Défaut de communication au Ministère Public – Irrecevabilité du moyen soulevé par une partie sans qualité (Cass. civ. 2023)

Réf : 35406

Identification

Réf

35406

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186

Date de décision

02/03/2023

N° de dossier

2020/1/1/3206

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur.

Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisaire, est sans qualité pour se prévaloir de ce grief. Le moyen est donc déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/6 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف. أ) المحامية بهيئة الدار البيضاء، والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 5901 الصادر بتاريخ 2021/06/24 في الملف عدد 2021/102/2691 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعيتين (المطلوبتان) عرضتا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهما تملكان مع المدعى عليهم، الملك موضوع الرسم العقاري عدد (…) المتكون من بناية متعددة الطوابق، والتمستا إصدار حكم يقضي بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه، وبعد الجواب والتعقيب وإنجاز خبرة صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (إ. ت.) وبيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 283.000 درهم وتوزيع الثمن على الأطراف حسب نسبة التملك، طعن فيه المدعى عليهم (ج.ل.) ومن معها أصليا من جهة وطعنت فيه المدعيتان باستئناف فرعي، وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون مقتضيات الفصول 9 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية، سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن بالملف قاصرين وممثل قانوني عنهم، ويتعلق الأمر بالسيدة (م. أ) نيابة عن بنتها القاصر (إ.ل.)، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تحل الملف على النيابة العامة ولم تشر إلى مستنتجات هذه الأخيرة ضمن قرارها، ما يجعل هذا الأخير باطلا بطلانا مطلقا.

لكن، حيث إن إثارة عدم إحالة الملف على النيابة العامة وما يترتب عن ذلك من إخلالات موكول لأصحاب الصفة والمصلحة المشار إليهم في نفس الفصل وهي من نازلة الحال (م.أ.) لذلك فإن الوسيلة مقدمة من غير ذات صفة. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 63 و345 و359 من ق.م.م والمادة 317 من مدونة الحقوق العينية سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. ففي الفرع الأول تعييه بأنه اعتمد خبرة باطلة من الناحية الشكلية لأن الخبير المعين لما يكلف نفسه عناء استدعاء دفاعها لحضور إجراءات الخبرة.
لكن، حيث لم يسبق للطالبة أن تمسكت في مقال الاستئناف بما جاء في الفرع، ولا يمكن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فالفرع غير مقبول.

وتعيبه من الناحية الموضوعية بأن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير لا يتناسب بتاتا وقيمة العقار الحقيقية التي تتجاوز المبلغ المحدد من طرفه بكثير، ذلك أن ثمن المتر المربع الواحد بالمنطقة يزيد عن ثلاثين ألف درهم، والخبير لم يعتمد على تحرية معايير حقيقية دقيقة وعلمية، وأنها أدلت بتقرير الخبير (ع.١.) الذي أكد بأن المدعى فيه قابل للقسمة العينية، وأن الأمر يستوجب في هذه الحالة التأكد من عدم قابلية العقار للقسمة العينية وموانع إمكانية هذه القسمة من الناحيتين الواقعية والقانونية.
لكن، عملا بالمادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما أمكن ذلك، وتحكم ببيعه بالمزاد العلني عند تعذر القسمة العينية وعملا بالفصلين 55 و336 من ق. م.م، فإن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق من عدمه، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن الخبير أوضح تعذر إجراء قسمة عينية بحكم طبيعة العقار ومساحته ومشتملاته، ونظرا لتعدد المالكين على الشياع واختلاف حصص تملكهم في العقار، وكون العقار يشتمل على محل تجاري بالطابق الأرضي مكري للغير ومحل تجاري آخر معلق مع قبو مرتبط به بالإضافة لمرافق معدة للسكن في الطوابق العلوية والسطح (اختلاف في المنفعة والقيمة بين مرافق العقار) وقضت بتأييد الحكم المستأنف واستبعدت في إطار سلطتها التقديرية الخبرة الودية المدلى بها، لم تخرق الفصول المحتج بها وركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وما بالفرع غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة التركية في رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة، والمستشارين السادة : محمد صواليح مقررا، ووردة المكنوزي وعبد القادر الغماري العلميو محمد الراغ أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile