Réf
57379
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4759
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8226/3483
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Redressement judiciaire, Mesures conservatoires, Mainlevée de saisie, Juge-commissaire, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance, Compétence exclusive
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.
L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la société créancière est soumise à une procédure collective.
Elle rappelle qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des demandes urgentes et des mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie, étant directement attachée à la procédure de redressement, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم البنك ش.م. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 654 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/05/13 في الملف عدد 2024/8107/611 القاضي بعدم الاختصاص.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي البنك ش.م. يتقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط التمس من خلاله الحكم برفع اليد عن الحجز لدى الغير المجرى بمقتضى الأمر القضائي بتاريخ 29-03-2024، ملف مختلف عدد 414-8105-2024 القاضي بحجز الاموال العائدة للعارض بين يدي الشركة و.ض.ت.م. مع ما يترتب قانونا لكون ذمة العارضة خالية من أي دين تجاه الحاجزة ولكون رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبت في طلب الحجز ولأنه سبق أن تم صدور عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض طلبات الحجز المقدمة من طرف شركة د. في مواجهة العارض تطبيقا للمادة 672 من مدونة التجارة ولعدم جواز اجراء حجز في مواجهة مؤسسة بنكية يسرها مفترض ولمون المبلغ المحجوز لا يعود للعارض وانما للمحجوز بين يدها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن شركة د. تقدمت بمقال رام الى إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة البنك ش.م. بين يدي الشركة و.ض.ت.م. امام رئيس المحكمة التجارية في الرباط في اطار الفصل 148 من ق.م.م، علما أن الأوامر الولائية الصادرة عن رئيس المحكمة في اطار الفصل المذكور لا يمكن الاستشكال في تنفيذها امام ذات الجهة المصدرة لها أي في نازلة الحال المحكمة التجارية بالرباط، وبذلك يكون طلب البنك ش. في رفع الحجز التحفظي المستصدر في مواجهته بطلب من شركة د. أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط باعتباره الجهة المصدرة له وصدور أمر عن هذا الأخير يقضي بعدم الاختصاص ليشكل مخالفة واضحة للفصل 148 من ق.م.م، وتكون المحكمة المختصة للبت في رفع حجز ما للمدين لدى الغير هي نفس المحكمة التي امر رئيسها بإصدار ذات الحجز القضائي ما دام ان هذا الأخير صدر في اطار الفصل المذكور وأن الأوامر الصادرة في اطار الفصل المذكور لا يجوز رفعها او التعرض عليها إلا امام المحكمة المصدرة لها سيما وأن منطوق ذات الأوامر تشير بصراحة " وبالرجوع الينا عند الضرورة " وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وان المسالة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي فان رئيس المحكمة التجارية بالرباط هو المختص للبت.
كما انه لا يوجد ما يبرر مسايرة الأمر الولائي القاضي بكون القاضي المنتدب هو المختص اعتمادا على الفصل 672 من مدونة التجارة، سيما وأن المحكمة التجارية بالرباط هي التي أصدرت الأمر بإيقاع الحجز في إطار الفصل 148 من ق.م.م وبالتالي هي التي يبقى لها السلطة الولائية في رفعه و ليس القاضي المنتدب بالرباط.
وان شركة د. بمناسبة تقديمها بمقال رام الى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير أخفت على المحكمة كونها خضعت لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 6 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد 2019/8315/93 والتي تم تحويلها الى مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة عدد 75 بتاريخ 2020/08/03 في الملف عدد 2020/8306/56 وانه عين في حقها السنديك عبد الرحمان (أ.) وارتأت شركة د. تقديم لنفس الطلبات أمام القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدر هذا الأخير بدوره أوامر قضائية يقضي برفضها وبذلك يتضح أن إخفاء شركة د. على رئيس المحكمة التجارية بالرباط كونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بالدار البيضاء واخفائها عليها كذلك انها تقدمت بنفس الطلبات أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي المنتدب بها وصدرت بشأنها أوامر تقضي برفضها ليبرر بالتالي الاستجابة لطلبه الرامي إلى رفع حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الطلب الحالي
ومن جهة أخرى، فان شركة د. سبق لها كذلك ان تقدمت بطلبات إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة العارض أمام القاضي المنتدب المعين في حقها لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل نفس المبلغ، لكن هذا الأخير صرح برفض جميع هذه الطلبات.
علاوة على أن النزاع يدور حول ادعاء طالبة الحجز بكونها دائنة للعارض بمبلغ 10.586.20151 درهم استنادا الى الأمر الصادر بتاريخ 2023/10/31 من قبل القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2023/8304/219 والتمست على اثر ذلك طالبة الحجز الأمر بإجراء الحجز لدى الغير لضمان استخلاصه والحال خالف ذلك، وعليه فان الأمر المؤسس عليه طلب الحجز المطلوب رفعه و خالفا لما اعتبره طالبة الحجز لم يقضي على العارض بأدائه لها باي مبلغ وانما قضى (( بأمر المدعى عليها البنك ش.م.، بتحويل مبلغ 10.586.201،59 درهم من الحساب البنكي المفتوح لديها تحت عدد 212115158664000 إلى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.م. وكالة عبد المومن بالدار البيضاء وبتخصيص المبلغ المأمور تحويله الداء ديون المسطرة و بتكليف السنديك بمراقبة العمليات الواردة بهذا الحساب البنكي الخاص بالتسوية القضائية مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر )) ومن خلال تحليل منطوق الأمر المذكور، يتضح أنه لا يتعلق بحكم اداء المبالغ المالية الآنف ذكرها من قبل العارض لفائدة شركة د.، بل بأمر العارض بالقيام بعمل يتجلى في تنفيذ عملية التحويل للمبلغ المذكور من حساب البنكي عدد 212115158664000 المفتوح لديه باسم شركة د. إلى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.م. وكالة عبد المومن بالدار البيضاء، وعليه، فإن المحكمة عندما قضت على العارض بالقيام بعمل يتم تنفيذه من طرف المطلوب في التنفيذ او الامتناع عن القيام بالعمل المطلوب ولا يحق لشركة د. الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري ضد البنك ومطالبته بأداء المبلغ المذكور واستصدار حجوز تحفظية لضمان استخلاص هذا المبلغ الذي هو موضوع الطلب الحالي، لأن الأمر المستند إليه لم يأمر العارض بأداء أية مبالغ لصالح شركة د. علما انه يستفاد صراحة من محضر الإعذار بتنفيذ الأمر انه طلب من العارض بضرورة الامتثال لما قضى به الأمر و لم يطلب من العارض تنفيذ حكم بأداء مبالغ مالية، وأن الأمر يتعلق فقط بأمر العارض بتحويل مبلغ 10.586.201,59 درهم من حساب إلى حساب آخر وهو عمل غير خاضع للتنفيذ الجبري الذي باشرته شركة د. بطريقة تعسفية واستصدرت بخصوصه اكثر من 7 حجوز لدى الغير في مواجهة العارض دون وجود أي حكم بأداء مبلغ محدد في مواجهة البنك
وأنه في سياق الأحكام المتعلقة بالقيام بعمل، فإن الامتناع عن التنفيذ يقابله تصفية غرامة تهديدية لصالح المدعي كما تنص عليه مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وهو النص القانوني الذي المناسب لتطبيقه في هذه الحالة من ِقَبل شركة د. وليس اللجوء إلى الحجز على أموال العارض لدى الغير في تاويل خطير للمقتضيات الصريحة الأمر الذي استندت عليه و الذي لم يقضى لفائدتها باي أداء وانما أمر العارض بقيام بتحويل من حسابها المفتوح لديه الى حساب آخر لها مفتوح لدى مؤسسة بنكية أخرى، ويتبين بالتالي ان طالبة الحجز تفتقد إلى حكم يفيد قضائه على العارض بأداء المبلغ 10.586.201,59 درهم و كون شروط إجراء الحجز لدى الغير طبقا للفصل 488 ق م م متوفرة وتستلزم على القاضي الذي يقدم اليه طلب رفع اليد عن الحجز للتأكد مما اذا كان الحجز تتوفر فيه شروط الفصل المذكور والتي هي غير متوفرة في النازلة.
كما ان شركة د. وبعد خضوعها لمسطرة التسوية القضائية صرح العارض بدينه في مواجهتها بتاريخ 22/10/2020 لدى السنديك المنتدب في حدود مبلغ 196.848.429,68 درهم على الشكل التالي :
الدين المتعلق بالتزامات الصندوق بما في ذلك الفاكتورينغ مبلغ 185.264.366,88 درهم الدين الناتج عن الالتزامات بالتوقيع مبلغ 11.584.063,30 درهم وفي اطار مسطرة تحقيق الدين ان اصدر القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء امرا رقم 1743 بتاريخ 2021/11/24 في الملف رقم 2020/8304/898 قضى بقبول دين البنك ش.م. في حدود مبلغ 107.048.753,51 درهم، وعلى اثر استئناف العارض لذات الأمر ان قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف عدد 2022/8313/1372 بتاريخ 2024/01/08 قرار تمهيدي رقم 11 باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير عز الدين مصرف حددت مهمته بالأساس في تحديد الدين وأنجز تقريرا أودعه لدى كتابة الضبط خلص من خلاله الى ان الدين المتخلذ بذمة شركة د. وفق الضوابط والأعراف البنكية هو 150.587.699,89 درهم الى تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ في 2019/07/11 هذا بالنسبة للقروض بالصندوق بما فيها عمليات الفاكتورينغ و 11,058,604,11 درهم بالنسبة الالتزامات بالتوقيع، وبذلك يتضح ان البنك ش.م. هو الدائن لشركة د. بمبلغ مالية مهمة تفوق في الأصل 162.000.000 درهم و ان شركة د. ليس لها أي دين ثابت في مواجهة العارض بالنظر لغياب شروط الفصل 488 من ق.م.م
وأنه في سياق الأحكام المتعلقة بالقيام بعمل فإن الامتناع عن التنفيذ يقابله تصفية غرامة تهديدية لصالح المدعي كما تنص عليه مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، ويتبين بالتالي ان طالبة الحجز تفتقد أي حكم يفيد قضائه على العارض بأداء مبلغ 10.586.201,59 درهم وكون شروط اجراء الحجز لدى الغير طبقا للفصل المذكور متوفرة وتستلزم على القاضي الذي يقدم اليه طلب رفع اليد عن الحجز أن يتأكد مما إذا كان الحجز تتوفر فيه شروط الفصل المذكور الذي يجيز لكل دائن متوفر على دين ثابت اجراء حجز في مواجهة مدينه المحجوز عليه والحال أنها غير متوفرة مادام انه لا وجود لدين على عاتق البنك والسند القضائي المستدل به لم يقض على العارض بأداء أي دين يمكن اجراء حجز لضمان استخلاصه وانما هو امر بالقيام بعمل يتجلى في القيام بتحويل مبلغ من حساب طالبة الحجز المفتوح لديه الى حساب بنكي آخر لها مفتوح بمؤسسة بنكية أخرى وليس امر بأداء مبلغ من الدين ويكون الحجز المطلوب رفعه تعسفي وغير مبرر، علما أن اصدار امر يقضي في نفس الاتجاه يستجيب لطلب رفع اليد عن الحجز المذكور.
كما ان البنك ش.م. سبق له ان استصدر بتاريخ 2024/02/15 امرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2024/8103/6444 قضى بالانتقال الى مقر البنك الطالب للاطلاع على الكشوفات الحسابية البنكية والوثائق التجارية من اجل معاينة و تحديد نوع العملية التي تخص مبلغ 10.565.289,19 درهم وتحديد هل الأمر يتعلق بمبالغ مالية تخص شركة د. في اطار تقييد بنكي عكسي لتسوية حسابات داخلية وفق القانون المحاسبتي ام ان الأمر يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف الطالب في حساب شركة د..
وان الخبير المنتدب انجز تقريرا مؤرخا في 04/03/2024خلص من خلاله انه بالاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها تبين له ان البنك الطالب قام بأداء مجموعة من التسبيقات عن الفاكتورينغ تم تقييدها بمدينية حساب التسبيق عدد 2611151586640359 بمبلغ اجمالي قدره 10.565.28919 درهم وتم تقييد هذا المبلغ عكسيا بدائنية الحساب الجاري عدد 6 212115158664000 هذه التسبيقات التي أشار اليها الخبير المنتدب في الصفحة 3 من تقريره وأضاف في الصفحة 4 من تقريره ان هذه التسبيقات تشكل جزءا من قيمة الفواتير التي تم تفويتها لفائدة البنك مقابل عقود للحلول.
كما أضاف الخبير المنتدب انه يتضح من خلال مقارنة المبلغ الإجمالي للفواتير المفوتة ومبالغ التسبيقات بان البنك منح تمويلا اجماليا قدره 12.349.95413 درهم من قبل تسبيقات على مجموعة من الفواتير موضوع التفويت والبالغة قيمتها االجمالية 22.915.243,32 درهم مما يعني بان المقدار الغير الممول من الفواتير يبلغ ما قدره 10.565.289,19 درهم، وعلى اثر ذلك خلص الخبير المنتدب انه من خلال الاطلاع على الكشوفات المدلى بها فان البنك قام بتقييد مبلغ 10.565.289,19 درهم بالحساب الغير المتاح عدد 0369 261105158664 وذلك في انتظار الاستخلاص الكلي لمبلغ الفواتير المفوتة وأضاف الخبير انه من خلال الوثائق المدلى بها فان البنك لم يتمكن من استخلاص مبلغ الفواتير المسجلة بالحساب الغير متيسر مما فرض عليه الغاء رصيد الحساب الداخلي عدد 9036515866426110 طبقا لمقتضيات دورية والي بنك م. المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة وفي هذا الإطار قام البنك بإلغاء المقادير الغير ممولة عن طريق تقييد المبلغ موضوع النزاع بدائنية حساب التسبيق عن الفاكتورينغ مع ارتكابه لخطأ على مستوى البيان حيث كان مفروضا عليه ان يبين في الكشف الحسابي بان الامر يتعلق بإلغاء المقادير الغير ممولة وعمل البنك على تقييد مقابل المبلغ في الضلع المدين للحساب الجاري، وبناء على ذلك استنتج الخبير في نهاية تقريره ان مبلغ 10.565.289,19 درهم لا يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف البنك في حساب شركة د. بل هو عملية تقييد عكسي لحسابات داخلية وفق القانون المحاسبي ومقتضيات دورية والي بنك م. عدد 19 الصادر في دجنبر 2002 وانطلاقا من ذلك، فانه اصبح من الثابت ان مبلغ 10.565.289,19 درهم لا يتعلق بمبالغ مالية مودعة لفائدة شركة د. في حسابها الداخلي وانما يتعلق بإلغاء من حساب إلى حساب مرتبطة بحساب التخصيم الداخلي وفقا لمتطلبات دليل الحسابات او استرجاع مخصص تم تكوينه لتغطية ضمان بنكي.
ومن جهة أخرى، فان الحجز لدى الغير الذي حصلت عليه شركة د. انصب على الأموال البنك ش. بين يدي البنك ش.ج. بالرباط القنيطرة والحال انه مؤسسة بنكية يفترض فيها اليسر وليس العسر، فان الطاعن محق وعلى صواب في ان يطلب حاليا رفع اليد عن الحجز المذكور، وان الفقه والاجتهاد القضائي اعتبر ان هذه المؤسسة يفترض فيها اليسر لا العسر، ملتمسا الحكم بإبطال والغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به والبث من جديد برفع اليد عن الحجز لدى الغير المجرى بمقتضى الأمر القضائي بتاريخ 29/03/2024 في الملف المختلف عدد 414/8105/2024 القاضي بحجز الأموال العائدة له بين يدي الشركة و.ض.ت.م. وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فان الثابت من وثائق الملف أن الحجز المطلوب رفعه قد تم إيقاعه من طرف شركة د. الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 75 بتاريخ 03/08/2020 في الملف عدد 56/8306/2020 واستنادا لمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة، فالقاضي المنتدب هو الذي يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وبالتالي فان طلب الطاعنة يدخل في اختصاصات القاضي المنتدب، وأن محكمة البداية لما اعتبرت أن الطلب قدم أمام جهة غير مختصة وقضت بعدم الاختصاص قد كانت صائبة ولم تخالف أي مقتضى قانوني ويتعين تأييد الأمر المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025