Réf
21853
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
503
Date de décision
16/10/2002
N° de dossier
503
Type de décision
Jugement
Mots clés
Préjudice, Mauvaise gestion des eaux usés, Fortes pluies, Force majeure (Non), Dommage, Canalisation, Amas de sable
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations.
بتاريخ 9 شعبان 1423 موافق 16 أكتوبر 2002، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
الأستاذ عبد الغنى يفوت ………………………….. رئيسا ومقررا
الأستاذ محمد نفيل ……………………………….. عضوا
الأستاذ عبد السلام نعناني ………………………… عضوا
بحضور الأستاذ عبد العتاق فكير ………………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد مصطفى عوان …………………. كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : هلال الحاج أحمد، الساكن، 3 زنقة عثمان بن عفان برشيد.
نائبه : الأستاذ عبد الرحيم البيضوري محامي بهيئة سطات.
من جهة،
وبين : – الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري حي الرياض الرباط.
نائبها : الأستاذ تاج الدين الحسيني.
– وزارة التجهيز الرباط. نائبها : الأستاذة ثريا المراكشي.
– الوزارة الأولى في شخص الوزير الأول الرباط.
– الوكيل القضائي للمملكة.
المدخلة في الدعوى : مجموع فيروفيال أكرومان وحجي
نائبها : الأستاذ مصطفى جاد.
من جهة أخرى،
الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف نائب المدعي والمؤداة عنه الصوائر القضائية وصل عدد 921.498 وتاريخ 2001.2.13 والذي يعرض فيه أنه يملك أربع قطع فلاحية تسمى » أرض الحرشة » مساحتها هكتار ونصف والثانية ذات الرسم العقاري عدد 9410/15 مساحتها هكتار ونصف والثالثة » أرض حمرية » ذات المطلب رقم 2608/15 مساحتها هكتار ونصف والرابعة » أرض حمرية » كذلك مساحتها سبعة خداديم توجد جميعها بدوار الشوائي المباركيين قيادة الدروة الكارة. وأنه إثر إنجاز مشروع الطريق السيار وبعد تساقط الأمطار الأخيرة أتلفت المياه أرض العارض وألحق أضررا بمزروعاته لذلك فالعارض يلتمس الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بتعويض قدره 51.033.50 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق الطلب بالوثائق التالية :
– نسخة خبرة.
– ثلاث رسوم أشرية.
وبناء على جواب نائب وزارة التجهيز الذي أكد فيه أن الوزارة الأولى لا صفة لها في التقاضي طبقا للمادة 515 من ق.م.م. وفي الموضوع فإن الضرر نتج عن قوة قاهرة بعد تهاطل الأمطار وليس هناك أي خطأ يعزي للعارضة والتمس العارض الحكم برفض الطلب.
وبناء على جواب نائب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أوضح فيه أنه من خلال تفحص الخبرة المرفقة بالمقال تبين أن هناك قنوات أنجزت لتصريف المياه وأن التقرير رغم إنجازه في غيبة العارض فلا يمكن الاطمئنان إليه، وحول طلب الإدخال فإن مقتضيات الفصل 17 من دفتر التحملات الإدارية العامة ورد فيه أن مجموعة فيروفال تتحمل جميع الخسائر في حالة عدم إنجاز جميع الاحتياطات وهو ما أشير إليه في الفصل 166 من دفتر التحملات الإدارية الخاصة والتمس العارض الحكم بإخراج العارضة من الدعوى والأمر احتياطيا بإجراء خبرة وأرفق الجواب بالوثائق التالية :
– نسخة من قرار استئنافي.
– صفحات من دفتر التحملات الإدارية.
وبناء على جواب نائب مجموعة فيروفيال الذي أكد فيه أن المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب لكون العارضة مجرد مقاولة خاصة، ومن حيث الموضوع فإن الإطار القانوني للدعوى غير محدد وأن الخبرة المنجزة في الموضوع تؤكد وجود مجاري صرف المياه فضلا عن كون الأمر يرجع لقوة قاهرة، وحول طلب الإدخال فالعارضة تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات والتمس العارض الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الطلب، وأرفق الجواب بنسخة من عقدة التأمين.
وبناء على قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 2001.10.3 تحت عدد 222 القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقول بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة للبت في الموضوع.
وبناء على مذكرة نائب وزارة التجهيز الذي أكد من خلالها أن المقاولة المدخلة في الدعوى لاشك أنها تؤمن على المسؤولية الناجمة عن الخسائر المادية وفي حالة ثبوتها لدى إحدى شركات التأمين وأن الدعوى الحالية يصعب فيها تحديد المسؤول المباشر عن الخسائر المادية اللاحقة بالمدعي وعلى فرض ثبوت هذه الأضرار فإنها نتجت بسبب القوة القاهرة والتمس العارض الحكم بإخراج وزارة التجهيز من الدعوى لانتفاء مسؤوليتها واحتياطيا إحلال شركة التأمين في الدعوى واحتياطيا جدا تحديد مقدار مسؤولية كل طرف ومدى مفعول القوة القاهرة.
وبناء على مذكرة نائب شركة فيروفيال اكرومان وحجي المؤرخة في 2002.3.3 التي أكد فيها جميع دفوعاته السابقة والتمس الإشهاد بأن العارضة تؤمن مسؤوليتها المدنية في جميع المحاضر لدى شركة الشمال الإفريقية وفيما بين القارات بواسطة التأمين عدد 81.50545.
وبناء على الطلب المقدم من طرف الأستاذة ثريا المراكشي الرامية إلى ضم هذا الملف القضية عدد 2/2002 تعويض.
وبناء على قرار المحكمة بضم القضية عدد 2/02 ت للقضية عدد 40/01 ت.
وبناء على الأسر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 40 وتاريخ 2002.3.13 القاضي بإجراء خبرة أسندت للقيام بها للخبير السيد إلياس الصديق.
وبناء على الخبرة المنجزة في الموضوع والتي انتهى من خلالها الخبير إلى أن الخسائر اللاحقة بزراعة المدعي تحدد في مبلغ (349.000.00) درهم.
وبناء على تعقيب المدعي الذي التمس من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة.
وبناء على تعقيب الأستاذ تاج الدين الحسيني الذي أكد من خلاله أن الخبير لم يقم باستدعاء جميع الأطراف واكتفى بالإشارة لحضور العارضة والطرف المدعي وحول مضمون الخبرة فإنها وردت غير موضوعية لكونها لم تستند على معطيات تقنية تقيد وجود أخطاء في بناء الطريق السيار وبمقارنة الخبرات المرفقة بالمقال والخبرة الحالية يتجلى وجود تناقضات في تقدير قيمة الخسائر والتمس العارض إخراجه من الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة.
وبناء على تعقيب نائب شركة مجموعة مقاولات فيروفيال الذي أوضح فيه أن العارضة تؤمن لدى شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف الأستاذة ثريا المراكشي التي أوضحت من خلالها أن من قام بإنجاز الطريق السيار هو الشركة الوطنية للطرق السيارة التي بدورها عمدتها لشركة فيروفيال أكرومان مما يتعين معه إخراج العارضة من الدعوى، وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بقوة قاهرة تتجلى في تساقطات الأمطار مما تنتفي معه مسؤولية العارضة وحول مضمون الخبرة فإن الخبير لم يقم الدليل على كون العقارات كانت مزروعة بالحبوب والجزر. وأن تقرير الخبرة حدد التعويض على أساس دورتين فلاحيتين سنة 2001، 2002 لمنتوج واحد في حين أن السنة الفلاحية تكون قد انتهت وبإمكان المدعي تدارك الخسائر التي يدعيها بالدورة الفلاحية الثانية فضلا عن وجود تناقضات بين الخبرة الحالية والخبرات المرفقة بالمقال والتمس العارض أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الإشهاد بإخراج وزارة التجهيز من الدعوى وفي حالة ثبوت الضرر إحلال شركة أكرومان ومؤمنتها في الأداء.
وبناء على مستنتجات المفوض الملكي الرامية إلى الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأدائها للمدعي مبلغ 51033,50 درهم عن الأضرار اللاحقة به.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الموضوع.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2002.10.9 تقرر خلالها وضع القضية في المداولة.
التعليل :
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل :
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة التقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أو من يقوم مقامها بأدائها للعارض بمبلغ (51033.50) درهم ومبلغ (150.624.70) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث إن ما اعتمده الطالب في طلبه هو أن نتيجة مشروع بناء الطريق السيار بين برشيد وسطات وتراكم التراب من أجل بناء القنطرة وبعد تساقط الأمطار كان السبب المباشر وحددت الأضرار اللاحقة بفلاحته.
وحيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبير السيد جواد عبد النبي المرفق بالمقال الافتتاحي فقد ورد فيه أنه نتيجة بناء القنطرة فوق الطريق السيار وتراكم التراب من أجل ذلك أصبحت عبارة عن هضبة عالية يمكن بسهولة تساقط المياه إلى الأسفل أي للعقارات المتضررة مما ينتج عنه انجراف التربة وتغمر هذه العقارات المياه إضافة لذلك وجود قنوات لازالت مغلقة أدى مع غزارة الأمطار إلى إتلاف مزروعات الطالب.
وحيث إن عدم قيام الإدارة بفتح قنوات تسريب المياه واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وذلك بإزاحة أكوام الرمال المحادية للطريق السيار كان هو السبب المباشر في تسرب مياه الأمطار لعقارات الطالب وإتلاف كافة المزروعات المتواجدة فوقها.
وحيث إن هذا الاتجاه أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 62 بتاريخ 16 يوليوز 1959 أكد من خلاله تحميل الإدارة المسؤولة عن الأضرار التي لحقت ورشة أحد الأغيار نتيجة فيضانات سببها تهاطل الأمطار الغزيرة أدت إلى تحول مجرى النهر بسبب وجود أكوام من الأتربة ناتجة عن القيام بأشغال عمومية ورغم تدرع الإدارة بأن الضرر حصل نتيجة قوة قاهرة فإن المجلس الأعلى أكد المسؤولية ولم يعتبر تهاطل الأمطار الغزيرة من قبل القوة القاهرة التي تعفيها من المسؤولية اجتهاد مذكور في القضاء الإداري المغربي (د. عبد الله حداد الصفحة 183).
وحيث بناء على ما ذكر بكون الدفع بالقوة القاهرة غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم ويتعين رده.
وحيث إن الخبرات المنجزة في الموضوع أكدت جميعها على تعرض عقارات الطالب والفلاحة التي كانت متواجدة فيها وأضحت هذه العقارات عبارة عن بركة مائية أتلفت المزروعات وصعب حرثها أو استغلالها إلا بعد إصلاحها.
وحيث إن الخبرة التي أمرت بها المحكمة جاءت مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ومبرزة للعناصر الكافية للبت في الموضوع الأمر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة على مضمونها جزئيا والاكتفاء بمبلغ التعويض المحدد من طرف الخبرات المرفقة بالمقال الافتتاحي.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها قانونا.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر.
المنطوق :
وتطبيقا للقانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الفصل الثامن (8) منه
لهذه الأسباب :
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع :
1) المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة جزئيا.
2) الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي مبلغ 201.658.20 درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………
إمضاء :
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire