Réf
55083
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2609
Date de décision
15/05/2024
N° de dossier
2024/8313/960
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet de l'appel, Pouvoirs du juge-commissaire, Jugement définitif, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Demande d'expertise comptable, Contestation de créance, Autorité de la chose jugée, Admission de créance
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable.
La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été définitivement arrêté par un arrêt antérieur, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que le pourvoi en cassation, n'ayant pas d'effet suspensif, ne saurait priver cette décision de sa force exécutoire et de son autorité.
Dès lors, le juge chargé de la vérification du passif est lié par cette fixation judiciaire et ne peut ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui aurait pour effet de la remettre en cause. Le jugement d'admission de la créance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ر.س.ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2020 تحت عدد 19 ملف عدد 98/8313/2019 و القاضي بقبول دين البنك م.ت.ص. المحدد في مبلغ 62.069.625,79 درهم ضمن خصوم شركة ر.س.ل.، بصفة امتيازية.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرح أعلاه للسنديك عز الدين برادة والمؤدى عنه الرسم القضائي بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/24، التمس فيه قبول دينه بصفة امتيازية بمبلغ 65.787.184,39 درهم في مواجهة شركة R.C.L. مرفقا تصريحه بصور لعقود ،قرض صورة لعقد رهن بضائع، صورة لحكم تجاري وصورة لقرار استئنافي تجاري.
و بناء على كتاب السنديك الملفى به بجلسة 2019/4/8 جاء فيه أن رئيس المقاولة صرح بأن البنك لم يقم بتحرير مبلغ 15.000.000,00 درهم من القرض، مما تسبب للشركة في الوضعية التي آلت إليها، و أنه ينازع في الدين برمته ملتمسا الأمر بإجراء خبرة
بناء على المذكرة المرفقة المقدمة من طرف المصرح بواسطة نائبه بجلسة 2019/4/22 و المرفقة بصورة لقرار استئنافي تجاري.
و بناء على المذكرتين المرفقتين المقدمتين من طرف المصرح بواسطة نائبه بجلسة 2019/6/17 و جلسة 2019/7/1 المرفقتين بصور لوصولات اداء رسوم قضائية وكشف حساب
و بناء على الكتاب التوضيحي المقدم من طرف الأستاذ حجاجي عن السنديك عز الدين برادة بجلسة 2019/7/15 جاء فيه أنه يكتفي بتأكيد كتاب السنديك المؤرخ في 2019/4/1.
و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المصرح بواسطة نائبه بجلسة 2019/9/23 ، المرفقة بكشوف حساب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : أن محكمة الدرجة الأولى وعن غير صواب قضت بقبول دين البنك م.ت.ص. وحددته فى مبلغ 62.062.625,79 درهم ضمن خصوم الشركة العارضة مستندة في قرارها على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2014/8/1369 بتاريخ 27/11/2017 والقاضى بأداء المدعى عليهم شركة R.C.L. والسادة نادية (ب.) ومحمد عدنان (ل.) لفائدة المدعية بمبلغ 48.168.302,94 درهم وهو الحكم المؤيد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي رقم 3699 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 فى الملف رقم 2018/8221/2574، معتبرة على أن القرار المذكور، يعتبر قرارا نهائيا قضى بحصر المديونية القائمة بذمة المقاولة تجاه المصرحة إلى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وحصرت الفوائد القانونية في مبلغ 13.406.920,85 درهم ، إذ لايخفى على المحكمة أن المشرع المغربى وفى ميدان صعوبة المقاولة أحاطها بالكثير من الضمانات ذلك أن غرفة المشورة ملزمة بالتحقق من الديون بجميع المستندات المطروحة ،أمامها، وحيث أن اعتماد القضاء لوثائق واستبعاد أخرى دون تعليل يجعل قضاءها غير موضوعي ومعرضا للإبطال ، و إن العارضة أدلت للقاضية المنتدبة بمجموعة من الوثائق المحاسباتية، وحيث إن الحكم المستأنف لم يحدد موقفه من الوثائق المستدل بها، واكتفى القاضي المنتدب بتدوينها بالأمر المستأنف دون الجواب على دفوعات العارضة ، و إن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها فى هذا الصدد ولم تجب عن الدفوعات المقدمة بصفة نظامية الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان ، و إنه وتبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بتخفيض المبلغ المحكوم به وجعله في حدود المبلغ المصرح به من طرف رئيس المقاولة.
وبصفة احتياطية: الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة الدين وبداية تاريخ احتساب الفوائد القانونية والمحددة ابتداءا من 18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم القاضى بالتسوية القضائية، ملتمسة بقبول الطعن وموضوعا أساسا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة الدين وبداية تاريخ احتساب الفوائد القانونية والمحددة ابتداءا من 18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم القاضي بالتسوية القضائية وكذا التأكد من قيمة الصوائر مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة التي سوف تأمر بها المحكمة أعلى درجة واحتياطيا تحديد المديونية وفق ما تم الإدلاء به في مذكرة المستنتجات ما بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2022/06/27 و البث في الصائر وفق القانون.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/4/2024 جاء فيها إن استئناف المستأنفة غير جدي وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، و كما هو واضح من الحكم الصادر بتاريخ 13/01/2020 السيدة القاضية المنتدبة للتسوية القضائية لشركة R.C.L. فإنها استندت في حكمها على الحكم الذي صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2017 هذا الحكم الذي تم تأييده من لدن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 ، وأنه بمطالعة الحكمين، نجد أن المحكمة سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير أحمد صابري الذي وضع تقريره حيث حدد دين العارضة في مبلغ 48.168.30294 درهما، وهذا هو المبلغ الذي قضت به المحكمة لفائدة العارضة ابتدائيا واستئنافيا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأنه تبعا لذلك، فدين العارضة ثابت بمقتضى أحكام نهائية لا سبيل للطعن في مضمونها بمقتضى خبرة مجاملة أنجزت خارج المسطرة، و واضافة إلى ذلك، أن المستأنفة التي كانت تستفيد من مسطرة التسوية القضائية ومخطط الاستمرارية أخلت بكل التزاماتها وامتنعت عن تنفيذ مخطط الاستمرارية رغبة منها في التهرب من أداء مستحقات دائنيها، وهكذا، صدر حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2024 في الملف التجاري عدد 2020/8308/64 حكم 16 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة R.C.L. بموجب 59 بتاريخ 21/11/2019 في الملف عدد 2019/8316/59 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ، ولقد تم الإعلان عن هذا الحكم في الجريدة الرسمية عدد 5812 المؤرخة في 2024/03/20. وأنه على إثر ذلك، قامت العارضة بالتصريح بدينها من جديد لسنديك التصفية القضائية حيث حصرت دينها أصلا وفوائد في مبلغ 82.543.345,62 درهما رفقته نسخة من الجريدة الرسمية ونسخة التصريح بالدين الذي تقدمت به العارضة، وأنه تبعا لذلك، يكون استئناف المستأنفة غير جدي الغاية منه تطويل المسطرة في وجه العارضة وربح الوقت ، و ذلك، أن المستأنفة لم تأت بأي جديد يمكن معه تغيير مضمون الحكم الابتدائي والاستئنافي المشار إلى مراجعهما أعلاه ، و هذا مع العلم وكما سبق القول، فإن دين العارضة ارتفع وتفاقم نتيجة الفوائد القانونية المقضى بها للعارضة بمقتضى الحكم الابتدائي والاستئنافي الصادرين في دعوى الموضوع.
حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص طلب خبرة حسابية : انه يظهر من طلب الخبرة الحسابية المقدم من لدن المستأنفة أنها تعتقد أن الخبراء الحيسوبيين يمثلون إحدى درجات التقاضي أي بميسور هؤلاء إلغاء ما تم القضاء به من لدن المحكمة ابتدائيا واستئنافيا ، وهذا غير سليم وغير قانوني ولا صلة له بالضوابط القضائية والقانونية. فالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 27/11/2017 صدر بناء على تقرير خبرة أمرت بها المحكمة، وأن هذا الحكم تم تأييده من لدن المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/23 ، وأنه تبعا لذلك، فدين العارضة ثابت وبأكثر من حجة، و لذلك، كان طبيعيا أن تحدد السيدة القاضية المنتدبة للتسوية القضائية لشركة R.C.L. دين العارضة استنادا إلى ما تم القضاء به من لدن المحكمة التجارية بالرباط والمحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء في حدود مبلغ 62.069.625,79 درهما، هذا مع العلم، وكما سبق القول، فإنه إثر تخلف المستأنفة عن تنفيذ مقتضيات مخطط الاستمرارية ارتفع دين العارضة أصلا وفوائد في حدود مبلغ 82.543.345,62 درهما ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/05/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على اعتماد المحكمة لتحديد المديونية على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4060 الصادر بتاريخ 27/11/2017 ملف رقم 2014/8201/1369 و الذي قضى على الطاعنة بأدائها تضامنا مع الكفلاء للمستأنف عليها مبلغ 48.1468.302,94 درهم و هو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي رقم 3699 الصادر بتاريخ 23/07/2018 ملف رقم 2574/8221/2018. فإن القرار المذكور قضى بتحديد مديونية الطاعنة في مواجهة البنك الطاعن في مبلغ 48.1468.302,94 درهم و أن هذا القرار هو حائز لقوة الشيء المقضي به سيما و ان الطعن فيه بالنقض لا يفقده حجيته طالما أن الطعن في هذه الحالة لا يوقف التنفيذ و ان تمسك الطاعنة بالخبرة المنجزة من طرف الخبير فلكي ادريس يبقى على غير أساس امام عدم ادلائها بما يفيد الغاء القرار المومأ اليه أعلاه او ما يفيد تعديل المبلغ المضمن به كما ان طلبها الرامي الى اجراء خبرة يبقى هو الاخر مردود عليها امام حجية القرار الاستئنافي مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الاستئناف على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه استنادا للحيثيات المشار اليها أعلاه، فانه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا :
في الشكل : :قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025