Appel en cause d’un tiers : Prétentions spécifiques exigées à peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2023)

Réf : 35439

Identification

Réf

35439

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

70

Date de décision

01/02/2023

N° de dossier

2020/1/3/878

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 – 104 – 105 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

L’intervention forcée d’un tiers dans une instance s’analyse comme une demande en justice formée contre ce dernier. Par conséquent, l’acte sollicitant cette intervention doit obligatoirement comporter des prétentions déterminées dirigées spécifiquement contre le tiers appelé en cause.

Une simple demande de convocation, dénuée de telles prétentions, est irrecevable car elle ne saisit pas valablement la juridiction, celle-ci ayant pour office de statuer sur des demandes et non sur de simples citations à comparaître.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 938 الصادر بتاريخ 2020/02/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8202/302.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيها أنها في إطار نشاطها التجاري كانت تتسلم من الطالبة شركة توزيع الوقود والمحروقات مواد الزيوت والمحروقات بكميات هائلة، بحيث بدأت العلاقة بينهما بشرائها تلك المواد، وبعد ذلك أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقدا بتاريخ 2015/04/14 قصد توزيع المحروقات والزيوت والغاز، وأنه بمقتضى العقد المذكور كانت المدعية ملزمة بالأداء المسبق وقبل التوصل بالبضاعة حيث توصلت منها المدعى عليها بما قدره 67.726.439 در هما، في حين أن فاتورات المديونية التي توصلت المدعية بسلعها لا تتعدى 52.882.998,31 درهم.

وأنه بعد توقف المدعى عليها وعدم تنفيذ التزاماتها موضوع العقد بسبب إغلاق المزود الرئيسي شركة لاسامير، بادرت المدعية إلى استصدار أمر استعجالي قضى بإجراء خبرة للاطلاع على كافة حجج ووثائق الطرفين وتحديد المديونية على ضوء العقد الرابط بينهما. وأن الخبير (ر.س.) انتهى إلى أن ما توصلت به المدعى عليها هو مبلغ 67.726,439,71 درهم بواسطة كمبيالات تم استخلاصها من حساب المدعية ببنك (ب.م.ت.)، وكذا بمقتضى ست شيكات تم دفعها بواسطة الموثق (خ. س.)، وأربع شبكات تم دفعها بواسطة الموثق (س.ن). في حين أن فواتير المدعى عليها شركة توزيع الوقود والمحروقات المسلمة للمدعية تحمل في مجوعها مبلغ 52.882.998,38 درهم، لينتهي الخبير من الدين العالق خدمة المدعى عليها هو 15.002.481,33 درهم. والتمست الحكم عليها بأدائه مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب، وتقدمت المدعى عليها بمقال إدخال الغير في الدعوى عرضت فيه أن جميع العقود الرابطة بينها وبين المدعية تبين وجود أطراف أخرى متدخلة في العلاقة بينهما بصفتهم موقعين على بروتكول الاتفاق كشركة (ك. ط) أو بصفتهم كفلاء وهم (ب. ص) أو ضامينين كالموثق (ع.س)، ملتمسة إدخالهم في الدعوى قصد تحديد صلتهم بالنزاع لوقوف المحكمة القدر على حقيقة المديونية، وبعد تبادل الأجوبة والردود وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها الداعية مبلغ 15.002.481,33 درهما، مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، وعدم قبول طلب الإدخال، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 3.510 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف عدد 2018/3/3/455 بعلة «  »أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من بطلان إجراء الخبرة تبعا لإلغاء الأمر الاستعجالي القاضي بإجرائها بعلة:  » … أنه يتعين رد ما تمسكت به الطاعنة من أنه تم إبطال الأمر الاستعجالي القاضي بالخبرة ما لم تدل الطاعنة بخلاف ما تم اعتماده بالخبرة التي كانت حضورية والتي لم تتحفظ بشأنها بمقبول … « ، والحال أن إلغاء الأمر الاستعجالي القاضي بإجراء الخبرة المذكورة يترتب عنه انتفاء سندها القانوني واعتبارها كأن لم تكن، والمحكمة التي بتت قضائها على نتيجة الخبرة دون أن ترتب الأثر القانوني اللازم بعد صدور القرار الاستئنافي الذي ألغى الأمر الاستعجالي، تكون قد خرقت قوة الشيء المقضي به تبعا للفصل 451 من ق.ل.ع، مما يعرض قرارها للنقض ».

وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ي. ج) الذي خلص في تقريره أن قيمة البضاعة التي توصلت بها شركة (س) من طرف شركة توزيع الوقود والمحروقات في إطار العقد الرابط بينهما المؤرخ في 2015/4/14 هو 52.723.958,38 درهم، وأن جميع الأداءات التي قامت بها شركة (س) قبل تاريخ البرتوكول هي 67.726.439,71 درهم، وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة، قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها والمتمثل في خرق الفصول 103، 104 و105 من ق. م.م وخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة التجارية بطلب إدخال الخصوم الموقعين إلى جانب المدعية الأصلية على البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 2015/11/12، وحددت تمسكها بمقال الإدخال خلال المرحلة الاستئنافية، وطلبت على إثره إلغاء الحكم وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لمواصلة الإجراءات وتحديد الطلبات على اعتبار أن المستأنف عليها شركة (س)، مسؤولة بالتضامن مع المطلوب إدخالهم عن دائنية الطاعنة لهم جميعا، والتي حددها برتوكول الاتفاق في أكثر من 24 مليار سنتيم وهو الاتفاق الذي استغرق عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14، وهو تصالح لاحق في التاريخ ومحدد لمديونية المدخلين في الدعوى، وعلى اعتبار أن طلب الإدخال هو من طلبات الطاعنة المؤثرة في النزاع على مستوى الموضوع ووسيلة من وسائل الدفاع، وأن سبب هذه الدعوى وأساسها هو المديونية المتبادلة بين جميع هذه الأطراف بمن فيهم المدعية كما حددها البرتوكول الاتفاقي المذكور.

كما أنه من المعلوم أن سبب المديونية المتبادلة وأساسها لا يتغيران حتى ولو تغيرت بشأنه الأدلة الواقعية والحجج المتبادلة بين الطرفين.

وأن مسؤولية جميع الأطراف المتعاقدة في برتوكول الاتفاق بمن فيهم المستأنف عليها – بصفتهم كفلاء ضامين ومتضامنين- لأداء دائنية الطاعنة لهم واردة، بل منصوص عليها صراحة في ديباجة عقد البروتوكول المذكور وبالتالي فإن تأييد القرار للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإدخال وتأييده لهذا الرفض، بقوله: « أن المديونية المتبادلة ينطبق على الدعوى المقابلة عندما يتعلق الأمر بنفس الأطراف والخصوم »، فيه خرق صريح لقاعدة مسطرية متمثلة في الفصول 103، 104 و105 من ق.م.م وتطبيق سيء لهذه القاعدة المسطرية أضر بمصالح الطاعنة، ويدل على فهم قاصر لوقائع ومستندات الدعوى بل فيه تحريف لها، ذلك أن المديونية المسطرة في بروتوكول الاتفاق المتصالح بشأنها متبادلة فعلا وقائمة بين الطالبة كدائنة وبين المستأنف عليها ومع الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى كمدينين، وهي قائمة مع نفس الأطراف الموقعة على هذا العقد، والمتعلقة فعلا بتوريد المحروقات، سواء في عقد التوريد المؤرخ في 2015.04.14 أو عقد الاتفاق المؤرخ في 2015.11.12، والذي يعتبر عقد صلح حاسم للتزاعات السابقة وغير قابل للتجزئة، بل إن مقال الإدخال هو في حد ذاته دعوى مقابلة ووسيلة دفاع قانونية.

وللتأكيد، فإن الطاعنة قدمت مقال الإدخال في أول جلسة عرضت فيها القضية أمام تجارية البيضاء، قصد مواجهة الأطراف المطلوب إدخالهم في الدعوى بمن فيهم المدعية (س.) بمطالبها.

وإن حرمان الطاعنة من دعوى الإدخال وعدم تمكين محكمة الاستئناف، وقبلها المحكمة التجارية الطالبة من تقديم وتحديد مطالبها لاقتضاء حقوقها في مواجهة أطراف الدعوى، بصفتهم مصرحين ومقرين ومعترفين بالمديونية ومتضامنين بالتزامات غير قابلة للتجزئة، تكون قد حرمت الطاعنة من وسيلة من أهم وسائل دفاعها في هذه القضية، وحرمتها من درجة من درجات التقاضي، وهي من النظام العام، لأن عناصر طلب الإدخال كانت مسطرة وواضحة في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2015.11.12 المستغرق لعقد التوريد المؤرخ في 2015.04.14، ذلك أنه من المعلوم أن اختصام الغير في الدعوى هو من وسائل الدفاع الجوهرية، بل يحق للمحكمة ومن تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله ضروريا في الدعوى لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة.

ومن جهة أخرى، فإن جواب المحكمة على دعوى الإدخال بقولها: « إن الثابت من وثائق الملف سيما بروتوكول الاتفاق المستند إليه من طرف الطاعنة طلب الإدخال أن المطلوب إدخالهم إلى جانب المستأنف عليها هم مدينين ومتضامنين لأداء المديونية الواردة به، في حين أنها في الدعوى الماثلة، فهي في مركز مدين وبالتالي لا يجوز لها المطالبة بإدخالهم إلا إذا كانت في مركز دائن بموجب دعوى أصلية أو مقابلة وهو الأمر الغير متوفر الدعوى الحالية … يدل على قصور في فهم وقائع النازلة، وقصور في تحديد مراكز الأطراف، وقصور في فهم برتوكول الاتفاق، بل فيه تحريف لو قائعه وتنصيصاته ولمضمونه المتعلق بالمديونية العادية والمتعلقة فعلا بالتوريدات البترولية وهو نفس موضوع عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14، وبالاتفاق المؤرخ في 2015/11/12 ينص على دائنية الطاعنة لجميع الأطراف المذكورة فيه، بمن فيهم (س). وينص على اعترافهم جميعا بهذه المديونية بمن فيهم (س)، وينص على كفالتهم لهذه المديونية وتضامنهم في أدائها لفائدة الطاعنة. وبالتالي فالطالبة (S) دائنة للمطلوبة ومدينة له ، و(س) مدينة للطاعنة ودائنة لها حسب ادعائها، أي أن هناك مديونية متبادلة بين جميع هذه الأطراف المدخلة والذي يعطي الطاعنة عدة حقوق منها: الأداء والمقاصة وحق الحبس وعدم التنفيد إلى غير ذلك من الحقوق، ولا فرق في هذه الحالة بين الدعوى الأصلية والدعوى المقابلة خلاف ما جاء في القرار المطعون فيه.

وبذلك يتبين أن القرار المطعون فيه حرف مضمون البرتوكول وغير مدلوله الظاهر وفسره على غير حقيقته واستخلص منه خلاف ما يؤدي إليه، وهو عقد صلح يدل وينص على حسم النزاع طبقا للفصل 1098 من ق.ل.ع وهو غير قابل للتجزئة طبقا للفصل 1114 من ق.ل.ع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون الواجب التطبيق على الوقائع.

أما عن تعليل القرار يكون الطاعنة: « لم توجه أية طلبات في مواجهة المدخلين »، فيدل على خطأ قانوني آخر فادح في تطبيق الفصل 103 من ق. م.م الذي ينص على: « إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38 و39. يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية محل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.

يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير ». فالمشرع قد سمح بإدخال الغير لأي سبب آخر غير الضمان ولم يشترط تضمين مقال الإدخال طلبات توجه ضد من يريد الطرف إدخاله في الدعوى، بل اكتفى بالنص على أنه: « إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعى … « . ومعلوم أنه من القواعد الأصولية أن العام يبقى على عمومه، إلى أن يرد دليل التخصيص ».

وأن عمومية النص واضحة، من خلال أمرين اثنين هما عبارة « أو لأي سبب آخر »، و »إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص … استدعي »،
بحيث ليس بالضرورة أن يكون الإدخال لغرض الضمان أو الكفالة، وليس بالضرورة أن يتضمن مقال إدخال الغير في الدعوى مطالب في مواجهة الشخص المطلوب إدخاله فيها، قبل استدعائه طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38 و39، وإعطائه الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية، ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 103. ويتبين أن الأمر يتعلق بحق مسطري، بشروط كانت متوفرة في هذه النازلة، ما دام الطلب قد قدم في أول جلسة، ولم يستهدف تأجيل البت في الطلب الأصلي، فإن القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الطاعنة وحرفت مضمون وقائع ووثائق النازلة وأخطأت في تطبيق القانون الواجب التطبيق عليها وحرمت الطالبة من وسيلة دفاع جوهرية، كانت عناصرها الواقعية مسطرة في برتوكول الاتفاق الحاسم للنزاع بين أطرافه وغير قابل لتجزئته مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب إدخال الغير في الدعوى بتعليلها: « أنها لم توجه أي طلبات في مواجهة المدخلين، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرفها غير ذي أساس، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال المقدم من طرفها ». وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن الهدف من طلب إدخال الغير في الدعوى هو أن يكون محدد المطالب، والمحكمة لما تبين الطلاأن مقال إدخال الغير في الدعوى اقتصر فيه على ما هو مضمن في الدعوى دون أن تتقدم بمطالب في مواجهته، اعتبرته فاقد الأساسه القانوني، اعتبارا منها أن إدخال الغير في الدعوى، هو بمثابة إدعاء مقدم ضد هذا الغير، والذي يجب أن يتضمن طلبات في مواجهة هذا المدخل، يكون على المحكمة الفصل فيها، وموقف المحكمة هذا سليم ليس فيه أي خرق للقانون، طالما أن ما يعرض على المحكمة هو الفصل في الطلبات وليس استدعاء الأطراف دون توجيه مطالب ضدهم، وأن تعليل المحكمة أعلاه كان كافيا لرد طلب إدخال الغير في الدعوى، ويبقى ما ورد بتعليل المحكمة من أنه ليس هناك علاقة ارتباط مع الطلب الأصلي مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس. ( … )

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا، ومحمد كرام وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile