Réf
54717
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1476
Date de décision
20/03/2024
N° de dossier
2024/8304/482
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Publication du jugement d'ouverture, Point de départ du délai, Irrecevabilité de l'action, Forclusion, Entreprises en difficulté, Délai d'un an, Déclaration de créance, Confirmation du jugement, Action en relevé de forclusion
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive.
L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers.
Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم شركة ت.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/06/2022 تحت عدد 281 ملف عدد 73/8304/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب و بتحميل رافعته الصائر.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أن العارض سبق لها أن استصدرت أمراب الأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/10/21 في الملف عد 2020/8102/739 تحت عدد 739 قضى بأن تؤدي المدعى عليها لفائدتها مبلغ 59.760,00 درهم والفائدة القانونية مر تاريخ الإستحقاق إلى يوم الأداء, وأن العارضة فوجئت بفتح مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2021/02/11, وأنه بمجرد أن بلغ إلى علمها أن المدعى عليها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية تقدمت بتصريحها أمام السنديك, وأن هذا الأخير اعتبر أن التصريح قد تم خارج الأجل وأن عدم التصريح بالدين داخل الأجل لا يعود للعارضة بل لخطأ المدعى عليها لأنها لم تدرج مبلغ الدين في قائمة الديون التي تقدمت بها أمام المحكمة اعتبارا لكونها هي من تقدمت بطلب فتح المسطرة, واحتجت باجتهاد قضائي وأن الإسم الوارد بالجريدة الرسمية ليس هو نفسه المسجل بالسجل التجاري ولا يشير إلى نفس البيانات, وأنه لم يسبق إشعارها بفتح مسطرة التسوية القضائية, والتمست رفع السقوط وقبول دين العارضة المصرح به على الشكل التالي: أصل الدين 59.760,00درهم والصائر 916,00 درهم مع الفائدة القانونية تحتسب ابتداء غاية تاريخ الحكم بالتسوية القضائية الذي صادف يوم 2021/02/11 . وقد أرفقت مقالها بنسخة من أمر بالأداء ومن شهادة من 2019/05/10 إلى تسليم من مرجوع البريد المضمون, نسخة من أمر بتعيين قيم نسخة من سجل تجاري, نسخة من أمر بإجراء حجز لدى الغير, نسخة من بيان تصريح بالدين ومن كمبيالتين.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2022/04/27 جاء فيها أنه بالرجوع للفقرة الثالثة للمادة 723 من مدونة التجارة, فإنه لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إجاري تم شهرهما ... و من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين, وأن تاريخ نشر الحك صادف 11 فبراير 2021 وتاريخ تقديم طلب رفع السقوط وافق يوم 2022/03/18.
وبناء على باقي كتابات الأطراف.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انه بمجرد أن بلغ إلى علم العارضة أن المستأنف عليها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، تقدمت ببيان التصريح بدينها وفق ما تقتضي ذلك الفقرة الأولى من المادة 719 الذي نصت على الآتي: يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك، و اعتبر السنديك أن التصريح بالدين الذي تقدمت به العارضة قدم خارج الأجل ، و أن العارضة تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بطلب رفع السقوط وقبول دينها المصرح به أمام السنديك، وأن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لأنه قدم خارج الأجل ، و أن الحكم موضوع الطعن جاء ناقص التعليل ولم يرتكز على أساس قانوني وفقا للاعتبارات التالية: و أن عدم تقديم العارضة بتصريحها داخل الأجل الذي احتج به السنديك يرجع إلى كون العارضة لم يسبق إشعارها بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها بالرغم من القرار الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي بتعيين قيم في حق هذه الأخيرة، و انطلاقا من مقتضيات المادة 723 التي تنص فقرتها الأولى: "عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم"، ولأن مواجهة المستأنف عليها وأن عدم التصريح لا يعود إليها، وأن العارضة لم تتراخى في طلب مستحقاتها بل كانت بصدد لا يعود إليهم ، ولأن العارضة لم يسبق إشعارها بفتح مسطرة التسوية القضائية في سلوك كافة المساطر القضائية المتاحة لها ، و أن دين العارضة ثابت قبل صدور مسطرة التسوية منذ تاريخ استحقاق مقابل الكمبيالتين أي ابتداء من 10/05/2019 ، وأن عدم التصريح بالدين داخل الآجال المحددة في المادة 780 من مدونة التجارة لا يعود إلى خطأ العارضة، بل للمستأنف عليها لأنها لم تدرج مبلغ الدين في قائمة الديون التي تقدمت بها أمام المحكمة التجارية بالرباط اعتبارا ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية صدر بناء على الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها، وفق ما تقتضي ذلك الفقرة الثانية من المادة 719 من مدونة التجارة التي نصت على ما يلي: يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة، ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار ، و أن عدم التصريح بالدين يرجع لخطأ المدين مما اعتبره العمل القضائي سببا لرفع السقوط كما جاء في الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمراكش الأمر عدد 2005/232 بتاريخ 07/15/2014، و ان المقتضيات المحتج بها ابتدائيا من قبل الجهة المستأنف عليها فهي تخاطب الدائنين الذين تم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 و هو ما لم ينطبق على العارضة، و تنص المادة 723 من مدونة التجارة أن القاضي المنتدب يرفع السقوط على الدائنين الذين لم يقوموا بالتصريح داخل الآجال المحددة "عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود اليهم " و هذه هي المادة 53 من قانون 25 يناير 1985 الفرنسي، وقد وضعت محكمة النقض الفرنسية في إطار تفسير المادة المذكورة الصيغة نفسها الواردة في مبدأ مؤداه أن تقدير وجود السبب المبرر لرفع السقوط يرجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع حسب ظروف القضية، وتقدير قضاة الموضوع في فرنسا يرتبط في الغالب بمدى علم الدائن المتأخر عن التصريح بوجود مسطرة جماعية مفتوحة ضد المدين ، و تتجه المحاكم إلى عدم الاستجابة لطلب رفع السقوط إذا ثبت أن الدائن كان في الواقع على علم بفتح المسطرة ، و أن العارضة كانت تجهل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها، ولو كان الأمر غير ذلك لما بادرت بالتصريح بدينها داخل الآجال القانونية، كيف لا وهي لم توفر جهدا وباشرت جميع المساطر القانونية المتاحة لها لأجل استيفاء دينها، فبعد أن استصدرت أمرا بالأداء سخرت جميع الطرق القانونية لأجل تبليغ وتنفيذ الأمر المذكور ونظرا لتعذر ذلك فقد استصدرت أمرا قضى بتعيين قيم في حق المستأنف عليها، و أن من مهام القيم هو القيام بالبحث عن الطرف المعني بمساعدة النيابة العامة بمساعدة النيابة العامة و السلطات الادارية وتقديم كافة المستندات و المعلومات عنه حسبما هو واضح من أحكام الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، و أن القيم هو موظف بالمحكمة التجارية بالرباط والمفترض فيه العلم بفتح مسطرة التسوية في مواجهة المدين لأن ذلك يدخل في صميم مهامه، وأن تقصير هذا الأخير وعدم إشعار العارضة بالوضعية القانونية للمستأنف عليها لا يمكن أن تستفيد منه هذه الأخيرة وتتحمل العارضة وزره ، و أن منطق العدالة و روح التشريع يقتضي الموازنة بين الحقوق والواجبات مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف دائنين و مدينين، و أن عدم إدراج دين العارضة بلائحة الديون ينم عن سوء نية المستأنف عليها ، و بالإضافة إلى كون العارضة تتوفر على سند رسمي لديها متمثل في كمبيالتين فقد سلكت جميع المساطر القانونية لاستيفاء دينها و تم تبليغ حكمها إلى القيم، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفع أجل السقوط وقبول دين العارض المصرح به أمام المحكمة التجارية بالرباط المؤرخ في 15 مارس 2022 و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/03/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2024.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
و حيث انه بمقتضى المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة يوجه كل الدائنين الدين يعود دينهم الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء الأجراء تصريحهم بديونهم الى السنديك وذلك داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية و يتعين على السنديك إشعار الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين، وأيضا الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما، و الغاية من نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية هو اشهاره حتى يتسنى للدائنين العلم به والتصريح بديونهم داخل اجل شهرين من تاريخه ( أي النشر )، ولذلك لا يعتبر عدم ادراج الطاعنة ضمن قائمة الدئنين المدلى بها من طرف المدين وبالتالي لم يتم اشعارها من طرف السنديك للتصريح بدينها سببا يخرج عن إرادة الدائن يبرر رفع السقوط و انما يسمح له بسلوك مساطر أخرى لحماية حقوقها ، و أن الثابت قانونا ان قبول دعوى رفع السقوط التي يقيمها الدائن الذي فاته اجل التصريح بدينه داخل أجل الشهرين المنصوص عليه بموجب المادة 720 من مدونة التجارة متوقف حسب مقتضيات المادة 723 ذات المدونة على ضرورة توفر شرطين إثنين يتمثلان في ممارستها داخل اجل سنة من تاريخ اشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد إئتمان ايجاري و الدائنين المدرجين في القائمة المشار اليها في المادة 577 من مدونة التجارة و من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين ، و اثبات الدائن طالب رفع السقوط ان سبب عدم تصريحه لا يعود اليه، و انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 03/03/2021، و ان دعوى رفع السقوط رفعت بتاريخ 18/03/2022 أي خارج الأجل القانوني المقرر في المادة 723 من مدونة التجارة ويبقى الدفع المثار بهذا الشأن غير مبني على أساس، كما أن ما تمسكت به الطاعنة لا يدخل ضمن السبب الذي لا يعود اليها بمفهوم المادة أعلاه، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025