Réf
21852
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
358
Date de décision
26/03/2003
N° de dossier
593/2002
Type de décision
Jugement
Mots clés
Inexécution, Force majeure (Non), Evènement prévisible, Administratif
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Est considéré comme un cas de force majeure, les évènements qui remplissent les conditions prevues aux articles 268 et 269 du DOC et de l’article 43 de la loi n°10-87. Que le titulaire du marché ne pouvait ignorer que le terrain sur lequel devaient être effectués les travaux était occupé par des bidonvilles et qu’il ne s’agissait pas d’événements imprévisibles. Qu’il convient de le condamner au paiement des dommages et intérêts.
الوفاء بقيمة الصفقة – إنجاز الأشغال – مواصفات – عقد الصفقة
– حالات القوة القاهرة التي تعطي المقاول الحق في الحصول على تمديد معقول في أجل التنفيذ … هي المنصوص عليها في الفصلين (268) و (269) من ق.ل.ع. … نعم.
– علم المدعية بأن أرض الورش، تتواجد بها دور الصفيح يجعل الدفع بالقوة القاهرة دفعا في غير محله … نعم. –
عند عدم الوفاء بالالتزام الذي يقرره عقد الصفقة يحق لصاحب المشروع الحق في الفسخ و إبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر … نعم.
بتاريخ 22 محرم 1424 موافق 26 مارس 2003.
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و هي متكونة من السادة :
الأستاذ عبد الغنى يفوت……………………….. رئيسا
الأستاذ عبد السلام نعناني……………………… مقررا
الأستاذة نعيمة سيف الدين ……………………. عضوا
بحضور الأستاذ محمد نفيل ………………….. مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد مصطفي عوان………………. كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : الشركة المغربية للمقاولات العامة، ش.م، في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بزنقة ابراهيم النخعي رقم 19 الدار البيضاء 15 زنقة أبو بكر الصديق أنفا
نائبة : الأستاذ محمد شنو كي المحامي بالبيضاء
بصفتها مدعية من جهة
وبين : 1) المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الناحية الوسطى، مؤسسة عمومية مقرها الاجتماعي بالبيضاء، 1، حي البطحاء إقامة عبد المومن شارع حمزة بن عبد المطلب.
نائبها : الأستاذ اعظیم الحسن المحامي بالبيضاء
2) السيد وزير إعداد التراب الوطني والاسكان بالرباط
3) السيد وزير الداخلية بالرباط
4) العون القضائي للمملكة وزارة المالية الرباط
بصفتهم مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع :
بناء على المقال المقدم من المدعية الشركة المغربية للمقاولات العامة، المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 129940 وتاريخ 7 غشت 2002 التي تعرض فيه بواسطة محاميها الأستاذ محمد الشنو كي أنها أبرمت بتاريخ 31 مارس 1992 الصفقة عدد 35/92 مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الناحية الوسطى الدار البيضاء من أجل القيام بأشغال التطهير وتنصيب شبكة الطرق وذلك بتجزئة المسيرة القطعة الثالثة من المنطقة 1 مساحتها 17 هكتارا، وأن العارضة لم تتمكن من الانجاز بسبب عجز صاحبة المشروع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء من إفراغ مئات من دور الصفيح المشيدة عليها أرض الورس قبل بداية الأشغال وبعد مرور مدة طويلة وتجميد الآلات بعين المكان وتكبيد العارضة عدة خسائر وإنذار المدعي عليها بتاريخ 29/6/1998 يشوبه مستحقات العارضة التي تنازع في ذلك التاريخ 5.148,000 درهما وجواب المدعى عليها طالبة تفاصيل المبلغ ومعترفة بالمستحقات بتاريخ 16/07/1998 وجهت لها العارضة كتابا يتضمن تفاصيل تلك المستحقات في 22/7/1998 توصلت به في 23/7/1995 ، لكن العارضة فوجئت بالمدعى عليها تقدم على فسخ العقدة بقرار في 20/10/1995 وأنه رغم المحاولات الحبية لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها فلجأت إلى قاضي المستعجلات و استصدرت أمرا بإجراء خبرة لتحديد ما بقي من مبالغ ذمة المدعى عليها، فأنجز الخبير السيد الغزواني عبد الغني تقريرا مفصلا حدد فيه تلك المبالغ في 8.496.487,60 درهما ولأجله تلتمس العارضة استدعاء المدعى عليهم و على المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بأدائها للمدعية مبلغ 8.496.487,60 درهما مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل و الصائر.
مدلية ب :
1) تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف السيد عبد الغني الغزواني
2) نسخة من الصفقة عدد 35/92
3) نسخة من إنذار مؤرخ في 29/6/1998 مع الاشعار بالتوصل
4) جواب المدعى عليها المؤرخ في 16/07/1998
5) نسخة من كتاب مؤرخ في 22/7/1995 وعليه ختم المدعى عليها وتوصلها به. وبناء على تعيين المدعى عليهم وتوصلهم بصفة قانونية أجاب الأستاذ الحسن أعظيم عن المدعى عليها، المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الناحية الوسطى بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 202470 بتاريخ 28 نونبر 2002 عرض فيهما القضاء على دور الصفيح فقد فازت بصفقة من أجل إنجاز أشغال شبكتي التطهير والطرق بحي المسيرة الشطر الثالث المنطقة الأولى، بتاريخ 24 يونيو 1992، تحت عدد 35/92/B والتي سيتم توزيعها على 4582 بقعة أرضية مجهزة، أنجزت على أربعة أشطر، كل الشطر الأخير منها هو الشطر موضوع الصفقة عدد 92/35 التي كانت من نصيب الشركة المغربية للمقاولة العامة بعدما سبق لها أن فازت بصفقة مماثلة تحت عدد 94/24 مشروع المسيرة، والشطر الثالث المنطقة الثانية، وفي نفس الظروف.
غير أن ما يميز هذه الأشطر، كونها محتلة بمجموعة من الأكواخ ودور الصفيح، مما يجعل عملية التجهيز تتم على مراحل بحيث تتكلف الشركة المتعاقد معها بتجهيز مجموعة من البقع التي يتم ترحيل المستفيدين إليها بعدما تعمد على هدم دورهم الصفيحية بالطبع، وذلك تحت إشراف المصالح المختصة العمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، ورئيس الدائرة التي يدخل المشروع في نطاق اختصاصاتها، وكذلك المندوبية الإقليمية للإسكان التابعة لنفس العمالة، علما بأن هذه هي الطريقة التي تم نهجها في إنجاز الأشطر الثلاثة الأولى، وجزء مهم من الشطر الأخير موضوع الصفقة عدد 92/35 ، وذلك إلى حدود 14 نونبر 1997 حيث فوجئت العارضة بالتوقف الكلي للشركة المدعية عن إتمام الاشغال من تلقاء نفسها، و بإرادتها المنفردة دون أن تولي أدنى اعتبار للمراسلات العديدة الموجهة إليها من قبل العارضة قصد حثها على مواصلة الأشغال، وما ادعاؤها بأن التماطل الحاصل في إنجاز الاشغال المتفق عليها راجع بالأساس إلى العارضة إلا محاولة يائسة منها للتنصل من مسؤولياتها في هذا الباب، ولا أدل على ذلك الرسائل الصادرة عن العارضة والتي تطالب بمقتضاها المدعية بالاستئناف الفوري للأشغال، مما يدل صراحة على أن هذه الأخيرة كانت دائما محل تذكير من جانب العارضة (ارجعوا لطفا إلى هاتين المراسلتين و المؤرختين في 20/03/1996 و 13/10/1997 )، لكن دون جدوى مما تبقى معه مزاعم المدعية الرامية إلى تجميد مختلف آلياتها بعين المكان، مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة على اعتبار أن هذه الأخيرة تستغل أربع بقع أرضية في ملكية مؤسسة التشارك، وهي بصدد إنجاز صفقة لفائدة التشارك من أجل تغيير قنوات التطهير الممتدة على طول شارع ادريس الحارثي، أضف إلى ذلك فإن العارضة لم يسبق لها أن التزمت لفائدة المدعية بإفراغ دور الصفيح، لا سيما متى علمنا أن المدعية أنجزت شطرا بنفس المواصفات، وأنها تعلم يقينا بأن موقع المشروع محتل من طرف الدور الصفيح، وأن عملية ترحيلهم تتطلب تظافر جهود مجموعة من الفعاليات، بل أكثر من ذلك، وللتأكيد على أن موضوع دور الصفيحية لم يكن أبدا سببا كافيا ليجعل الأشغال تتوقف حسب مزاعم المدعية – تكفي الإشارة بأن العارضة بعد فسخ العقدة مع هذه الأخيرة حسب الضوابط القانونية، والمساطر الجاري بها العمل في ظروف مماثلة، أبرمت ثلاث صفقات من أجل إتمام اشغال تجهيز البقع مع ثلاث شركات وهي على التوالي : صفقة مع شركة LYDEC تحت عدد 12/98/B ، وصفقة مع شركة LRM تحت عدد 00/B/06، وصفقة مع شركة ESTAR BATIMENT تحت عدد 02/B/05 ، وكلها أنجزت في ظروف جد عادية لم يشبها أي خلاف مع الشركات التي أنجزت الاشغال.
وهكذا واعتبارا لكون المشروع يكتسب صبغة اجتماعية، ويسعى إلى القضاء على دور الصفيح، وأن عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان تضطلع فيه بدور الاشراف والمتابعة، ويطلب منها انعقد في مقر هذه الأخيرة اجتماع بتاريخ 17 أبريل 1998 من أجل دراسة الخلاف الذي يتمحور حول كشف الحساب رقم 4، و الذي كانت العارضة تطالب فيه المدعية بإعادة صياغته مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها مصالحها التقنية عند فحصه حيث كان مخالفا للمعايير المعمول بها حسب بنود كناش التحملات.
وتبعا لمحضر اجتماع 13 يوليوز 1998 الذي تم فيه تحديد تاريخ 20 يوليوز 1998 من أجل معاينة الأشغال التي تم إنجازها فعليا في عين المكان بمعية مكتب الدراسات SETCTA الذي أبلغت الشركة بالتعاقد معه من أجل الاشراف على سير الأشغال وكذلك بحضور ممثلي المندوبية الإقليمية للإسكان لعمالة ابن امسيك سيدي عثمان طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الشروط الإدارية العامة بشأن الصفقات والاشغال والخدمات المبرمة لحساب الدولة، إلا أن المدعية تغيبت عن هذا الاجتماع و تخلفت عن الحضور، فتمت بذلك إنجاز المعاينة التي سبق الإشارة إليها، وراسلتها العارضة و أشعرتها بما تمخض عنه الاجتماع في ثلاثة نظائر من أجل المصادقة عليها وختمها تم إعادتها، وذلك بمقتضى رسالتها المؤرخة في 08/09/1998 ، تحت عدد 4145/DT ، مع التنبيه بأنه بمضي عشرة أيام من التوصل بالإشعار، يعد محضر المعاينة الوثيقة الصالحة لإعداد كشف الحساب النهائي والمتعلق بعملية المسيرة الشطر الثالث المنطقة الأولى.
وبتاريخ 26 ماي 1999، وبطلب من السيد عامل عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، انعقد اجتماع بمقر المندوبية الإقليمية للإسكان حضرته جميع الأطراف المعنية بغية دراسة جميع المشاكل العالقة، والاتفاق على كمية الأشغال المنجزة وتحديد قيمتها، حيث انتهى هذا الاجتماع بتوقيع محضر في هذا الشأن (طيه نسخة منه) حيث تم تقييم الاشغال المنجزة في مبلغ 4.035.302,00 درهم وتحديد قيمة كشف الحساب رقم 4 الذي تم أداؤه من طرف العارضة.
ومن ثمة، يمكن القول بأنه أمام توقف المدعية الكلي وامتناعها عن القيام بالأشغال المتفق عليها تكون بذلك بفعلها هذا قد تسببت للعارضة في أضرار مادية ومعنوية بالإضافة إلى ما يترتب عن ذلك من تأخير في عملية تسليم البقع للمستفيدين من سكان دور الصفيح، مما حدا بالعارضة إلى فسخ عقد الصفقة الرابط بينهما، إلا أن المدعية ظلت محتلة للورش المذكور بطرق تعسفية مانعة بذلك الشركة المكلفة بمواصلة الأشغال، وهو ما تقدمت بشأنه العارضة بمقال استعجالي من ساعة إلى أخرى قصد الأمر بإخلاء مقر الورش، صدر فيه أمر بعدم الاختصاص (طيه نسخة منه).
وعليه، فمن خلال ما سبق يتأكد بأن عملية فسخ العقدة لم تكن مفاجئة بالنسبة للمدعية، وإنما كانت نتيجة الأسلوب التسويف والمماطلة الذي كانت تنهجه، والذي توج في الأخير بامتناعها وتوقفها التام عن القيام بأشغالها، مما يليق معه القول بأن طلبها الحالي غير مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك التصريح برفضه.
حول المقال المضاد :
حيث سبق للعارضة أن أبرمت صفقة أشغال التطهير والطرقات مع الشركة المغربية للمقاولة العامة بتاريخ 13/03/1992 تهم بالأساس تجزئة المسيرة 3 المنطقة الأولى، وبالفعل فقد شرعت الشركة المدعی عليها في القيام بإنجاز أشغال التطهير والطرقات إلا أنها لم تنجز إلا جزءا يسيرا من هذه الأشغال نظرا الأسلوب التسويف والتماطل الذي كانت تتحلى به للتوقف كليا عن القيام بما هو مطلوب منها من أشغال .
لأجل ذلك، وأمام هذا الوضع المتمثل أساسيا في التوقف الكلي عن القيام بإنجاز الأشغال المتفق عليها، وتفاديا لعرقلة من كل في إقامة المشروع، فقد عمدت العارضة إلى وضع حد للعقدة الرابطة بينها وبين الشركة المدعى عليها وذلك مع مراعاة جميع الضوابط الإدارية المنصوص عليها قانونا في دفتر التحملات، حيث قامت بفسخ عقد الصفقة المشار إليه أعلاه، نظرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها من تصرفات الشركة المدعى عليها والتي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال باعتبارها بعيدة كل البعد عما يفرضه الواجب الوطني و الضمير المهني خاصة متى علمنا بأن إقامة المشروع يدخل في غمار السياسة العليا للبلاد، الشيء الذي كان له تأثير سلبي ليس على هذا الجانب فحسب، بل امتد إلى الاغيار المتعاملين مع العارضة مما اضطرت معه هذه الأخيرة إلى إبرام ثلاث صفقات من أجل إتمام الأشغال المتعلقة بتجهيز البقع وذلك مع ثلاث شركات، وهو ما كبد العارضة نفقات أخرى ومصاريف زائدة كانت في غنى عنها.
ولأجله تلتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم لها بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم لجبر الضرر وإجراء خبرة حسابية لحصر تكلفة المشروع وما تمخض عن ذلك من ضرر لها، وحفظ حقها في التعقيب مدلية ب :
– نسخة من إرسالية العارضة للمدعية بخصوص توقيف هذه الأخيرة للأشغال، مؤرخة في 20/03/1996.
– نسخة من قرار فسخ العقدة الذي جاء بعد استنفاد كافة الوسائل الحبية، صادر بتاريخ 22/10/1998 .
– نسخة من محضر المعاينة ممضي من طرف المدعية و السلطة المحلية سيدلی به لاحقا.
– نسخة من الأمر الاستعجالي عدد 421/2001 مكرر القاضي بعدم الاختصاص.
– مراسلة صادرة عن شركة الطريق المغربية تشعر العارضة بأنه هناك عرقلة للقيام بالاشغال بسبب تصرفات أشخاص غرباء و آلات مؤرخة في 18 أكتوبر 2000.
– الرسالة الصادرة عن العارضية والموجهة للمدعية بتاريخ 28 نونبر 2000 تحذرها من مغبة عرقلة إنجاز الاشغال.
وتعقيبا من نائب المدعية أكد المقال والتمس الحكم وفقه على أن العقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن الشرط القاضي بأن إنجاز الأشغال سيتم بعد ترحيل ساكني الأكواخ المشيدة فوق الأرض، وأن تلك الأكواخ لا تزال قائمة إلى الأن وأن المدة التي كانت محددة للعارضية هي 10 أشهر تبتدأ من 6/07/1992 وحول الطلب المضاد التمس الحكم بعدم قبوله لأنه يهدف إلى الحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي.
وبناء على التماس السيد المفوض الملكي الحكم بإجراء بحث بحضور الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ لهما لجلسة 12 مارس 2003 تم حجز القضية في المداولة قصد الحكم بجلسة 19 مارس 2003، مدد لجلسة 26 مارس 2003.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
من حيث الشكل:
حيث إن الطلبين الأصلي والمضاد مستوفيان للشروط و الشكليات المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن مؤدى الطلب الأصلي هو الحكم على المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الناحية الوسطى بأدائها للمدعية مبلغ 8.496.487,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف.
وحيث أن مؤدى الطلب المضاد هو الحكم المدعية الأصلية الشركة المغربية للمقاولة العامة بأدائها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار العالقة بها من جراء عدم إنجاز المشروع حسب المتفق عليه بعقد الصفقة.
وحيث لما كان الثابت أن المدعى عليها وبعدما أقدمت على فسخ العقدة المبرم بينها وبين المدعية الكون لم تعمل على تنفيذ بنوده حسب المتفق عليه وخلال الآجال المحددة وكان الثابت أنه وبموجب المادة 2.23 من عقد الصفقة المتعلقة بالفسخ أن الفسخ يكون بسبب إخلاء الورش سواء بسبب معترف به من الإدارة أو غير معترف به ، وكان الثابت أن الإدارة سواء الإدارة الاقليمية ممثلة في عمالة ابن مسيك أو صاحبة المشروع قد طالبت المدعية بالعمل على تنفيذ الأشغال المطلوبة فإنه و عملا بمقتضيات المادة 2.23 فإن الفسخ يكون قانونيا ومنتجا لأثره (الفصل (70) من القانون رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة الحساب الدولة.
وحيث أن القوة القاهرة المتمسك بها من المدعية الأصلية والتي تجيز تأجيل التنفيذ إلى أجل معقول هي المنصوص عليها في الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 43 من القانون رقم 10-87 وأنها كانت عالمة بأن الأرض المطلوب إنجاز الأشغال فيها أرض محتلة من طرف قاطني دور الصفيح. وحيث لما كان الثابت أن المدعية الأصلية قد توصلت بمبلغ 4.035.302,00 درهما عن الاشغال المنجزة فإنه لا يكون من حقها المطالبة بالمستحقات عن أشغال لم تنجز.
وحيث أن فسخ المدعية للصفقة، ان كان يعطيها الحق في الاحتياط بمبلغ هذه الأشغال فإنه لا يعطيها الحق في أي تعويض مادامت قد أعادت الصفقة و أنجزت المشروع.
وحيث تأسيسا عليه يتعين الحكم برفض الطلبين الأصلي و المقابل وتحميلها الصائر.
المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و المقابل .
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعهما .
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه .
إمضاء :
الرئيس المقرر كاتب الضبط