Expertise judiciaire : la convocation des parties est régulière dès lors qu’elle a été envoyée à leur adresse, peu important sa réception effective (Cass. com. 2021)

Réf : 44159

Identification

Réf

44159

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

611/1

Date de décision

23/09/2021

N° de dossier

2020/3/3/694

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Applique correctement la loi la cour d'appel qui, d'une part, écarte une demande d'inscription de faux sur le fondement de l'article 92 du code de procédure civile, au motif que le document contesté n'est pas décisif pour la solution du litige, la preuve de la créance étant rapportée par d'autres éléments. D'autre part, juge régulier le rapport d'expertise en retenant que l'expert a satisfait à son obligation de convocation des parties, prévue par l'article 63 du même code, par le simple envoi de l'avis à leur adresse, peu important que celles-ci ne l'aient pas effectivement reçu.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/611، المؤرخ في 2021/09/23، في الملف عدد 2020/3/3/694

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3357 الصادر بتاريخ 2019/07/08 في الملف عدد 2017/8202/5878 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ت. ف. م.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (ك.) (GRACI) بمبلغ 2.118.313,44 درهما الثابت بمقتضى كشف حساب موقوف بتاريخ 2014/02/28 المطابق لدفاترها التجارية، والمترتب عن اتفاقية أبرمت بينهما بتاريخ 2007/02/22 تولت بموجبها المدعية استخلاص وتأمين وتمويل الديون المترتبة على المدعى عليها (ك.) على اثر معاملات تجارية مع زبنائها على أساس ما يعرف بحوالة الديون الاتفاقية، وان المدعية نفذت كل التزاماتها التعاقدية اتجاه هذه الأخيرة غير أن بعض الفواتير المحددة قيمتها في المبلغ السالف الذكر بقيت بدون أداء، وان الطالب وباقي المطلوبين التزموا بمقتضى كفالة تضامنية بضمان الدين في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم إضافة إلى الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأدائهم لفائدتها مبلغ 2.118.313,44 درهما مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ قفل الحساب الذي هو 2014/02/28 إلى غاية يوم الأداء وأجاب المدعى عليه محمد (أ.) بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي فأصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا قضى باختصاصها نوعيا للبت في القضية أيد استئنافيا ثم أجرت خبرة وبعد التعقيب عليها، أصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 2.118.313,44 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه محمد (أ.) والمحكوم عليهم ورثة محمد (ح.)، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها مع اشفاع المستأنف محمد (أ.) مذكرته بطلب الزور الفرعي طعن بوجبه في الفاتورات الصادرة عن (ك.) لما شابها من اخلالات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.109.360,41 درهما وتأييده في الباقي ورد الطعن بالزور الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 92 ومايليه من ق م م ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى انه وبمقتضى مذكرة تعقيبه على الخبرة ، طعن بالزور الفرعي في الفاتورات التي أدلت بها المطلوبة والصادرة عن (ك.)، والتي اعتمدها الخبير في تحديد المديونية، بسبب أن تلك الفواتير تعتريها بعض الاخلالات، غير أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة المستندة إلى الفواتير المطعون فيها، وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي خارقا بذلك الفصل 92 من ق م م بعلة أن ما أثاره الطاعن بشأن تفعيل مسطرة الزور الفرعي بخصوص الفاتورات، وتماشيا مع مقتضيات الفصل 92 من ق م م التي تنص على أنه إذا طعن أحد الأطراف في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وهو الثابت في نازلة الحال، باعتبار أن الفاتورات المتمسك بزوريتها ليست حاسمة للفصل في النزاع، ذلك أن الخبرة المنجزة اعتمدت على الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية للمستأنف عليها وعقد الفوترة وأشارت إلى الدفتر الكبير، والحال أن الخبير اعتمد في تقريره على الفاتورات المدلى بها من طرف المطلوبة ليخلص من خلالها إلى تحديد المديونية، إذ ورد في تقريره أنه " ... أدلت (ت. ف. م.) بعدة وثائق أخرى تهم الرصيد الافتتاحي والفواتير التي استحال استخلاصها وكذلك الفواتير التي قدمت لها من قبل تعويض هذه الأخيرة والأداءات التي توصلت بها وبعد حصر هذا الرصيد وتتبع مختلف العمليات الأخرى وجدنا أنه وبعد محاولة (ت. ف. م.) استخلاص هذه الفواتير من عند الزبناء ووجهت هذه الأخيرة بعدة عراقيل حالت دون استخلاص مبالغ الكثير منها وذلك، إما لكون البعض منها قد سبق أداؤه بين يدي (ك.) أو شركات أخرى، وإما لكون الفواتير غير مودعة لدى الزبون، أو لكونها موضوع نزاع" وهو ما يجعل تعليل القرار بهذا الخصوص ناقصا والذي يوازي انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث درت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الفرع والشق بقولها " انه وبخصوص ما أثاره الطاعن بشأن تفعيل مسطرة الزور الفرعي بخصوص الفاتورات، فإنه وتماشيا مع مقتضيات الفصل 92 من ق م م التي تنص على أنه إذا طعن أحد الأطراف في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وهو الثابت في نازلة الحال، باعتبار أن الفاتورات المتمسك بزوريتها ليست حاسمة للفصل في النزاع، ذلك أن الخبرة المنجزة اعتمدت على الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية للمستأنف عليها وعقد الفوترة وأشارت إلى أن الدفتر الكبير لهذه الأخيرة يبين مختلف العمليات التجارية بين الطرفين، وهو ما يجعل مديونية (ك.) قائمة بناء على الدفاتر التجارية للدائنة والتي تحوز حجيتها في الإثبات وفقا للفصل 19 من مدونة التجارة، مما ينبغي معه رد الدفع بالزور الفرعي وكذا كافة الدفوع المثارة والمصادقة على تقرير الخبرة...." وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 92 من ق م م الناص على انه إذا طعن أحد الأطراف في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند لما ثبت لها من وثائق الملف وجود حجج أخرى يمكن على أساسها إصدار قرارها دون الفواتير المطعون فيها والمتمثلة في المحاسبة الممسوكة بانتظام المتجلية في الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المطلوبة الأولى (ت. ف. م.) المعتمدة في الإثبات عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة وبالتالي لم تكن ملزمة بإجراء مسطرة الزور الفرعي.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والشق الأول من الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه بدعوى أنه تمسك ضمن مذكرة تعقيبية على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية، بأنه ودفاعه لم يستدعيا لحضور إجراءاتها، وانه لا يوجد بالملف ما يفيد استدعائهما وباقي المستأنف عليهم لما ذكر ، فتكون بذلك الخبرة معيبة لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الخبير قام باستدعاء جميع الأطراف وأن عدم توصلهم لا يرجع إلى الخبير، مما يفيد أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م، وهو تعليل مجانب للصواب، ذلك أن إدلاء الخبير بمرجوع البريد المتعلق باستدعاء دفاع الطالب الذي يحمل ملاحظة انه غير مطلوب لا يمكن اعتباره بمثابة توصل، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه الذي اعتبر مرجوع استدعاء دفاع الطالب بعبارة غير مطلوب، بمثابة رفض التوصل يكون قد أسس على تعليل خاطئ المنزل منزلة انعدامه، كذلك اعتبر القرار ان موضوع استدعاء الطالب الموجه إليه من طرف الخبير بملاحظة انه لا يشغل العنوان المذكور وانه انتقل إلى (...) حيث لم يجده بالعنوان، بمثابة توصل، والحال أن استدعاء الأطراف لحضور الخبرة لا يعتبر فقط إجراء شكليا حتى يتم اعتباره تاما بمجرد الإدلاء بما يفيد الاستدعاء بل يتعين الإدلاء بما يفيد توصل الأطراف أو رفضهم التوصل، وذلك طبقا للطرق المنصوص عليها قانونا وخاصة الفصول 36 و 38 و 39 من ق م م ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ردت المحكمة دفع الطالب بعدم استدعائه من طرف الخبير لحضور إجراءات الخبرة بقولها " أن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة أن الخبير قام باستدعاء .... أما بالنسبة للسيد محمد (أ.)، فقد ورد في ملاحظة المفوض القضائي أن المعني بالأمر لا يشغل العنوان المذكور ((...)) وأنه انتقل إلى (...) حيث لم يجده بهذا العنوان وصرح حارس العمارة أن عائلة أخرى هي التي تشغل العنوان المذكور .... وبالنسبة لدفاع المستأنفين فقد تم استدعاؤه لتواجد موطنه بالرباط بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تحت عدد 61778955 ورجع بملاحظة " لم يطلب من طرف المرسل إليه "، مما يفيد ان الخبير المعين احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، وقام باستدعاء الأطراف بالعناوين المتوفرة لديه، وإن عدم توصلهم لا يعزى إليه" وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن الخبير طبق ما يوجبه عليه الفصل 63 من ق م م وذلك بقيامه باستدعاء الطالب ودفاعه لحضور إجراءات الخبرة وأن عدم توصلهما لا يرجع إليه، وليس في النص المذكور ما يلزمه بعدم إجراء الخبرة إلا بعد توصل الأطراف، طالما انه قام بما يتطلب منه قانونا وهو توجيه الاستدعاء إليهم، وموقف المحكمة هذا فيه تطبيق صحيح للمقتضى المحتج بخرقه، أما بخصوص ما أثير حول عدم استدعاء باقي أطراف الدعوى، فإن النعي يتعلق بالغير ولا صفة للطالب في إثارته، والفرع والشق على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 1966/12/16 المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية المصادق عليه في المغرب بتاريخ 1979/11/18 وانعدام التعليل. بدعوى أنه وبمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يجوز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، والقرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد للإكراه البدني في حق الطالب يكون قد خرق المقتضى المحتج بخرقه، سيما وان الاتفاقات الدولية ترجح على القوانين الوطنية بصريح المادة 11 من الدستور المغربي، كما أن الطالب أثار الدفع السالف الذكر أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، غير أنها لم تجب عليه، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث أن الطالب لم يسبق له أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخرق المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية حتى ينعى على المحكمة عدم الجواب على التمسك المذكور وان ما تمسك به هو انه مجرد كفيل ومجرد أجير لدى المدنية الأصلية لا يطبق عليه الإكراه البدني والفرعان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile