Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54905

Identification

Réf

54905

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2180

Date de décision

24/04/2024

N° de dossier

2024/8301/1249

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 تحت عدد 278 ملف عدد 67/8319/2023 الذي قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة السيد عمر (ص.) وبسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات وبجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة ف. هو نفسه تاريخ توقفه عن الدفع وبتعيين السيد زكرياء صمود قاضيا منتدبا والسيد سمير مرحبا قاضيا منتدبا نائبا والسيد محمد توكاني سنديكا وأمر كتابة الضبط بالقيام بنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا وبباقي الإدارات المنصوص عليها قانونا وتعليقه باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكم وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الشق المتعلق بفتح مسطرة التصفية القضائية دون الشق المتعلق بسقوط الاهلية التجارية وبجعل الصوائر امتيازية.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناءا على الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 52 بتاريخ 11-06-2020 في الملف رقم 21-8319-2020 القاضي في منطوقه بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة ف. وبتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية.

بناء على تقرير سنديك التصفية القضائية لشركة ف. المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23-02-2023 عرض فيه بانه تم استصدار امر عن القاضي المنتدب تحت عدد 1067 بتاريخ 25-11-2020 في الملف رقم 1214-8304-2020 قضى بجرد وتقويم المنقولات المملوكة للشركة وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وعقب اجراء خبرة في الموضوع توصل الخبير عبد اللطيف الساهلي الى تحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ 804.400 درهم وهو المبلغ الذي لا يكفي لتسديد ديون الشركة المصرح بها والبالغة 79.723.798،53 درهم كما اشار نفس التقرير الى ان النتائج الصافية للشركة كانت على النحو الاتي:

سنة 2014: 3.392.715.73 -

سنة 2015: 3.404.622,98 –

سنة 2016: 13.191.138,62 -

وهو ما يبين مواصلة استغلال الشركة بعجز من شأنه أدى إلى توقف الشركة عن الدفع الذي ترتب عنه عدمالالتزام بمخطط الاستمرارية. وافاد السنديك انه لم يتوصل منذ الحكم باستمرارية الشركة إلى حين الحكمبالتصفية القضائية بمحاسبة من طرف ممثلها القانوني والتمس في النهاية استدعاء رئيس المقاولة وانتداب أحد الخبراء المختصين في المحاسبة من أجل وضع تقرير تفصيلي عن الوضعية المالية والمحاسبية للشركة خلال السنوات الأربع الأخيرة قبل الحكم بتحويل مسطرة التسوية إلى التصفية القضائية.

تم الاستماع الى سنديك التصفية القضائية السيد محمد توكاني بجلسة 06-04-2023 فصرح بان هناك ديون كثيرة على الشركة الا ان قيمة أصولها تناهز 300.000 درهم واكد بانه ليس للشركة اية محاسبة.

بناءا على تقرير السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 08-06-2023 التمس فيه استدعاء السنديك ومسير الشركة قصد الاستماع إليهم ومناقشة الوضعية الحقيقية للمقاولة والتثبت من وجود اخلالات في التسيير.

بناءا على ملتمس النيابة العامة الكتابي المؤرخ في 19-06-2023 التمس من خلاله تطبيق مقتضيات المادة 738 من مدونة التجارة.

بناءا على الحكم التمهيدي عدد 4 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06-07-2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بإنجازها الى الخبير عبد اللطيف عايسي الذي يتعين عليه: استدعاء الأطراف ونوابهم بصفة قانونية مع مراعاة مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والوقوف على الوضعية المحاسبية لشركة ف. منذ سنة 2014 وما إذا كانت ممسوكة بصفة كاملة وصحيحة والتثبت مما إذا كان مسيرها او مسيروها قد ارتكبوا أخطاء في التسيير أسهمت في حصول نقص في باب الأصول وما إذا كانوا قد واصلوا استغلالا به عجز بصفة تعسفية أدى الى التوقف عن الدفع،

بناءا على تقرير الخبير عبد اللطيف عايسي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09-11-2023،

بناء على افادة السنديك محمد توكاني بجلسة 16-11-2023 عرض فيها انه لم يسبق لرئيس المقاولة ان مكنه من الوثائق المحاسبية وان الاتصال به منعدم مضيفا بان الشركة قد سجلت نتائج سلبية خلال الأربع سنوات الأخيرة.

بناء على مذكرة نائبي ق.ف. الملدى بها بجلسة 23-11-2023 التمس من خلالها تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة ف. الى مسيرها عمر (ص.) بصفة شخصية وتحميله خصوم وديون الشركة المدينة الاصلية وسقوط اهليته التجارية لمدة خمس سنوات مع النفاذ المعجل.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن للاسباب التالية :

اسباب الاستئناف

حيث استند الطاعن على خرق الحكم المطعون فيه مقتضيات المادتين 738 و 741 من مدونة التجارة المتعلقتين بالتقادم تنص مقتضيات المادة 738 من مدونة التجارة على : حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية او التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، ان تقرر تحميله كليا أو جزئيا، تضامنيا ام لا لكل المسيرين او للبعض منهم فقط تقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية او مخطط التفويت و في غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية. تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الاولى في الذمة المالية للمقاولة، و تخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية، وعند تفويت او تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين وتنص كذلك مقتضيات المادة 741 من مدونة التجارة على (في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تشمل الخصوم بالإضافة الى الخصوم الشخصية خصوم الشركة وتاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة. تتقادم الدعوى خلال اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية او للتفويت او في غياب ذلك من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية وأن الثابت من أوراق الملف و مستنداته، على ان حكم مخطط الاستمرارية حصر شركة ف. التي كان يسيرها العارض صدر في إطار الملف عدد 2018/8306/102 بتاريخ 2018/07/27 ولئن صدر حكم فسخ مخطط الاستمرارية في حق شركة ف. و تحويل لتسوية القضائية الصادرة في حقها الى تصفية قضائية بتاريخ 2020/06/11 في إطار الملف عدد 2020/8319/21، فإن سنديك التصفية القضائية محمد توكاني لم يضع تقريرا عن مال ملف التصفية القضائية لشركة ف. الا بتاريخ 23/02/23 ، و الذي بمقتضاه طالب من المحكمة استدعاء رئيس المقاولة و انتداب احد الخبراء المختصين في المحاسبة من اجل وضع تقرير تفصيلي عن الوضعية المالية و المحساباتية للشركة خلال السنوات الأربع الأخيرة قبل الحكم بتحويل مسطرة التسوية الى تصفية قضائية وأن القاضي المنتدب لم ينجز تقريرا في الموضوع الا بتاريخ 2023/06/08 كان سببا في إدراج الملف بغرفة المشورة التي لم تقض تمهيديا بتعيين الخبير عبد اللطيف عايسي من وجود إخلالات في التسيير الا بتاريخ 2023/07/06 وانه بغض النظر عن التي هي منازع فيها خلاصات الخبير عبد اللطيف عايسي " جملة وتفصيلا، فإن مقارنة تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية و الذي هو تاریخ اول اجراء يتعلق بالبحث في الإخلالات في التسيير التي كانت سببا في صدور المطعون فيه حاليا بالاستئناف و الذي هو تاريخ وضع سنديك التصفية القضائية محمد توكاني لتقرير يطلب فيه البحث في الوضعية المالية و المحاسباتية لشركة ف. خلال الأربع سنوات التي سبقت حكم التصفية القضائية، و الذي كان بتاريخ 2023/02/23، تكون قد مرت اكثر اكثر من سنوات بين التاريخين تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية مع تاريخ تقرير سنديك التصفية القضائية للبحث في الإخلالات في التسيير و موجبات تمديد مسطرة التصفية الى المسير وأنه تطبيقا لمقتضيات المادتين 738 و 741 من مدونة التجارة، يكون الحكم المستأنف الذي قضى بتمديد التصفية القضائية للعارض بصفته مسيرا وكذا سقوط أهليته التجارية المقتضيات المذكورة ، لكون العقوبات قد طالها التقادم الثلاثي وأن القضاء التجاري و وفي جميع مستوياته لم يتردد في تكريس مبدأ التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادتين 738 و 741 من مدونة التجارة، ففي حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 22/8321/186 تحت عدد 62 بتاريخ 2021/09/06، جاء فيه على ان (حيث تبين لهذه المحكمة بعد مراجعتها للحكم القاضي بالتصفية القضائية لشركة ب.م. انه قد صدر بتاريخ 2018/09/27 ، في حين لم يتقدم سنديك التصفية القضائية لهذه الشركة بطلبه الرامي الى تمديد المسطرة لكل من رئيس المقاولة و شركة ب.د. الا بتاريخ 2022/09/13 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على تقريره أي بعد فوات أزيد من ثلاث سنوات على صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية، وعليه تكون الدعوى المقدمة طالها التقادم عملا بالمادة 741 من مدونة التجارة و لا مجال للأخذ بقطعه – على النحو المفصل بجواب السنديك استنادا لأمر السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 2018/11/08، و القاضي بإجراء خبرة حسابية، مادام انه لم يتم تقديم الدعوى الحالي الا بعد فوات ثلاث سنوات من التاريخ الأخير كما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/07/13 في الملف عدد 11/2010/2469 تحت عدد 3687 على ان وأن الثابت ان شركة ت.د.م. (ا.)، قد صدر في حقها حكم بحصر مخطط الاستمرارية عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2005/07/18 ( ملف رقم 20005/21/133)، في حين ان ب.ش. المراقب في المسطرة لم يتقدم بطلبه الرامي الى تمديد مسطرة التصفية القضائية الى الطاعنين الا بتاريخ 2010/01/26، حسبما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط المحكمة، و بإجراء مقارنة بين التاريخين، تبين ان البنك تقدم بدعوى التمديد بعد ان طالها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 707 اعلاه وبخصوص الشق الثاني من الطلب و المتعلق بسقوط الأهلية ،التجارية فما دام هذا الطلب هو إجراء تابع ومكمل للطلب الأصلي الرامي الى تمديد التصفية القضائية، أي انه لا يمكن تصور سقوط الأهلية التجاري دون فتح مسطرة التصفية القضائية و مادام ثبت تقادم دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية في حق الطاعنين فإن ذلك يستتبعه بصفة تلقائية رفض طلب سقوط الأهلية التجارية و في قرار آخر حديث صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/10 في الملف عدد 202/8301/1612 تحت عدد 4377 جاء فيه على ان '' حيث استند المستأنف في استئنافه على كون التقادم تم قطعه بمقتضى إجراء القاضي المنتدب بتاريخ 2018/11/08 القاضي بإجراء خبرة حسابية وانه و حسب الفصل 383 من ق .ل.ع، فإنه اذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما ادى الى انقطاعه و تبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع و الملاحظ ان الإجراء الذي يتمسك به السنديك كسبب لقطع التقادم و المتمثل في امر القاضي المنتدب بإجراء خبرة حسابية صدر بتاريخ 2018/11/08 و بحساب المدة الفاصلة بين التاريخ المذكور و تاريخ طلب سنديك التصفية القضائية الزمني الى تمديد المسطرة في حق المستأنف عليهما الذي كان في 2022/09/13، فهي تفوق ثلاث سنوات امد التقادم المنصوص عليه في المادة 741 من مدونة التجارة، لتبقى واقعة التقادم استنادا على المادة المذكورة متحققة كما جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 2015/12/03 في الملف عدد 447-2014/1/3/448 تحت عدد 1/461 على ان : الثابت من وقائع النزاع كما تم استعراضها بكل من الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي وباقي وثائق الملف ان الحكم الحاصر لمخطط الاستمرارية الذي يعد هو منطلق بدء سريان امد التقادم صدر بتاريخ 2006/01/09 ، و ان المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين و اسقاط اهليتهم بسبب ما ارتكبوه من أخطاء في التسيير كانت بمقتضى التقرير الذي قدمه السنديك للمحكمة المؤرخ في 2008/09/22 أي قبل انصرام امد التقادم الثلاثي المنصوص عليه بموجب المادة 707 السالفة الذكر و المحكمة مصدرة القرار التي اعتبرت خطأ ان تاريخ بدأ امد التقادم هو تاريخ فسخ مخطط الاستمرارية و فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، و حددت تاريخ تقديم المطالبة بتطبيق العقوبتين موضوع الدعوى على المسيرين في تاريخ 2010/05/22/ الذي استخلصته من البيان المعلوماتي المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية، رغم ان التاريخ المذكور يكذبه الواقع الثابت من وثائق الملف تكون قد أخطأت احتساب أمد تقادم الدعوى و اساءت تعليل ،قرارها مما يعرضه للنقض وانه في نازلة الحال، فإن احتساب امد التقادم لا يطرح أي إشكال، لكون حكم حصر مخطط الاستمرارية ثابت بالحكم وهو 2018/07/27 ، كما ان انطلاق مسطرة الإخلالات في التسيير ثابت كذلك بتاريخ تقديم سنديك التصفية القضائية محمد توكاني لتقريره وهو 23/02/23، و بينهما، لا وجود بتاتا لأي اجراء قانوني قاطع للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 383 من ق.ل.ع وأنه بثبوت انصرام امد التقادم على طلب تمديد التصفية القضائية في حق العارض بصفته مسيرا لشركة ف.، يكون الاستئناف الحالي وجيها ووجب الاستجابة اليه، و من تم إلغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب المقدم من سنديك التصفية الذي كان بتاريخ 23/02/23 و كذا القاضي المنتدب و ق.ف. للتقادم طبقا لمقتضيات المادتين 738 و 741 من مدونة التجارة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من دفاع ق.ف.م. بجلسة 20/03/2024عرض فيها حول عدم قبول الاستئناف لخرقه الفصل 651 من مدونة التجارة اكد المستانف ضمن مذكرة بيان اوجه استئنافه انه خاضع لمسطرة التصفية القضائية وذلك بمقتضى الحكم موضوع استئنافه الحالي وعلى الرغم من ذلك ارتأى ان يستأنف مقتضيات ذات الحكم والحال ان الحكم القاضي بالتصفية القضائية يؤدي الى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير امواله والتصرف فيها واكثر من ذلك ، فان المادة 651 من مدونة التجارة صريحة فيما تنص على انه يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين واقامة دعاوي بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية " حيث من هذا المنطلق ، فان استئناف السيد عمر (ص.) يشكل اخلالا منه بمقتضيات الفصل 1 من ق م م و 651 من مدونة التجارة وان الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها وان هذا ما اكدته محكمة النقض حينما قضت بما يلي ان الفقرة الثانية من الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية تنص على ان القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي ان كان ضروريا ( قرار المجلس الاعلى رقم 528 بتاريخ 1986/2/26 الصادر في الملف المدني عدد 2790 منشور بمجلة المحاكم المغربية ، عدد 46 ، نونبر - دجنبر 1986 ص (69) ولعدم توجيه الاستئناف ضد ممثل الحق العام باعتباره طرفا اصيلا في مسطرة التصفية القضائية فإنه بالرجوع الى الاستئناف المقدم من طرف السيد عمر (ص.) ستعاين محكمة الاستئناف كون هذا الأخير لم يوجه استئنافه ضد ممثل الحق العام باعتباره طرفا اصيلا في كل ما يتعلق بالتصفية القضائية الخاضع لها ومن هذا المنطلق وجب تذكير المستانف ان مكانة النيابة العامة كطرف رئيسي يجد سنده في مقتضيات المادتين 6 و 7 من ق م م و هذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2000/12/21 الذي جاء به وانه و امام انعدام أي نص قانوني بمدونة التجارة يخول للنيابة العامة صفة الطرف الرئيسي في كل القضايا المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة فانه يتعين الرجوع الى قانون المسطرة المدنية استنادا الى الفصل 19 من قانون احداث المحاكم التجارية الذي نص في الفقرة الأخيرة منه على تطبيق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك امام كون المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية و انه بموجب الإحالة المذكورة و بالرجوع الى ق م م فان الموضوع تنظمه الفصول 6 و 7 و 8 وتماشيا مع ذلك فان النيابة العامة باعتبارها طرفا رئيسيا في كل ما يتعلق بصعوبة المقاولة و بالاخص إجراءات التصفية القضائية فانه لا يمكن وصف تقاريرها المقدمة بالتدخل لكون التدخل لا يكون الا لمن هو خارج النزاع كما ان تكون مدعية او مدعى عليها تباشر كافة الإجراءات فتبدي طلباتها وتدلي بحججها و لها حق ممارسة الطعن وان هذا المبدأ هو ما كرسه الكتاب الخامس من مدونة التجارة عندما اعتبر النيابة العامة طرفا رئيسيا في مساطر المعالجة باعتبارها من المساطر الجماعية التي اوكل المشرع فيها للنيابة العامة الحق في تحريكها و مراقبتها والاشراف عليها وان مراقبة النيابة العامة واشرافها على ملف التصفية القضائية لا يكمن الا بعد استدعائها بصفة مباشرة في كل القضايا المرفوعة امام المحكمة و التي تخص الشخص او الشركة الموضوعة رهن التصفية القضائية كما هو الشأن بالنسبة للسيد عمر (ص.) وامام عدم توجيه المستانف استئنافه ضد النيابة العامة او على الأقل بحضورها فان طلبه يشكل مخالفة صريحة للفصل 1 من ق م م وان الفصل 1 من القانون أعلاه يهم النظام العام ويجوز للمحكمة اثارته و لو تلقائيا لاشارة المستانف كونه يستأنف الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الصادرة في حقه حيث جاء في ديباجة مذكرة بيان أوجه الاستئناف للسيد عمر (ص.) على الصفحة 2 منها : ان العارض يستأنف بمقتضى هذا المقال الحكم عدد 278 الصادر بتاريخ 2023/11/30 في الملف عدد 2023/8319/67 القاضي : بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد عمر (ص.) و بسقوط اهليته التجارية لمدة 5 سنوات لكن الحكم موضوع المراجع أعلاه لم يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف و انما التصفية القضائية وبذلك و امام تنصيصه كونه يستانف الحكم القاضي بالتسوية القضائية فان استئنافه يكون غير مقبولا لكون الامر يتعلق بمنطوق غير ذاك الوارد في المراجع المشار اليها من طرفه وحول عدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس قانوني سليم حول وجاهة الحكم المتخد للصواب و مطابقته للفصل 740 من مدونة التجارة زعم المستانف كون الحكم المتخد جانب الصواب فيما قضى بتمديد مسطرة التصفية القضائية من شركة ف. اليه و انه بهذا يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 738 و 740 من مدونة التجارة لكن خلافا لمزاعم المستانف فانه يكفي الرجوع الى الحكم الصادر للتاكد انه لم يقضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية الى المسير و انما بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق هذا الأخير وشتان هنا بين الاثار القانونية لتمديد مسطرة التصفية القضائية المنصوص عليها في الفصل 738 من مدونة التجارة والمادة 740 المتعلقة بفتح مسطرة التصفية القضائية هاته الأخيرة لالتي لا تخضع لاجال معاينة على خلاف المسطرة الأولى وفي هذا الاطار نصت المادة 740 من مدونة التجارة " في حالة التسوية او التصفية القضائية لشركة ما يجب على المحكمة ان تفتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية اتجاه كل مسؤول يمكن ان تثبت في حقه احدى الوقائع التالية :

1 - التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة

2 - ابرام عقود تجارية لاجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته

3 - استعمال أموال الشركة او ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية او لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة او غير مباشرة

4 - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شانه ان يؤذي الى توقف الشركة عن الدفع

5 - مسك محاسبة وهمية او العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة او الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية

6 - اختلاس او إخفاء كل الأصول او جزء منها او الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية

7 - المسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة او غير صحيحة "

وبالرجوع الى نازلة الحال فان سنديك التصفية القضائية لشركة ف. تقدم بتقرير للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عن مآل التصفية القضائية لهذه المقاولة استعرض من خلاله كافة الديون المصرح بها و مجموعها 79.723.798,53 درهم قبل ان يخلص الى نتيجة مفادها عدم كفاية أصولها لتغطية الخصوم المترتبة عليها ثم تناول بالذكر نتائجها الصافية السلبية برسم السنوات 2014 ، 2015 و 2016 مفيدا انها قد واصلت استغلالا به عجز ترتب عنه توقفها عن الدفع و عدم احترامها لمخطط الاستمرارية وأشار السنديك في التقرير الى انه لم يتوصل باية محاسبة من قبل ممثلها منذ الحكم باستمراريتها والى غاية تصفيتها قضائيا وأن العبرة هنا كون محكمة الدرجة الأولى قضت تمهيديا باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير عبد اللطيف عايسي حددت مهمته في التثبت من الوضعية الحسابية لشركة ف. و من واقعة ارتكاب المسير لاخطاء في التسيير هذا الأخير الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص من خلاله الى ان المقاولة حققت عجزا متناميا وصل سنة 2016 الى 18.191.138,62 درهم و آنها واصلت الاستغلال بعجز أدى الى توقفها عن الدفع و استنتج من خلال تغيب رئيس المقاولة عن تتبع المسطرة و عدم الحضور لإجراءات الخبرة و من الأرقام السلبية المسجلة وجود أخطاء جسيمة و سوء تسيير ترتب عنه نقص مهم في أصول الشركة و أشار الخبير المذكور في تقريره الى انه لم يتم الادلاء بالبيانات الختامية و الوثائق المحاسبية و الدفاتر التجارية للشركة وانطلاقا من تقرير خبرة السيد عايسي وتقرير السنديك توكاني انهما لم يتوصلا بالوثائق المحاسبية للشركة منذ حصر مخطط الاستمرارية في حقها والى غاية الحكم بتصفيتها قضائيا و مفاد ذلك ان رئيس المقاولة قد اخفى الوثائق المحاسبية للشركة كما خلص كل من السنديك و الخبير من خلال النتائج الصافية السلبية التي سجلتها الشركة بدءا من سنة 2014 و الى غاية سنة 2016 أي انها قد واصلت استغلالا به عجز أدى الى توقفها عن الدفع وان الأفعال الثابتة بموجب التقريرين المذكورين تدخل فعلا ضمن الاحكام الموجبة لفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير وفقا لاحكام المادة 740 من مدونة التجارة وبذلك و امام ثبوت الأخطاء الانفة الذكر في حق المستانف المفتوحة في حقه مسطرة التصفية القضائية فان الحكم المتخد يكون قد صادف الصواب و طبق مقتضيات الفصل 740 من مدونة التجارة تطبيقا سليما وانه يكون صادف الصواب كذلك حينما اعمل مقتضيات المادة 745 من مدونة التجارة و قضى بسقوط الاهلية التجارية للمستانف لمدة 5 سنوات لثبوت الشروط المنصوص عليها في المادة الانفة الذكر في حق السيد عمر (ص.) المثمثلة بالأساس في مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية ثم اغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية و العمل على إخفاء وثائق الشركة وان كل هذه الوثائق تبقى ثابتة في حق المستانف و هي الوقائع التي لم يستطع السيد عمر (ص.) اثبات خلافها بتاتا ، ملتمسا أساسا حول عدم قبول الاستئناف الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفضه وصرف النظر عنه و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في الحكم المتخذ مع تبني كافة تعليله.

وبناءا على مستنتجات ختامية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 03/04/2024 عرض فيها حول الدفع بعدم قبول مذكرة ق.ف.م. وجبت الإشارة على ان ق.ف.م. و ان كان طرفا في الحكم المستأنف، باعتباره متدخلا اراديا في الدعوى الا ان الثابت قانونا انه لا صفة له قانونا في طلب تمديد التصفية القضائية او فتحها في حق المسير وفعلا فإن مقتضيات الكتاب الخاسس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة لا تسمح لمراقب الدائنين او لأحد الدائنين بطلب تمديد التصفية القضائية او فتحها في حق المسير وفي هذا الصدد اصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 595 بتاريخ 2012/05/31 في الملف التجاري عدد 2011/1/3/1384: ( في شأن الدفع بعدم القبول انه و بمقتضى المادة 708 من مدونة التجارة، فإن من له الصفة في طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 704 الى 706 هي المحكمة التي تضع يدها على الدعوى تلقائيا او بطلب من السنديك، و ليس من بينهم الدائنين، مما تكون معه صفة الطاعن ب.ش. و ان التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة طبقا للمادة كان مراقبا منعدمة، الأمر الذي يتعين معه 708 المذكورة وانه والحالة هاته تكون مذكرة ق.ف.م. صادرة عن جهة غير ذات ، صفة في الخصومة، و يتعين وضعها رهن إشارة صاحبها او على الأقل عدم الرجوع اليها، لأنها و العدم سواء وفي الرد على دفوع ق.ف.م. من حيث عدم قبول الاستئناف شكلا لخرقه الفصل 651 من مدونة التجارة فإن ق.ف.م. على استئناف العارض كونه جاء خارقا للمادة 651 من مدونة التجارة، بدعوى ان العارض فقد صفته في التقاضي بسبب فتح مسطرة التصفية القضائية لكن هذا الدفع لا علاقة له بأبجديات القانون لأن العارض و ان فتحت في حقه مسطرة التصفية القضائية، فإن ذلك كان بمقتضى حكم ابتدائي هو موضوع الطعن الحالي، وصفة العارض لا غبار عليها و مستمدة من الحكم الطعين نفسه، مما يكون معه الدفع المثار و العدم سيان ومن حيث عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم توجيه الاستئناف ضد ممثل الحق العام يعيب ق.ف.م. على استئناف العارض عدم توجيهه ضد ممثل الحق العام، باعتباره طرفا اصيلا في مسطرة التصفية القضائية لكن العارض يختصم الحكم الابتدائي الذي حدد في ديباجته أطراف النزاع و مراكزهم القانونية و لا وجود فيه لممثل الحق العام من بين أطرافه و الا فلماذا لم يكن الحكم المستأنف باطلا رغم عدم تنصيصه على هذا الطرف الأصيل في نظر ق.ف.م. وأن ما يدعيه ق.ف.م. لا أساس له قانونا و بالتالي وجب عدم الالتفات اليه ومن حيث عدم قبول الاستئناف شكلا لإثارة المستأنف كونه يستأنف الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الصادرة في حقه دفع ق.ف.م. بكون استئناف العارض مختل شكلا، لإشارته انه يستأنف حكم التسوية و ليس التصفية القضائية لكن ما اثير في الدفع غير ذي أهمية لكون الثابت من مذكرة العارض لبيان اوجه الاستئناف، على انه يستأنف الحكم عدد 278 الصادر بتاريخ 2023/11/30 في الملف عدد 2023/8319/67، الذي هو حكم قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق العارض و لم يقض بفتح مسطرة التسوية القضائية، وبالتالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مطبعيا لا غير وأن اسباب الاستئناف ترفع كل لبس في هذا الصدد، و تؤكد على ان استئناف العارض يروم ما قضت به محكمة الدرجة الاولى من الحكم عليه بفتح مسطرة التصفية القضائية، فيكون بذلك الدفع غير جدير بالاعتبار ومن حيث وجاهة الحكم المتخذ للصواب و مطابقته للفصل 740 من مدونة التجارة فإن ق.ف.م. لم يجد ما يقارع به اسباب الاستئناف فيما يتعلق بالدفع بالتقادم الثلاثي، سوى القول بأن الحكم المستأنف و على خلاف ما ذهب اليه العارض لم يقض بتمديد مسطرة التصفية القضائية الى المسير، و انما بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق هذا الأخير، و انه شتان بين الآثار القانونية لتمديد مسطرة التصفية القضائية المنصوص عليها في الفصل 738 من مدونة التجارة و المادة 740 المتعلقة بفتح مسطرة التصفية القضائية التي لا تخضع لآجال معينة على خلاف المسطرة الاولى وان ما ادعاه ق.ف.م. هو كلام ملقى على عواهنه و لا صلة له بمدونة التجارة، لكون آجال تقادم التصفية القضائية واحدة سواء كانت في اطار التمديد المادة 738 من مدونة التجارة او في اطار فتح مسطرة التصفية القضائية المادة 740 من نفس القانون وان ما يدحض مزاعم ق.ف.م. هو مقتضيات المادة 741 من مدونة التجارة التي نصت على ما يلي في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تشمل الخصوم بالإضافة الى الخصوم الشخصية خصوم الشركة وتاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة وتتقادم الدعوى خلال اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية او للتفويت او في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية وأن المادة 741 من مدونة التجارة جاءت واضحة ولا تحتاج الى تفسير في كون حالة العارض موضوع النازلة و المتعلقة بفتح مسطرة التصفية القضائية في بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه بصفته مسيرا استنادا الى خبرة عبد اللطيف عايسي، تتقادم خلال اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور المحدد لمخطط الاستمرارية الذي كان بتاريخ 2018/07/27 وان الثابت من وثائق الملف على ان تاريخ الطلب المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية السيد محمد توكاني من اجل البحث في موجبات تمديد التصفية القضائية او فتحها في حق العارض بصفته مسيرا، لم يكن الا بتاريخ 2023/02/23 وانه تطبيقا لمقتضيات المادة 741 من مدونة التجارة، فإن طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق العارض قد سقط بالتقادم لانصرام اكثر من ثلاث سنوات عليه، فيكون بذلك الحكم المستأنف قد خرق القانون و جانب الصواب فوجب إلغاؤه جملة وتفصيلا ، ملتمسا تأكيد ما سبق .

أرفقت ب: نسخة من قرار محكمة النقض تحت عدد 595 .

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 03/04/2024 ألفي خلالها بالملف مستنتجات للاستاذ العاسفي سلمت نسخة لنائب المستأنف عليه الذي أسند النظر؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استنئنافه بخرق مقتضيات المادتين 738 و 741 من مدونة التجارة.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنف بعدما ثبت لها ارتكابه مجموعة من الاخطاء في حقه طبقا للمواد 740 ومايليها من مدونة التجارة.

وحيث ان المشرع ولئن حدد عقوبات للمسير الذي ارتكب أخطاءا معينة بمناسبة تسييره للمقاولة الا انه نص في المادتين 738 و 741 من مدونة التجارة على تقادم الدعوى ضد المسير عن أخطاء التسيير والمؤول الذي تثبت في حقه الاخطاء المحددة في المادة 470 من نفس المدونة خلال أجل ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت وفي غياب ذلك من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.

وحيث ان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام طبقا للفصل 371 ق ل ع.

وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها أن المحكمة قضت بحصر مخطط الاستمرارية في حق شركة ف. التي كان يسيرها الطاعن بتاريخ 27/07/2018 بموجب الحكم رقم 110 الصادر في الملف عدد 102/8306/2018؛فيما لم يتقدم سنديك سنديك التصفية القضائية لهذه الشركة بتقريره عن مآل التصفية القضائية الا بتاريخ 23/02/2023 حسب الثابت من من التقرير المدلى به المؤشر عليه بكتابة الضبط بالتاريخ المشار اليه؛أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية الذي يعد منطلق بدء سريان امد التقادم؛مما تكون معه الدعوى طالها التقادم.

وحيث لم يثبت قطع التقادم بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها قانونا بمقتضى المادة 381 ق ل ع؛مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن مؤسس قانونا؛ويتعين معه اعتبار الاستئناف المقدم من طرفه والحكم بالغاء الحكم المطعون فيه؛والحكم من جديد برفض الطلب مع جعل الصائر امتيازي.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب؛وجعل الصائر امتيازي..

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté