Réf
55905
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3695
Date de décision
03/07/2024
N° de dossier
2023/8301/312
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résolution du plan de continuation, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Plan de continuation, Passif exigible, Non-paiement des créanciers, Inexécution des engagements, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic.
L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'essentiel de son passif et invoquant les carences dudit rapport. Pour statuer, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions ont confirmé l'existence d'un passif résiduel significatif.
La cour retient que l'apurement, même substantiel, du passif ne suffit pas à écarter l'inexécution des engagements dès lors que des dettes prévues au plan demeurent impayées à l'échéance de celui-ci. Elle juge qu'en application de l'article 634 du code de commerce, le non-respect par la débitrice de ses obligations impose à la juridiction de prononcer la résolution du plan.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.م.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 227 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2022 في الملف عدد 134/8318/2022 القاضي بفسخ مخطط استمرارية شركة ا.م.م. المحصور بتاريخ 24/01/2012 والحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وبالإبقاء على السيد [أنس أبو خصيب] قاضيا منتدبا في المسطرة و السيد [بدر الدين مأدب] قاضيا منتدبا نائبا وتعيين السيد [عبد الكبير صفادي] سنديكا وتكليف كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالقيام بإجراءات النشر والإشهار طبقا للمادة 584 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبجعل الصوائر امتيازية.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن سنديك التسوية القضائية السيد [محمد الكريمي] تقدم بطلب رامي إلى تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية جاء فيه أنه بموجب الحكم عدد 62 في الملف عدد 50/8319/2021 الصادر بتاريخ 26/04/2021 تم تعيينه سنديكا لشركة ا.م.م. التي يتمثل نشاطها في مجموعة من الميادين الحيوية كاستغلال المناجم وميدان شراء وكراء آلات البناء والأشغال العمومية، وتشغل أكثر من 130 منصب شغل قار و100 منصب شغل موسمي، وأنها تعرضت لصعوبات اقتصادية ومالية أعاقت بشكل كبير نشاطها الاعتيادي و خاصة امتناع الزبناء عن أداء ما بذمتهم من الديون مما أدى إلى تراجع معاملاتها بشكل كبير وأثر على نشاطها و أنه لها رغبة في مزاولة نشاطها و دفع ديونها وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 24/01/2012 في الملف عدد 96/28/2011 قرارا يقضي بتمديد مخطط الاستمرارية لمدة 10 سنوات، وأنه تبين من تقرير السنديك السابق حول تنفيذ المخطط أن الديون الأقل من 250.000 درهما تم أداؤها، أن الشركة قامت بمجموعة من الأداءات وبقي بذمتها مجموعة من المبالغ بالنسبة للديون المتراوحة بين 1.000.001 و 2.000.000 درهما و التي يجب أن تؤدى داخل أجل أربع سنوات وذلك حسب جدول الأداءات المرفق بطلبه، أما بخصوص المبالغ التي تتجاوز 2.000.001 درهما والتي يجب أن تؤدى داخل أجل 10 سنوات فإنه بالنسبة لدين التجاري وفا بنك فلا يتوفر على أية وثيقة تفيد مبلغ الدين، وأنه عند بداية 2020 شهد العالم جائحة كوفيد 19 والتي كان لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي العالمي وتأثير في جميع المجالات حيث تراجعت أنشطة الشركات وعرف النصف الثاني من سنة 2021 انتعاشة لابأس بها وفي هذا الإطار بدأت شركة ا.م.م. تعمل على الحصول على صفقات تمكنها من استعادة عافيتها وبالتالي أداء ديونها و أنها توصلت بعروض مهمة وفي هذا الإطار أدلى رئيس المقاولة السيد علي (ح.) بمجموعة من العروض المهمة و أنه من خلال هذه المدة لم تتمكن الشركة من تنفيذ المخطط بأكمله نظرا لظروف الجائحة و أنها استنفدت مدة عشر سنوات و أن بعض الدائنين تمسكوا باستمرارية المقاولة والتمس منح الشركة فرصة إضافية من أجل استعادة نشاطها وأداء الديون و احتياطيا تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية .
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف السيد عبد الرحيم (ر.) بواسطة نائبه بجلسة 20-10-2022 جاء فيه أنه دائن لشركة ا.م.م. بمبلغ 161.455.13 درهما بمقتضى قرار استئنافي نهائي قضى بأداء التعويضات عن الفصل التعسفي وهو موضوع حجز تنفيذي على منقولات الشركة و بالتالي فله مصلحة للتدخل في الدعوى ملتمسا الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف شركة ا.م.لإ. بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2022 جاء فيها أن شركة ا.م.م. عجزت عن اخترام مخطط الاستمرارية وبالتالي يتعين الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ، وأنه فضلا عن ذلك يبقى سوء التسيير ثابت في حق المسير بدليل أن الشركة غير قادرة على سداد الأقساط و التمست الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية و تمديد المسطرة لمسيريها السيد عبد الحسين (ع.) و السيدة مدحلوم (ز.) إلى جانب باقي أعضاء المجلس الإداري و سقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات و احتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف شركة ا.م.لإ. بواسطة نائبها بجلسة 15-12-2022 جاء فيها أن طلب السنديك المتعلق بتمديد مسطرة الاستمرارية غير مقبول شكلا لمخالفته نصوصا تتعلق بالنظام العام ذلك أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 24-01-2012 حكما قضى بحصر مخطط الاستمرارية في عشر سنوات على أن يتم أداء القسط الأول بتاريخ 24-01-2013 وأنها لم تقم باحترام أداء أقساط المخطط، وأن المادة 628 من مدونة التجارة تنص على أن مدة مخطط الاستمرارية لا تتجاوز 10 سنوات وأنه إذا ما سايرت المحكمة طلب السنديك فستستفيد الشركة من مخطط الاستمرارية قدره 12 سنة، وأن شركة ا.م.لإ. بصفتها مراقبا في المسطرة ودائنة لها دين ثابت بمقتضى أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 23-10-2012 في الملف عدد 2369/19/2011 القاضي بقبول دينها في مبلغ 5.209.254.05 درهما و التمست الحكم وفق محرراتها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة وغير مرتكز على أساس قانونى وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة البداية استنتجت عدم تنفيذ الطاعنة لالتزاماتها المبرمجة مخطط الاستمرارية من معطيات وعناصر غير صحيحة بحيث اعتمدت على تقرير صادر عن السيد [محمد الكريمي] اعتبر من خلالها أن الطاعنة لم تعمل على تسوية جميع الديون المبرمجة في مخطط الاستمرارية وعجزت عن أدائها داخل المدة المحددة فيه، وأنه بالاطلاع على تقرير السنديك في الصفحة 2 يتضح أنه اعتمد في الطلب المقدم للمحكمة على تقرير سابق للسنديك [محمد الغالي بنجلون] الذي سبق تعيينه سنديك التسوية القضائية للطاعنة وانه ساير الشركة مهامها وفي تنفيذها لمخطط الاستمرارية إلى حدود سنة 2020 تعرض لمرض مزمن وتقدم بطلب استبداله، وأن السيد [محمد الكريمي] تم تعيينه بتاريخ 26/04/2021 ومنذ ذلك التاريخ لم يعمل على ربط الاتصال بها أو استدعائها من اجل الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن وضعية الشركة ومدى تنفيذها لمخطط الاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 592 و597 وما بعدها من مدونة التجارة بصفته الساهر على تنفيذ المخطط. وأن السنديك ضمن معلومات خاطئة في تقريره عندما أكد ان الطاعنة لم تؤد ديون شركة ا.م.لإ. الذي تم تحديد دينها في مبلغ 5.209.254,05 درهم، وأن المحكمة التجارية اعتمدت في حكمها على تقرير مغلوط للسيد السنديك على الرغم من أنها التمست من المحكمة اثناء مناقشة الملف بتكليف السيد السنديك بإدلائه بتقرير شامل يعكس حقيقة وضعية الشركة في أدائها للديون المبرمجة في مخطط الاستمرارية، وذلك بعد تعيينه في الملف وليس بالاعتماد على تقرير سابق محدد في سنة 2019، وأنها بخلاف ما اعتمدت عليه المحكمة التجارية في حكمها فإنها تؤكد أدائها لجميع الديون بما فيها دين شركة "م.ل." الذي تم أداؤه على الشكل التالي أي ما مجموعه 5.209.254,05 درهم، وان التدخل الإرادي في الدعوى من طرف شركة "م.ل." و ادعائها انها ما زالت دائنة بذلك المبلغ ثم التماسها تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية هو تعسف ومغالطات ترقى إلى جريمة النصب أكثر إضرارا بها و الدفع بها إلى الإفلاس وإغلاق مقرها وتسريح من 300 عامل وهو الأمر الذي تأتى لشركة "م.ل." بعد تحصلها على حكم بالتصفية القضائية إذ تم غل يدها من التسيير بمجرد صدور لشموله بالنفاذ المعجل مع ما يترتب على ذلك قانونا، وتدلي بجدول شامل لأدائها جميع الديون المبرمجة في مخطط الاستمرارية لمدة 10 سنوات، واستنادا لذلك يبقى الحكم الابتدائي الذي اعتمد على تقرير السنديك [محمد الكريمي] الذي بدوره لم يقم بتحيين المعطيات والوضعية الحقيقية للشركة لاعتماده فقط على تقرير سابق للسنديك [محمد الغالي بنجلون] هو تعليل فاسد غير مبني على أساس واقعي سليم وقانوني. كما أن اعتماد المحكمة التجارية على معطيات غير صحيحة صادرة عن شركة "م.ل." يتبين بالوثائق المعروضة على أنظار المحكمة انها تقدمت بطلب تعسفي إضرارا بها يكون حكما مجانبا للصواب وجب إلغاؤه. وحول الوضعية الحالية للشركة واستمرار نشاطها بصفة اعتيادية وادائها جميع التزاماتها وأجور العمال والضرائب، فان الطاعنة بعد استصدار حكم في مواجهتها بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية وشموله بالنفاذ المعجل بادرت بالتقدم أمام المحكمة التجارية بطلب الإذن باستمرار نشاط الشركة طبقا لمقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة إلى حين بت محكمة الاستئناف في الحكم موضوع الطعن كما تقدمت امام السيد [عبد الكبير الصفادي] بصفته سنديك التصفية القضائية المعين في الملف بنفس الطلب، وأنها عللت طلبها بكونها أدت جميع التزاماتها وتؤدي بصفة مستمرة أجور العمال ما يناهز 151 عامل قار وأكثر من 300 عمال موسميين. كما انها تؤدي عنهم جميع المساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترتبط بمجموعة من الطلبيات والعقود مع شركات كبرى ( COMA BAR-Nice Travaux GTCC) وتؤدي بصفة مستمرة ودائمة مصاريف نشاطها والمتعلقة بفواتير الكهرباء ومصاريف شركة الزيوت والكازوال تلك المواد الأساسية في نشاطها، كما يتبين أن مسطرة التصفية القضائية موضوع الحكم المطعون فيه ستعمل على تصفية الشركة وتسريح العمال في هاته الظرفية الحالية، وأن المشرع عندما اقر نصوص صعوبة المقاولة بناه على ثلاثة أسباب، أولا " الإبقاء على المقاولة " ثانيا " الإبقاء على مناصب الشغل"، وثالثا " تصفية الخصوم" والحال ان الملف خال من أي طلب خصم تقدم من اجل فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل مسطرة التسوية القضائية على تصفية قضائية، واعتبارا لذلك يتضح ان المحكمة الابتدائية اعتمدت في حكمها على معطيات مغلوطة وغير صحيحة وانها تضررت كثيرا من الحكم، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف للمحكمة التجارية الابتدائية للبت فيه من جديد.
وبجلسة 28/02/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة الدفع بعدم قبول الاستئناف أورد فيها أنه لم يتم الإدلاء ببيان أوجه الاستئناف من طرف المستأنفة رغم إدراج الملف بعدة جلسات، مما يجعل الاستئناف مختلا شكلا ومردودا ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله شكلا.
وبجلسة 22/03/2023 أدلى المستأنف عليه عبد الرحيم (ر.) بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف منعدم الأساس القانوني والواقعي وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما ومنسجما وروح القانون ووقف على تقرير القاضي المنتدب وتقرير السنديك للوقوف على أن المقاولة الخاضعة للمسطرة لم تعمل على تسوية جميع الديون المبرمجة في مخطط الاستمرارية ناهيك عن تقاضيها بسوء نية وإخفاء وضعيتها في التقاضي كما هو حال الدعاوى المنشورة بينها وبين العارض، مما يتاكد معه أن مزاعم الطاعنة مردودة ويتعين اصدار قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي.
وبجلسة 14/06/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وظروف كورونا، استطاعت أداء التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية أي ما يفوق عن 150 مليون درهم بمساعدة رئيس المقاولة الذي قام بتفويت بعض الأصول التي يملكها خارج الوطن لإنقاذ المقاولة والحفاظ على اليد العاملة التي تشغل المقاولة وأن السنديك المعين لم يكلف نفسه الاطلاع على الوثائق التي بحوزة الطاعنة أو استدعائها من أجل مده بجميع معطيات الملف الكاملة، ليتأتى له وضع تقرير كامل و شامل حول موضوع تنفيذ الطاعنة لمخطط الاستمرارية، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف للمحكمة التجارية الابتدائية للبت فيه من جديد.
وبتاريخ 18/10/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 906 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد [رشيد راضي] قصد تحديد وضعية الشركة في أداء ديونها المبرمجة في مخطط الاستمرارية مع تحديد لائحة الدائنين المدرجين بالمخطط.
وبناء على تقرير الخبير السيد [رشيد راضي] المودع بكتابة ضبط المحكمة والذي خلص فيه إلى أنه يتبين من مجموع الديون المبرمجة خلال المسطرة بمبلغ 96,1 مليون درهم تخلذ بذمة المستأنفة مبلغ 17,9 مليون درهم مرتبط بخمسة دائنين (من أصل 61 دائن مصرح لدى السنديك) وذلك بعد أداء 59,2 مليون درهم وإبرام بروتوكولات مكنت من تخفيض الديون بمبلغ 16,6 مليون درهم.
وبجلسة 27/03/2024 أدلت شركة ا.م.لإ. بواسطة نائبتيها بمذكرة بعد الخبرة التمست من خلالها المصادقة على تقرير خبرة السيد [رشيد راضي] مع الإشارة إلى ان دين شركة ا.م.لإ. المبرمج خلال مخطط الاستمرارية تم أدائه بالكامل، أما الحال بعد التسوية القضائية فان المستأنفة لم تعمل على احترام أدائه.
وبجلسة 05/06/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع ملتمس إرجاع المهمة للخبير جاء فيها أن تقرير الخبرة المنجزة جاء مصادفا للصواب فيما خلص إليه غير انه أغفل الإشارة إلى بروتوكولات اتفاق جديدة تم التوقيع عليها بين كل من الطاعنة وشركات شركة س. وشركة إ.ب. وشركة ط.م.، إضافة إلى وجود مشروع بروتوكول اتفاق مع شركة و.، وقامت الطاعنة بمجهود كبير قصد دفع الديون المتراكمة حيث أن المبلغ المصرح به هو 149.927.833 درهم وان المبلغ المتبقي هو 17.909.844 درهم أي أنها تمكنت من أداء 88 من الديون، كما أنها تمكنت من تسديد 61 دائن من أصل 66 دائن مما يعني انها سددت 92% من الدائنين، أيضا بذلت مجهودات جبارة في إطار مخطط الاستمرارية وأدت مجمل التزاماتها وتؤدي بصفة مستمرة أجور عمالها الذي يناهز 151 عامل قار أكثر من 300 عامل موسمي، كما أنها تؤدي عنهم جميع المساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فشهدت الطاعنة انخفاضا كبيرا حين قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بإغلاق مقلع وذلك بسبب دخوله إلى المجال الحضري، وأن مسطرة التصفية القضائية موضوع الحكم المطعون فيه ستعمل على تصفية الشركة وتسريح العمال وتشريدهم وأسرهم في ظل الظرفية الحالية، في حين أن المشرع المغربي عندما أقر نصوص صعوبة المقاولة بناءا على ثلاثة أسباب أولاها الإبقاء على المقاولة وثانيها الإبقاء على مناصب الشغل وثالثها تصفية الخصوم، وأن تقرير الخبرة المنجزة أكد بجلاء أن وضعية الشركة ليست مختلة بصفة لا رجعة فيها وانه يمكنها ان تستمر في نشاطها على أساس حصر مديونيتها في حدود إمكانياتها لتقلع على أسس متينة وبالنظر إلى الاتفاق المستقبلية لمشروع مواصلة نشاطها واستكمال انجازاتها مرافق وبالتالي تحقيقها لنتائج مهمة وتسوية لديونها المتبقية بأكملها في ظروف عادية، كما أنه ينبغي الأخذ كذلك بعين الاعتبار تأثير وتداعيات جائحة كورونا من حيث الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي على نشاطها والذي تزامن مع فترة مخطط الاستمرارية خلال سنتي 2020 و2021 واللتين تعتبران سنتين حرجتين للاقتصاد الوطني بشكل عام وأن الملف خال من أي طلب تقدم به أحد الخصوم الدائنين من أجل فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، ملتمسة أساسا الحكم بإرجاع المهمة للسيد الخبير [رشيد راضي] قصد إجراء خبرة تكميلية تشمل بروتوكولات الاتفاق الجديدة التي لم يتم الإشارة إليها ضمن تقرير الخبرة المنجزة من طرفه واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا إرجاع الملف للمحكمة التجارية الابتدائية للبث فيه من طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في الاستئناف الصائر .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/06/2024 حضر الأستاذ بناني عن الأستاذ الحضري وأدلى بمذكرة بعد الخبرة سلمت نسخة منها للأستاذ نصري عن الأستاذة بسمات وأسند النظر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2024 تم التمديد لجلسة 03/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة باوحه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث انه وامام منازعة الطاعنة في واقعة تنفيذ الالتزامات القائمة على عاتقها بموجب مخطط الاستمرارية و تمسكها بأدائها جميع ديون المخطط فان هذه المحكمة و قصد الوقوف على مدة صحة ادعائها و للتأكد من الوضعية الاجتماعية والمالية لشركة المستأنف عليها عبر بيان اصولها وحصر خصومها ومدى قدرتها على أداء الديون التي في ذمتها او كونها متوقفة عن الدفع، امرت هذه المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [رشيد راضي] الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/03/2024 خلص من خلاله الى ان مجموع ديون الشركة المفتوحة في حقها المسطرة هي 96.1 مليون درهم تخلد بذمتها 17.9 مليون درهم مرتبطة بخمسة دائنين من اصل 61 مصرح بها لدى السنديك و ذلك بعد اداء59.2 مليون دهم و ابرام بروتوكولات مكنت من تخفيض الديون بمبلغ 16.6 مليون دهم مما تكون معه المقاولة لازالت ذمتها مليئة اتجاه دائني المخطط و هو ما اكده تقرير السنديك.
وحيث إن المستأنفة قد تم حصر مخطط الاستمرارية في حقها بتاريخ 24-01-2024 وان المخطط المذكور تم تضمينه مجموعة من الالتزامات وضمن أجال محددة يتوجب على المستأنفة الوفاء بها وعلى رأسها أداء ديون الدائنين وأن الإبقاء على المخطط المذكور او تمديد اجله رهين بقيام المقاولة بالوفاء بالالتزامات المحددة فيه تحث طائلة ترتيب الجزاء القانوني المنصوص عليه في المادة 634 من مدونة التجارة ، وذلك قصد ضمان مختلف المصالح التي يهدف المخطط إلى ضمانها و كذا الوصول إلى الأهداف المتوخاة من حصر المخطط وتجنيب المقاولة الوضع إلى تراكم ديون جديدة والمس بالنسيج الاقتصادي، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة و كذلك تقرير السنديك يتبين بأن المستأنفة لم تؤد سوى نسبة من ديونها و لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من الديون الحالة على عاتقها حسب مخطط الاستمرارية وهو ما يجعل مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة متوفرة في حق المستأنفة و التي تنص على ما يلي:"إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة." وبذلك فالحكم المطعون فيه لما قضى بفسخ مخطط الاستمرارية و تحويل التسوية الى تصفية قضائية يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025