Réf
54673
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1196
Date de décision
11/03/2024
N° de dossier
2023/8313/2161
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Reconnaissance de dette, Paiement partiel, Factures, Entreprises en difficulté, Contrat d'entreprise, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Clause de réception des travaux, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux.
L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des ouvrages, lesquels n'étaient pas produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des factures par le débiteur constitue une reconnaissance non équivoque de la dette dans son principe.
Cet acte d'exécution volontaire prive d'effet la contestation ultérieure fondée sur les modalités contractuelles de paiement. La cour considère dès lors que la créance admise ne représente que le solde impayé d'une dette dont le principe a été consacré par le débiteur lui-même.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت شركة (ط.) بمقال استئنافي من اجل التصريح بالاستئناف مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/02/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تستأنف من خلاله الامر رقم 103 عدد 723/8313/2019 بتاريخ 29/1/2020 القاضي : أولا بعدم قبول طلب التحقيق في الدين الناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (ط.) وثانيا قبول دين شركة ع.ت. في حدود مبلغ 340.800,00 درهم بصفة عادية ضمن الخصوم .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه بناء على تصريح شركة ع.ت. بدين محدد في مبلغ 1.301.200.00 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.) .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول دين المصرحة ضمن خصوم الشركة المستانفة وكأنه دين غير منازع فيه دون الاخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي ناقشتها المستانفة خلال المرحلة الابتدائية. ، و أنه بالاطلاع على تصريح المطلوبة في الاستئناف ستجدها المحكمة قد أرفقته بمجموعة من الفواتير وعقود أشغال موضوع المعاملة مع المستانفة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الأشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الأشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن واعتبرت أنه دين مقبول. حيث أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة و انه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها والتحقق من وجودها تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وأن تناقش المذكرات والأدلة التييقدمها الأطراف، والا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و انه باطلاع المجلس الموقر على عقود الاشغال المدلى بها من طرف المستأنف عليها سيجده قد أشار بالواضح إلى أن أداء قيمة الأشغال رهين بالإنجاز والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وأن هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الأشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاعتقدمالضامن الخاص بها حتى يتسنى لها إرجاعه للمدين المصرح وان مضمون العقد الرابط بين الطرفين جاء واضحا وحاسما في طريقة استخلاص قيمة الاشغال ومبلغ الاقتطاع الضامن ذلك انها اشارت بالواضح الى ان الأداء سيتم بالتدرج وبالموازاة مع تقدم الاشغال كما هو منصوص عليها فى جدول تحددي قيمة هذه الاشغال، وانه سيتم خصم نسبة 10 في المائة من هذه الاداءات كضمانة يتم اداؤها بعد التسليم النهائي للأشغال. حيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين ، و أن انجاز الأشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الأشغال موضوع التعاقد ، كما أنها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الأشغال الذي لا يتأتى إلا عبر التوقيع على محاضر التسليم النهائي للأشغال الموقع من جميع المتدخلين في العملية بدءا بالمهندس المسؤول مرورا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحب المشروع و كذا الفرق التقنية التابعة للشركة المستانفة للتأكد من مدى مطابقة هذه الأشغال لدفاتر التحملات و غيرهامن الأمور التقنية التي تدخل في صميم الأشغال المتعاقد بشأنها و المنصوص عليها في العقد وحيث إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الأشغال ودرجة تطورها طبقا لبنود العقد وما يفيد توقيع محاضر التسليم النهائي للأشغال يكون تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م مما يعرضه للإلغاء والإبطال. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموع قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها وأنه باطلاع المجلس الموقر على الأمر المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه المعطيات المهمة مما يجعله معرضا للإلغاء .
لذلك تلتمس تصديا برفض الدين المصرح به لعدم إثباته بسند مقبول يتناسب وطبيعة الأشغال المتعاقد بشأنها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية يعهد بها إلى خبير في ميدان البناء والتعمير مختص ، مع حفظ حق المستأنفة للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء نتائجها والبت في الصائر طبقا للقانون .
وادلت بنسخة من الامر المستأنف.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/2/2024 و تخلفت الأستاذة (ز.) و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تمسكت المستاتفة بكون عقد الاشغال الرابط بين الطرفين ينص على ان أداء قيمة الاشغال يتم حسب وتيرة تقدم هذه الأخيرة و التوقيع على محاضر التسليم النهائي و تسلمها لقيمة الاقتطاع الضامن.
و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و حسبما انتهى الى ذلك و عن صواب الامر المستانف فان المستانفة توصلت بالفواتير و قامت بأداء جزء من مقابلها و هو الامر الذي يعتبر اقرارا منها بالدين و ان ما تم قبوله بمقتضى الامر المستاتف هو الجزء من الدين الذي بقي بذمتها و لم يتم اداؤه و بالتالي فان المنازعة المثارة من قبل المستاتفة تبقى غير ذات أساس.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025