Notification à personne : le certificat de remise signé par le destinataire après présentation de sa carte d’identité constitue une notification régulière faisant courir le délai d’appel (Cass. com. 2021)

Réf : 44164

Identification

Réf

44164

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

613/2

Date de décision

25/11/2021

N° de dossier

2020/2/3/743

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision de déclarer un appel irrecevable pour tardiveté la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement, retient que le certificat de remise, non argué de faux, atteste que l'appelant a été signifié à personne, a signé l'acte et a justifié de son identité auprès de l'agent notificateur. De telles mentions suffisent à établir la régularité de la notification, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, et à faire courir le délai d'appel.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/613 - المؤرخ في 2021/11/25 - الملف التجاري عدد 2020/2/3/743

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6137 الصادر بتاريخ 2019/12/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8205/4545.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/13 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ جلال (ب.) والرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/11/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/11/25.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب عبد الواحد (ع.) تقدم بمقال استئنافي أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يستأنف بموجه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف عدد 2019/8205/3039 القاضي بأدائه للمطلوبين أحمد (ش.) وسليمان (ق.) مبلغ 45.000 درهم عن المدة من فاتح يناير 2019 الى متم يونيو 2019 وفسخ عقد التسيير الحر وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن (...) وتحديد مدة الاكراء البدني في الأدنى ، وبعد جواب المطلوبان والدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني ، وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة عدم الجواب على دفوعه التي أثارها بخصوص إجراءات التبليغ ، إذ اكتفت بما هو شكلي وظاهري لشهادة التسليم الخاصة بالتبليغ دون أن تناقش ما تمسك به من كون إجراءات تبليغ الحكم إليه غير قانونية ، فاتسم قرارها بانعدام التعليل وتعين نقضه .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما ضمنه " بأن الثابت من شهادة التسليم أن المستأنف بلغ شخصيا بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/07/26 واضعا توقيعه على الشهادة ومدليا للمفوض القضائي ببطاقة تعريفه الوطنية وان شهادة التسليم جاءت أيضا مشفوعة بتوقيع القائم بالتبليغ ، وهي بيانات في مجملها تفيد أن التبليغ المتعلق بالحكم المستأنف قد تم بصفة قانونية وفق الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية والتي لم تكن موضوع طعن من طرف المستأنف ." وهو تعليل غير منتقد يكفي لتبرير ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي جاء فيه عدم قبول الاستئناف شكلا والوسيلة على غير أساس ./.

محكمة النقض

القسم التجاري الثاني

كتابة الضبط

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين محمد الكراوي مقررا, حسن سرار ، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

رئيسة الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

محمد (ن.)

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط عن رئيس كتابة الضبط

لنا (ك.)

المملكة المغربية

محكمة النقض

* القسم التجاري *

كتابة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile