Réf
21845
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
484
Date de décision
31/03/2010
N° de dossier
284 / 09 / 5
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recours gracieux, Prescription, Force majeure, Evènements propres à l'avocat, Administratif
Base légale
Article(s) : 66 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Article(s) : 23 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
La force majeure ne peut concerner des événements propres à l’avocat.L’absence du dépôt du recours gracieux par le fonctionnaire dans le délai de 60 jours prévu par la loi doit être en conséquence déclaré irrecevable.L’exception de force majeure ne peut concerner des événements propres à l’avocat.
إن قرار العزل المطعون فيه والمؤرخ في 4/4/2009 توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 25/5/2005 ، ولم يتقدم دفاعها الأستاذ عبد الرحيم الجامعي بتظلم استعطافي لفائدة موكلته إلا بتاريخ 15/11/2005 أي خارج أجل 60 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ، إضافة إلى أنه بعد مضي مدة 60 يوما عن عدم جواب الإدارة كان عليه رفع الدعوى قبل انقضاء أجل 60 يوما التالية أي لغاية 15 مارس 2006 مما يكون معه الطعن المقدم بتاريخ 7/5/2007 قد وقع خارج الأجل القانوني بمدة تقارب سنة وشهرين وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله مع أن إثارة حالة القوة القاهرة لا تنسحب على الإجراءات المتخذة من طرف الدفاع ، ويكون الحكم المستأنف قد صدر في غير محله لما قضى خلاف ذلك وواجب الإلغاء.
الوقائع :
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2/10/2009 من طرف الوزير الأول عن الدولة المغربية ووزير الاقتصاد والمالية بواسطة نائبها الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 9/7/2009 تحت عدد 1676 في الملف رقم 196/07/غ.وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 26/11/2009 من طرف دفاع المستأنف عليها الرامية إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسوية الوضعية واستحقاق المستأنف عليها للتعويض مع رفعه إلى حدود المبلغ المطلوب ابتدائيا.وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 16/2/2010 من طرف الوكيل القضائي للمملكة الرامية إلى الحكم وفق المقال الاستئنافي.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 80-03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.وبناء على قانون المسطرة المدنية.وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/2/2010.وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.بعد تلاوة المستشار المقرر السيد الغزواني في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطعن وبرأي ثان تأييد الحكم المستأنف ، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 31/3/2010 قصد النطق بالقرار الآتي نصه.بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي عن الدولة المغربية وعن وزير الاقتصاد والمالية ضد الحكم الصادر بتاريخ 9/7/2009 عن المحكمة الإدارية بالرباط قد جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة لقبوله فهو مقبول.في الموضوع :حيث يؤخذ من أوراق الملف والحكم المستأنف أن بشرى البعزاوي قدمت بتاريخ 7/5/2007 مقالا إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت بوزارة المالية منذ سنة 1993 بمصلحة المراقبة المركزية للالتزامات بالرباط في إطار عريفة مؤقتة ، ومنذ بداية سنة 1999 عانت من أوضاع كانت تتخللها تغيبات مرضية مبررة ومشروعة ، فأحالتها الإدارة إلى إجراء الفحص الطبي المضاد سنة 2001 بمستشفى مولاي يوسف بالرباط فتأكد علميا وطبيا مشروعية الغياب للأسباب الصحية الصعبة والحادة ، ورغم ذلك لجأت الإدارة إلى الأمر باقتطاعات من مرتبها وتقديم طلب الانتقال من قسم مراقبة الالتزامات إلى مصانع أخرى ، وفي ظرف صحي مقلق حسب شهادتي البروفسور جلال توفيق رئيس مستشفى الرازي بسلا والدكتورة مهى أنوار من نفس المستشفى أصدرت الإدارة ضدها مقررا بالعزل يحمل تاريخ 4/4/2005 بعلة أنها قد تخلت عن عملها منذ 16/12/2004 ووجهت تظلما إلى وزير المالية مشفوعا بملفها الطبي فأجابها بكتاب مؤرخ في 25/1/2006 ، وأنه حسب منشور 22 غشت 1967 لا يوجد به ما يحرم الموظف المؤقت من حماية إدارية قبل أن يتعرض لأقصى العقوبة وهو الحد النهائي من السلك الذي ينتمي إليه حيث أشار المنشور إلى رسالته الالتزام التي يتم بمقتضاها التوظيف يمكن فسخها في أي وقت من طرف رئيس المصلحة بعد إشعار يوجه قبل شهر وأن الإدارة قد خرقت هذا الإجراء فيكون قرارها غير مشروع ، لأن الإدارة يمكنها أن لا تلتزم بالإنذار إلا في حالة واحدة وهي حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم ، بينما المدعية لم ترتكب الخطأ لكون غيابها كان مبررا من الناحية القانونية بسبب المرض ، وهو مرض نفسي حاد يعفيها من أية مسؤولية واستمرت تفاعلاته لمدة سنوات ، وكان على الإدارة قبل قرار العزل اتخاذ الإجراءات القبلية المنصوص عليها بالفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية وعرضها على المجلس التأديبي ، طالبة إلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب عن ذلك قانونا ، ومن جهة أخرى فإن ما تعرضت له هو انتقام وليس تأديب لكون القرار تم اتخاذه دون أسباب مشروعة مما يخولها احتياطيا الحق في طلب تعويض عن الضرر اللاحق بها جراء ذلك وتقدره في مبلغ 100.000.00 درهم عن الضرر ومبلغ 100.000.00 درهم عن الضرر المعنوي ، فأجاب الوكيل القضائي أن الطلب غير مقبول لوقوعه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ، وفي الموضوع أنه من حق الإدارة الاستغناء عن خدمات العون المؤقت كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة ولو لم يرتكب أي خطأ يبرر ذلك ، وبعد التعقيب صدر بتاريخ 29/11/2007 حكم تمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر ، قدمت بعده المدعية طلبا إضافيا باعتبارها موظفة رسمية بعد امتناع الإدارة تقديم سجلات الترسيم ، وبتاريخ 9/7/2009 أصدرت المحكمة حكمها البات قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأحقية المدعية في ترسيمها لدى وزارة المالية والخوصصة ابتداء من 16/12/2004 ، وبأداء الوزارة لفائدتها تعويضا قدره ثمانون ألف 80.000.00 درهم وبرفض باقي الطلبات ، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئنافحيث إنه من جملة ما يعيبه على الحكم المستأنف عدم اعتبار الدفع المثار حول خرق المادة 23 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ذلك أن المحكمة استبعدت هذا الدفع بالقول بأن المعنية بالأمر رغم إقرارها بتوصلها بالقرار فإن وضعيتها الصحية حسب التقرير الطبي الصادر عن الدكتورة مها أنوار تجعلها في وضعية القوة القاهرة التي تمدد أجل الطعن بالإلغاء بينما التقرير المشار إليه منجز بعد حذف المستأنف عليها من أسلاك الإدارة وليس فيه ما يفيد بأن المرض الذي تعاني منه يفقد الإدراك والتمييز ، كما تجاهلت المحكمة التظلم المقدم من طرف الطاعنة للإدارة المشغلة قصد التراجع عن قرار الاستغناء عن خدماتها.حيث إن قرار العزل المطعون فيه والمؤرخ في 4/4/2009 توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 25/5/2005 ، ولم يتقدم دفاعها الأستاذ عبد الرحيم الجامعي بتظلم استعطافي لفائدة موكلته إلا بتاريخ 15/11/2005 أي خارج أجل 60 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ، إضافة إلى أنه بعد مضي مدة 60 يوما عن عدم جواب الإدارة كان عليه رفع الدعوى قبل انقضاء أجل 60 يوما التالية أي لغاية 15 مارس 2006 مما يكون معه الطعن المقدم بتاريخ 7/5/2007 قد وقع خارج الأجل القانوني بمدة تقارب سنة وشهرين وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله مع أن إثارة حالة القوة القاهرة لا تنسحب على الإجراءات المتخذة من طرف الدفاع ، ويكون الحكم المستأنف قد صدر في غير محله لما قضى خلاف ذلك وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب: قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا وانتهائيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعد قبول الطعن.وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.