Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)

Réf : 35711

Identification

Réf

35711

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180

Date de décision

03/02/2011

N° de dossier

2007/3/3/513

Type de décision

Jugement

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 480 - 482 - 484 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023

Résumé en français

L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente.

Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile.

La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial.

L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite.

Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance.

Résumé en arabe

أكدت محكمة النقض أن إلغاء الحكم القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى مسير المقاولة يمنحه الحق في المطالبة بإبطال البيع بالمزاد العلني الذي تم على أحد عقاراته، تنفيذاً لذلك الحكم الملغى. وأوضحت المحكمة أن الطعن بالإبطال في هذه الحالة لا يتعلق بإجراءات البيع ذاتها، كما نظمها الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، وإنما بالسند القانوني الذي تأسس عليه البيع، استناداً إلى القاعدة القاضية بأن ما بُني على باطل فهو باطل.

وأضافت المحكمة أنه لا يمكن للمشترين التمسك بحجية التقييد بالرسم العقاري أو الدفع بحسن النية، إذ إن المحكمة استخلصت ضمنياً سوء نيتهم من خلال تتابع وتسارع عمليات إعادة بيع العقار، معتبرة ذلك محاولة لإعاقة المالك الأصلي عن التمسك بحقه في إبطال البيع. وبناءً عليه، قضت المحكمة برفض طلب النقض.

Texte intégral

محكمة النقض
القرار عدد: 180
الصادر بتاريخ: 2011/02/03
ملف تجاري عدد: 2007/3/3/513
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 4832 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/10/17 في الملف عدد 14/06/295 أن المطلوب في النقض السيد (س م) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/10/16، عرض فيه أن المدعى عليه السيد (ش ح) سبق له أن استصدر حكما يقضي بالتصفية القضائية للشركة (د.) بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 1999/07/26، وأنه تقدم بطلب آخر يرمي إلى تمديد أثر الحكم الصادر بتاريخ 1999/07/26 إلى مسيرها – أي المدعي – فحصل على حكم بتاريخ 1999/10/25 في الملف التجاري عدد 99/7328 قضى بتمديد التصفية القضائية للمدعي، وأنه بناء على هذا الحكم بادر إلى تحريك مسطرة بيع عقار يملكه المدعي عن طريق المزاد العلني واستطاع أن يبيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 03/8077.
وأن المدعي لما علم بذلك البيع واطلع على الحكم الذي بني عليه بادر إلى استئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2001/2/23 في الملف التجاري عدد 2000/2826 قرارا بإلغاء الحكم القاضي بتمديد التصفية القضائية للطاعن وحكمت بعد ذلك برفض الطلب، كما قضت في مسطرة أخرى بإلغاء الحكم القاضي بتصفية الشركة (د.)، ونظرا إلى أن البيع القضائي للعقار والمنقول ما هو إلا عقد بيع عادي يجب أن تتوفر فيه جميع شروط عقود البيع ومنها رضائية الأطراف، وأن طبيعته القانونية هذه تجعله مثل باقي العقود الأخرى معرضا للإبطال والبطلان حسب الحالات، وأن النتيجة المنطقية للقرار القاضي بإلغاء الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية هي إعدام السند القانوني الذي بني عليه البيع بالمزاد العلني، وأن الحكم برفض طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية للطاعن الصادر بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه هو رفض أصبح نهائيا، لذلك التمس الحكم بإبطال بيع العقار المحفظ المسجل بالرسم العقاري عدد 33/8077 موضوع محضر بيع العقار المحفظ بالمزاد العلني الصادر بتاريخ 2000/2/8 في ملف التصفية عدد 57 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراء ذلك البيع.
وبعد جواب المدعى عليهم وإدلائهم بمقال إدخال أول بتاريخ 2004/12/15 من أجل إدخال السيد رئيس كتابة الضبط، ومقال ثان بتاريخ 2005/6/23 لإدخال السيد (ع م) سنديك المقاولة صدر الحكم برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بإبطال البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ والمسجل بالرسم العقاري عدد 33/8077 موضوع محضر البيع المؤرخ في 2000/2/8 في ملف التصفية القضائية عدد 57 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع بالمزاد العلني المذكور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية والشق الثاني من الوسيلة الثالثة مجتمعين:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق مقتضيات الفصلين 480 و482 من ق م م بدعوى أن المشرع بمقتضى الفصل 482 أعطى للأغيار الذين يدعون حقوقا على عقار وقع بيعه بالمزاد العلني سلوك مسطرة الاستحقاق قبل إجراء المزايدة، والحال أن الدعوى قدمت بعد المزايدة وانتهاء مسطرة البيع بالمزاد العلني، كما أن المشتري قيد شراءه بالرسم العقاري واكتسب بذلك حقوقا وبحسن نية، وأنه بعد تسجيل البيع بالمحافظة العقارية أصبح سندا قاطعا للملكية ولا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال ويبقى لمن تضررت مصالحه المطالبة بالتعويض في مواجهة من كان سببا في الضرر، وأنه استنادا إلى قاعدة حجية الشيء المحكوم به، فإن أثر هذا الحكم يمتد إلى الخلف الخاص بشرط صدوره قبل انتقال الشيء إليه، والطاعن اشترى العقار بالمزاد العلني بالاستناد إلى حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل، والقرار الاستئنافي المحتج به عليه جاء بعد مرور أكثر من سنة وشهرين على البيع بالمزاد العلني وتسجيله بالمحافظة العقارية، والمحكمة المصدرة للحكم اعتمدت في قضائها على كون الحكم القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى المطلوب قد تم إلغاؤه استئنافيا، كما تم إلغاء الحكم القاضي بتصفية الشركة التجارية (د.)، وبذلك أعدم السند القانوني للبيع، إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن الطاعن ومن معه لم يكونا طرفا في الحكمين المذكورين حتى يتأثرا بهما.
وأنه اشترى عقارا محفظا بواسطة المزاد العلني، وأن جميع الإجراءات المسطرية تمت بعد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية وإشهار هذا الحكم وتبليغه ونشره ومباشرة إجراءات الخبرة لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع وتحديد تاريخه، والمطلوب لم يثبت أن طعن في إجراءات البيع خلال المسطرة التي تمت تحت إشراف السنديك والقاضي المنتدب، وبالتالي يكون البيع قد تم وفق إجراءات سليمة في ظل حكم مشمول بالنفاذ المعجل وأن ثمن البيع الذي هو 3.030.000 درهما بالإضافة إلى واجبات التسجيل والتحفيظ استفاد منها السيد (س م) بصفته مدينا، فقد دفع المبلغ المذكور لتغطية ديون الشركة (د.)، وأن هذه الأخيرة لا يمكنها الإثراء على حساب الطاعنين بصفتهما مشترين حسني النية، وذلك عن طريق تسديد ديون لا دخل لهما فيها ويبقى لمن تعرضت حقوقه للضرر المطالبة بالتعويض في مواجهة من كان سببا في الضرر وليس في مواجهة الغير الذي لا علاقة له بتلك النزاعات التي كانت قائمة قبل بيع العقار، وأنه استنادا إلى قاعدة حجية الشيء المحكوم به فإن أثر هذا الحكم يمتد إلى الخلف الخاص بشرط صدوره قبل انتقال الحق إليه، والطاعن اشترى العقار بالمزاد العلني بواسطة حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل، وبالتالي فالقرار الاستئنافي المحتج به في مواجهة الطاعن جاء بعد مرور أكثر من سنة وشهرين على عملية البيع بالمزاد العلني وتسجيل وتحفيظ العقار.
لكن، حيث يترتب على إلغاء الأحكام إلغاء إجراءات التنفيذ التي تمت استنادا إليها ويتم إرجاع الأطراف بشأنها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنفذ الذي تم إلغاؤه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أنه « خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الطعن لم ينصب على الإجراءات السابقة على البيع بالمزاد العلني … وإنما الأمر يتعلق بالسند القانوني الذي بموجبه تم بيع عقار الطاعن بواسطة المزاد العلني تم إلغاؤه كما هو ثابت من خلال القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2001/2/23 في الملف عدد 2000/2826 والقاضي بإلغاء الحكم بتمديد التصفية القضائية للطاعن – المطلوب – والحكم برفض الطلب، وكذا القرار الصادر بإلغاء حكم تصفية الشركة (د.)، وأن زوال السبب الذي بموجبه تم بيع العقار ومحوه يجعل جميع الآثار القانونية التي ترتبت عليه كأنها لم تكن، ولا يمكن الاحتجاج باستقرار المعاملات والإبقاء على الآثار القانونية لحكم أصبح معدوما، لأن ما بني على باطل فهو باطل »، تكون قد راعت مجمل ما ذكر مرتبة الآثار القانونية اللازمة على إلغاء الحكم الذي كان سندا في بيع عقار المطلوب في النقض بالمزاد العلني على أساس أن هذا البيع حصل بناء على سند تم إلغاؤه، ولا وجه لما تمسك به الطاعنان من عدم احترام المطلوب للمسطرة المنصوص عليها في الفصلين 480 و482 من ق م م، اللذين يتعلقان بدعوى الاستحقاق الفرعية التي يسلكها الغير لوقف إجراءات بيع عقار يدعي ملكيته، وبخصوص ما أثير بشأن عدم الجواب على الدفع المتعلق بعدم ثبوت سوء نية المشترين فإن المحكمة التي قضت ببطلان البيع تكون قد اعتبرت ضمنا سوء النية قائما في جانب المشترين وذلك في إطار سلطتها التقديرية في تقدير ذلك من خلال ما ثبت لها من تتابع البيوع المنصبة على العقار وتسارعها من أجل مواجهة المطلوب بحسن نية المشترين وحرمانه من الاحتجاج في حقهم بإبطال البيع، وبخصوص المنازعة المتعلقة بالمبالغ المؤداة كثمن البيع ومصاريف التسجيل والتحفيظ فإن الذي استفاد منها هي الشركة وليس المطلوب في النقض لأن صفته كشريك لا تعني كونه استفاد من المبالغ المذكورة لأن ذمته في إطار شركة الأموال مستقلة عن الذمة المالية للشركة، الشيء الذي لم يخرق معه القرار أي مقتضى مما هو مدعى خرقه وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الشق الأول من الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة صحيحة بدعوى أنهما تمسكا أمام قضاة الموضوع بأنهما باعا العقار موضوع الدعوى للمسمى (ي ع) وأنه لم تعد له صفة في النزاع بعد انتقال الشيء المبيع إلى شخص رابع، وأنه حفاظا على حقوق الأطراف كان على المحكمة البت في هذا الدفاع واستدعاء جميع الأطراف حفاظا على مصالح وحقوق الجميع.
لكن، حيث إن المحكمة لا تستدعي إلا من كان طرفا في الدعوى أصليا كان أو متدخلا فيها إراديا أو مدخلا، ولما كان السيد (ي ع) ليس بطرف في الدعوى لا بصفة أصلية ولا بصفته مدخلا فيها، فإن عدم رد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ملتمس استدعائه جواب ضمني برفضه والشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بغرفتين برفض الطلب.
الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث) – السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة الغرفة التجارية (القسم الثالث) – المقرر السيد أحمد ملجاوي – المحامي العام السيد محمد صادق.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté