Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54673

Identification

Réf

54673

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1196

Date de décision

11/03/2024

N° de dossier

2023/8313/2161

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des ouvrages, lesquels n'étaient pas produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des factures par le débiteur constitue une reconnaissance non équivoque de la dette dans son principe.

Cet acte d'exécution volontaire prive d'effet la contestation ultérieure fondée sur les modalités contractuelles de paiement. La cour considère dès lors que la créance admise ne représente que le solde impayé d'une dette dont le principe a été consacré par le débiteur lui-même.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت شركة (ط.) بمقال استئنافي من اجل التصريح بالاستئناف مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/02/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تستأنف من خلاله الامر رقم 103 عدد 723/8313/2019 بتاريخ 29/1/2020 القاضي : أولا بعدم قبول طلب التحقيق في الدين الناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (ط.) وثانيا قبول دين شركة ع.ت. في حدود مبلغ 340.800,00 درهم بصفة عادية ضمن الخصوم .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه بناء على تصريح شركة ع.ت. بدين محدد في مبلغ 1.301.200.00 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.) .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول دين المصرحة ضمن خصوم الشركة المستانفة وكأنه دين غير منازع فيه دون الاخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي ناقشتها المستانفة خلال المرحلة الابتدائية. ، و أنه بالاطلاع على تصريح المطلوبة في الاستئناف ستجدها المحكمة قد أرفقته بمجموعة من الفواتير وعقود أشغال موضوع المعاملة مع المستانفة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الأشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الأشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن واعتبرت أنه دين مقبول. حيث أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة و انه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها والتحقق من وجودها تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وأن تناقش المذكرات والأدلة التييقدمها الأطراف، والا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و انه باطلاع المجلس الموقر على عقود الاشغال المدلى بها من طرف المستأنف عليها سيجده قد أشار بالواضح إلى أن أداء قيمة الأشغال رهين بالإنجاز والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وأن هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الأشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاعتقدمالضامن الخاص بها حتى يتسنى لها إرجاعه للمدين المصرح وان مضمون العقد الرابط بين الطرفين جاء واضحا وحاسما في طريقة استخلاص قيمة الاشغال ومبلغ الاقتطاع الضامن ذلك انها اشارت بالواضح الى ان الأداء سيتم بالتدرج وبالموازاة مع تقدم الاشغال كما هو منصوص عليها فى جدول تحددي قيمة هذه الاشغال، وانه سيتم خصم نسبة 10 في المائة من هذه الاداءات كضمانة يتم اداؤها بعد التسليم النهائي للأشغال. حيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين ، و أن انجاز الأشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الأشغال موضوع التعاقد ، كما أنها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الأشغال الذي لا يتأتى إلا عبر التوقيع على محاضر التسليم النهائي للأشغال الموقع من جميع المتدخلين في العملية بدءا بالمهندس المسؤول مرورا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحب المشروع و كذا الفرق التقنية التابعة للشركة المستانفة للتأكد من مدى مطابقة هذه الأشغال لدفاتر التحملات و غيرهامن الأمور التقنية التي تدخل في صميم الأشغال المتعاقد بشأنها و المنصوص عليها في العقد وحيث إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الأشغال ودرجة تطورها طبقا لبنود العقد وما يفيد توقيع محاضر التسليم النهائي للأشغال يكون تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م مما يعرضه للإلغاء والإبطال. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموع قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها وأنه باطلاع المجلس الموقر على الأمر المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه المعطيات المهمة مما يجعله معرضا للإلغاء .

لذلك تلتمس تصديا برفض الدين المصرح به لعدم إثباته بسند مقبول يتناسب وطبيعة الأشغال المتعاقد بشأنها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية يعهد بها إلى خبير في ميدان البناء والتعمير مختص ، مع حفظ حق المستأنفة للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء نتائجها والبت في الصائر طبقا للقانون .

وادلت بنسخة من الامر المستأنف.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/2/2024 و تخلفت الأستاذة (ز.) و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسكت المستاتفة بكون عقد الاشغال الرابط بين الطرفين ينص على ان أداء قيمة الاشغال يتم حسب وتيرة تقدم هذه الأخيرة و التوقيع على محاضر التسليم النهائي و تسلمها لقيمة الاقتطاع الضامن.

و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و حسبما انتهى الى ذلك و عن صواب الامر المستانف فان المستانفة توصلت بالفواتير و قامت بأداء جزء من مقابلها و هو الامر الذي يعتبر اقرارا منها بالدين و ان ما تم قبوله بمقتضى الامر المستاتف هو الجزء من الدين الذي بقي بذمتها و لم يتم اداؤه و بالتالي فان المنازعة المثارة من قبل المستاتفة تبقى غير ذات أساس.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté