Suspension de l’exécution provisoire : le pouvoir souverain des juges du fond soumis à l’exigence d’une motivation circonstanciée (Cass. com. 2023)

Réf : 35438

Identification

Réf

35438

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

164

Date de décision

02/03/2023

N° de dossier

2021/2/3/983

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés.

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’appel se limitant à justifier la suspension de l’exécution par une affirmation générale selon laquelle les « circonstances de l’affaire » ne commanderaient pas une exécution immédiate. En effet, une telle motivation est insuffisante en ce qu’elle omet d’identifier précisément les éléments factuels ou juridiques qui constituent les circonstances particulières justifiant de déroger au principe de l’exécution provisoire.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1183 الصادر بتاريخ 2021/05/26 في الملف عدد 2021/8109/1420 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس مقال رام إلى إيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس المؤرخ في 2021/5/12 في الملف عدد 223/8101/2021، والقاضي في الطلب الأصلي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/12/20، وأمر المدعى عليها بإرجاعها للمدعية المحل التجاري الكائن بعنوانها، وفي الطلب المضاد برفضه، بدعوى أنها استأنفت الأمر المذكور وأن من شأن تنفيذه الإضرار بمصالحها. فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة لعدم توصل الطالبة وأصدرت قرارا بإيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الأمر القضائي أعلاه، وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته لما عللته: « بأن ظروف القضية وملابساتها لا تستوجب الإسراع بالتنفيذ، دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها من أجل القول بإيقاف التنفيذ المعجل فجاء قرارها ناقص التعليل، ملتمسة نقضه.
حيث تنص الفقرة الثامنة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على أنه: « يجب أن تكون الأحكام دائما معللة »، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن كانت لها سلطة تقديرية في استخلاص موجبات إيقاف التنفيذ ولا رقابة عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل، فإنها لما عللته بأن ظروف القضية وملابساتها لا تستوجب الإسراع بالتنفيذ، دون إبراز هذه الظروف والملابسات المبررة لإيقاف التنفيذ، فكان بذلك ما نعاه الطاعن على القرار واردا عليه، مما يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة عبد الرفيع بوحمرية مقررا، ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب وأحمد موامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile