Notification devant les juridictions de commerce : Le recours à un huissier de justice constitue le principe, dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70526

Identification

Réf

70526

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

620

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8206/3579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation des parties devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en validation de congé et en expulsion au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice dans son acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que le recours à un commissaire de justice était facultatif et que la juridiction aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la signification par commissaire de justice constitue le mode de convocation de principe, sauf décision contraire du tribunal.

Elle relève que l'acte introductif d'instance ne mentionnait la désignation d'aucun commissaire de justice, ce qui a rendu impossible la convocation des parties. La cour retient que l'omission de cette formalité substantielle, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد منير (ط.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/06/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3914 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2017 في الملف عدد 3534/8206/2017 والذي قضى بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها مصاريفها.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول .

في الموضوع

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد منير (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/10/2017 عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم بسومة شهرية قدرها 500 درهم في الشهر، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء رغم التوصل بالإنذار بتاريخ 13/06/2017 لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكتري وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر مدلیا بمقال مختلف وأمر بتبليغ إنذار ومحضر تبليغه ومقال رامي إلى الصلح.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه منير (ط.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي ارتكز لعدم قبول دعواه على حيثية وحيدة بعيدة عن القانون مفادها عدم تعيين المفوض القضائي ، و أن هذا التعليل هو في حد ذاته خرق للقانون ولقواعد المسطرة المدنية والتي تحدد شكليات وطرق التبليغ وكذا الدوريات الوزارية التي تؤكد على اختيارية المفوض القضائي وأنه وجود لأي نص يشير إلى إجبارية المفوض القضائي وأن لفصول من 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تخول للمتقاضي التبليغ سواء عن طريق أعوان المحكمة أو أعوان السلطات المحلية أو البريد المضمون بل لا يجبر أبدا أطراف الدعوى على تبليغ المقالات أو الاستدعاءات وجعل الأمر من ضمن عمل كتابة الضبط ولا علاقة لأطراف الدعوى به قانونا وأن ما يقوم به الأطراف من السهر على التبليغ أو تعيين مفوض قضائي أو الاستدعاء بالبريد المضمون هو فقط مساعدة منهم لعمل القضاء وتيسير وتسريع مصالحهم، فالأصل أن كتابة الضبط هي المسؤولة عن تبليغ الاستدعاءات ،كما أنه بالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا يوجد به أي إجبارية وإنما المتقاضي مخير فله الحق في الاستدعاء بواسطة ( المفوضين القضائيين) و أن يترك المحكمة في شخص كتابة الضبط للقيام بهاته المهام أو يلجا للبريد المضمون وليس هنا في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أي اجبارية في تبليغ الاستدعاء بواسطتهم بل إن وزارة العدل عملت على توزيع عدة منشورات توضيحية للمسؤولين القضائيين تؤكد فيه أن عملية التبليغ والتنفيذ في مسالة اختيارية وأن فرض المفوض القضائي على المتقاضي هو إجراء غير قانوني وبذلك فإنه لا يوجد أي نص أو قانون يلزم المتقاضي بضرورة تعيين مفوض قضائي الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب ویرجی الغاؤه، ومن جهة أخرى فإن المحكمة ولدى اتخاذها أي إجراء فإنه وبناء على القواعد المسطرة وانسجاما مع القانون وضمانا لحقوق الاطراف وتفعيلا لحسن سير المرفق العمومي وسموا بقواعد العدالة أوجب عليها إشهار الأطراف بأي إجراء أو نقص أو تكملة الرسوم أو الإدلاء بالوثائق أو إشعار بالنسخ الكافية أو تغيير العنوان أو غيره وفقا لقواعد المسطرة المدنية الذي يؤكد على ضرورة تنبيه الأطراف وإشعارهم بالإدلاء بما أغفلوا الإدلاء به أو بإصلاح مذكراتهم أو غيره، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة الابتدائية حيث حجزت الملف للتأمل لأول جلسة دون استدعاء الأطراف تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وخالفا مقتضی من مقتضيات المسطرة المدنية شرع للحفاظ على حقوق الأطراف مما يجعل حكمها مجانب للصواب ویرجی الغائه ، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يوضح أنه بناءا على نسخة حكم عدد 282 الصادر في الملف قضاء القرب رقم 114/18 بتاريخ 27/12/2018 وشهادة بعدم تلقي طلب إلغاء حكم فإن المستأنف عليه يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 500 درهم وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء مند 01/09/2003 إلى غاية 31/01/2017 وجب عنها مبلغ 500.00×162=81000 درهم فأنذره بأداء واجبات الكراء المحل المكتري إلا أنه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 13/06/2017 كما هو تابت من محضر تبليغ إنذار لم يستجب له، وأن عدم أداء واجبات الكراء رغم التوصل بالإنذار يجعل المكتري في حالة مطل يخول له مطالبته بالإفراغ طبقا للقانون، وأنه تقدم بمقال يرمي إلى الحكم على المستأنف عليه بالإفراغ من العين المكراة هو أومن يقوم مقامه لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] سيدي قاسم هو أو من يقوم مقامه مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخ من حكم وصورة شهادة .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 05/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الأصل في الاستدعاء أمام المحاكم التجارية طبقا للمادة 15 من القانون المحدث لها أن يتم بواسطة المفوض القضائي طبقا لأحكام القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مالم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء طبقا للطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م .

وحيث إنه وطبقا للمادتين 21 و 22 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يختاروا مفوضا قضائيا ممن يوجد مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام الإجراء بدائرة نفوذها وأن يبينوا اسمه في الطلب والذي يضع عليه المفوض القضائي طابعه وتوقيعه .

وحيث إنه بالإطلاع على مقال المستأنف في المرحلة الابتدائية تبين أنه خال مما يفيد تعيين مفوض قضائي مما تعذر معه استدعاء الأطراف وأنه لايمكن البت في الملف دون استدعائهم لما في ذلك من مساس بحقوق الدفوع وهو ما استوجب التصريح بعدم قبول الطلب كما قضى بذلك الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile