Réf
54741
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1576
Date de décision
25/03/2024
N° de dossier
2024/8301/843
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Rejet de la demande, Refus d'exécution d'une décision, Recouvrement de créance, Preuve de la défaillance, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issue d'une saisie-attribution validée, caractérisait en soi la cessation des paiements. La cour écarte ce moyen au motif que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée, en application de l'article 651 du code de commerce, à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. La cour retient que la procédure collective ne constitue pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement d'une créance. Elle juge que le refus d'exécuter une décision de justice relève des voies d'exécution ordinaires et ne saurait, à lui seul, démontrer l'état de cessation des paiements d'une entreprise dont la solvabilité n'est pas par ailleurs contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت [شركة ت.ت.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 119 بتاريخ 11/05/2023 في الملف عدد 75/8303/2023 و القاضي في منطوقه : بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة ت.ت.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 01/03/2023تعرض فيه أن المدعية كانت استصدرت أمرابإجراء حجز ما للمدين لدا الغير على [شركة س.] تحت عدد 2016/18632 ملف 2016/3/18632 بتاريخ 2016/07/13 مناجل ضمان مبلغ 1519380,95 درهم ، و هو ما تبعه إجراء في إطار مسطرة المصادقةعلى حجز ما للمدين لذا الغير أعطيه الرقم 2016/7558 بتاريخ 2016/10/26 أدلت بمناسبته [شركة س.] بتصريح ايجابي عقبه الموافقة على تحويل مبلغ الدين لفائدة المدعية من المبلغ المحجوز و قضى على المدعى عليها بان تسلم للمدعية مبلغ1510380.95 درهم وهو الأمر المذيل بالصبغة التنفيذية .وأن المدعى عليها تم تبليغها بهذا الأمر و مباشرة التنفيذ فيه إلاأنها رفضتالتنفيذ حسب محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي [امحمد (ز.)] ملفالتنفيذ 2016/8511/6191 .مضيفة أنها لازالت تمارس هذا الرفض و الامتناع عن الدفع مما يعطي انطباعا بوجودخلل في إدارة مالية الشركة المدينة و التي كان يجب على رئيس المقاولة أن يبادر بإشعارالمحكمة بهذا الخلل و لكنه فضل الصمت .و أن المدينة لازالت إلى الآن ترفض الوفاء بما ألزمها به الأمر المذكور، مما يدلعلى خلل ميزانها المالي إزاء الديون الثابتة ضدها و أن المادة 619 من م ت تنص علىانه تفتتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعةفيه كما أن المادة 636 من م ت تعطي للدائن الحق في تقديم طلب في الموضوع ، ملتمسة تبعا لذلك القول بأن [شركة س.] توجد في حالة توقف عن أداء التزاماتها والأمر بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و حفظ البت في الصائر ، مرفقة مقالها بصورة شمسية من النسخة التنفيذية للأمر عدد 2016/7558 ، و صورة شمسية من محضر الامتناع ، وصورة شمسية من الأمر بجراء حجز ما للمدين لدى الغير رقم 2016/18632 .
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 27/04/2023 و التي أكد من خلالها أن المدعى عليها شركة تعمل أساسا في ميدان الأشغال العمومية و المنشآت الكبرى و أنها لا تعاني من مشاكل مالية أو خلل في التسيير ، و أن [شركة ت.ت.] ليست زبونة لها ولا مزودة لها و أن علاقتها معها هو الحجز الموقع بين يديها و التصريح الإيجابي الذي تقدمت به بحسن نية ، مؤكدة أنها أدلت بموازناتها المودعة لدى مصلحة الضرائب و أن قوائمها الحسابية تثبت أن وضعيتها المالية سليمة ، كما أن الشواهد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الخزينة العامة للمملكة تؤكد بأنها في وضعية سليمة ملتمسة تبعا لذلك الحكم برفض الطلب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه مبدئيا و خلال مرحلة البحث كان رئيس المقاولة الذي لم يدل بتقرير ميزائية الشركة و لا بدفاترها التجارية ولا بقانونها الاساسي و اكتفى بعرض اكراهاتها على ان الشركة تعرف متاعب بدليل انه قال ان مبلغ الدين المطلوب اداؤهيغطى اجرة العمال و طلب جدولة الدين و هو بهذا عبر بوضوح انه لا يستطيع دفع اجرة الاجراء الا من اموال الدائنين و مع ذلك قال القاضي الابتدائى انه ثبت له ان المدين متوقف عن الدفع و انه يوجد في حالة اختلالات مالية الابتدائي اخذنا الى دهنياته من غير ان يؤسسها على الواقع بدعوى ان سلطته التقديرية تفسح له المجال ليأخذ بما يشاء ويترك ما يشاء و الحال انه ملزم ببناء سلطته التقديرية على دليل موضوعي و لم يكلف المطلوب في الدعوى بالادلاء بمستنداته المالية و ناب عنه في استنتاج انه ملئ الذمة و غير متوقفعن الدفع وان جلسة البحث 2023/04/6 و بغرفة المشورة اجرت المحكمة بحثا معرئيس المقاولة الذي حضر محاولا انكار علاقته بالدين مضيفا ان له اولويات تلزمه بالوفاء و ان رأسمال الشركة تأكل الى حدود النصف و انه لا مشاكل عنده ازاء دائنيه و ان الدين المطالب به هو دين للمدعي على [شركة ف.] و في الاخير اقترح الصلح داعيا الى برمجة الدين باتفاق مع العارض و هو ما وافقه فيه هذا الاخير على لسان دفاعه و ضرب له موعد قبل جلسة 2023/04/27 حسب قرار المحكمةوان العارض بواسطة دفاعه ربط الاتصال اكثر من مرة مع دفاع الشركة المطلوبة الذي ابدى تفهمه لكن بدون نتيجة بخصوص دليل التوقف عن الدفعيستفاد من محضر مباشرة التنفيذ رقم 2016/6192 المحرر من طرف المفوض القضائي [(ز.)] رحمه الله و المؤرخ في 2016/12/30 ان العارض سعى الى التنفيذ و انه اعذر [شركة س.] من اجل اداء المبلغ المتفق عليه و منحها اجلا انصرم من غير تنفيذ و حاول المفوض القضائي المذكور ومن خلال اجرائه حجزا تحفظيا بين يدي وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي لعله يجد ما ينفذ عليه بقي بدون جدوي كما سعى العارض الى اجراء حجز ما للمدين لدا الغير على مستوى القابض الاقليمي بالدار البيضاء و كذا قابض العمالة و لم يتوصل الى حل وان [شركة س.] المدينة مند 2016/10/26 لم تستطيع تنفيذ الاتفاق و هي تتدرع على لسان رئيسها تارة بظروف كورونا و التي لم تحل بالبشرية الا في اواخر سنة 2019 ثم اننا الان في 2023 قد و رفع عنا الله ابتلاء الوباء و [شركة س.] لم تعبر عن استعدادها دفع ما عليها من دين مبررة تلكؤها بما اسمته اولويات من غير ان تبين متى يكون دور العارض في استيفاء حقه علما ان العارض شركة لها و عليها من الالتزامات ازاء عمالها و مموليها و الضرائب ما يجب اخذه بعين الاعتبار طبقا لقواعد الانصافوان رئيس المقاولة اقترح امام المحكمة جدولة الدين و ابرام اتفاق او صلح منح من اجله اجلا ينتهي قبل جلسة 2023/04/27 و هو الشي الذي لم ينفذه رغم كل محاولات الاتصال به بواسطة دفاعه الى حدود 2023/04/25 بقيت بغير جواب وانه اذا كان الدين مطلوبا للتنفيذ مند 2016/10/26 الى اواسط 2023 و المدين يتلكؤ عن التنفيذ دل ذلك ان المدين يوجد في وضعية مضطربة ماليا لا يستطيع الوفاء بالتزاماته و أن سلوكه هذا ليس مجرد تنمر على العارض مبرمج بإرادة الغاية منها لي دراع الدائن و انما هو متجاوز الى درجة ان دينا عمر 7 سنوات لم يستطع تصفيته و لو بالصلاح الذي اقترحه امام المحكمة رئيس المقاولة في جلسة البحث يلزم معه القول بان [شركة س.] توجد في وضعية صعبة تنزلها ازاء دين العارض منزلة المتوقف عن الدفع و تستحق ان توضع في مسطرة التصفية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي و الحكم بان [شركة س.] ذات السجل التجاري 28983 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء توجد في حالة توقف عن اداء التزاماتها ازاء العارض و أن تامر بفتح ملف التصفية القضائية في حقها مع ترتيب ما يجب تبعا لذلك من اثار قانونية و حفظ البت فيالصائر . أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستانف .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة لم توجه استئنافها ضد [شركة ف.] المدينة الاصيلة التي هي زبونتها وان العارضة قد ادخلت هذه الأخيرة في المسطرةابتدائيا والتي نازعت في صحة المديونية وتقدمت بعدة وثائق تفيد خواء ذمتها على الأقل في جزء منها وان المستانفة تعمدت اغفال اسمها كطرف معنيلعلمها ان هذه الأخيرة قد تقدمت بشكاية في مواجهتها من اجلالنصب بمحاولة استخلاص دين انقضى بالوفاء وان للعارضة مصلحة في حضور هذه الأخيرة وأن عدم ادخال أحد أطراف الدعوى ابتدائيا يعتبراخلالا شكليا خاصة وان له مصلحة في ذلك وأن محكمة الاستئناف تبسط سلطتها على الملفوتتأكد من سلامة الاجراءات بل وتثير اخلالها تلقائيا وان العمل القضائي استقر على هذا التوجه فقد جاء في القرار 68 الصادر عن محكمة النقض في 2003/2/19 فيالملف العقاري عدد 2002/1/2/282 ما يلي:لكن خلافا لما اثير فإن شكل الاستئناف وإجراءاته مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تراقبها وتتأكد من سلامتها تلقائيا، ولو لم يثرها الأطراف، والمحكمة لما فحصت مقال استئناف الطالبين وتبين لها انه لم يتضمن احد المحكوم لفائدتهم [عبد الخالق (م.)] رغم أن مصالحه ستتأثر بالحكم الذي سيصدر وصرحت بناء على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا فإنها قد تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق الفصلين المذكورين في السبب الذي يبقى على غير أساس." واسس المستأنف طلبه على كون العارضة لمتدلي بالقوائم التركيبية والحجج وان الحقيقة خلاف ذلك إذ برجوع المحكمة الىمذكرتها المؤرخة في 2023/4/24 المدلى بها بجلسة 2023/4/27ستقف على ان العارضة قد ادلت بهذه الوثائق ومن ضمنها القوائم التركيبية لسنوات 2018 الى 2022 المعتمدة لدى مصلحةالضرائب فضلا عن شهادتين صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخزينة العامة وكلها تؤكد ان الوضعيةالمالية للعارضة سليمةوللتذكير فإن العارضة شركة تنشط في ميدان الاشغالالعمومية وتنجز لفائدة الدولة عدة بنيات تحتية تتفرع بين بناءالسدود والقناطر القنطرة المعلقة في حي سيدي معروف بالدار البيضاء كمثال والموانئ ومحطات تحلية المياهوأنها بحكم هذا النشاط ومشاركتها في المزايدات والصفقات العمومية تخضع الى رقابة خاصة وقبلية من طرف الدولة قبل المشاركة في هاته الصفقاتوان الدولة في شخص وزارة التجهيز لن تقبل مساهمتهاورسو المزاد عليها وهي في وضعية مختلة وفي حالة توقف عنالدفع هذا من جهةومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تدحض تعليل الحكمالابتدائي بعدم قبول طلبها لاستبعاده وضعية التوقف عن الدفع بالنسبة للعارضة مرتكنا الى الوثائق المتمسك بها أعلاهفصعوبة المقاولة التي سنت بالأساس لفائدة الشركاتحتى تمكنها في حالة اختلال ثابت ولا رجعة فيه طبقا للفصل 619 من مدونة التجارة، لا تنطبق بالمرة على وضع العارضة التي تفي بالتزاماتها اتجاه المزودين والمتعاونين معها علما ان المستأنفة لا تربطها علاقة مباشرة مع العارضة فهي ليست زبونا لها ولا مزوداة لهاوان علاقتها التجارية تهم [شركة ف.] المدخلة فيالدعوى ابتدائيا والتي لم تكتفي فقط بالمنازعة في مديونيتها إزائها بل تقدمت بشكاية ضدها من اجل محاولة استخلاص دين انقضى بالوفاء وعدم الوفاء بدين لا يشكل الحالة المنصوصعليها في الفصل 575 من مدونة التجارة ، ملتمسة رد استئناف [شركة ت.ت.] والقول بتأييدالحكم المتخذ. أرفقت ب: صورة من الشكاية .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2024 التي جاء فيها حول جواب المستانف عليه فإن المستانف عليها دفعت بكون الاستئناف غير مقبول لعدم ادخال المدينة الاصلية في الاستئناف لكن الحكم المستانف لم يذكر [ف.] طرفا و ذكرها ليس شرط صحة في الطعناعتبار ان الطلب في جوهره موجه ضد هره موجه ضد [س.] و التمس رد هذا الدفع وأن المستانف عليها تحاول القفز على حقيقة هي انها اقرت بوجود مستحقات مالية تعود للمدينة الاصلية [ف.] و ان هذه الاخيرة اقرت بدين العارضةعليها ووافقتا قضائيا بعد هذه الاقرارات ان تحول [س.] مبلغ المحجوز 2437218,76 درهم لفائدة العارضة واصدرت المحكمة امرا بذلك تبعا للصلح الذي اشهدت عليه و هي بهذا الاشهاد حولت الدين الى ذمة [س.] و الزمتها دفعه الى [شركة ت.] غير ان [شركة س.] مند 2016 و هي تعبر عن عجزها و لم تعبر عن استعدادها و ان لم يكن هذا دليل توقفها عن الدفع فمتى يكون خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي وادلت المستانف عليها بصورة شكاية مرفوعة الى النيابة العامة تدعي فيها بالنصب والاستمرار في قبض دين انقضى بالوفاءلكن المستانف عليها نسيت مخرجات اجوبة المدينة اصليا في حضور [س.] لما اقرت بالمديونية التي هي مبنية على كمبيالات و اوامر بالاداء تبعتها حجوز لذا الغيركان موضوع المصادقة عليه ومحضر الاتفاق في الملف 2016/7558 بتاريخ2016/10/26وان هذه الشكاية هي من اجل ممارسة الضغوط على العارضة بقصد سلبها الحق في استيفاء الدين و خلق واقعة جديدة امام القضاء الزجري لما اضاع عليهم القضاء التجاري المناورة بسبب ما ثبت له من دليل على صدق موقف العارضة و التمس عدم اعتبار هذا الادعاء و الحكم وفق مقال الاستئناف، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم بان [شركة س.] ذات السجل التجاري 28983 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء توجد في حالة توقف عن اداء التزاماتها ازاء العارض و ان تامر بفتح ملف التصفية القضائية في حقها مع ترتيب ما يجب تبعا لذلك من اثار قانونية و حفظ البت فيالصائر .أرفقت ب: صورة محضر الاتفاق وصورة من أمر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/03/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/03/2024
** التعليل **
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث انه لفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة ما يتعين ان تكون وضعية هذه الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه وانه لا محل لتسوية وضعيتها وعدم قدرتها على الوفاء بديونها طبقا لمقتضيات المادة 651 من م ة، وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال اذ لم تقم المستأنفة الحجة على توفر الشروط المذكورة، بل ان أساس طلبها هو امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ الامر القضائي الذي استصدرته بناء على مسطرة حجز ما للمدين لذا الغير، والتي تبقى معه مسطرة التصفية القضائية ليست بالطريق الذي يتعين على المستأنفة سلوكه لاستخلاص حقوقها التي تدعي بين يدي المستأنف عليها كونها ليست طريقا من طرق جبر الملزم بتنفيذ التزامه بل شرعها المشرع لتحقيق الأصول وتصفية الخصوم وتوزيع منتوج البيع على الدائنين لمقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده، ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على المستأنفة نتيجة لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
54679
Redressement judiciaire : l’admission d’une créance fondée sur des factures non acceptées est justifiée si une expertise non contestée confirme leur inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024