Sont inopérants les moyens du pourvoi qui critiquent le fond du litige alors que l’arrêt attaqué s’est borné à déclarer l’appel irrecevable (Cass. com. 2021)

Réf : 44168

Identification

Réf

44168

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

632/2

Date de décision

25/11/2021

N° de dossier

2020/2/3/314

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/632 - المؤرخ في 2021/11/25 - ملف تجاري عدد 2020/2/3/314

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم (ل.) والرامي الى نقض القرار رقم 4814 الصادر بتاريخ 2019/10/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/3899.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2021/11/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة محمد (ب.) تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المطلوب عبد الكريم (أ.) اكترى منهم المحل التجاري الكائن (...) ومحل سكني تابع له يحمل رقم (...) الكائن (...)، وأنه قام وبدون علمهم أو بإذنهم بإحداث تغييرات جوهرية عن طريق إشراك المحلين وإزالة الحائط بينهما. وأنهم استصدروا أمرا بتعيين خبير عاين التغييرات المذكورة وأكد أنها تشكل ضررا بالبناية وترفع التحملات، وأنهم أنذروا المكتري من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا أنه رفض ذلك رغم توصله بالإنذار، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور. وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه ورثة محمد (ب.) فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم قيامه على أساس قانوني وعدم الرد على المستنتجات ونقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وجب الذكر بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف حرفة الأطراف أو صفتهم، لكن القرار المطعون لم يتقيد بتلك المقتضيات.

وأنه بناء على مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأنه استند في طعنه على أن المحكمة ناقشت الأسباب التي بني عليها الانذار وبذلك قبلته من الناحية الشكلية بعد أن ناقشته من الجانب الموضوعي، وهو أمر غير مقبول قانونا، وكان عليها التصريح بعدم قبوله لعدم احترامه الأجل المسموح به قانونا. كما أن إخلال المطلوب بشروط العقد وقيامه بعملية إخفاء معالم المحل السكني يكون قد أعفاهم من كافة الشكليات المطلوبة للحكم بالإفراغ، وبالتالي فإن المحكمة برفضها مقالهم تكون قد بنت حكمها على تعليل ناقص يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على التصريح بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني، وهو ما لم يناقشه الطاعنون إذ انصب نعيهم على موضوع النزاع الذي لم يتعرض له القرار مما يجعل الوسيلتين غير مقبولتين ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile