Réf
21839
Juridiction
Cour d'appel administrative
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
693
Date de décision
10/10/2007
N° de dossier
06/06/43
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voyageur blessé dans un wagon de l'O.N.C.F, Transport ferroviaire, Responsabilité, oncf, O.N.C.F, Jet de pierre, Force majeure, Dommage, Administratif
Base légale
Article(s) : 485 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit.
لا موجب للقول بقيام حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي حتى يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية في حالة إعفاء من المسؤولية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بأحد الركاب داخل العربة جراء الرشق بالحجارة من الخارج، إذ في هذه الحالة تترتب مسؤولية المكتب المذكور حتى في حالة عدم ثبوت اقترافه لأي خطأ استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن أشياء خطيرة ومن ضمنها القطار.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 رمضان 1428 الموافق 10 أكتوبر 2007.إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :بين : المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني ، بمقره زنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال الرباط.ينوب عنه الأستاذة … المحامية بهيئة الرباط.مستأنف ومستأنف عليه من جهةوبين السيد : …. بعنوانه بالرباط.ينوب عنه : الأستاذ ………… المحامي بالرباط.بحضور : العون القضائي للمملكة.مستأنف ومستأنف عليه من جهة أخرىبناء على الاستئناف الأصلي المقدم بتاريخ 27/10/2006 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبته …… ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/06/2006 تحت عدد 902 في الملف رقم 1367/03 ش.ب.وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 20/03/2007 من طرف أحمد سباطي بواسطة نائبه الأستاذ …وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20/04/2007 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبته الرامية إلى الحكم وفق مقاله الاستئنافي.وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 19/06/2007 من طرف أحمد سباطي بواسطة نائبه التي التمس من خلالها الاستجابة لجميع مطالبه موضوع الاستئناف الفرعي.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 80-03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.وبناء على قانون المسطرة المدنية.وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/08/2007.وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/09/2007.وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حيث حضر نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه عن الحضور.وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ….. لتقريره في الجلسة ، والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2007 قصد النطق بالقرار الآتي بعده :وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث إن الاستئناف الأصلي المقدم بتاريخ 27/10/2006 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبته ضد الحكم رقم 902 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/06/2006 في الملف رقم 1367/03 ش ت مقبول لتوفره على موجبات القبول المتطلبة قانونا. وحيث إن الاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 20/03/2007 من طرف أ.س بواسطة نائبه ضد نفس الحكم مقبول بدوره لتوفره على الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.وفي الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 22/10/2003 تقدم المدعي المستأنف فرعيا أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال يعرض فيه أنه بتاريخ 9/10/98 كان على متن القطار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية فإذا به يتعرض لحجارة أصابته في رأسه وعينه تسببت له في عدة أضرار جسمانية مثبتة في المحضر المحرر من طرف المصلحة القانونية للمكتب الوطني للسكك الحديدية (المستأنف أصليا) ، ملتمسا تحميل هذا الأخير مسؤولية الحادث والحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم مع إجراء خبرة ، وبعد المناقشة وإجراء خبرة واستنفاذ أوجه الدفاع قضت المحكمة بالحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 15.000 درهم مع الفوائد القانونية وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية وفرعيا من طرف …….في أسباب الاستئناف الأصليحيث يعيب المكتب الوطني للسكك الحديدية المستأنف أصليا الحكم المستأنف بخرق القانون ذلك أن الحادث الذي تعرض له المستأنف عليه لا يد للمكتب المستأنف في وقوعه وبالتالي فهو يدخل ضمن القوة القاهرة التي عرفها الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود بأنها كل فعل لا يمكن دفعه يعد قوة قاهرة ، وهو نفس المنحى الذي أكده الفصل 485 من م.ت الذي ينص على أنه لا يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال التنقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر ، واحتياطيا فإن التعويض الممنوح للمستأنف عليه يجب احتسابه استنادا إلى الفصل 26 من ظهير 02/10/84 باعتبار أن أحكام هذا الظهير تطبق على العربات المتعلقة بالسكة الحديدية لا على السلطة التقديرية للمحكمة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بانتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية لما يكتسيه الحادث من قوة قاهرة واحتياطيا اعتماد الحد الأدنى للأجر باعتبار أن الضحية لم يدل بما يفيد دخله طبقا لظهير 02/10/1984.لكن من جهة حيث إن الثابت من أوراق الملف وخاصة المحضر المنجز من طرف رئيس محطة الرباط أكدال الذي يقر فيه هذا الأخير أن المستأنف عليه …… تعرض لأضرار جسمانية بتاريخ 09/10/1998 على متن القطار رقم 131 ، وهو ما يؤكد أن الحادث وقع داخل القطار ، وأنه تبعا لذلك فإن مسؤولية المكتب (المستأنف) في نازلة الحال تكون قائمة ولو بدون ارتكابه (أي المكتب) لأي خطأ من جانبه ، استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة كالقطار ، خاصة وأنه ليس بالملف ما يثبت أن الضرر راجع لخطأ الضحية ، مما يبقى معه ما أثاره المستأنف بخصوص القوة القاهرة غير ذي جدوى وما أثير في هذا الشق غير مؤسس.حيث إنه من جهة أخرى فإن الحادث الذي تعرض له المدعي (المستأنف فرعيا) قد وقع داخل إحدى عربات القطار ، وليس فوق خط السكة الحديدية مما يتعين معه احتساب التعويض استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف وليس وفقا لظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض ضحايا الحوادث التي تتسبب فيها عربات ذات محرك ، مما يكون معه السبب المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس ويتعين رده.في أسباب الاستئناف الفرعيحيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف باعتماده على خبرة غير موضوعية ولا تعكس عن حق جسامة الأضرار التي أصابته من جراء الحادث ، ملتمسا أساسا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر إنصافا وتحدد بدقة نسبة الأضرار التي لازالت عالقة به ، وبصفة احتياطية احتساب التعويضات المستحقة وفق ظهير 02/10/84 على أساس نسبة العجز التي خلصت إليها الخبيرة الدكتورة صباح بنيس بوخريس على أساس 10 فعن العجز الجزئي الدائم وهو ما يمثل مبلغ 32.050,00 درهم ومبلغ 11.000,00 درهم عن العجز الكلي المؤقت ومبلغ 7.865,00 درهم كتعويض عن الآلام أي ما مجموعه 50.915,00 درهم.لكن من جهة فإن محكمة الاستئناف الإدارية ترى أن الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة … قد جاءت مستوفية لعناصرها الشكلية والموضوعية ومراعية لمقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجرائه ، مما ترى معه هذه المحكمة أنها موضوعية بعد أن حددت نسبة العجز الجزئي الدائم في نسبة 10 % وهي نسبة ملائمة للضرر اللاحق بالضحية الشيء الذي لا يستدعي إجراء خبرة مضادة فكان ما أثير في هذا الشق غير منتج.وحيث إنه من جهة ثانية فإن الثابت من الاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة الدكتورة … فهو المعتمدة من قبل المحكمة الإدارية يتبين أن التعويض المحكوم به على أساس نسبة 5 % من العجز الجزئي الدائم ، خلافا لما خلصت إليه الدكتورة أعلاه التي حددته في نسبة 10% يتسم بالإجحاف وعدم الموضوعية في التقدير مما ترى معه المحكمة رفع هذه النسبة إلى 10% وبالتالي رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 30.000,00 درهم ليشمل كافة الأضرار التي تعرض لها المدعي المستأنف فرعيا ، فكان الاستئناف مؤسسا جزئيا في هذا الشق.وبخصوص ما أثاره المستأنف من وجوب تطبيق ظهير 02/10/1984 لاحتساب التعويض ، لا موجب لمناقشته من جديد بعد أن تمت الإجابة عنه عند مناقشة الاستئناف الأصلي.
لهذه الأسباب: قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 30.000,00 ثلاثين ألف درهم.وبعد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
المكتب الوطني للسكك الحديديةضدالسيد : …
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque