Saisie conservatoire d’un fonds de commerce : le défaut de production de l’extrait du registre de commerce du débiteur entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82172

Identification

Réf

82172

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

803

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2019/8224/211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et de l'identification du bien à saisir. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la société requérante n'était pas la bénéficiaire des chèques produits et ne justifiait pas d'un transfert des droits y afférents. L'appelante soutenait que la dénomination figurant sur les effets de commerce constituait le sigle de sa raison sociale, ce qui établissait sa qualité de créancière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs. Elle relève que le créancier n'a versé aux débats que de simples copies des chèques invoqués. La cour constate en outre l'absence de production de l'extrait du registre de commerce relatif au fonds de commerce dont la saisie était sollicitée, empêchant ainsi d'en vérifier la propriété et la consistance. Dès lors, la cour confirme l'ordonnance de rejet, bien que pour d'autres motifs que ceux retenus par le premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ب. ف.) بواسطة نائبها محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 29042 الصادر بتاريخ 2/11/2018 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 29/8106/2018 و القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه الى المستانفة مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه أن شركة (ك. ب. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2018 عرضت من خلاله انها دائنة لشركة (ب.) بمبلغ 340.250,00 درهم بمقتضى شيكات، و ان هاته الاخيرة لم تؤد ما بذمتها رغم الانذار الموجه اليها في هذا الاطار و انها ضمانا لدينها و خوفا من إعسار المدينة التمست الامر بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك لشركة (ب.) صاحبة السجل التجاري عدد 157081 بجميع عناصره المعنوية و المادية الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

و أرفق المقال بصور لست شيكات مع صور لشواهد عدم الاداء.

و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في سبب الاستئناف الوحيد لشركة (ك. ب. ف.) أن محكمة البداية عللت الامر المستانف بان المستأنفة ليست هي المستفيدة من الشيكات موضوع الطلب و ليس بالملف ما يفيد إنتقالها اليها بالطرق القانونية و الحال ان الشيكات المتبثة للدين تحميل تسمية (ك. ب. ف.) و ليس تسمية (ك. ب. ف.) و ان الاسم (ك. ب. ف.) هو اختصار للتسمية التجارية للمستانفة شركة (ك. ب. ف.) أي ما يسمى في اللغة الفرنسية LE SIGLE حسب الثابت من وثيقة نموذج "ج" التي تثبت و تؤكد أن شركة (ك. ب. ف.) أو (ك. ب. ف.) هي المستفيدة من الشيكات موضوع طلب إجراء الحجز التحفظي على الاصل التجاري، و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الامر رقم 29042 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 في إطار الملف عدد 29042/8106/2018 و بعد التصدي الحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك لشركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني صاحبة السجل التجاري عدد 157081 ضمانا لاداء مبلغ 340250,00 درهم.

و أرفق المقال بنسخة من الامر المستأنف و نموذج "ج".

و حيث بعد إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 19/2/2019 حضرها الاستاذ (ن.) عن محمد (ف.) عن المستانفة و أدلى بشهادة تسليم الاستدعاء للمستانف عليها و التي رجعت بملاحظة المحل المغلق، فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 26/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بسبب استئنافها الوحيد و المومأ اليه أعلاه.

و حيث تبث من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة أدلت بصور شيكات ليس إلا هذا فضلا على أنها لم تدل بالنموذج "ج" للسجل التجاري عدد 157081 للمستأنف عليها المراد إيقاع الحجز التحفظي عليه مما يتعين معه رد سبب الاستئناف و تأييد الامر المطعون فيه و إن بعلة أخرى.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة و غيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile