Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 06/03/2014, 264

Réf : 21841

Identification

Réf

21841

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

264

Date de décision

06/03/2014

N° de dossier

417 / 4 / 1 / 2013

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 75 Bis - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Article(s) : 23 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais.

Résumé en arabe

– يتعين رفع دعوى إلغاء المقررات الإدارية داخل الأجل القانوني تحت طائلة السقوط وتحصين هذه المقررات من أي طعن قضائي.

– المحكمة تكون على صواب لما استبعدت الشواهد الطبية المدلى بها كدليل على القوة القاهرة التي حالت دون تقديم الدعوى داخل الأجل طالما أن تلك الشواهد لم تصدر عن أطباء متخصصين في الأمراض العصبية والنفسية.

Texte intégral

باسم جلالة الملك
وطبقا للقانونحيث يؤخذ من وثائق الملف ، ومن القرار المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالب النقض السيد ح – أ تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 مارس 2009 ، عرض فيه أنه موظف بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ يوم 12 يناير 1986 وقد أخبر برسالة مؤرخة في 19/07/2006 بحذفه من أسلاك الإدارة وهو مقرر غير مشروع ومنعدم التعليل ويخالف روح الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ملتمسا إلغاءه للشطط في استعمال السلطة. وبعد المناقشة وإجراء بحث ، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بالاستجابة للطلب ، استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وبعد الإجراءات صدر القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب.في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتمثل في عدم جواز تطبيق الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وعدم تمتيعه بحقوق الدفاع ابتداء بإنذاره بالرجوع إلى عمله كما أنه تمسك بكون حالته النفسية لم تكن تسمح له بتقديم دعواه داخل أجل الطعن ، وهو ما تثبته الشواهد الطبية المدلى بها في الملف. لكن ، حيث أن القرار المطعون فيه اقتصر في قضائه على رد دعوى إلغاء المقرر الإداري المطعون فيه بالإلغاء لعيب شكلي ولم يتناول الموضوع وقد أورد التعليل التالي بأنه بالرجوع إلى مقال افتتاح الدعوى يتضح أن الطالب يقر بأنه بمجرد إخباره بقرار عزله تقدم بتاريخ 20/07/2006 بتظلم إلى الإدارة من أجل إرجاعه إلى عمله دون أن يتوصل بأي جواب طيلة الستين يوما المحددة للإدارة من أجل الجواب على التظلمات المرفوعة إليها ، مما كان ينبغي معه أن يقدم طعنه على أبعد تقدير في 20/11/2006 في حين لم يقدم دعواه إلا يوم 19 مارس 2009 ، كما استبعدت الشهادات الطبية التي أدلى بها كدليل على القوة القاهرة التي حالت دون تقديم دعواه بعلة أساسية وهي كونها لم تصدر عن أطباء متخصصين في الأمراض العصبية والنفسية وهي تعليلات بالإضافة إلى كونها غير منتقدة تعتبر مطابقة لأوراق الملف ولروح المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية الذي يحدد أجلا مسقطا لدعوى إلغاء مقررات إدارية بانقضائها يتم تحصين هذه الأخيرة من كل طعن قضائي ، مما يجعل الوسائل غير منتجة.

لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب.