Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020)

Réf : 35716

Identification

Réf

35716

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

332

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8301/5778

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 588 – 599 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023

Résumé en français

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture.

La Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redressement judiciaire. La Cour relève, à cet effet, que la mise en demeure servant de fondement à la demande concernait exclusivement des impayés antérieurs au jugement d’ouverture.

En application stricte des dispositions de l’article 588, alinéa 2 du Code de commerce, le cocontractant reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en dépit du non-paiement par l’entreprise débitrice des échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective. Le défaut d’exécution des obligations antérieures au jugement d’ouverture ouvre seulement droit à déclaration de ces créances au passif de la société en difficulté, sans que cela ne puisse entraîner la résiliation automatique du contrat.

La juridiction souligne l’intérêt majeur attaché à la poursuite de l’exploitation des biens objets du crédit-bail, nécessaire pour assurer le règlement des créances et préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise débitrice. Dans ces conditions, la Cour d’appel approuve l’analyse des premiers juges quant au fondement retenu par eux, relatif à l’article 588 précité.

Enfin, l’argument avancé par la société crédit-bailleresse selon lequel la réalisation du terme résolutoire aurait eu lieu après le jugement d’ouverture est rejeté comme contraire aux constatations matérielles du dossier. Dès lors, la décision de première instance déclarant la demande irrecevable est confirmée dans toutes ses dispositions.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار عدد: 332
الصادر بتاريخ: 2020/01/28
ملف رقم: 2019/8301/5778
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/28 وهي مؤلفة من السادة … في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
(…)
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 2020/01/21.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصل 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث تقدمت شركة … بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2019/09/09 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 128 بتاريخ 2019/04/10 في الملف عدد 2019/8304/62 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على المدعية.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن الشركة المغربية للإيجار تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 2019/03/04 الذي تعرض فيه بكونها أبرمت عقد ائتمان إيجاري مع المدعى عليها تحت رقم 067212-CM – مصحح الإمضاء بتاريخ 2017/10/17، والبند 8 من الشروط العامة من هذا العقد يشير إلى أنه يفسخ بقوة القانون في الحالة التي تصبح الوضعية المالية للمستأجر من منظور المؤجر معرضة للخطر بشكل نهائي وفي حالة تخلفه عن أداء كل مبلغ مستحق بموجب العقد، وأن المكترية لم تنفذ التزامها التعاقدي بأداء المستحقات الناتجة عن عقد الائتمان الإيجاري ملتمسة معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية والحكم بفسخ عقد الائتمان الإيجاري وباسترجاعها للمنقولات موضوع هذا العقد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة … بواسطة نائبتها بتاريخ 2019/03/26 من بين ما جاء فيها أن الفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة تنص على أنه: « لا يمكن أن يترتب عن فتح مسطرة التسوية القضائية فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانون أو شرط تعاقدي » والأمر يتعلق بعقد جار والمدعية لم تدل بما يفيد كونها وجهت للسنديك رسالة تطالبه بفسخ العقد موضوع الدعوى الحالية والمقرر أن العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق الشهر وأنه طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة فإن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، ملتمسة التصريح برفض الطلب لكون الدعوى الحالية كما أشير إليه أعلاه تندرج ضمن مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة والطالبة أصبحت مواجهة بقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 685 من نفس القانون.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها والوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2019/4/3 وتمحور تعقيبها في كونها لا تواجه بمقتضيات المادة 588 والمادة 686 من مدونة التجارة لأن الأمر لا يتعلق بأداء مبالغ مالية سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية وإنما بتلك المستحقة بعدها وهي تطالب بمنقولات تملكها وتحقق الشرط الفاسخ تم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهذه المسطرة لا تعد سببا لتحصين المدعى عليها ملتمسة الحكم وفق طلبها.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف علل قضاءه بأن المدعية لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص عليها في المادة 588 من مدونة التجارة وأن ما سار إليه الأمر المستأنف هو خلاف الواقع إذ أن المستأنفة وجهت إنذارا إلى السنديك قصد إشعاره بتحديد موقفه بخصوص فسخ عقد الائتمان الإيجاري واسترداد المنقول وأن السنديك أجاب متمسكا باستمرار العقد وأن المستأنفة خلافا لما سار إليه الأمر المستأنف تمسكت بأن الأمر لا يتعلق بأداء مبالغ مالية سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية وإنما بتلك المتعلقة بديون نشأت بعدها، وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاسخ تم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن مسطرة التسوية القضائية لا تعد سببا لتحصين المدعى عليها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا للمستأنفة، وأن الأمر المستأنف تغاضى عن جميع ما تمسكت به المستأنفة ولم يجب عليه بتعليله، وأن تمسك السنديك باستمرار العقد يوجب أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهو ما لم يتم وأن المستأنفة محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان الإيجاري لعدم أداء أقساط الدين الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن ما سار إليه الأمر المستأنف مجانب للصواب، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الإيجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات التي تملكها وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المoracle المستأنف وصورة جواب السيد السنديك على إنذار الفسخ.
وحيث بجلسة 2020/01/07 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن أسباب الاستئناف التي ارتكزت عليها الجهة المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم موضحا أن الطالبة عرضت أنها أبرمت مع الشركة المستأنف عليها عقد ائتمان إيجاري وأنه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها قد توقفت عن أداء الأقساط اللاحقة لتاريخ فتح المسطرة، وأن المشرع لا يلزمها إلا باحترام التزاماتها السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية وأن عدم أداء الديون اللاحقة لحكم التسوية لا يلزمها باحترام العقود كما هو منصوص عليها في المادة 588 من مدونة التجارة وأنه وخلافا لدفوعات الطالبة وكما أشار إليه الحكم المطعون فيه فإنه طبقا لمقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة فإنه بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا، ويجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم ولا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح مسطرة التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي وأن الثابت من خلال اطلاع المحكمة على الملف الابتدائي هو أن الجهة المستأنفة طالبت باسترجاع المنقولات دون أن تدلي بما يفيد سلوك الإجراءات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة وأن هذا المعطى تم الحسم فيه بمقتضى المادتين 588 من مدونة التجارة بالإضافة إلى المادة 599 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أوPLS بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 588 و565 أعلاه وتؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وأنه بناء على كون العقد الرابط بين الطرفين هو من العقود الجارية السابقة في تاريخ توقيعها على تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها وتطبيقا لمقتضيات المادتين 588 و590 من مدونة التجارة فإن المحكمة ستعاين أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من عدم قبول طلب المستأنفة وستصرح تبعا لذلك بتأييده فيما قضى به، وأن هذا ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 59 الصادر بتاريخ 2005/10/26 وأنه اعتبارا لكون المستأنف عليها في حاجة ماسة للمنقولات موضوع طلب المستأنفة وذلك لمارسة نشاطها وإنجاح مخططها وأن من شأن التصريح بفسخ العقد واسترجاع المنقولات تعريض الشركة للضياع وتوقيف نشاطها وبالتالي إفشال مخطط الاستمرارية وحرمان المستأنف عليها من استغلال الفرصة التي منحها لها المشرع من خلال تمكينها من الاستفادة من مزايا مسطرة التسوية القضائية لتجاوز أزمتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وضمان قوت آلاف العمال، بالإضافة إلى مجموعة من المتعاقدين من الباطن في مجال البناء الذين يعتمدون على إنقاذ الشركة في كسب قوتهم من خلال المشاريع التي تدمجهم معها فيها وأنه تبعا لكل هذه الاعتبارات ونظرا لحاجة الشركة المستأنف عليها للمنقولات موضوع الطلب في استمرار نشاطها ونظرا لكون المستأنفة قد سبق وصرحت بدينها في مواجهة الشركة المستأنف عليها وأن مسطرة تحقيق الديون لازالت سارية حتى يمكن للم_CMP المستأنف عليها تحديد خصومها، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا عدم جدية الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ورد جميع أسباب الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث بجلسة 2020/01/21 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن مذكرة المستأنف عليها موجهة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاعتقادها أن الأمر انتهى بعد صدور الحكم الابتدائي المستأنف وأنه ليس له ما بعده وأنه تفاديا لكل خلط أو تشويش فإن المستأنفة تتوجه للمحكمة بسؤال وحيد تريد أن تجد له جوابا مقنعا وهو ذلك المتعلق بملكيتها للمنقولات المكتراة وهل يجوز للمستأنف عليها أن تستولي عليها وتجعلها من ضمن ما تملكه على الرغم من عدم أدائها للأقساط الواجبة الأداء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وأن هذا ما نص عليه الفصل 35 من الدستور، وأنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون ينص على أن المكترية لها الحق في الاستيلاء على ممتلكات الغير وضمها إلى وعاء التسوية التي هي خاضعة لها على الرغم من عدم أداء أقساط الإيجار الحالة الأداء وأن جميع ما تمسكت به المستأنف عليها عديم الأساس، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم استنادها لأساس والحكم وفق مقال الاستئناف وهذه المذكرة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 2020/01/21 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وسبق الاحتفاظ بتوصل السنديك واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 2020/01/28.
التعليل:
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث ثبت بالاطلاع على أوراق الملف أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية صدر بتاريخ 2018/12/25، وأن الإنذار المبلغ إلى المستأنف عليها يتعلق بمبالغ نشأت قبل فتح المسطرة لا بعدها وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 588 من مدونة التجارة يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.

وحيث يبقى من مصلحة الشركة المستأنف عليها الاستمرار في استغلال المعدات والتجهيزات موضوع عقد الائتمان الإيجاري من أجل ضمان أداء الديون وتجاوز كل ما من شأنه الإخلال باستمرارية المقاولة عن طريق خلق صعوبات ذات طبيعة قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية من شأنها أن تؤثر سلبا على استغلالها، ونتيجة لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب حينما أسس ما انتهى إليه من عدم قبول طلب الطاعنة على مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة وبناء على ما ذكر يبقى ما أثارته المستأنفة من خرق للمادة المذكورة ومن كون الشرط الفاسخ قد تحقق بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها هو خلاف الواقع كذلك، مما يتعين معه رد الاستئناف، وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté