط بعد فسخ العقود و لم يتم التصريح بها داخل الآجل المحدد قانونا، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص قاضي المستعجلات وتحميل المستأنفة كافة الصوائر. وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي . وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/01/2023 . فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/01/2023. محكمة الإستئناف حيث تتمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه. و حيث انه اذا كانت مقتضيات المادة 686 من م ت تنص على ان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف او يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أدائه ، إلا ان الثابت من وثائق الملف ان واجبات الكراء الغير مؤذاة من طرف المستأنف عليها تتعلق بالأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2020 تحت عدد 2235 ملف رقم 1056/8301/2020 و المتعلقة بالمدة من 15/10/2020 الى 15/09/2021 حسب كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة و من المعلوم ان الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية بشأن الديون الناشئة قبل ذلك و انما تخضع لمقتضيات المادة 590 من م التي تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بالاسبقية على كل الديون الأخرى سواء مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات و هو ما أكدته محكمة النقض بموجب القرار عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010. و مادام ان الدين لعالق بذمة المستأنف عليها نشا بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، فانه من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الآلات و الناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري في اطار المادة 345 من م ت و ليس في اطار المادة 672 من نفس المدونة كما ذهب الى ذلك الامر المطعون فيه و هو المقتضى الذي ينص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة" و ذلك على اعتبار ان المقصود بالطلبات الاستعجالية تلك المتعلقة بمقتضيات الفصلين 148 و 149 من ق م م و الداخلة في اختصاص القاضي المنتدب و التي تهدف الى مراعاة خصوصيات المسطرة و تسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها و هو الامر المنتفي في النازلة ذلك ان الدين نشا بعد فتح مسطرة التسوية القضائية و ان المادة 590 أعلاه تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات" هذا من جهة و من جهة ثانية فان المادة 435 تمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بإرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء و بذلك يكون معه تأسيساً عليه، السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختص للبت في الطلب، مما يتعين معه الغاء الأمر المطعون فيه فيما قضى به بخصوص ذلك. وحيث انه إنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأن المستأنف عليها شركة أ.م.ب. لم تؤد واجبات الكراء الشهرية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها رغم تبليغها برسالتي التسوية الودية بمقتضى المحضرين الاخباريين المؤرخين في 2021/09/20 و 2021/10/22 و اللذين أكد بموجبهما المفوض القضائي بانه لم يتم العثور عليها بعنوانها و انه بثبوت اخلال المستأنف عليها اعلاه بالتزاماتها التعاقدية ، يكون العقد قد فسخ بقوة القانون طبقا لأحكام الفصل 260 من ق ل ع. و انه بتحقق فسخ العقد وفق ما ذكر، فان حيازة المستأنف عليها للمنقولات المؤجرة لها بموجبه يبقى مفتقرا للسند القانوني و بالتالي يكون طلبها الرامي الى استرجاعها مبررا و يتعين الاستجابة اليه و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة اخلال المستأنف عليها شركة أ.م.ب. بالتزاماتها التعاقدية و التصريح بان عقد الائتمان الايجاري عدد 73138-CM-O قد فسخ بقوة القانون، و أمر المستأنف عليها بإرجاعها للمستأنفة 1 VEHICULE MASERATI LEVANTE CHASSIS N° : [رقم الهيكل] IMMATRICULATION: [رقم التسجيل] و بتحميلها الصائر.
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024