Réf
54805
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1915
Date de décision
08/04/2024
N° de dossier
2023/8313/5206
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Procédure de sauvegarde, Obligation d'information du syndic, Notification par le syndic, Liste des créanciers, Forclusion, Entreprises en difficulté, Délai de déclaration, Déclaration de créance, Créancier chirographaire, Admission de la créance
Source
Non publiée
En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture.
L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic.
La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها [الأستاذة عزيزة عاجب] بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/11/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2023 تحت عدد 205 ملف عدد 642/8304/2022 الذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
بناء على بيان تصرح بدين و المرفوع من طرف ثنائية الدائنة أعلاه بخصوص التحقيق في دينها المصرح به لدى السنديك [السيد فهد (م.)] والمحدد في مبلغ 322,127,82 درهم بصفة عادية، معززة ذلك بحكم.
بناء على ادلاء السنديك [السيد فهد (م.)] بكتاب مفاده أن الدين المصرح به دين منازع فيه.
و بناء على ادلاء نائبة المصرحة بالدين بمذكرة مع السهر على التبليغ بجلسة 2022/12/08 جاء فيها انها هي موافقة على مبلغ الدين المحدد من طرف السنديك المنتدب لهذه المهمة، ملتمسة تسطيرها في لائحة الدائنين في حدود مبلغ 220,212,23 درهم.
و بناء على ادلاء نائب الشركة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ بمذكرة جواب بجلسة 2023/01/19 جواب فيها أن التصريح بالمزعوم جاء جاء بعد انقضاء الاجل القانوني المحدد للتصريح اذ صدر في مواجعتها الحكم القاضي يفتح 2018/8315/113 2018/10/01 تحت عدد 123 في الملف عدد 2018 في حين مسطرة الإنقاذ بطريخ 5532 بتاريخ 07 نوتير قد نشر بالجريدة الرسمية ان التصريح لم يكن الا بتاريخ 16 مارس 2022 ، كما ان الفواتير هي من صنع المصرحة غير ذات حجية لكونها غير مقبولة من طرفها فضلا ان الحكم المدلى بها غير ذي حجية في مواجهتها لكونها قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، ملتمة أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفض التصريح بالدين المزعوم و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، وارفقت المذكرة بصفحة من جريدة رسمية عدد 5532.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بانعدام الاساس القانوني ذلك أنها لم تشعر من طرف السنديك قصد التصريح بدينها و الذي كان بحضوره في الملف التجاري عدد 2018/8325/113 داخل أجل شهرين. و كان لزاما على السيد السنديك الذي كان الحكم بالنسبة له حضوريا إشعار العارضة للتصريح بدينها داخل أجل شهرين وأن الحكم المطعون فيه لما قضى بكون العارضة كانت لزاما عليها التصريح بدينها بعد صدور الحكم الابتدائي في الملف التجاري عدد 2019/8235/10435 لم يكن مبني على أساس قانوني فالمشرع المغربي كان صريحا في هذا الباب عندما قضى لم يعد تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالتالي منطلقا للتصريح بالديون إلا بالنسبة لفئة قليلة من الدائنين فقط فضلا على أنه ليس هناك ما يمنع الدائن اختياريا من التصريح بدينه من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ بحيث لا يكون ملزما للقيام بذلك التوصل بالاشعار بفتح المسطرة أو انتظار نشر الحكم بالجريدة الرسمية ، إلا أنه يجب عليه تجنبا لسقوط دينه تقديم التصريح به داخل اجل اقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الاشعار بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين أو من النشر بالجريدة الرسمية و لم أن العارضة لم تشعر من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 780 من مدونة التجارة خاصة و أن المشرع المغربي لم يحدد أجلا للسنديك من أجل إشعار الدائنين يعد توصله بالقائمة و بالتالي فإنه لا يوجد بين دفتي الملف ما يفيد إشعار العارضة أو دفاعها للتصريح بالدين طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة و لا يواجه بالتالي بسقوط الدين الذي لم شخصيا طبقا للمادة 680 من م ت . و أن اجتهادات محكمة النقض المتواثرة في هذا الباب تعكس ذلك و في هذا الإطار جاء في قرار صادر عن محكمة النقض "إن الدعوة إلى التصريح بالدين إلى السنديك بالنسبة للدائنين العاديين ، تتم عبر نشر إعلان الحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية و أن من يجب إشعارهم طبقا للمادة 686 من م ت بتقديم التصريح بديونهم من طرف السنديك هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما دون غيرهم و لو تعلق الأمر بأصحاب الديون الممتازة" القرار رقم 1269 بتاريخ 12 نونبر 2003 في الملف التجاري عدد 2003/2/3/1135 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات ع 5 ، 2005 ، ص 123 و أيضا القرار رقم 722 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2006/06/28 في الملف التجاري عدد 2003/2/3/39 و كذا القرار رقم 531 الصادر بتاريخ 2004/04/28 ، في الملف التجاري عدد 2003/2/3/545 قرارين منشورين بمجموعة قرارات محكمة النقض في المادة التجارية ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم و القول بقبول تصريحها بالدين المضمن في 322.127.82 درهم و القول بقبول عرض طالبة مسطرة الانقاذ في حدود طالبة مسطرة الانقاذ في حدود مبلغ 220.212.23 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/01/2024 عرض فيها أن التصريح بالدين المزعوم غير مقبول، لكونه قد جاء بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد للتصريح وأنه من جهة أولى فالمادة 720 من مدونة التجارة تنص على وجوب التصريح بأي دين مزعوم داخل أجل شهرين من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية وأن الجزاء على عدم التصريح داخل ذلك الأجل، هو سقوط الحق وفق ما يستفاد المادة 723 من مدونة التجارة وأنه من جهة ثانية فالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة العارضة وهو رقم 123 بتاريخ 2018/10/01 ، في الملف رقم 2018/8315/قد نشر بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 07 نونبر 2018 وأن تصريح [شركة و.] لم يكن إلا بتاريخ 16 مارس 2022 وفق ما يتضح من بيان التصريح المرفق بتقرير السنديك المودع في الملف الحالي؛ مما يعني أن التصريح وقع خارج أجل شهرين المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة فهو غير مقبول شكلا وأن المستأنفة صرحت باستنئافها خارج الأجل الشيء الذي يتعين معه عدم قبوله وهو ما أكده العمل القضائي في عدد من احكامه وقراراته ومن جهة ثالثة فلا مجال للمستأنفة للتذرع بكونها لم تشعر من طرف السنديك حتى لها التصريح بالدين وأنها على جهالة بفتح مسطرة الإنقاذ لكونها على علم بها في إطار الدعوى تقدمت التي هي نفسها والتي صدر في شأنها حكم رقم 2324 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/16 في الملف رقم 2019/8235/10435 فالمستأنفة ترغب في استدراك دعوى الأداء التي تقدمت بها وصدر في شأنها بتصريحها بالدين خارج الأجل القانوني وأنه من جهة رابعة، فالمصرحة بالدين المزعوم تعتمد على فواتير وأن هذه الفواتير من صنع المصرحة نفسها، وغير ذات حجية، لكونها غير مقبولة من طرف العارضة خرقا للفقرة الثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ا لم تجعل للفواتير أي حجية إلا إذا كانت مقبولة، وهذا نصها ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها وأن محكمة النقض قد قضت في هذا الشأن بما يلي لكن حيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات ... والفواتير المقبولة وأن مبدأ: لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه يجب التقيد به في المادة التجارية كما في المادة المدنية ولذلك فإن الفاتورات التي يعدها التاجر طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها قرار محكمة النقض عدد 3105 بتاريخ 1998/05/13 في الملف عدد 97/5/1/3907 منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 54/53 الإصدار الرقمي 2000 الصفحة 179 وأن بانعدام حجية الفواتير، لكونها غير مقبولة من طرف العارضة، خرقا للفقرة الثانية للمادة 417 من قانون الالتزامات والعقود، كما جرى البيان منذ قليل، يكون التصريح بالدين المزعوم غير ذي أساس موضوعا وأنه من جهة خامسة فباقي الوثائق التي تعتمد عليها المصرحة غير ذات أثر باعتبار أنها لا تثبت تنفيذها لأي التزام لفائدة العارضة ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 12/02/2024 عرض فيها حول الآجال فلابد من الإشارة بداية أنه ليس هناك ما يمنع الدائن اختيارا من التصريح بدينه بداية من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية بحيث لا يكون ملزما للقيام بذلك التوصل بالإشعار بفتح المسطرة أو انتظار نشر الحكم بالجريدة ، إلا انه يجب عليه تجنبا لسقوط دينه بعدم التصريح به داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين و من تاريخ الإشعار أيضا بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان تم شهرها [قرار المجلس الأعلى رقم 10 بتاريخ 2005/01/17 في الملف التجاري رقم 2003/2/3/736 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال المقاولات] وبمفهوم المخالفة نستشف على أن المشرع استلزم إشعار الدائنين من طرف السيد السنديك بمسطرة الإنقاذ أو التسوية للتصريح بديونهم وأنه ليس بين دفتي الملف ما يفيد توصلها بأي إشعار قانوني فضلا على أن المشرع المغربي جعل كيفيات و أجال إشعار الدائنين الذين يوجب القانون إشعارهم خاضعين للسلطة التقديرية الكاملة للسنديك و لم يحدد آلية معينة في هذا الإطار، ولو جرى العمل على الإشعار بواسطة رسالة مضمونة (بالإشعار بالتوصل) وفي ملف النازلة فالعارضة أصلا لم تكن على علم بواقعة خضوع المستأنف عليها بمسطرة الإنقاذ أو التسوية القضائية بدليل أن بعض السيارات لم تسترجعها في إطار تعاقدها إلا بعد تصريحها بالدين مما سيقضي معه المحكمة برد دفوعات الجهة المستأنف عليها وحول الدين العالق بذمة المستأنف عليها فإن ما نعته المستأنف عليها بالدين المزعوم فهو دين ثابت للأسباب التالية أنه خلافا لها دفع به نائب المستأنف عليها لان منازعتها في الفواتير المبنية على العقد الرابط بينهما غير مبنية على أساس أمام ثبوت تسلمها الخدمات موضوع العقد بالوثائق المرفقة و التي لم تكن محل أي طعن مقبول قانونا مما يتعين عدم الالتفات إليها وأنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام فإنه يبقى على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه الفصل 400 من ق ل ع وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء بالدين و أنه أمام عدم إدلاء الجهة المستأنف عليها بما يفيد أداء قيمة الفواتير المطالب بها فإن التزامها بالمبلغ المضمن حسب التصريح بالدين يكون قائما وأن عقد اكرية السيارات المدلى بها تشكل ورقة عرفية لها حجية في الإثبات وأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بصفة منتظمة تشكل وسيلة من وسائل الإثبات في المادة التجارية و ذلك تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة و أن الملف خالي مما يخالف القوانين محاضر التسليم فضلا على أن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع إذا اثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ما يدعيه ناهيك على أن المستأنف عليها تعترف صريحا بمديونيتها تجاه العارضة على أساس تواجدها ضمن قائمة الدائنين ، ملتمسة تمتيعا بكل ما ورد في مقالها و مذكرتها جملة و تفصيلا. وأرفقت المذكرة بنسخة من قائمة الدائنين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 26/02/2024 عرض فيها أن المستأنفة لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة، وأن التصريح كان خارج الأجل زعمت المستأنفة أن سنديك مسطرة الإنقاذ لم يقم بإشعارها بفتح مسطرة الإنقاذ في حق العارضة وبذلك يكون أجل التصريح مفتوحا ويتعين قبول التصريح وأن ادعاءات المستأنفة تبقى مجرد مزاعم واهية غير جديرة بالاعتبار فمن جهة أولى؛ فإن الهدف من إشهار أي حكم بفتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية بالسجل التجاري لشركة المفتوح في حقها هذا الاجراء، هو إعلام الدائنين بوضعية الشركة وهو نفس الدور الذي تقوم به عملية نشره أي الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية في الجريدة الرسمية هو وذلك لتمكين ذوي المصلحة من أن يكونوا على علم به سواء تعلق الأمر بالدائنين او المقاولة او الاغيار وأن العارضة فتحت في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم رقم 123 الصادر بتاريخ 2018/10/01، في الملف رقم 2018/8315/113، وأنه قد نشر بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 07 نونبر 2018 وأن المستأنفة لم تقم بالتصريح بالدين إلا بتاريخ 16 مارس 2022، وفق ما يتضح من بيان صريح المرفق بتقرير السنديك المودع في الملف الحالي مما يعني أن التصريح وقع خارج أجل شهرين المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة، التي تنص على وجوب التصريح بأي دين مزعوم، داخل أجل شهرين من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية فهو غير مقبول شكلا مما يؤكد للمحكمة أن المستأنفة صرحت بدينها خارج الأجل، الشيء الذي يتعين معه عدم قبوله وأن الجزاء على عدم التصريح داخل ذلك الأجل، هو سقوط الحق وفق ما يستفاد من المادة 723 من مدونة التجارة ومن جهة ثانية، فتذرع المستأنفة بكون السنديك لم يقم بإشعارها بفتح مسطرة الإنقاذ قصد تمكنها من التصريح بالدين هو مجرد ذريعة واهية، لكون إشعار السنديك للدائنين لا يعتبر ملزما سوى للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما بتقييدهما بالسجل التجاري وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها ومنه القرار رقم 849 الصادر في الملف عدد 2023/877 بتاريخ 2004/07/14 والذي أكد ما يلي: وهو ما أكده العمل القضائي في عدد من احكامه وقراراته ومنه القرار رقم 10 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2004/01/07 في الملف عدد 2003/735 والذي جاء فيه ما يلي: على كل الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور حكم بفتح المسطرة باستثناء المأجورين توجيه التصريح بدينهم للسنديك إشعار السنديك للدانئين لا يعتبر أمرا واجبا إلا إذا كانوا حاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما بتقيدهما بالسجل التجاري أو وفقا لما يقتضه القانون . إذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر مؤسسة عمومية واستخلاصه ديونه تكون امتيازية عن طريق الأولوية فإنه مع ذلك لا يعد بدائن صاحب الضمانات التي تم شهرها وفق المفهوم الصريح للمادة 686 من مدونة التجارة وبالتالي لا يمكن إعتبار إشعار السنديك له قصد التصريح بديونه أمرا واجبا يترتب عن إغفاله رفع حالة سقوط وكذا القرار رم 48 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20023/10/08 في الملف عدد 2003/57 والذي اكد ما يلي: لا يقوم السنديك طبقا لمقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة إلا بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقود ائتمان إيجاري تم إشهارهما وعليه يفقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقه في الدين المقدم خارج الأجل القانوني قرار منشور بمجلة المرافعة عدد 17 ص 213 وما يليها ومن جهة ثالثة؛ فإن المستأنف على علم بكون العارضة مفتوح في حقها مسطرة الإنقاذ في إطار الدعوى التي تقدمت هي نفسها والتي صدر في شأنها حكم رقم 2324 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/16 ، في الملف رقم 2019/8235/10435 فالمستأنفة ترغب في استدراك دعوى الأداء التي تقدمت بها وصدر في شأنها حكم بعدم القبول بتصريحها بالدين خارج الأجل القانوني، في حين أن المشرع خول لها إمكانية التقدم بدعوى رفع السقوط إن توفرت فيها شروطها ومن حيث عدم حجية الفواتير فإن المستأنفة المصرحة بالدين المزعوم تعتمد على فواتير وأن هذه الفواتير من صنع المصرحة نفسها ، وغير ذات حجية، لكونها غير مقبولة من طرف العارضة، خرقا للفقرة الثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، والتي لم تجعل للفواتير أي حجية إلا إذا كانت مقبولة، وهذا نصها ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها وأن محكمة النقض قد قضت النقض قد قضت في هذا الشأن بما يلي '' أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة" وأن مبدأ لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفس خص أن يصنع حجة لنفسه يجب التقيد به في المادة التجارية كما في المادة المدنية ولذلك فإن الفاتورات التي يعدها التاجر طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها قرار محكمة النقض عدد 3105 بتاريخ 1998/05/13 في الملف عدد 97/5/1/3907 منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 54/53 الإصدار الرقمي 2000 الصفحة 179وأن بانعدام حجية الفواتير لكونها غير مقبولة من طرف العارضة خرقا للفقرة الثانية للمادة 417 من قانون الالتزامات والعقود، كما جرى البيان منذ قليل يكون التصريح بالدين المزعوم غير ذي أساس موضوعا، ملتمسة رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/03/2024 عرض فيها أن العارضة لم تزعم بل تؤكد طرحها المضمن من كونها لم تشعر من طرف السنديك عبر رسالة يضمها أجل شهرية من تاريخ التوصل و تبقى دفوعات العارضة جديرة بالاعتبار وأن الغاية من الإشعار أو النشر بالجريدة الرسمية هي إعلام الدائنين بصدور حكم بفتح المسطرة من أجل التصريح بديونهم و بالتالي فإنه متى تحقق هذا الإعلام بوسيلة أخرى قبل الإشعار أو النشر جاز للدائنين بناءا عليه التصريح بديونهم دون انتظار إشعارهم من طرف السانديك (محكمة النقض ملف تجاري 2015/12/711) نستشف من الاجتهاد القضائي أعلاه على أن إشعار الدائنين من طرف السنديك يدخل خانة الإلزامية لترتيب الآجال القانونية فضلا على أن آجال شهرين يبتدئ احتسابها من تاريخ الإشعار وذلك ممن كانوا من الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري أو من الدائنين المعروفين لدى السنديك أو من المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين قرار محكمة النقض عدد 3/1296 بتاريخ 2011/12/08 في الملف رقم 2011/313/23 غير منشور أما بخصوص الآجال فإن المشرع المغربي لم يحدد آجلا للسنديك من أجل إشعار الدائنين بعد توصله أو تعرضه على دائن معين وأن العارضة كانت ضمن الدائنين المدرجون بالقائمة و التي تضم هذه الصفة الدائنين القاطنين بالمغرب أو خارجه . مع ملاحظة أن القائمة التي تضمنت أسماء الدائنين في ملف النازلة حسب المرفق1 تستجمع أركان و مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 722 من مدونة التجارة لتكون الآثار القانونية المترتبة عليها باطلة و على هذا الأساس يمكن للسنديك أن يعمد إلى إشعار الدائن ثم التعرف عليه من طرفه بعد مرور مدة على صدور حكم فتح المسطرة ولا يبدأ أجل التصريح بالدين بالنسبة لهذا الدائن إلا بعد استيفاء شكلية الإشعار سيقضي معه المحكمة برد دفوعات المستأنف عليها و الحكم و القول وفق مقالها الإستئنافي وبخصوص الفواتير المدلى بها فالفواتير إذا كانت تعتبر مجرد جرد للحساب فإن حجيتها كوسيلة للإثبات تستمدها من عقود الكراء الرابطة بين الطرفين المحددة للمديونية و تعتبر وقتها مقبولة ودليل على المعاملة و المديونية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق ل ع . فضلا على أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة خاصة و أن مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المدعية بخصوص السيارات في أصل الدين الثابت بموجب الفواتير المدلى بها في الملف . و حيث أنه طبقا للمادة 400 من ق ل ع إذا أثبت المدعي الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ما يدعيه وأنه والحالة هذه تبقى المستأنف عليها مدينة للعارضة حسب الفواتير المطالب بها مما سيقضي معه المحكمة برد دفوعات المستأنف عليها لانعدام أساسها القانوني و الموضوعي و الحكم لها وفق مقالها الإستئنافي ووفق طلبها الابتدائي . لنخلص أخيرا و على نقيض دفوعات المستأنف عليها في هذا الطرح على أنها تعترف بمديونيتها التي تحاول بمذكراتها التملص منها الخاص المتعلق بقائمة الدائنين ، ملتمسة بعد رد دفوعات المستأف عليها لانعدام أساسها القانوني و القول وفق مقال العارضة الإستئنافي و مذكراتها جملة وتفصيلا. وأرفقت المذكرة بنسخة من قائمة الدائنين.
وبناء على المذكرة رد على التعقيب المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/03/2024عرض فيها من حيث أن التصريح بالدين واقع خارج الأجل القانوني عن عليه في المادة 720 المستأنف لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني من مدونة التجارة التي تنص على وجوب التصريح بأي دين مزعوم، داخل أجل شهرين من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية وأن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة العارضة، قد صدر بتاريخ 2018/10/01، في الملف رقم 2018/8315/113 ، قد نشر بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 07 نونبر 2018 وشركة "[و.]" لم تصرح بدينها إلا بتاريخ 16 مارس 2022 ، وفق ما يتضح من بيان التصريح المرفق بتقرير السنديك المودع في الملف الحالي، مما يعني أن التصريح وقع خارج أجل شهرين المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن دعواها غير مقبولة مما يتعين الحكم برد استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي في قضى به وأن المستأنفة على ون العارضة مفتوح في حقها مسطرة الإنقاذ فضلا على ذلك، فإن المستأنفة كانت على علم بكون العارضة مفتوح في مواجهتها مسطرة الإنقاذ، وذلك في إطار الدعوى التي تقدمت بها هي نفسها والتي صدر في شأنها حكم رقم 2324 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/16، في الملف رقم 2019/8235/10435 ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء من خلالها تعليلها الوارد في الحكم رقم 205 الصادر بتاريخ 2023/02/16 في الملف عدد 2022/8304/642 والذي جاء فيه "حيث إنه وبغض النظر عن الدفع أعلاه، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن المصرحة سبق وأن رفعت دعوة قضائية أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/10/16، في الملف عدد 2019/8235/10435 والتي صدر بشأنها حكم عدد 2324 بتاريخ 2020/06/16 قضى بعدم قبول الطلب، وأنه بالرجوع للحكم أعلاه يتضح أنه يتعلق بنفس الفواتير موضوع التصريح الحالي، وأن نائب الشركة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ تقدم بجلسة 2019/11/12 بمذكرة في الشكل جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة، وأن المدعى ليها خاضعة لمسطرة الإنقاذ وأرفق بالحكم رقم 123 القاضي بفتح المسطرة " وكذا القرار رقم 60 الص جاء فيه ما يلي: محكمة النقض في الملف ف عدد 2006/1010 والذي إن الغاية من نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية هو إشهاره حتى يتسنى للدائنين العلم به والتصريح بديونهم داخل أجل شهرين من تاريخه ولذلك لا يعتبر التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية أو كون المدين لم يدرج الدائن ضمن لائحة الدائنين سببا يخرج عن إرادة الدائن يبرر رفع السقوط عن منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية ل[عمر (ا.)] ص 303 وما يليها ومن حيث انعدام المديونية فإن المصرحة بالدين المزعوم تعتمد على فواتير وأن هذه الفواتير من منع المصرحة نفسها، وغير ذات حجية، لكونها غير مقبولة من طرف العارضة خرقا للفقرة الثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات ،والعقود والتي لم تجعل للفواتير أي حجية إلا إذا كانت مقبولة، وهذا نصها ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها وأن محكمة النقض قد قضت في هذا الشأن بما يلي لكن حيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات ... والفواتير المقبولة وأن مبدأ: لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه يجب التقيد به في المادة التجارية كما في المادة المدنية ولذلك فإن الفاتورات التي يعدها التاجر طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها قرار محكمة النقض عدد 3105 بتاريخ 13/5/1998 في الملف 97/5/1/3907 منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 54/53، الإصدار الرقمي 2000 الصفحة وأن بانعدام حجية الفواتير لكونها غير مقبولة من طرف العارضة، خرقا للفقرة الثانية للمادة 417 من قانون الالتزامات والعقود كما جرى البيان منذ قليل، يكون التصريح بالدين المزعوم غير ذي أساس موضوعا، ملتمسة رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وأرفقت المذكرة بصورة من الحكم رقم 205.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ25/03/2024 حضر [الأستاذ حميدي] عن [الأستاذة عاجب] و حضر نائب المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة08/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأنها لم تشعر من طرف السنديك قصد التصريح بدينها وأن الحكم المطعون فيه لما ألزمها بالتصريح بدينها بعد صدور الحكم الابتدائي في الملف التجاري عدد 10435/8235/2019 لم يكن مبني على أساس.
وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة أن تصريح الطاعنة جاء خارج أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة و بالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إن الثابت من لائحة قائمة الدائنين المنجزة من طرف المطعون ضدها بصفتها المدينة، انها تضمن أسماء الدائنين و منهم الشركة الطاعن [و.]، و هو ما أكده السنديك من خلال طلبه الموجه إلى القاضي المنتدب في إطار تحقيق دينها، و أنه طبقا للمادة 720 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى فإن الديون المدرجة بقائمة الدائنين المنجزة من طرف المدين الخاضع لمساطر معالجة صعوبات المقاولة لا يسري أجل التصريح بالدين بالنسبة لها إلا ابتداء من تاريخ الإشعار الموجه إليها بذلك من طرف السنديك، و أنه مادام في نازلة الحال فإن الطاعنة لم يتم إشعارها من طرف السنديك من أجل التصريح بدينها رغم كون اسمها مدرج بقائمة الدائنين الصادرة عن المطعون ضدها، فإن أجل التصريح بالدين بالنسبة لها يبقى مفتوحا، و انه لا يقوم علمها بالمسطرة مقام الإشعار الواجب توجيهه إليها من طرف السنديك، مما يكون معه ما نحى إليه القاضي المنتدب بهذا الشأن في غير محله مما يوجب الحكم بإلغائه و الحكم من جديد بقبول دين الطاعنة ضمن خصوم مسطرة الإنقاذ لشركة [ص.] بصفة عادية و ذلك في حدود مبالغ الفواتير السابقة تاريخها لتاريخ فتح مسطرة الإنقاذ بتاريخ 01/10/2018 أي في حدود مبلغ 220.212,23 درهم بصفة عادية و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول دين المستأنفة [شركة و.] ضمن خصوم مسطرة الإنقاذ لشركة [ص.] في حدود مبلغ 220.212,23 درهم بصفة عادية و تحميل المستأنف عليها الصائر.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025