Pourvoi en cassation : Irrecevabilité pour défaut d’indication des noms et prénoms individuels des héritiers requérants (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35440

Identification

Réf

35440

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

28/3

Date de décision

31/01/2023

N° de dossier

2021/8/1/1067

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes de l’article 355 du Code de procédure civile, le mémoire introductif d’un pourvoi en cassation doit impérativement mentionner les noms de famille et prénoms des parties, et ce, sous peine d’irrecevabilité.

Ne satisfait pas à cette exigence légale, et doit par conséquent être déclaré irrecevable, le pourvoi formé par des requérants qui ne sont désignés dans le mémoire que par la mention collective « d’héritiers de feu (…) », sans que leurs noms de famille et prénoms individuels ne soient précisés.

La seule référence à leur qualité d’héritiers d’une partie décédée est insuffisante au regard des prescriptions claires de l’article 355 précité.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/26 من الطالبين بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار عدد 478 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/09/22 في الملف رقم 2015/61.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1995/03/24 تحت عدد 31/3959، طلب (أحمد. ج.) و(سعید.ج) ابني (محمد بن ج.) تحفيظ الملك المسمى (ج.) الكائن بإقليم ودائرة تيزنيت، جماعة أكلو، وهو عبارة عن أرض بورية، والمحددة مساحته في 07 آرات و84 سنتيارا، بصفتهما مالكين له بالشراء عدد 415 المؤرخ في 1992/09/24 من البائع لهما (ن. م. الحسن بن ام) والذي كان يملكه بالمخارجة عدد 126 المؤرخ في 1985/09/13، وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2000/02/15 (كناش 7 عدد 252 الصادر عن أحمد.ق.بن. م)، مطالبا بكافة الملك لتملكه له بالملكية عدد 349 المؤرخة في 1995/08/22.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجراء معاينة، أصدرت حكمها عدد 282 بتاريخ 2013/12/24 في الملف رقم 2000/54 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه ورثة المتعرض دون بيان أسمائهم ودون الإدلاء بإراثته، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفين بوسيلة فريدة بعدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه.

في قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض، تحت طائلة عدم القبول، عدة بيانات منها بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين وأنه أشير إليهم فقط باسم ورثة أحمد بن. م. بن. م المتعرض، دون بيان وتفصيل لأسمائهم العائلية والشخصية، كما يوجب ذلك القانون، مما يبقى معه الطلب مخالف لمقتضيات الفصل المذكور وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين محمد أعبوش مقررا، وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء.

وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile