Notification à personne : la remise de l’acte à un tiers se déclarant employé du destinataire est sans effet en l’absence de lien de dépendance avéré (Cass. com. 2021)

Réf : 44166

Identification

Réf

44166

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

621/2

Date de décision

25/11/2021

N° de dossier

2019/2/3/487

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère limitativement les personnes habilitées à recevoir une notification.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/621، الصادر بتاريخ 2021/11/25 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/487

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م.) والرامي الى نقض القرار رقم 459 الصادر بتاريخ 2018/01/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8206/3765.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عبد الرحيم (غ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها فتيحة (س.) تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة كرائية قدرها 660 درهم شهريا مع زيادة 10 في المائة واجب ضريبة النظافة، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء والنظافة منذ 2014/7/1 الى متم شهر يناير 2017 فتخلذ بذمتها مبلغ 19800,00 درهم عن الكراء ومبلغ 1980,00 درهم عن واجبات ضريبة النظافة رغم توصلها بإنذار في الموضوع بتاريخ 2016/5/4 لأجل ذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 19800,00 درهم واجبات كراء المدة من 2014/7/1 الى متم شهر يناير 2017 ومبلغ 1980,00 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة. وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغها من المحل موضوع الدعوى.

وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى أوضحت فيها أنها أدت جميع الواجبات الكرائية المطلوبة وبان تبليغ الإنذار تم في إطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مما يتعين معه التصريح بعدم قانونية طريقة التبليغ لهذا السبب ولكون تبليغ الإنذار تم للمسماة خديجة (ح.) في حين أنها لم يسبق لها أن سلمت تسيير المحل لأي شخص تحت اسم خديجة (ح.) ومن حيث مقال الإدخال أفادت أن المدعي لا يملك سوى 37 في المائة في المحل المدعى فيه في حين يملك كل من المسمى إبراهيم (ر.) وعبد الرحمان (ز.) نسبة 63 في المائة لأجل ذلك تلتمس إدخالهم في الدعوى. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبعدم قبول الطلبين المضاد والإدخال. استأنفته المحكوم عليها وطعنت بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ فأجري بحث بين الطرفين وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من فسخ للعلاقة الكرائية والإفراغ ومن رفض للطلب المضاد والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي والاستجابة للطلب المضاد وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون بدعوى ان المستشار المقرر لم يبرز فيه العناصر القانونية التي اعتمدها للوصول إلى منطوقه ولم يوضح فيه الأسباب التي أدت إلى تغيير وجهة نظر قاضي الدرجة الأولى. كما أنه خالف قواعد الإثبات المنصوص عليها قانونا وساير المطلوبة في ادعاءاتها عندما استبعد محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي المختص بالتبليغ بمقتضى القانون والذي يعتبر المحضر المنجز من طرفه محضرا رسميا لا يطعن فيه إلا بالزور ورجح عليه شهادة إدارية للقول بان الإنذار لم يبلغ إلى المستأنفة تبليغا صحيحا وهي شهادة لا يمكن أن تشكل حجة في مواجهة محضر رسمي ولا يمكن أن تثبت استمرارية إغلاق المحل موضوع النزاع مادام أن المفوض القضائي عند خروجه الى المحل وجده مفتوحا وتوجد به المسماة خديجة (ح.) التي تشتغل به بإذن من المستأنفة مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مؤسس من الناحية القانونية يستوجب نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نازعت أمامها المطلوبة بصفتها مكترية للمحل المدعى فيه في إجراءات تبليع الإنذار إليها وطعنت بالزور الفرعي في محضر تبليغه المنجز من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ وتبين لها أن ما تضمنه المحضر المذكور من تصريح صادر عن المبلغ إليها المسماة خديجة (ح.) بأنها تكتري المحل موضوع الدعوى من المطلوبة واعتبرت أن هذه الصفة لا تخول لها الحق في التوصل بالإنذار لانعدام علاقة التبعية بينها وبين المطلوبة من جهة ومن جهة أخرى لكون المكتري الفرعي لا يعد من ضمن الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 38 من ق م م ورتبت على ذلك بطلان الإنذار المبلغ للمطلوبة وهو تعليل غير منتقد من طرف الطالب تكون قد بررت في تعليلها المشار إلى مضمونه أعلاه سبب استبعادها ما جاء في محضر تبليغ الإنذار بعد أن ثبت لها أن المنازعة في مضمونه تعتبر منازعة جدية وهي بذلك لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس ./.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile