Réf
54773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1682
Date de décision
27/03/2024
N° de dossier
2024/8313/998
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Régularisation en appel, Redressement judiciaire, Irrecevabilité de la déclaration, Frais de Justice, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif, Défaut de paiement, Déclaration de créance, Créance chirographaire, Annulation du jugement, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance.
L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel.
Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.خ.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2023 تحت عدد 599 ملف عدد 444/8313/2023 و القاضي بعدم قبول الدين
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة نائبتها بتاريخ 06 مارس 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 306.295,00 درهم بصفة عادية. وقد أرفقت تصريحها بنسخة من كمبيالات ومن شهادات بنكية ومن مقال أمر بالأداء ومن أمر بالأداء ومن محاضر.
وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضي المنتدب المؤرخ في 2023/03/06 جاء فيه أن التصريح بالدين جاء داخل الأجل ،القانوني وبعد استشارته للشركة التي نازعت في الدين المصرح به واقترح قبول الدين في مبلغ 306.295,00 درهم
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المصرحة لجلسة 2023/10/04 أرفقتها بأصول أربع كمبيالات وشهادات بنكية نسخة من أمر بالأداء ومن سجل تجاري ومن محاضر بيان تصريح بدين غير مؤدى عنه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المصرحة الجلسة 2023/10/18 أرفقتها بشهادة بعدم التعرض
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : من حيث خرق مقتضيات القانون المنظم للمصاريف القضائية والمادة 686 من مدونة التجارة : إن المصاريف القضائية مداخيل مقررة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، عهد المشرع صلاحية استخلاصها لموظفي كتابة الضبط لدى المحاكم ، و أن هذه الفئة من موظفي كتابة الضبط المكلفة باستخلاص المصاريف القضائية لها صفة المحاسب العمومي ، وان المحاسبين العموميين للدولة لا يجوز لهم استخلاص الديون غير المنصوص عليها قانونا، وهو مسؤولون شخصيا وماليا عن كل إخلال بالواجبات الملقاة على عاتقهم، و إن القانون المنظم للرسوم القضائية في الجزء الأول المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الإستئناف وغيرها من محاكم المملكة، نص في الفصل منه على أنه " تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي في الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق ، و أنه بمطالعة هذا الملحق لا نجد من بين مقتضياته ما يخضع التصريح بالدين لأداء أي رسم قضائي وهو التوجه الذي سار فيه قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 38 ص الصادر بتاريخ 22-06-2005 ، وأن الفصل 686 من مدونة التجارة لم يحدد شكلا معينا للتصريح بالدين، وإن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الدين بعلة عدم أداء المصاريف القضائية يكون قد خالف القانون المتعلق بالرسوم القضائية وخالف كذلك مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.
من حيث خرق مقتضيات المسطرة المدنية ذات الصلة بتبليغ الإشعارات : انه جاء في الأمر المستأنف أن المحكمة أشعرت المستأنفة بجلسة 05/07/2023 وجلسة 13/09/2023 من أجل أداء المصاريف القضائية، و إن قانون المسطرة المدنية حدد في الفصول 37 و 38 و 39 طرق وكيفية تبليغ الإشعارات والاستدعاء للأطراف، و إن المستأنفة لم تتوصل بالإشعار من أجل أداء الرسم القضائي وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. لذا فإن ما انتهت إليه المحكمة من تخلف المستأنفة عن أداء الرسم القضائي رغم إشعاره غير مستند على أساس، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب، و إن ما دام أن العارضة لم يتم إنذارها وفق ما يقتضيه القانون لأداء الرسوم القضائية فإنه لا مانع يمنع العارضة من تدارك ذلك أمام محكمة الإستئناف.
حول إصلاح خطأ مادي ورد في الأمر المستأنف : ان اسم المستأنفة كما هو مبين في كتاباتها أثناء المرحلة الابتدائية هو "شركة م.خ.م.ج." في حين أن الأمر المستأنف سمى العارضة "شركة م.خ.م."، وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف فإنه من المناسب إصلاح الخطأ المادي الذي وقع فيه الأمر المستأنف، وكتابة اسم المستأنفة وفق مايلي: "شركة م.خ.م.ج."، ملتمسة شكلا قبول طلب الإستئناف وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول دين المستأنفة في مبلغ 306.295,00 درهم
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/03/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2024.
و بناء على مذكرة الادلاء بوصل الأداء اثناء المداولة المدلى به من طرف الطاعنة بواسطة نائبتها.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
و حيث أقدمت الطاعنة خلال المرحلة الاستئنافية على أداء الرسم القضائي المحدد في 50 درهم طبقا للفصل 56 من قانون المصاريف القضائية و مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان الامر المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الدين بلعة عدم أداء الرسم القضائي اصبح غير ذي موضوع و يتعين الغائه بسبب تدارك الطاعنة للإغفال الذي وقعت فيه خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث انه مادام ان الدعوى الماثلة جاهزة للبث فيها دون أن يتوقف الأمر على انتظار البث في نقطة عارضة أو توقف البث على جهة قضائية أخرى، و كذا لاستدعاء المستأنف عليها و تخلفها عن الجواب رغم التوصل ، فإنه استنادا للفصل 146 من ق م م إذا أبطلت أو الغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها.
و حيث ان القاضي المنتدب هو بمثابة قاضي الموضوع في إطار مسطرة تحقيق الديون لأنه يفصل في صحة الديون المصرح بها و المنازع فيها على ضوء وثائق الدائن و المدين و ان محكمة الإستئناف المعروض عليها استئناف امر القاضي المنتدب الصادر في اطار مسطرة تحقيق الدين، تحل محل هذا الأخير في تحقيق الدين، كما أن الإستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الإستئناف فان الثابت أن الدين المصرح به تابت بمقتضى الامر بالأداء رقم 611 ملف رقم 611/8102/2022 الصادر بتاريخ 24/06/2022 و كذلك بموجب الكمبيالات المدلى بأصولها و البالغ عددها 4 كمبيالة مما يتعين معه قبول دين الطاعنة في حدود مبلغ 306.295,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.ل.م. مع تحميل الطاعنة الصائر.
من حيث اصلاح الخطاء المادي :
حيث تتمسك الطاعنة بإصلاح الخطاء المادي الذي تسرب الى الامر المطعون فيه بخصوص اسم الطاعنة و الذي هو شركة م.خ.م.ج. و ليس شركة م.خ.م..
وحيث وعملا بمقتضيات الفصل 26 من ق م م فإن المحكمة مصدرة القرار تتولى إصلاح الخطأ المادي الصادر عنها مادام ان الأخطاء الناتجة عن هفوات القلم او آلات الطباعة او الغلط في الحساب أو الخطأ الإملائي هي أخطاء لا أثر لها على الأساس القانوني و انه تبعا للأثار الناشر للاستئناف فانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى، يلفى ان اسم الطاعنة المضمن بالتصريح بالدين هو شركة م.خ.م.ج. و ليس شركة م.خ.م.، مما يكون معه طلب إصلاح هذا الخطأ مؤسسا عملا بمقتضيات الفصل المذكورة أعلاه و يتعين الاستجابة إليه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بقبول دين الطاعنة في حدود مبلغ 306.295,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.ل.م. و بإصلاح الخطاء المادي الذي تسرب الى الامر المطعون فيه بخصوص اسم الطاعنة و الذي هو شركة م.خ.م.ج. و ليس شركة م.خ.م. مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025