Réf
81353
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5975
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2017/8232/6077
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Trop-perçu, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Restitution de fonds, Pluralité de créanciers, Déclaration du tiers saisi, Condition de la créance, Annulation du jugement, Absence de créance du débiteur saisi
Base légale
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dette. Elle retient que la somme ultérieurement restituée au tiers saisi par le premier créancier surpayé ne constitue pas un reliquat saisissable appartenant au débiteur, mais la simple restitution de fonds indûment versés par le tiers saisi lui-même. En l'absence de toute créance du débiteur saisi sur le tiers saisi au jour de la seconde saisie, la condition essentielle de la mesure d'exécution n'est pas remplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/10/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1519 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2016 في الملف عدد 2368/8201/2014 القاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع، بتصحيح الحجز موضوع أمر مختلف عدد 700 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 05/08/2013 في الملف عدد 700/4/13 جزئيا في حدود المبلغ المحجوز بيد المحجوز لديها وكالة الإنعاش تنمية أقاليم الشمال والحكم على هذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 48.215,53 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف على حسب القدر المحكوم به.
في الشكل :
حيث إن الاستنئاف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .
في الموصوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من الحكم المستانف أن مقاولة (ه.) تقدمت بتاريخ 14 مارس 2014 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة عادل (ب.) أمرا في الملف عدد 115/2/2013 قضى لفائدتها بمبلغ 998000,00 درهم ، و بتاريخ 05 غشت 2013 استصدرت أمرا أخر قضى بإجراء حجز للمبلغ المحكوم به لدى وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال ، إلا أن الأطراف لم يتفقوا على التوزيع الودي طبقا لنص الفصل 494 من ق.م.م فصدر الأمر بعدم الاتفاق بتاريخ 04 فبراير 2014 و التمست لأجل ما ذكر الحكم بتصحيح الحجز موضوع الأمر المختلف عدد 700 الصادر في الملف عدد 700/4/13 بتاريخ 5 غشت 2013 و بتسليم المحجوز لديها وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال لفائدتها المبلغ السالف الذكر ، و في مذكرة أضافت المدعية بأنه صدر حكم بتاريح 5 يونيو 2013 قضى لفائدة سناء (ب.) بتصحيح الحجز لدى نفس المحجوز لديها و هو ما أكدته هذه الأخيرة في مذكرتها الجوابية بأن مبالغ الصفقة التي استفاد منها عادل (ب.) كانت موضوع حجز لديها لفائدة سناء (ب.) ، و بأن المحكمة صادقت على حجز بمقتضى حكم تحت عدد 2621 في الملف عدد 1048/8/2013 ، و بأنه بمقتضى هذا الحجز لم يبق بين يديها أي مبلغ من الصفقة يمكن حجزه لفائدة مقاولة (ه.) ، و بأنه بعد تنفيذ القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الصادر لفائدة سناء (ب.) استخلصت منها هذه الأخيرة مبلغ 336030,85 درهم ، و بتاريخ 16 دجنبر 2015 حصر اتفاق ودي بموجبه ارجعت لها طالبة الحجز المبلغ الزائد في 287815,32 درهم و هو 48215,53 درهم لكون الحجز تم قبل حصول التسليم النهائي للمشروع و بأن مبلغ 287815,32 درهم حصر الدين الذي بين يديها بعد حصر الحساب مع عادل (ب.) .
و حيث بعد تعقيب الطرفين ن و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتصحيح الحجز و بأداء المحجوز لديها لطالبة الحجز مبلغ 48215,53 درهم ، فاستأنفته المحجوز لديها للأسباب التالية.
حيث عابت الطاعنة على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به لكون العلاقة التي تربطها مع المدين المقاول عادل (ب.) محصورة في صفقة واحدة، وان هذا الأخير تسلم منها جزءا من مبلغ الصفقة بمقتضى أمر بالتحويل للخزينة العامة في مبلغ 1.817.819,76 درهم وان ما تبقى لديها من مبلغ الصفقة كان موضوع حجز لدى الغير من طرف السيدة سناء (ب.) بمقتضى أمر مختلف عدد 159/4/2012 إذ تم تصحيح هذا الحجز لفائدتها في الملف عدد 1048/8/2013 بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2621 بتاريخ 05/06/2013 وذلك في حدود مبلغ 336.030,85 درهم والذي أيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 1789/8224/2014 بمقتضى قرار تحت عدد 2999 و أنه بتاريخ 26/05/2014 و الذي طعنت فيه العارضة بالنقض ، إلا انه خلال مرحلة النقض تقدمت السيدة سناء (ب.) بطلب الصلح لدى وكالة الإنعاش وتنمية الشمال حيث أبرمت صلحا وديا اعترفت فيه بان المبلغ المتبقي لفائدة عادل (ب.) من الصفقة وهو 287.815,30 درهم أما ما صدر لفائدتها بمقتضى قرار الحجز المصادق عليه في الملف 1048/8/2013 من طرف المحكمة التجارية بالرباط هو 336.030,35 درهم و بأن الفرق بين ما هو محكوم به لفائدتها وما هو مستحق فعليا بمقتضى الصفقة لفائدة عادل (ب.) هو مبلغ 48215,53 درهم الشيء الذي جعل السيدة سناء (ب.) موقعة الحجز بين يدي الوكالة تقوم بإرجاع هذا المبلغ الأخير للوكالة مقابل تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها المصحح للحجز والمحدد في مبلغ 336.030,35 درهم، لذلك فان المحكمة لم تكن على صواب لان المبلغ الذي قضت عليها بأدائه لا يوجد بحوزتها لفائدة عادل (ب.) وإنما هو مبلغ أرجعته سناء (ب.) لفائدة وكالة الإنعاش لأنه غير مستحق للمحجوز عليه عادل (ب.) ذلك ان المبلغ الذي استصدرت بمقتضاه قرار الحجز وهو مبلغ 336.030,35 درهم هو فقط مبلغ متوقع الحصول عليه بعد إنجاز الأشغال النهائية بينما تم حصر المبلغ المستحق عند التسليم الفعلي لأشغال الصفقة في 287.815.32 درهم والذي تسلمته سناء (ب.) خلال تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها والقاضي بحجز ما تبقى من مبلغ الصفقة لفائدة عادل (ب.) وبذلك فان مقاولة (ه.) لم يبق لها أي مبلغ تحجزه لدى وكالة الإنعاش، لأن الحجز و التنفيذ اللذين قامت بهما سناء (ب.) قد استغرق المبلغ المتبقى من الصفقة و التمست لأجل ماذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وأجابت المستأنف عليها شركة مقاولة (ه.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرفيع (ر.) بجلسة 04/01/2017 انه كلما تعلق الأمر بالعارضة مقاولة (ه.) في شخص ممثلها القانوني إلا وصرحت وكالة إنعاش وتنمية الشمال بتصريح سلبي بدليل أنها صرحت للمسماة سناء (ب.) بتاريخ 25/05/2016 بتصريح ايجابي وللعارضة بتصريح سلبي بتاريخ 23/05/2016 مما يعبر عن سوء نية مقصود وتواطؤ واضح بين سناء (ب.) والمستأنفة باخفاء المبلغ الحقيقي عن العارضة الذي هو 337.177 درهم في حين ان دين المسماة سناء (ب.) هو دين عادي ومحل منازعة جدية من طرف المحجوز عليه وان دين العارضة بصفتها طالبة الحجز يصنف من الديون الممتازة حسب مقتضيات الفصل 490 من ق.ل.ع. على اعتبار أنها كانت تزود المحجوز عليه بالمواد والسلع التي استخدمت في إتمام الأشغال التي كانت منوطة به بناء على عقد الصفقة وبفضل هذا الامتياز المخول قانونا للعارضة مقاولة (ه.) لها الأولوية في استخلاص المبالغ الدائنة بها للمحجوز عليه من المحجوز لديه. وتأسيسا على ما سبق يتبين ان دين سناء (ب.) هو محل منازعة جدية وموضوعية من قبل العارضة، مما يناسب التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بان المبلغ المستحق هو 337.177 درهم.
وبجلسة 04/01/2017 أدلت مقاولة (ه.) بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (س.) ان القول بان الحكم المستأنف لم يكن على صواب هو قول لا أساس له من الصحة ذلك انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان السيدة سناء (ب.) سبق لها ان أبرمت اتفاقا وديا مع المحجوز لديها وبمقتضاها سلمت هذه الأخيرة لفائدتها مبلغ 287.815,32 درهم وأقرت وكالة بحسم النزاع بدفع سناء (ب.) مبلغ 48.215,53 درهم بحسابها في الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 17/12/2015، مما يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنفة بعدم وجود أموال لفائدة المحجوز ضده السيد عادل (ب.) والدفع بكون الأمر يتعلق بتصريح سلبي، وان العارضة تتوفر على سند تنفيذي في مواجهة السيد عادل (ب.) وصدر أمر بعدم الاتفاق الودي وبيد المحجوز لديها مبلغ مالي قدره 48.215,53 درهم، مما تبقى معه الأسباب المثارة تفتقد إلى الجدية وجب ردها، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها تحت عدد 968 بتاريخ 15/02/2017 قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وحيث طعنت وكالة الانعاش وتنمية الشمال في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 02/11/2017 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 456/1 ملف عدد 1406/3/1/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة (حيث تمسكت الطالبة بأنه لم يبق بين يديها أي مبلغ لفائدة المحجوز ضده، لأن المبلغ المحجوز عليه الذي قامت برده سناء (ب.) كان من أجل سد الخصاص بين ما تبقى من مبلغ الصفقة وبين مبلغ الحجز الذي باشرته، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معتبرة: "أن المستأنف عليها مقاولة (ه.) تتوفر على سند تنفيذي في مواجهة عادل (ب.) حسب النسخة التنفيذية للحكم عدد 700/4/2017 في حدود مبلغ 48.215,53 درهما، وهو المبلغ الثابت دفعه من طرف سناء (ب.) بحساب الطاعنة بالخزينة العامة للمحكمة بتاريخ 17/12/2015 وذلك لحسم الخلاف بين الطرفين، مما يبقى معه الدفع بعدم وجود أموال لفائدة المحجوز ضده غير مؤسس" في حين أن الفصل 488 من ق م م يوجب لاجراء الحجز لدى الغير ثبوت الدين. والمحكمة لما اعتبرت أن المطلوبة تتوفر على سند تنفيذي رغم استدلال الطالبة بالاتفاق الودي المبرم بينها وبين موقعة الحجز الأول، والذي يفيد ان الكشف الحسابي الأخير رقم 6 حصر ما تبقى من قيمة الصفقة في مبلغ 287.815,32 درهما، وأن سناء (ب.) التزمت بإرجاع ما فاق المبلغ المذكور لأنها نفذت أكثر مما هو مستحق بين يدي المحجوز لديها لفائدة المحجوز ضده، دون أن تتأكد من كون الطالبة مدينة للمحجوز عليه بالمبلغ الذي تم تصحيح الحجز بخصوصه، تكون قد أسات تعليل قرارها مما جعله عرضة للنقض.
وحيث أدلت المستأنف بعد النقض بمذكرة أكدت من خلالها أنه استنادا للقرار الصادر عن محكمة النقض فإنها سبق وأن أجابت بأن المبالغ التي كانت بين يديها نفذت لفائدة حاجز آخر وهي سناء (ب.) بمقتضى أمر عدد 159-4-2012 فصحح الحجز لفائدة هذه الأخيرة في مبلغ 336030,85 درهم في حين أن المبلغ المتبقي لفائدة المجوز ضده عادل (ب.) والمتبقي لديها من الصفقة لا تتجاوز مبلغ 287815,3 درهم، وأنه استنادا لصلح تم بينهما وبين سناء (ب.) ارجعت لها هذه الاخيرة المبلغ الزائد غير المستحق لعادل (ب.) وقدره 48215,53 درهم لكونه مستحق لها (اي العارضة) و لأنه وكما ذكر المبلغ المتبقى من الصفقة لديها أقل من المبلغ المستحق للحاجزة سناء (ب.)، وأنها أدلت بالوثائق المثبتة لما ذكر، إلا أن القرار الاستئنافي الصادر في الطعن الذي تقدمت به لما أيد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بتصحيح الحجز وبالحكم عليها بأداء مبلغ 48215,53 درهم لفائدة مقاولة (ب.) لم يكن صائبا ، والتمست في آخر مذكرتها الحكم برفض الطلب الذي تقدمت به هذه الاخيرة لعدم وجود اي مبلغ لديها و يمكن حجزه لفائدتها ومدلية باحكام وقرارات استئنافية واتفاق ومحضر حجز .
وحيث أدرج الملف بجلسة 02-12-2019 وألفي به مذكرة لنائب المستأنفة ، فيما تخلف دفاع المستأنف عليها الاولى الاستاذ نور الدين (س.) عن الرد والجواب رغم امهاله لذلك بناء على طلبه المؤرخ في 06-02-2018 كما توصل المستأنف عليه الثاني عادل (ب.) بالبريد المضمون كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام الملفى به في الملف والمؤرخ في 17 اكتوبر 2019، وتخلف ايضا عن الرد والجواب بعد النقض والاحالة، وتقرر لاجل ما ذكر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09-12-2019.
محكمة الاستئناف
حيث نازعت الطاعنة وكالة الإنعاش وتنمية الشمال فيما قضى به الحكم من تصحيح للحجز وأداء مبلغ 48215,53 درهم لفائدة مقاولة (ه.) لكون المبلغ المتبقي بين يديها من قيمة الصفقة لفائدة المحجوز ضده عادل (ب.) استخلصته سناء (ب.) ، بناءا على حكم صدر لفائدتها بتصحيح الحجز ايد استئنافيا بمقتضى قرار وان طالبة الحجز الحالية مقاولة (ه.) لا تستحق المبلغ السالف الذكر لكونه مستحق لها وليس للمحجوزة ضده عادل (ب.).
وحيث تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 456/1 ونقطة الإحالة موضوعه الرامية للتحقق مما إذا كانت الطالبة وكالة الإنعاش وتنمية الشمال بصفتها المحجوز بين يديها مدينة فعلا للمحجوز عليه عادل (ب.) بالمبلغ الذي تم تصحيح الحجز بخصوصه .
وحيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن المحجوز بين يديها وكالة الإنعاش وتنمية الشمال سبق أن حولت لفائدة عادل (ب.) بتاريخ 30-12-2011 مبلغ 1817.891,76 درهم وبعد حصول التسليم النهائي للمشروع بينهما بقي لديها لفائدة الدائن المذكور مبلغ 287815,32 درهم وذلك بعد حصر الحساب المتعلق بالصفقة التي كانت تجمع بينهما.
وحيث يتبين أيضا انه بمقتضى حكم استصدرته سناء (ب.) في الملف عدد 1048/8/2013 والمؤيد استئنافيا بمقتضى قرار تحت عدد 2999 في الملف عدد 1789/8224/2014، قضى لها بتصحيح الحجز في مبلغ 336030,85 درهم، كما نفذت طالبة الحجز المذكورة هذا الحكم على المحجوز بين يديها وكالة الإنعاش وتنمية الشمال التي سلمت لها هذا المبلغ في حين أن ما بقي بين يدها من دين لفائدة المحجوز ضده عادل (ب.) من الصفقة لم يتجاوز مبلغ 287815,32 درهم، أي أن الحجز قد تم على أكثر مما هو مستحق لعادل (ب.) باعتباره الدائن لوكالة الإنعاش وتنمية اقاليم الشمال، مما أدى بهذه الأخيرة إلى إبرام اتفاق ودي مع سناء (ب.) بتاريخ 16-12-2015 بموجبه أرجعت لها مبلغ 48215,53 درهم الذي يمثل الفرق بين ما استخلصته عن غير حق وبين ما هو مستحق فعلا لعادل (ب.).
وبالتالي، فإن مبلغ 48215,53 درهم الذي قضت محكمة الدرجة الأولى بأدائه لفائدة مقاولة (ه.) في اطار مسطرة تصحيح الحجز موضوع الامر عدد 700 الصادر لفائدة هذه الاخيرة في مواجهة المحجوز ضده عادل (ب.) والمحجوز بين يديها وكالة الإنعاش وتنمية أقاليم الشمال، غير مستحق للمحجوز ضده وإنما هو مستحق للمحجوز بين يدها التي سبق أن سلمت لحاجزة سابقة وهي سناء (ب.) اكثر مما بين يديها من مبلغ متبقى من الصفقة، وللتعليل الذي تم بسطه ، يكون الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها الاولى مقاولة (ه.) الرامي الى تصحيح الحجز موضوع الامر عدد 700 وبالحكم على المحجوز بين يديها اداء مبلغ الدين وقدره 998000,00 درهم غير قائم على اساس ، لكون هذه الاخيرة غير مدينة بأي دين لفائدة المستأنف عليه الثاني عادل (ب.) ، والمحكمة لما قضت بالاداء الجزئي لهذا الدين في حين أن حاجزة سابقة استخلصت كامل المبلغ الذي كان بين يدي المحجوز لديها غير صائبة ، الامر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025