Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 35718

Identification

Réf

35718

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3723

Date de décision

08/07/2021

N° de dossier

2021/8110/262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 21 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية

Résumé en français

Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués.

Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juridique de la demande. Elle a considéré que la requête visant à suspendre l’exécution d’une ordonnance de référé, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ne relève pas du régime classique d’arrêt de l’exécution provisoire dévolu à la chambre de conseil. Cette demande constitue plutôt une difficulté d’exécution relevant expressément de la compétence du Premier Président conformément aux dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile.

Examinant le fond, le juge des référés a relevé l’existence manifeste d’une difficulté sérieuse justifiant la suspension sollicitée. Cette difficulté résultait de la réunion de plusieurs éléments convergents : l’ordonnance litigieuse avait été rendue par défaut, privant ainsi la débitrice de la possibilité de présenter ses moyens de défense ; en outre, cette dernière était placée sous le régime d’une procédure de sauvegarde ayant abouti à l’adoption d’un plan arrêté par jugement. Enfin et surtout, la créance invoquée pour motiver la résiliation du contrat correspondait à une échéance antérieure à l’ouverture de ladite procédure collective.

La Cour a ainsi souligné que la créance en cause tombait sous le coup de l’interdiction générale de paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, prévue par l’article 690 du Code de commerce. Ce principe légal fondamental rendait objectivement complexe l’exécution immédiate de l’ordonnance initiale, caractérisant ainsi clairement une difficulté sérieuse d’exécution.

Par conséquent, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond sur l’appel interjeté.

Texte intégral

أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
الأمر عدد: 3723
الصادر بتاريخ: 2021/07/08
ملف رقم: 2021/8110/262
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
(…)
حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/06/14، تعرض من خلاله أن المطلوبة استصدرت في مواجهتها الأمر الاستعجالي عدد 620 بتاريخ 2021/03/30، ملف استعجالي عدد 2021/8104/481، قضى بمعاينة الإخلال بالالتزامات التعاقدية وأن عقد الائتمان الإيجاري عدد 0821180 قد فسخ بقوة القانون وأمرها بإرجاع المنقولات موضوع العقد مع الصائر والنفاذ المعجل، وأنها تلتمس إيقاف التنفيذ لكون إجراءات التبليغ باطلة، فالأمر صدر غيابيا لكون شهادة التسليم لجلسة 2021/03/23 رجعت بملاحظة عدم العثور على الشركة، في حين أنها بلغت بالحكم في نفس العنوان، كما أن قاضي الدرجة الأولى لم يستكمل باقي إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م، كما أنه كان يتوجب القيام بمسطرة القيم، وأن إجراءات التبليغ هي إجراءات جوهرية.
وأضافت أن تغييبها عن الحضور حرمها من إبداء أوجه دفاعها في الملف، فرسالة التسوية تتضمن المطالبة بأداء قسط شهري واحد بمبلغ 73236.51 درهم مستحق الأداء بتاريخ 2019/09/02، والمطالبة به غير مؤسسة لكونه دين سابق على فتح المسطرة، ووقعت المطالبة به خلال فترة إعداد الحل، وهو مشمول بالمنع الوارد في المادة 690 من مدونة التجارة، وأن اقتطاع المطلوبة لمبلغ القسط المحدد في المبلغ المشار إليه وفي ظل حصر مخطط الإنقاذ يخالف أهم مبادئ المشرع التي جاء بها في الكتاب الخامس، وهي منع أداء الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ، ووقف وتجميد المتابعات الفردية وإجراءات التنفيذ، ووقف سريان الفوائد والزيادات والغرامات مهما كانت طبيعتها، وأن ثبوت ما ذكر يبرر إيقاف تنفيذ الأمر المتخذ إلى غاية البث في الاستئناف.
والتمست إيقاف إجراءات التنفيذ المعجل للأمر عدد 620 بتاريخ 2021/03/30، ملف عدد 2021/8104/481، إلى حين البت في الاستئناف مع النفاذ المعجل والصائر. وأدلت بصورة محضر إعذار – صورة حكمين قضائيين – صورة رسالة التسوية – صورة الإشعار البريدي – صورة أمر استعجالي – صورة مقال استئنافي.
وبجلسة 2021/07/01، أدلت المطلوبة بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الطلب غير مقبول شكلا لأنه يهدف إلى إيقاف التنفيذ المعجل للأمر عدد 620 أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، وهي بذلك لم تثر أية صعوبة، والأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يمكن إيقاف تنفيذها، والطلب خال مما يتضمن الصعوبة الواقعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 436 من ق.م.م. واستئناف الأمر الاستعجالي لا يعتبر سندا قانونيا لإثارة الصعوبة، خاصة وأنها لم تبين أي استشكال قانوني وواقعي، والتمست أساسا عدم قبول الطلب شكلا ورده موضوعا.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2021/07/01، حضرها نائبا الطرفين، وأدلى نائب المطلوبة بمذكرة جوابية، وأدلى نائب الطالبة بملاحظات شفوية جاء فيها أن الطالبة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة الإنقاذ، وأن الدين نشأ قبل فتح المسطرة، وأنه حسب المادة 690 من مدونة التجارة يمنع أداء كل دين نشأ قبل فتح المسطرة، وأن الأمر الاستعجالي صدر غيابيا ولم تستطع الإدلاء بهذه الدفوع، والتمس إيقاف التنفيذ، واعتبر الملف جاهزا وتقرر حجزه للتأمل لجلسة 2021/07/08.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
حيث إن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 620 بتاريخ 2021/03/30، ملف عدد 2021/8104/481، والقاضي على الطالبة بمعاينة الإخلال بالالتزامات التعاقدية وأن عقد الائتمان الإيجاري عدد 0821180 قد فسخ بقوة القانون وأمر بإرجاع المنقولات موضوع العقد، مستأنف من طرفها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع في جوهره معروضا على هذه المحكمة، ويكون رئيسها الأول مختصا بالنظر في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن ما أثارته الطالبة من أسباب للقول بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي موضوع الطلب يشكل إثارة للصعوبة في مواجهة الأمر المذكور.
وحيث إن المطالبة بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي المشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون تندرج ضمن طلبات الصعوبات في التنفيذ، ومن المعلوم أن الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبالتالي تقبل طلب الصعوبة في التنفيذ أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وليس طلب إيقاف النفاذ المعجل أمام غرفة المشورة بصريح الفصل 147 من ق.م.م.
وحيث استندت الطالبة في طلبها على كون الأمر المستشكل في تنفيذه صدر غيابيا في مواجهتها وأن إجراءات الاستدعاء المنصوص عليها قانونا لم يتم احترامها مما حرمها من إبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية، وأنها سبق أن صدر حكم قضائي في مواجهتها بفتح مسطرة الإنقاذ، كما صدر حكم آخر قضى بحصر مخطط الإنقاذ، وأن القسط الذي استندت عليه المطلوبة لفسخ العقد يندرج ضمن الديون المستحقة قبل فتح المسطرة، ووقع اقتطاعه خلال فترة إعداد الحل، وأنه مشمول بالمنع المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة، وهو ما يشكل صعوبة جدية في التنفيذ تبرر إيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي موضوع الاستشكال إلى حين البت في الاستئناف.
لهذه الأسباب:
نصرح علنيا وانتهائيا:
شكلا: بقبول الطلب.
موضوعا: نأمر بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 620 بتاريخ 2021/03/30 إلى حين البت في الاستئناف وبحفظ البت في الصائر.
وبهذا صدر الأمر وتلي في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté