Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54667

Identification

Réf

54667

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1192

Date de décision

11/03/2024

N° de dossier

2023/8313/2174

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par les originaux des bons de livraison. Elle retient que dès lors que ces bons de livraison portent le cachet et la signature de l'entreprise débitrice, attestant ainsi de la réception effective des marchandises, ils suffisent à établir la réalité de la créance. La cour juge que de tels documents confèrent aux factures une force probante au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la créance certaine. Le moyen tiré du défaut de motivation, jugé trop général, est également écarté. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت شركة ل.ا. بمقال من اجل التصريح بالاستئناف امام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2023 تستأنف بمقتضاه الامر في الملف رقم 448/8313/2019 بتاريخ 13/10/2020 القاضي بالتصريح بقبول دين شركة إ. المحدد في مبلغ 30.726,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ل.ا. وبالامر بتبليغ هذا الامر للطرفين .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستانف عليها تقدمت بالتصريح بالدين المقدم من قبل الشركة أعلاه والرامي الى قبول دينها المحدد في مبلغ 30.726,00 درهم بصفة عادية وارفق التصريح بالدين بنسخة مطابقة لاصل كمبيالة رقم BA 8973422 مستحقة بتاريخ 10/4/2018 ومثلها من شهادة بعدم الأداء وصور لفواتير ولوصلات تسليم وبناء على مذكرة جواب المقاولة المطلوبة المدلى بها بواسطة نائبتها بجلسة 15/10/2020 التمست فيها رفض الدين لعدم تعزيزه بسند مقبول كون الكمبالية والفواتير المدلى بها هي مجرد صور لا ترقى الى قيمة الوثيقة الاصلية وبناء على مذكرة نائبة الصرحة المدلى بها بجلسة 6/10/2020 ارفقتها باصل الكمبيالة المشار الى مرجعها أعلاه واصل الشهادة البنكية بعدم الأداء واصول الفواتير كالتالي : فاتورة رقم FA/17/631 . وتاريخ 31/10/2017 مع أوصل لوصولات تسليم وصور لوصولات طلب وفاتورة رقم FA/17/675 وتاريخ 29/11/2017 مع أوصل لوصولات تسليم وصور لوصولات طلب وفاتورة رقم FA/*17/758 وتاريخ 30/12/2017 مع أصول لوصولات تسليم وصور لوصولات تسليم وصور لوصولات طلب وفاتورة رقم FA/18/003 وتاريخ 9/1/2018 مع أصول لوصولات تسليم وصور لوصولات طلب وفاتورة رقم FA18/0037 وتاريخ 30/1/2018 مع أصول لوصولات تسليم وصور لوصولات طلب فاتورة رقم FA18/0056 وتاريخ 31/1/2018 مع أوصل لوصولات تسليم وصور لوصولات طلب .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معززا بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائقالملف ولو لم تكن محل منازعة من طرف المقاولة في حماية لمبدأ المساواة بين الدائنين، انه باطلاع المجلس الموقر على مرفقات التصريح بالدين سيجد ان المصرحة ارفقت تصريحها بفواتير لا ترقى الى قيمة الوثائق التجارية المثبتة للمديونية على اعتبار انها لا تحمل تأشيرة القبول وغير معززة بما يفيد وحيث ان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد التوصل من طرف العارضة وقبولها ضمن محاسبتها. من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ولو لم تكن محل منازعة لأنه يمارس مهامه حرصا على حماية الحقوق القائمة وعلى راسها حقوق باقيالدائنين والمقاولة على حد سواء وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بما يفيد مطابقة تلك الفواتير مع محاسبة المستأنفة او ما يفيد قبولها لمضمون تلك الفواتير حتى تتأكد قيمة الدين ، تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمنبيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة وإنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازى لانعدامه، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها و انه تبعا لذلك فان المستأنفة تكون محقة في ان تلتمس الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الدين لعدم تعزيزه بمقبول واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة الدين من خلال الاطلاع على أصول الوثائق المستدل بها وما إذا كانت تحمل تأشيرة القبول ام لا، مع حفظ حق المستأنفة في مناقشة نتائجها والبت في الصائر طبقا للقانون .

وادلت بنسخة من الامر المستأنف.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/2/2024 و تخلفت الأستاذة (ز.) و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2024 مددت لجلسة 11/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسكت المستاتفة بكون الفواتير المحتج بها من قبل المستاتف عليها غير موقعة بالقبول و غير معززة بما يثبت التوصل بالبضاعة و ان القاضي المنتدب كان لزاما عليه اللجوء الى تحقيق الدين.

و حيث انه و على خلاف الدفع المثار فان المستانف عليها ارفقت الفواتير باصول بونات التسليم الحاملة لطابع و توقيع المستانفة بما يفيد التوصل بالبضاعة و هو الامر الذي ليس محل منازعة من قبلها و بالتالي فان الفواتير تكون مقبولة في مفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع و حجة في الاثبات و بالتالي وجب رد الدفع.

و حيث ان المستانفة لم تبين أوجه انعدام او نقصان التعليل في الامر المستانف و ان دفعها بهذا الخصوص جاء عاما و مجردا و بالتالي وجب رده.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté