Réf
21872
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
241
Date de décision
27/02/2008
N° de dossier
59 / 07 / 7
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Non publiée
Le contractant est tenu d’executer le marché et ne peut échapper à ses obligations que s’il rapporte la preuve que l’execution est impossible en raison d’un évènement de force majeure constitutif de force majeure. La maladie du titualaire du marché ne saurait constituer un cas de force majeure
إن نائل الصفقة يكون ملزما بتنفيذ بنود عقد الصفقة، ولا يمكنه التحلل من التزاماته إلا إذا صار تنفيذها مستحيلا استحالة مطلقة لوجود قوة قاهرة ناتجة عن ظرف خارجي لا يمكن توقعه أو دفعه.
– إن إصابة نائل الصفقة بالمرض لا يعد قوة قاهرة تعفيه من تنفيذ التزاماته طالما أنه يمكنه الاستعانة بغيرة قصد تنفيذ التزاماته.
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد …………… بواسط
نائبته الأستاذة…………….. بتاريخ 02/05/2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/02/2006 تحت عدد 336 في الملف رقم 67/8/5.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05/10/2007 من طرف نائب المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية إلى نائب المستأنف للتعقيب إلا أنه لم يدل به رغم انصرام المهلة الممنوحة له.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09/01/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/02/2008.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة…………….. لتقريرها في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد ………………….، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/02/2008 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون
في الشكــــل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد …………… بواسطة نائبه بتاريخ 02/05/2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/02/2006 تحت عدد 336 في الملف رقم 67/8/05 جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضـوع :حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد………………….(المستأنف) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/02/2005 يعرض فيه أنه سبق له أن شارك في المزايدة التي أجريت بمقاطعة المياه والغابات بسطات ورست عليه الصفقة عدد 65 موضوع قطع الخشب بتاريخ 16/06/2003 وفي الوقت الذي كان يستعد فيه المدعي لبداية الأشغال أصيب بمرض في عينيه اضطر إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية مما يشكل قوة قاهرة في مواجهته، وأنه وجه بذلك كتابا إلى الإدارة يخبرها بوضعيته الصحية مع طلب فسخ الصفقة، فاستجابت هذه الأخيرة إلى طلب الفسخ دون إرجاع الضمانة، إلا أنه نظرا لكون هذه الكفالة تعتبر ضمانة لحسن التنفيذ فإنه ما زال لم يشرع في الأشغال مما يعتبر حجز الكفالة غير مؤسس لأجله يلتمس إلغاء قرار حجز الكفالة، وبعد جواب الإدارة المدعى عليها (المستأنف عليها) الرامي إلى رفض الطلب والأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتبادل المستنتجات بعد البحث بين الطرفين صدر الحكم المشار على مراجعه أعلاه والقاضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسبــاب الاستئنــــاف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى برفض الطلب رغم توافر شروط القوة القاهرة، وعدم انصرام أجل تنفيذ العقد.
وحيث إنه من جهة فالمبدأ في عقد الصفقة هو التزام المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ العقد وإلا سئل عن تبعة فعله السلبي، وأن هذا الالتزام يبقى مستمرا طالما أن التنفيذ في حد ذاته لم يصبح مستحيلا استحالة مطلقة لوجود قوة قاهرة بشروطها المتمثلة في حصول حادث خارجي وعدم إمكان توقعه واستحالة دفعه.
وحيث إنه في نازلة الحال فالمستأنف لم يشرع في تنفيذ التزامه المتمثل حسب عقد الصفقة التي رست عليه في قطع الأخشاب بحجة مرضه عينيه وخضوعه لعملية جراحية من أجل ذلك.
وحيث إن واقعة المرض التي ادعاها المستأنف على فرض ثبوتها فإنها لا تشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكن من خلاله للمقاول الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير، وبالتالي فهو لا يؤدي إلى الاستحالة المطلقة في التنفيذ بل يجعل التنفيذ فقط عسيرا بالنسبة إليه مما لا يمكن إدخاله ضمن حالات القوة القاهرة التي لم تكتمل شروطها في ملف النازلة لانتفاء عنصر استحالة دفع الحادث، ما دام أنه بإمكان المستأنف الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة المتمثلة في قطع الأخشاب مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه من جهة ثانية فالضمان يعتبر مرصدا لتأمين الالتزامات التعاقدية وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم 30/12/1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وأنه في نازلة الحال فالمستأنف رست عليه الصفقة بتاريخ 16/06/2003 مما يعتبر ملزما بالتنفيذ وإلا اصطدم بمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وحيث إنه مع عدم تحقق القوة القاهرة بعدم استحالة تنفيذ المستأنف لالتزاماته التعاقدية استحالة مطلقة طبقا لعقد الصفقة المشار إليه أعلاه، تبقى مصادرة الإدارة لمبلغ الضمان موافقا ومقتضيات المادة 12 وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه أمام استبعاد أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكـــل : بقبول الاستئناف.
في الموضـوع : بتأييد الحكم المستأنف.