Exception de défaut de qualité pour cause de décès : irrecevabilité du moyen soulevé par un codéfendeur (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35455

Identification

Réf

35455

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

62

Date de décision

11/04/2023

N° de dossier

2021/1/1/2579

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 330 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Non publiée

Résumé en français

Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant à celui-ci.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/15 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 21.5 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/01/12 في الملف عدد 2020/1401/68.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوب ضدها النقض فاطمة (ز) قدمت بتاريخ 2018/12/7 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرضت فيه أنها مزدادة بتاريخ 1972/1/1 من والدها (ز) محمد ووالدتها مليكة (ب)، وأن والدها توفي، وخلف الملك المسمى (المخير) ذي الرسم العقاري عدد 18/30584، المتكون من قسمة مفرزة رقم 4.114 مساحتها 68 سنتيارا، مشتملة على شقة بالطابق الأول مع شرفة، تشكل 10.000/4583 من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 18/7241 المتكونة من عمارة بمدينة خريبكة. وبعد وفاة والدها قام باقي الورثة (الطاعنون) بإنجاز إراثة لموروثهم المشترك وتسجيلها بالرسم العقاري، دون إدخالها فيها كوارثة، ملتمسة لذلك التشطيب على الإراثة المسجلة، وتقييد بدلها الإراثة المنجزة من طرفها عدد 619 ص 434 ك 30 بتاريخ 2009.7.20، والشاملة لجميع الورثة، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقيام بذلك. وبتاريخ 2019/04/10، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 144 في الملف عدد 2018.1401.371 قضت فيه « بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 30 صحيفة 35 بتاريخ 1994.5.16 من الرسم العقاري عدد 18/30584 موضوع القسمة المفرزة من الرسم العقاري الأم عدد 18/7241، وتسجيل الإراثة عدد 619 صحيفة 434 بتاريخ 2009/7/20 على الرسم العقاري المذكور. استأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بخمس وسائل.

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الصفة، ذلك أن المسماة فاطمة (ب.)، وافتها المنية، ولا يقبل توجيه الدعوى ضد ميت، وأن القرار المطعون فيه رد الدفع بأنها ما زالت مسجلة بالرسم العقاري. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم إدخال المحافظ على الأملاك العقارية في الدعوي: ذلك أن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون يعتبر طرفا أساسيا في الدعوى لكونه هو الجهة المعنية بمنطوق الحكم، مما يستوجب إدخاله في الدعوى. لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن الدفع المتعلق بانعدام الصفة، إنما هو دفع يتعلق بحقوق الغير، الذي له وحده التمسك به سيما وأن هذا الغير ليس طرفا في القرار المطعون فيه لا بصفتها مستأنفة ولا مستأنف عليها، حسب المتجلى من ديباجته، كما أنه وخلافا لما استدل به، فإنه لا حاجة قانونا في دعوى الحال إلى إدخال المحافظ علي الأملاك العقارية في الدعوى، مما يكون معه ما بالوسيلتين غير مرتكز على أساس قانوني وغير جدير بالاعتبار .

وفيما يخص باقي الوسائل:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الإراثة عدد 30 المنجزة من طرف الطاعنين حجة رسمية أنجزت بتاريخ 1994.10.5، وأن الرسم العقاري موضوع الدعوي تم تفتيته، واستخراج الرسم العقاري 18/30584 منه، عن طريق إخضاعه لنظام الملكية المشتركة، وبالتالي تبقى الوضعية القانونية لهذا الرسم غير قابلة لتسجيل الإراثة عدد 619 المنجزة من طرف المطلوبة في النقض، وهو ما أكده المحافظ على الأملاك العقارية عندما رفض طلب الأخيرة، كما أن الطاعنين تمسكوا بالدفع بسبقية البت في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف وبناء على نفس السبب، وأن ما رد به الدفع من كون الحكم السابق قضى بعدم قبول الطلب شكلا ولم يبت في الموضوع غير مؤسس قانونا.
ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصل 330 من مدونة الأسرة؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبحث في صحة الإراثة التي أمرت بتسجيلها، رغم الطعون الموجهة لها كنفي نسب من أنجزها، و کونه غير وارث في موروثهم، مما یکون معه قرارها مجانبا للصواب.
ويعيبونه في الوسيلة الخامسة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ ذلك أنه بمقتضى الفصل 55 من ق.م.م يتعين على المحكمة القيام بإجراء تحقيق في الدعوى للتأكد من صحة الإراثة المطلوب تسجيلها بالاستماع إلى أطراف الدعوى، والكشف عن ملابساتها بالتقصي والتحقيق، خاصة وأنها كانت محل طعن من طرف الطاعنين، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير محكمة الموضوع ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأنها لما تبين لها عماد قضائها لم تكن في حاجة إلى القيام بذلك، وأن موضوع الدعوى ليس هو الطعن في النسب حتى يمكن البحث فيه، وإنما هو التشطيب على إراثة وتسجيل أخرى بدلها، وأن القاعدة الفقهية تقضي بترجيح الإراثة الشاملة لجميع الورثة على دونها. ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأن الإراثة المدلى بها من طرف المستأنف عليها جامعة لكل الورثة، بينما الإراثة المدلى بها من طرف المستأنفين غير ذلك، لأنها لا تشملها، ومن تم مقدمة عليها، كما أن سبقية البت غير متوفرة، ما دام أن الأحكام السابقة قضت فقط بعدم قبول الدعوى، ولم تبت في موضوعها، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل أعلاه بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف.
وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile