Acte sous seing privé : Irrecevabilité de l’inscription de faux fondée sur le seul cachet commercial (Cass. com. 2023)

Réf : 35436

Identification

Réf

35436

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

8

Date de décision

05/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/1604

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution
Article(s) : 426 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 49 - 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : الدكتور زكرياء العماري | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2023

Résumé en français

La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure.

La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99 et l’article 5 de la Constitution n’exigent pas l’usage exclusif de l’arabe pour la désignation des parties, dès lors que l’ensemble des pièces et mémoires est intégralement rédigé en langue arabe ; l’emploi accessoire de la graphie étrangère n’entraîne pas de vice de forme.

S’agissant de l’inscription de faux « subsidiaire », la Cour rappelle que, selon l’article 89 du code de procédure civile, le contrôle du faux sur les actes sous seing privé se limite à l’écriture et à la signature, et non aux cachets. Elle souligne que l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats exclut toute valeur probante au cachet en lieu et place de la signature manuscrite ; dès lors, tout moyen fondé exclusivement sur l’authenticité du cachet est irrecevable.

La haute juridiction limite son contrôle à la légalité et à la motivation, sans dénaturation des faits, et juge que l’expertise comptable ordonnée en appel, même si critiquée sur son déroulement, n’affecte ni l’application des textes relatifs au faux subsidiaire ni la solidité de la motivation. Le pourvoi est rejeté.

Résumé en arabe

أكدت محكمة النقض أن استعمال لغة أجنبية لذكر أسماء الأطراف في الحكم القضائي لا يخالف قانون المغربة والتعريب، ما دامت المذكرات والمرافعات المقدمة في الملف قد حُررت باللغة العربية المطلوبة قانوناً.

وفيما يتعلق بالطعن بالزور الفرعي، أوضحت المحكمة أن نطاقه في المحررات العرفية، وفقاً للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، ينحصر في الادعاء بتزوير الكتابة أو التوقيع فقط، ولا يمتد ليشمل الطابع أو الختم. وبناءً على ذلك، فإن الطعن بالزور الذي يستند فقط على وجود عيب أو اختلاف في الطابع يكون غير مقبول، خاصة وأن الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع وليس له أي أثر قانوني كبديل له.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/8/6 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (إ.ع.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2525 الصادر بتاريخ 2021/5/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8202/1919.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (م.م) المطلوبة رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها على إثر معاملة تجارية بينها وبين الطالبة زودت هذه الأخيرة بسلع تصل قيمتها إلى 40.532,80 درهم لم تؤده رغم توصلها بالإنذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور وتعويضا قدره 20.000 درهم. وبعد الجواب وتمام
الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 40.532.80 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 4000 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة حسابية تقدمت المستأنفة بمذكرة مستنتجات مشفوعة بطلب الزور الفرعي في الفواتير ووصولات التسليم. وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.

(…)

في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الخامس من الدستور، والفصل الأول من قانون المغربة، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الإخلالات الشكلية لا تقبل إلا إذا تضررت مصالح الطرف، قاضية تبعا لذلك برد الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لكتابة اسم المدعية والمدعى عليها باللغة اللاتينية والحال أنه تعليل مخالف للمقتضى المنصوص عليه في الفصل 5 من الدستور، كما أنه يخالف الفصل الأول من قانون المغربة، مما يجعل كتابة اسم المدعية والمدعى عليها باللغة اللاتينية خللا شكليا جوهريا يمس المقتضى الدستوري والمقتضى القانوني، الأمر الذي يوجب التقاضي باللغة العربية ووجوب كتابة اسم أطراف الدعوى بنفس اللغة، مما يكون معه القرار حينما غلب الفصل 49 من ق.م. م على الفصل 5 من الدستور والفصل الأول من قانون المغربة مخالفا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين مكمن مخالفة القرار المطعون فيه للفصل الخامس من الدستور، كما أن الإشارة إلى اسم الأطراف باللغة الأجنبية ليس فيه أي مخالفة لقانون المغربة والتعريب الذي يشترط أن تكون المرافعات والمذكرات باللغة العربية، وأنه بالرجوع إلى المذكرات يلفى أنها مكتوبة باللغة العربية، وبالتالي ليس هناك أي خرق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلة غير مقبولة. ( … )

في شأن الوسيلة الرابعة

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت الطعن بالزور الفرعي بعلة: « أن الطابع لم يرد ضمن أسباب الطعن بالزور الفرعي، وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية وهي إجراء كفيل للوصول إلى الحقيقة بالإطلاع على الدفاتر التجارية التي تعكس حقيقة المديونية »، والحال أنه تعليل ناقص وفاسد، لكون الخبرة غير قانونية لم يتم إنجازها طبقا للفصل 63 من ق.م.م وذلك لعدم استدعاء الطاعنة بصفة شخصية الجلسة الخبرة ليوم 2021/2/15 وكذا ليوم 2021/3/2، كما أن المطلوبة لم تدل للخبير بالدفتر الكبير والصغير لإثبات صحة المديونية من خلال حساباتها الممسوكة بطريقة قانونية، وأنه رغم عدم قانونية الخبرة فإن الطاعنة أسست طلب الطعن بالزور الفرعي على كون المطلوبة أدلت لتعزيز طلبها بالفاتورة عدد 2016/036 بتاريخ 2016/6/16، ويوصل التسليم عدد 130 وكذا بفاتورة تحت عدد 2016/041 بتاريخ 2016/7/14، ويوصل للتسليم عدد 131 وبفاتورة عدد 051/2016 بتاريخ 2016/8/30 وصل التسليم عدد 132 وبفاتورة عدد 069/2016 بتاريخ 2015/11/24 وهي كلها وثائق تحمل طابعا مشابها. في حين أن الوثائق على أذلت بها للخبير لإثبات معاملتها التجارية مع الطاعنة تحمل طابعا مغايرا، وتم سداد قيمتها لكونها كانت تمثل المعاملة الحقيقية والفعلية بينهما، وأن اختلاف الطابع المودع والموضوع على الفواتير التي تم سداد قيمتها عن الطابع الموضوع على الفواتير موضوع المنازعة يؤكد زورية الطابع الموضوع على فواتير الدعوى الحالية، ذلك أنه إضافة إلى عدم تعضيد وتزكية المطلوبة لفواتيرها بأية طلبية، فإن الفواتير المطالب بقيمتها وبونات التسليم تعتبر كلها وثائق مزورة من حيث الطابع الموضوع عليها، مما يجعل الطاعنة وطبقا للفصلين 89 و92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تطعن في الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى وتطعن كذلك في صور الفواتير ووصولات التسلم المدلى بها للخبير وتلتمس من المحكمة إنذار المطلوبة إن كانت تتمسك بها أم لا وفي حالة تمسكها بها الأمر بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي فيها طبقا للفصل 92 من ق. م.م، وهو الطلب الذي ردته محكمة الاستئناف بعلة أن الخبرة كفيلة للوصول إلى الحقيقة، والحال أن الطعن بالزور انصب كذلك على الوثائق المسلمة للخبير والتي تحمل الطابع المزور مثل ذلك الموضوع على الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى. وأن محكمة الاستئناف عند ردها لطلب الطعن بالزور الفرعي لم تأخذ أولا بعدم قانونية الخبرة، وثانيا كون بعض الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي تم الإدلاء بها لأول مرة للخبير ولم يتم الإدلاء بها لمحكمة الدرجة الأولى أو للمحكمة قبل صدور القرار التمهيدي، هذا إضافة إلى عدم تزكية وتعضيد الخبرة بالدفاتر التجارية وبالدفتر الكبير والصغير لتأكيد صحة المعاملة التجارية وكذا الإدلاء بالطلبيات لإثبات صدور أية طلبيات وتسلم الطاعنة لمقابل التوريدات المضمنة في الفاتورات المزورة التي لم يتم تزكيتها بمقابل الوفاء ولم يتم تزكيتها بالإطلاع على الدفاتر التجارية للمطلوبة للتأكد من صحة المعاملة المزعومة مع الطاعنة، وأن تعليل المحكمة لقرارها يكون الفصل 89 من ق.م.م يقتصر على الكتابة والتوقيع وليس على الطابع يعتبر تعليلا ناقصا لعدم استناده على فواتير وبونات صادرة عن الطاعنة، ولكونها لا تحمل طابعها الحقيقي والصحيح، وكون هذه الفواتير لا تحمل مقابل الوفاء والسبب المشروع، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به الطاعنة في الفواتير وبونات التسليم بتعليل جاء فيه: « خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية حدد نطاق الطعن بالزور في الوثائق العرفية وجعلها تقتصر على الكتابة والتوقيع، أما الطابع فلم يرد ضمن أسباب الطعن بالزور الفرعي (راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 1859 مؤرخ في 1999/04/21، ملف مدني عدد 97/2852 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 صفحة 69) »، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة اعتبرت أن الفصل 89 من ق.م. م جعل الطعن بالزور في الوثائق العرفية يشمل فقط الكتابة والتوقيع دون الطابع. وما دامت الطالبة تركز في طعنها بالزور الفرعي في الفواتير وبونات التسليم على الطابع فإن طعنها هذا غير مقبول، وهو تعليل سليم طالما أن الطابع لا قيمة له ولا يقوم مقام التوقيع وهذا بصريح الفصل 426 من ق.ل.ع الناص على أنه يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه، وتعليل المحكمة أعلاه كان كافيا لرد طلب الزور الفرعي، ويبقى ما ورد بتعليلها من أن « المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة حسابية وهي إجراء كفيل للوصول إلى الحقيقة بالإطلاع على الدفاتر التجارية التي تعكس حقيقة المديونية، مما يتعين معه رد الطعن بالزور الفرعي لعدم جدواه « ، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك جاء القرار معللا كفاية ومبني على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا، محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile