Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015)

Réf : 35714

Identification

Réf

35714

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

401

Date de décision

08/10/2015

N° de dossier

2013/1/3/1576

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 706 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023

Résumé en français

La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers.

La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture.

En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence.

Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective.

Texte intégral

محكمة النقض
القرار عدد: 401
الصادر بتاريخ: 2015/10/08
ملف تجاري عدد: 2013/1/3/1576
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 32 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/07/31 في الملف عدد 12/44، أن الطالبة شركة … تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2011/11/29، عرضت فيه أن نشاطها ظل يعرف تقدما لا بأس به إلى غاية شروع المدعى عليهم في القيام بالغش والتدليس في أعمال التسيير وتزوير الوثائق المحاسبية وعدم الإدلاء بها، إذ تم بتاريخ 1997/07/28 عقد جمع عام عادي استدعي له جميع المساهمين، حرر بشأنه محضران، الأول توفرت فيه جميع شروط صحته القانونية، بدليل أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر في شأن الدعوى التي استهدفت التصريح ببطلانه. بينما المحضر الثاني فقد تم تحريره بكيفية غير قانونية من طرف المجلس الإداري غير القانوني، وتم إبطاله بمقتضى القرار الاستثنافي رقم 1188 الصادر بتاريخ 1999/05/04، وأن المتصرفين المعينين بصفة قانونية قاموا على إثر صدور حكم البطلان السالف الذكر بعقد اجتماع للمجلس الإداري بتاريخ 1999/06/28، خصص لدراسة وضعية الشركة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحسين وضعيتها، غير أنه وخلال اليوم الموالي أي بتاريخ 1999/06/29 أنجز نفس المجلس الإداري غير القانوني محضرا آخر مزورا، شرع أعضاؤه بالاستناد إليه يعيثون فسادا في الشركة على عادتهم منذ توليهم للتسيير، فتوقفت هذه الأخيرة بفعل تلك التصرفات عن الدفع بتاريخ 1999/08/26، حسبما ورد بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2001/10/24، والذي لم يذعنوا له وواصلوا تسييرهم للشركة بالقوة مما زاد الوضع سوءا، كما أنهم لم يمتثلوا كذلك للأمر الاستعجالي عدد 224-99 الصادر بتاريخ 1999/11/11 الذي قضى عليهم بفتح الشركة وتسليم مفاتيحها، وامتنعوا من تسليم الوثائق المحاسبية الضرورية لاستمرار الشركة واستولوا على بعض ممتلكاتها من أجهزة كالفاكس والحاسوب والسيارات، وأن غايتهم من تلك التصرفات كانت تستهدف تعطيل الشركة وإفسادها، وبتاريخ 2000/02/12 تم عقد جمع عام خصص لإعلام المساهمين بوضعية الشركة، وهو الجمع الذي تم تأجيله إلى حين إرجاع الوثائق القانونية التي كانت بحوزة المتصرفين (رقية وأبو سلامة)، وبعد انصرام عدة شهور لم يتم إرجاع الوثائق المذكورة، غير أن رئيس المجلس الإداري فوجئ بوجود محضر جمع عام استثنائي ومحضر للمجلس الإداري للشركة مؤرخ في 2000/07/18 مدلى بهما من طرف السيدة (رقية) والسيد (أبو سلامة)، وهما محضران مزوران لكون مقدمي المحضر استعملا نسخة لورقة حضور جمع عام عادي لتحرير محضر جمع عام استثنائي من أجل الاستمرار في التسيير وتخريب ما تبقى من الشركة، وأنه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة فإن المدعى عليهم باعتبارهم مسيرين غير قانونيين ارتكبوا أخطاء متعددة في التسيير، ترتب عنها نقص حاد في أصول الشركة وتوقفها عن الدفع الذي كان سببا في خضوعها للتصفية القضائية، ملتمسة الحكم عليهم بإرجاعهم لها جميع الوثائق المستولى عليها بما فيها السجلات المحاسبية التي لازالت بحوزتهم لحد الآن والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية أو التسوية القضائية تجاه المتصرفين الفعليين، وهم المطلوبون ورثة (أحمد ورقية وعمر). وبعد جواب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات المسطرية، صدر حكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية:
حيث تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه اعتبر: « أن اختصاص المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة للنظر في الدعاوى المتصلة مقرون ببقاء المسطرة مفتوحة، و Wأن الحكم القاضي بقفل مسطرة التسوية القضائية المدلى به من طرف المستأنف عليهم ينزع منها الاختصاص للنظر في الدعوى الحالية »، في حين أن العبرة للقول باختصاص المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة معالجة صعوبات المقاولة من عدمه بتاريخ تقديم الدعوى المتصلة وليس بتاريخ صدور الحكم بقفل المسطرة، وفي النازلة فإن رفع مقال تقديم الطالبة لدعواها باسترجاع ممتلكاتها ووثائقها المحاسبية كان بتاريخ 2011/11/24، بينما لم يصدر الحكم بقفل مسطرة التسوية إلا بتاريخ 2012/10/24، الذي هو تاريخ لاحق حتى على تاريخ صدور الحكم الابتدائي المستأنف القاضي برفض دعوى الاسترجاع. كذلك لم يجب القرار المطعون فيه على الدفوع التي أثارتها الطالبة في شأن استيلاء المطلوبة (رقية) على بعض المعدات باعترافها ولم يعلل واقعة وجود الميكروفيش المعلوماتي المضمن بتقرير الخبرة بسطح منزلها، فتكون بذلك المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس قانوني، وبتعليل ناقص معتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
حيث أيدت المحكمة الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطالبة الرامية إلى الحكم على المطلوبين بإرجاع وثائق الشركة المحاسبية ومفاتيحها وفتح مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الطالبة إليهم، مستندة في ذلك إلى: « أن اختصاص المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة مقرون ببقاء المسطرة مفتوحة وعدم صدور حكم بقفلها، وأن صدور الحكم رقم 93 بتاريخ 2012/10/24 في الملف عدد 6/2001/05 بقفل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الشركة الطالبة، والتشطيب على جميع ديونها موضوع Baxter مخطط استمراريتها يجعل دعواها الرامية لاسترجاع الوثائق المحاسبية ومفاتيحها وتمديد المسطرة للشركاء المسيرين غير مرتكزة على أساس »، في حين أنه لئن كان من شأن صدور حكم بقفل مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة بسبب أدائها لكل ديونها موضوع مخطط الاستمرارية أن يجعل طلب فتح المسطرة المذكورة للمسيرين بسبب ما ارتكبوه من أخطاء في التسيير غير ذي موضوع لكون الغاية منه أضحت منعدمة لعدم بقاء خصوم يمكن تغطيتها نتيجة ذلك التمديد، فإنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يحول دون مواصلة نفس المحكمة النظر في الطلب الرامي لإلزام المطلوبين بإرجاع الوثائق المحاسبية الخاصة بالمقاولة وتسليم مفاتيحها، المقدم لها بتاريخ سابق عن تاريخ صدور الحكم بالقفل السالف الذكر الذي لم يصدر إلا بعد البت في الطلب المذكور ابتدائيا، وبذلك فإن المحكمة لما اعتبرت أن الدعوى في هذا الشق الأخير غير مرتكزة على أساس سليم تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني، مما يتعين معه نقضه جزئيا في الشق المذكور.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تأييد للحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلب استرجاع وثائق ومعدات المقاولة ومفاتيحها، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وميلودة عكريط وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté