Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TA Casablanca 503

Réf : 21853

Identification

Réf

21853

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

503

Date de décision

16/10/2002

N° de dossier

503

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 268 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations.

Texte intégral

بتاريخ 9 شعبان 1423 موافق 16 أكتوبر 2002، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :

الأستاذ عبد الغنى يفوت ………………………….. رئيسا ومقررا

الأستاذ محمد نفيل ……………………………….. عضوا

الأستاذ عبد السلام نعناني ………………………… عضوا

بحضور الأستاذ عبد العتاق فكير ………………… مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد مصطفى عوان …………………. كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : هلال الحاج أحمد، الساكن، 3 زنقة عثمان بن عفان برشيد.

نائبه : الأستاذ عبد الرحيم البيضوري محامي بهيئة سطات.

من جهة،

وبين : – الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري حي الرياض الرباط.

نائبها : الأستاذ تاج الدين الحسيني.

– وزارة التجهيز الرباط. نائبها : الأستاذة ثريا المراكشي.

– الوزارة الأولى في شخص الوزير الأول الرباط.

– الوكيل القضائي للمملكة.

المدخلة في الدعوى : مجموع فيروفيال أكرومان وحجي

نائبها : الأستاذ مصطفى جاد.

من جهة أخرى،

الوقائع :

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف نائب المدعي والمؤداة عنه الصوائر القضائية وصل عدد 921.498 وتاريخ 2001.2.13 والذي يعرض فيه أنه يملك أربع قطع فلاحية تسمى  » أرض الحرشة  » مساحتها هكتار ونصف والثانية ذات الرسم العقاري عدد 9410/15 مساحتها هكتار ونصف والثالثة  » أرض حمرية  » ذات المطلب رقم 2608/15 مساحتها هكتار ونصف والرابعة  » أرض حمرية  » كذلك مساحتها سبعة خداديم توجد جميعها بدوار الشوائي المباركيين قيادة الدروة الكارة. وأنه إثر إنجاز مشروع الطريق السيار وبعد تساقط الأمطار الأخيرة أتلفت المياه أرض العارض وألحق أضررا بمزروعاته لذلك فالعارض يلتمس الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بتعويض قدره 51.033.50 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق الطلب بالوثائق التالية :

– نسخة خبرة.

– ثلاث رسوم أشرية.

وبناء على جواب نائب وزارة التجهيز الذي أكد فيه أن الوزارة الأولى لا صفة لها في التقاضي طبقا للمادة 515  من ق.م.م. وفي الموضوع فإن الضرر نتج عن قوة قاهرة بعد تهاطل الأمطار وليس هناك أي خطأ يعزي للعارضة والتمس العارض الحكم برفض الطلب.

وبناء على جواب نائب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أوضح فيه أنه من خلال تفحص الخبرة المرفقة بالمقال تبين أن هناك قنوات أنجزت لتصريف المياه وأن التقرير رغم إنجازه في غيبة العارض فلا يمكن الاطمئنان إليه، وحول طلب الإدخال فإن مقتضيات الفصل 17 من دفتر التحملات الإدارية العامة ورد فيه أن مجموعة فيروفال تتحمل جميع الخسائر في حالة عدم إنجاز جميع الاحتياطات وهو ما أشير إليه في الفصل 166 من دفتر التحملات الإدارية الخاصة والتمس العارض الحكم بإخراج العارضة من الدعوى والأمر احتياطيا بإجراء خبرة وأرفق الجواب بالوثائق التالية :

– نسخة من قرار استئنافي.

– صفحات من دفتر التحملات الإدارية.

وبناء على جواب نائب مجموعة فيروفيال الذي أكد فيه أن المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب لكون العارضة مجرد مقاولة خاصة، ومن حيث الموضوع فإن الإطار القانوني للدعوى غير محدد وأن الخبرة المنجزة في الموضوع تؤكد وجود مجاري صرف المياه فضلا عن كون الأمر يرجع لقوة قاهرة، وحول طلب الإدخال فالعارضة تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات والتمس العارض الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الطلب، وأرفق الجواب بنسخة من عقدة التأمين.

وبناء على قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 2001.10.3 تحت عدد 222 القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقول بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة للبت في الموضوع.

وبناء على مذكرة نائب وزارة التجهيز الذي أكد من خلالها أن المقاولة المدخلة في الدعوى لاشك أنها تؤمن على المسؤولية الناجمة عن الخسائر المادية وفي حالة ثبوتها لدى إحدى شركات التأمين وأن الدعوى الحالية يصعب فيها تحديد المسؤول المباشر عن الخسائر المادية اللاحقة بالمدعي وعلى فرض ثبوت هذه الأضرار فإنها نتجت بسبب القوة القاهرة والتمس العارض الحكم بإخراج وزارة التجهيز من الدعوى لانتفاء مسؤوليتها واحتياطيا إحلال شركة التأمين في الدعوى واحتياطيا جدا تحديد مقدار مسؤولية كل طرف ومدى مفعول القوة القاهرة.

وبناء على مذكرة نائب شركة فيروفيال اكرومان وحجي المؤرخة في 2002.3.3 التي أكد فيها جميع دفوعاته السابقة والتمس الإشهاد بأن العارضة تؤمن مسؤوليتها المدنية في جميع المحاضر لدى شركة الشمال الإفريقية وفيما بين القارات بواسطة التأمين عدد 81.50545.

وبناء على الطلب المقدم من طرف الأستاذة ثريا المراكشي الرامية إلى ضم هذا الملف القضية عدد 2/2002 تعويض.

وبناء على قرار المحكمة بضم القضية عدد 2/02 ت للقضية عدد 40/01 ت.

وبناء على الأسر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 40 وتاريخ 2002.3.13 القاضي بإجراء خبرة أسندت للقيام بها للخبير السيد إلياس الصديق.

وبناء على الخبرة المنجزة في الموضوع والتي انتهى من خلالها الخبير إلى أن الخسائر اللاحقة بزراعة المدعي تحدد في مبلغ (349.000.00) درهم.

وبناء على تعقيب المدعي الذي التمس من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة.

وبناء على تعقيب الأستاذ تاج الدين الحسيني الذي أكد من خلاله أن الخبير لم يقم باستدعاء جميع الأطراف واكتفى بالإشارة لحضور العارضة والطرف المدعي وحول مضمون الخبرة فإنها وردت غير موضوعية لكونها لم تستند على معطيات تقنية تقيد وجود أخطاء في بناء الطريق السيار وبمقارنة الخبرات المرفقة بالمقال والخبرة الحالية يتجلى وجود تناقضات في تقدير قيمة الخسائر والتمس العارض إخراجه من الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة.

وبناء على تعقيب نائب شركة مجموعة مقاولات فيروفيال الذي أوضح فيه أن العارضة تؤمن لدى شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف الأستاذة ثريا المراكشي التي أوضحت من خلالها أن من قام بإنجاز الطريق السيار هو الشركة الوطنية للطرق السيارة التي بدورها عمدتها لشركة فيروفيال أكرومان مما يتعين معه إخراج العارضة من الدعوى، وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بقوة قاهرة تتجلى في تساقطات الأمطار مما تنتفي معه مسؤولية العارضة وحول مضمون الخبرة فإن الخبير لم يقم الدليل على كون العقارات كانت مزروعة بالحبوب والجزر. وأن تقرير الخبرة حدد التعويض على أساس دورتين فلاحيتين سنة 2001، 2002 لمنتوج واحد في حين أن السنة الفلاحية تكون قد انتهت وبإمكان المدعي تدارك الخسائر التي يدعيها بالدورة الفلاحية الثانية فضلا عن وجود تناقضات بين الخبرة الحالية والخبرات المرفقة بالمقال والتمس العارض أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الإشهاد بإخراج وزارة التجهيز من الدعوى وفي حالة ثبوت الضرر إحلال شركة أكرومان ومؤمنتها في الأداء.

وبناء على مستنتجات المفوض الملكي الرامية إلى الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأدائها للمدعي مبلغ 51033,50 درهم عن الأضرار اللاحقة به.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الموضوع.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2002.10.9 تقرر خلالها وضع القضية في المداولة.

التعليل :

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل :

حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة التقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أو من يقوم مقامها بأدائها للعارض بمبلغ (51033.50) درهم ومبلغ (150.624.70) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وحيث إن ما اعتمده الطالب في طلبه هو أن نتيجة مشروع بناء الطريق السيار بين برشيد وسطات وتراكم التراب من أجل بناء القنطرة وبعد تساقط الأمطار كان السبب المباشر وحددت الأضرار اللاحقة بفلاحته.

وحيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبير السيد جواد عبد النبي المرفق بالمقال الافتتاحي فقد ورد فيه أنه نتيجة بناء القنطرة فوق الطريق السيار وتراكم التراب من أجل ذلك أصبحت عبارة عن هضبة عالية يمكن بسهولة تساقط المياه إلى الأسفل أي للعقارات المتضررة مما ينتج عنه انجراف التربة وتغمر هذه العقارات المياه إضافة لذلك وجود قنوات لازالت مغلقة أدى مع غزارة الأمطار إلى إتلاف مزروعات الطالب.

وحيث إن عدم قيام الإدارة بفتح قنوات تسريب المياه واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وذلك بإزاحة أكوام الرمال المحادية للطريق السيار كان هو السبب المباشر في تسرب مياه الأمطار لعقارات الطالب وإتلاف كافة المزروعات المتواجدة فوقها.

وحيث إن هذا الاتجاه أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 62 بتاريخ 16 يوليوز 1959 أكد من خلاله تحميل الإدارة المسؤولة عن الأضرار التي لحقت ورشة أحد الأغيار نتيجة فيضانات سببها تهاطل الأمطار الغزيرة أدت إلى تحول مجرى النهر بسبب وجود أكوام من الأتربة ناتجة عن القيام بأشغال عمومية ورغم تدرع الإدارة بأن الضرر حصل نتيجة قوة قاهرة فإن المجلس الأعلى أكد المسؤولية ولم يعتبر تهاطل الأمطار الغزيرة من قبل القوة القاهرة التي تعفيها من المسؤولية اجتهاد مذكور في القضاء الإداري المغربي (د. عبد الله حداد الصفحة 183).

وحيث بناء على ما ذكر بكون الدفع بالقوة القاهرة غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم ويتعين رده.

وحيث إن الخبرات المنجزة في الموضوع أكدت جميعها على تعرض عقارات الطالب والفلاحة التي كانت متواجدة فيها وأضحت هذه العقارات عبارة عن بركة مائية أتلفت المزروعات وصعب حرثها أو استغلالها إلا بعد إصلاحها.

وحيث إن الخبرة التي أمرت بها المحكمة جاءت مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ومبرزة للعناصر الكافية للبت في الموضوع الأمر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة على مضمونها جزئيا والاكتفاء بمبلغ التعويض المحدد من طرف الخبرات المرفقة بالمقال الافتتاحي.

وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها قانونا.

وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر.

المنطوق :

وتطبيقا للقانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الفصل الثامن (8) منه

لهذه الأسباب :

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع :

1) المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة جزئيا.

2) الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي مبلغ 201.658.20 درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………

إمضاء :

الرئيس                           والمقرر                         كاتب الضبط