Réf
21833
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Agadir
N° de décision
1014/96
Date de décision
14/11/1996
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Force majeure, Evènement prévisible, Défaut d'exécution du marché, Administratif, Absence d'énergie électrique
Source
Non publiée
N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet.
إن عدم توفر القوة الكهربائية الضرورية لإنجاز المشروع موضوع العقد لا يعد من قبيل القوة القاهرة، على اعتبار أن المدين المتعاقد مع الإدارة يتعين عليه قبل التعاقد القيام بما يلزم من دراسات حتى يتسنى له التحقق من مدى إمكانية تحقيق المشروع على أرض الميدان من عدمه.
باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الإدارية بأكاديرالحكم الآتي نصه :بين :شركة تثليج أفني شركة مجهولة الاسم- إجراءات ومسطرة- في شخص رئيسها الحاج بوزين وأعضاء مجلسها الإداري الكائنين بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي بميناء سيدي إفني عمالة تزنيت.الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عبد اللطيف اعمو محام بهيئة أكاديرمن جهةوبين :1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول2- السيد وزير الأشغال العمومية بالرباط3- السيد وزير المالية بالرباط4- السيد المندوب الإقليمي لوزارة الأشغال والتكوين المهني وتكوين الأطر بتزنيت.5- السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباطمن جهة أخرىالوقائعبناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 28/12/1995 من طرف المدعية شركة تثليج افني بواسطة محاميها الأستاذ عبد اللطيف اعمو مؤدى عنه الرسم القضائي بمبلغ 150 درهم حسب الوصل رقم 457915 تعرض فيه :1- إنها حصلت في اسم رئيسها السيد الحاج بوزين اليزيد على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المتواجد في ميناء سيدي إفني تبعا لقرار وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني رقم 1332/1886 بتاريخ 29 أكتوبر 1989 ، وذلك في إطار إحداث منطقة صناعية ساهم في تنشيط المدينة اقتصاديا.وأن رخصة الاحتلال المؤقت لم تمنح للعارضة إلا بعد توقيعها على الشروط الواردة في كناش التحملات وبموجبه التزم ببناء واستغلال عمل صنع الثلج الميناء.وتنفيذا للالتزامات المضمنة في دفتر التحملات على عمل العارضة على التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات الضرورية وبأحدث التجهيزات لتزويد الميناء بالكمية المطلوبة من الثلوج يوميا.وأن توصل العارضة بهذه التجهيزات دعمه الوجود المادي لها والتحويلات البنكية مع الشركة المتعامل معها في الخارج.وأقامت العارضة مصنعا لاستغلال وإنتاج الثلوج وفق مواصفات دقيقة أشرفت عليها الإدارة الوصية ، وتوقف المصنع على الحاجيات الأساسية لتشغليه ، وأخبر وزارة الأشغال العمومية بضرورة تجهيز وحدته الصناعية بالتجهيز الضروري الذي يتوقف الإنتاج عليه.إلا أن الدولة استمرت في تماطلها وترددها في القيام بالمطلوب منها ، وتارة تتذرع بالبطء الحاصل في الدراسات ، وتارة تمهلها لكون أشغال التجهيز تتطلب وقتا كافيا لتوفير ذلك.وإن العارضة تتلقى طلبات الإسراع في إنجاز وحدتها الصناعية وتشغيله كما هو متفق عليه. وأمام الخطورة التي أصبحت تحيط بالعارضة ليس فقط في علاقاتها مع البنوك ولا على مستوى الاستثمار ، فقد بادرت إلى مراسلة المكتب الوطني للكهرباء لإيجاد حل مؤقت لتزويدها بالكهرباء بتاريخ 1990 فارتأى المكتب عدم إمكانية تزويد معمل العارضة بالقوة المتوسطية المطلوبة 350 KVA باعتبار أن الحد الأدنى ينحصر في 100KVA.كما أن المكتب الوصي للكهرباء اعتبر إمكانية التزويد المتوسط متوقف على تقوية ودعم الشبكة الكهربائية بمدينة سيدي إفني ، وهو أمر مرتبط بمشروع يوجد تحت الإنجاز والدرس.وبقيت العارضة تنتقل بين مختلف الإدارات العمومية والشبه العمومية لاتخاذ اللازم لتشغيل مشروعها.بالإضافة إلى امتناع الدولة عن تزويدها بالقدر الكافي من الكهرباء ، فإن نفس المنع لحق مادة الماء ، والثلج لا يتصور تحققه من دون الماء.وإن العارضة مازالت في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة ممكنة لإيقاف الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم تشغيلها لمصنعها إلى أن فوجئت بسحب رخصة الاستغلال ابتداء من 20 دجنبر 1993 صادرة عن وزارة الأشغال العمومية.2- في الاختصاص : إن القضاء الإداري استقر على الاعتراف لقاضي العقد الإداري بسلطة إلغاء قارارات الإدارة في حالة الفسخ الجزائي لعقودها الإدارية ، ومنها احتلال الملك العمومي لخصوصيته واستئثاره بقواعد غير مألوفة في مجال القانون العادي ، والدعوى الحالية تنصب في هذا السياق.- في الشكل : إن العارضة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 3/11/95 حسب ملف الأوامر عدد 419/94 الصادر عن ابتدائية تزنيت ، لذلك فمقالها مقدم خلال الأجل المنصوص في الفصل 23 من قانون 90/41.- أسباب الطعن :عدم تسبيب القرار.أ- إن القرار المطعون فيه بالإلغاء معيب شكلا ذلك أن قانون 90/41 جعل عدم تسبيب القرار وتعليله من موجبات إلغاء القرار الإداري والقرار المطعون فيه لم يحدد الأسباب التي من شأنها أن تبرر مشروعيته ، فهو خال من أي تسبيب واتخاذ الوزير لقرار السحب هذا ، وتبرير هذا الموقف من طرف المندوب الإقليمي لتزنيت في وقت لاحق عن القرار يعد ضربا من ضروب تجزئة وظيفة لا تقبل التجزئة ، مما يعد أمرا مخالفا للمنطق ومجانبا لطبيعة الأمور.ب- خرق مقتضيات الفصل 26 من دفتر التحملات :إن مسطرة الإنذار وفق ما هو منصوص عليه في العقد لم تباشر من طرف الوزير ، وإنما من طرف مندوبية الإقليمي ، وافتراض تصريح المحكمة بسلامة إجراء إنذار سوف تلاحظ أن رسالة الإنذار مؤرخة في 19/11/1993 ، ومنح أجل شهر واحد لتشغيل العارضة وحدتها ، تحت طائلة الفسخ الجزائي ، ونظرا إلى أن الإنذار محرر في 19/11/1993ولم يودع بمصلحة البريد بتزنيت إلا في 22/11/93 ، وإن الرسالة الإنذارية لم تصل إلى أكادير إلا في 25/11/93 ولم تتوصل به العارضة إلا بعد 25/11/95 إلا أن الإدارة سحبت الرخصة ، واعتبرت قرار السحب ساري المفعول ابتداء من 20/12/1993 ، وبذلك لم تحترم التزامها وأجل الإنذار التي حددته بإرادتها المنفردة مما يناسب اعتبار القرار مخالفا لدفتر الاحتمالات ومنعدم التعليل.ج- عدم احترام الإدارة لالتزاماتها :إن الإدارة ملزمة بتوفير التجهيزات الأساسية والضرورية لكل منطقة صناعية ، وإن عدم توفير ذلك يترتب عنه إعاقة المرفق العام ، وتوقفه عن الاستغلال وتلبية حاجيات المواطنين.وإن أي شركة أو كل مؤسسة عهد إليها بعمل العارضة ، أو كانت الإدارة نفسها ، فإنها لن يتيسر لها تشغيل الوحدة الصناعية في غياب شروطها ، وإن الإدارة بعدم ضمانها تزويد المنطقة بالقوة الكهربائية اللازمة والمقدار اللازم من الماء ، تكون قد أخلت بالتزاماتها الجوهرية والتي لا تحتاج إلى تنصيص عقدي.وباتخاذها لقرار السحب يكون قرارها متسم بالشطط في استعمال السلطة.5- انتفاء خطأ العارضة في تأخير تنفيذ الالتزام :إن طبيعة رخصة الاحتلال المؤقت مزدوج ، والعارضة التزمت ببناء مصنع الثلوج ، وهو التزام بالقيام بعمل معين ، إضافة إلى استمرار استغلال هذا النشاط إلى حين انتهاء مدة الاحتلال في عام 1999 ، إن الإدارة استندت- على افتراض صحة الإجراء المتخذ في تعليل القرارات ، أن العارضة أخلت بالتزامها العقدي ، كما هو مضمن في دفتر التحملات ، ونظرا إلى أن عدم تنفيذ الالتزام راجع إلى إحدى المؤسسات الإدارية التي رفضت أن تمد التيار الكهربائي الكافي لتشغيل المصنع ، وأن المانع في تنفيذ دفتر التحملات ناتج عن استحالة جزئية بسبب أجنبي لا يد للعارضة فيه.وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.فأجاب السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي المدعى عليهم بمذكرة مسجلة بهذه المحكمة بتاريخ 26/3/1996 تحت رقم 411 يسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة الشكل ، وفي الموضوع يلتمس رفضها للأسباب التالية :1- صدور القرار المطعون فيه عن السيد وزير الأشغال العمومية المختص قانونا بمنح الترخيص المؤقت للملك العمومي وسحبه.2- احترام القرار للشكليات المتطلبة قانونا ، وذلك بإخطار الطاعنة بالقرار المزمع اتخاذه مرتين الأولى بمقتضى الرسالة المؤرخة في 16/3/1993 والثانية بمقتضى الرسالة المؤرخة في 19/11/93.3- القرار مؤسس على إخلال الطاعنة بالتزاماتها لكون المعمل المراد تحويله إلى وحدة صناعية لا تتوفر فيه الشروط الصحية ، وأن مهلة ثلاثة أشهر الممنوحة لإنجاز المشروع انتهت منذ ما يزيد عن 6 سنوات.4- إن قرار منح الإذن بالاحتلال قابل للرجوع عنه بصريح نص الفصل 6 من ظهير 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام ، وعقبت المدعية بمذكرة تلتمس فيها اعتبار التأخير في عملية تنفيذ العقد راجع لأسباب مستقلة عن إرادة المتعاقد في استحالة مطلقة عن الوفاء بالتزاماته ملتمسة الحكم وفق المقال.وبناء على الأمر بالإبلاغ والتخلي الصادر في الملف.وحيث أدرجت القضية في جلسة 31/10/1996 حضرها الأستاذ أزوكار عن الأستاذ اعمو عن المدعية الذي أسند النظر للمحكمة وتخلف المدعى عليهم رغم توصلهم بالأمر بالتخلي ، فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أدلى برأيه القانوني الرامي إلى رفض الطلب ، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 14/11/96.التعليلوفي هذه الجلسة وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث إن الطعن يرمي إلى إلغاء قرار وزير الأشغال العمومية الصادر بتاريخ 12/1/1994 بفسخ عقد الاستغلال المؤقت للملك العمومي رقم 1332/1886.في الشكل : حيث إن الطعن قدم من ذي صفة ومصلحة وبواسطة محام وبعد أداء الرسم القضائي وداخل الأجل القانوني مما يجعله مقبولا شكلا.في الموضوع : حيث يتبين بعد دراسة الملف والاطلاع على عقد الاستغلال المؤقت للملك الجماعي أنه يتعلق بمنح استغلال قطعة أرضية بميناء سيدي إفني لشركة تثليج إفني بميناء إفني مساحتها 600 م2 قصد استغلال معمل لصناعة الثلج مقابل أداء رسم للميزانية الملحقة للموانئ بمبلغ 3600.00 درهم ونص الفصل الثالث على أن مدة الرخصة تنتهي في 31/12/1999 وأوجب الفصل الثاني إتمام المنشآت خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة (العقد) كما عهد السيد وزير الأشغال العمومية للمدير الإقليمي للأشغال العمومية بتزنيت بتنفيذ العقد بمقتضى الفصل السادس.وحيث إنه بخصوص عقود الاستغلال المؤقت للملك العمومي إذا رغبت الإدارة في فسخ العقد ، وكان هذا العقد قد رتب على التعاقد معها التزامات واستثمارات مادية مهمة على الإدارة أن تنذره بما تنوي اتخاذه من إجراءات وأن تطالبه بالوفاء بالتزاماته وتعهداته تلك داخل اجل شهر على الأقل حتى ولو لم يكن العقد ينص على أي أجل.وحيث ثبت للمحكمة بعد دراسة الملف ووثائقه أن الإدارة المتعاقدة قامت فعلا في شخص المدير الإقليمي للأشغال العمومية بتزنيت المعهود له بتنفيذ العقد بإنذار المدعية بمدة تفوق الشهر قبل اتخاذ القرار بفسخ العقد.وحيث سببت الإدارة أمام المحكمة في مذكرة جوابها القرار الطاعن بكون المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية ، ذلك أنه بمقتضى المادة الثانية من قرار الترخيص رقم 1322/1886 الصادر بتاريخ 27/10/1989 ، تلتزم شركة تثليج إفني بإنشاء عمل لصناعة الثلج داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ، لكن مرت سبع سنوات دون أن تفي الشركة المدعية بما التزمت به.وحيث بررت المدعية إخلالها بالالتزام المذكور بكون المنطقة التي أنجز بها المشروع لا تتوفر على القوة الكهربائية الضرورية لتشغيل المصنع موضوع قرار الترخيص.وحيث أن المدعية كان عليها قبل أن تقدم على التعاقد مع الإدارة واحتلال ملك هذه الأخيرة لإنجاز مشروعها أن تقوم بجميع الدراسات اللازمة ، وتتأكد من إمكانية تجسيد مشروعها على الصعيد الميداني مما يجعل الدفع بالقوة القاهرة غير مستند على أساس ، ويكون قرار الفسخ قد صدر وفقا للقانون مما يتعين التصريح بفرض الدعوى.المنطوقوتطبيقا لمقتضيات قانون 41/90
لهذه الأسباب: حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريافي الشكل : بقبول الدعوىفي الموضوع : برفضها وبإبقاء الصائر لرافعها.بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة :
شركة تثليج أفني شركة مجهولة الاسمضدالدولة المغربية ومن معها