Réf
73108
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2466
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1538
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet antérieur de la demande, Procédure civile, Obligation du bailleur, Nouvelle instance, Irrecevabilité, Demande d'indemnisation, Coupure d'électricité, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'une demande en indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance résultant d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de la cour d'appel, en ordonnant au bailleur de rétablir le courant, avait consacré sa faute et ouvrait droit à une nouvelle action en réparation du préjudice subi. La cour écarte ce moyen en relevant que si cette décision antérieure avait bien infirmé le jugement de première instance sur le refus de rétablir l'électricité, elle l'avait en revanche expressément confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire initiale. Dès lors, la cour retient que le rejet de la demande de dommages-intérêts a acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la nouvelle demande, ayant le même objet et la même cause que celle définitivement tranchée, ne pouvait être à nouveau examinée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الاستاذ خالد (بو.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2017 في الملف التجاري عدد 7069/8202/2017 تحت عدد 93096586 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء من مالكه السيد منصور (أ. م.) بسومة كرائية شهرية قدرها 700,00 درهم إذ يمارس بالمحل التجاري حرفة الخياطة العصرية وأن المكري عمد إلى قطع التيار الكهربائي عن المحل التجاري وذلك بدون وجه حق وأن العارض أثبت ذلك بواسطة المعاينة المجردة التي أجريت بواسطة مفوض قضائي السيد فتاح (ع. ل.) والذي صرح في محضر مؤرخ في 04/04/2013 أن المدعى عليه هو الذي قطع التيار الكهربائي عن المحل التجاري انطلاقا من منزله بحكم أنه هو المكري وهو المالك للعداد الكهربائي الذي يزود بواسطته المحل التجاري بمادة الكهرباء ، وأن العارض قد تقدم بطلب إضافي خلال الدعوى المتقدم بها من طرفه والتي يطالب بمقتضاها بالمنازعة في الإنذار بالإخلاء وفي المقابل يطالب المدعى عليه بالواجبات الكرائية علما أنه كان تقاضى هذه الواجبات دون أن يسلم مقابلها الوصولات الكرائية وذلك طبقا لظهير الكراء التجاري السابق 24/05/1955 وأن المحكمة التجارية أصدرت حكما تحت عدد 13182 بتاريخ 16/07/2014 قضى بتسليم المدعى عليه للمدعي وصولات الكراء الخاصة بالمحل الكائن بالعنوان المذكور أعلاه عن المدة من شهر يوليوز 2010 إلى غاية نهاية سنة 2013 بمبلغ 650 درهم شهريا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات وبذلك تكون المحكمة استجابة لطلب العارض المتعلق بتسليم الوصولات دون الاستجابة لطلبه الرامي إلى إرجاع مادة الكهرباء بالمحل التجاري وأن محكمة الاستئناف التجاري قد أرجعت الأمور إلى نصابها العادل حينما أقرت للعارض بأحقيته في مادة الكهرباء وألغت الحكم الابتدائي في هذه النقطة وذلك بتعديله عن طريق إلزام المدعى عليه بإرجاع مادة الكهرباء إلى المحل التجاري وهو القرار عدد 3932 المؤرخ في 14/06/2016 . وأن العارض قد تضرر من هذا الفعل الذي قام به المدعى عليه منذ تاريخ إجراء المعاينة المجردة في 04/04/2013 إلى غاية صدور القرار الاستئنافي في 14/06/2016 ذلك أنه كان يعتمد على مادة الكهرباء قصد مزاولة نشاطه التجاري خاصة وأن عمله كخياط يحتاج الى مادة الكهرباء وأن قطع هذه المادة عن المحل التجاري لمدة أكثر من ثلاث سنوات قد أضرت ضررا ماديا فادحا بالعارض وبزبناء ورواد هذا المحل مما يستوجب التعويض الكامل عن ضياع وفوات الأرباح التي يمكن أن يذرها المحل التجاري للعارض ،لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا قدره 100.000 درهم عن الضرر الذي تسبب له فيه من جراء قطعه لمادة الكهرباء عن المحل التجاري المكرى للعارض والكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء وذلك منذ تاريخ إجراء المعاينة المجردة في 04/04/2013 إلى غاية صدور القرار الاستئنافي في 14/06/2016 وبجعل لحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف قد زعم بأن محكمة الإستئناف التجارية قضت برد الاستئناف بخصوص الشق القاضي برفض الطلب المتعلق بالتعويض عن قطع مادة الكهرباء. و إن هذا الأمر غير صحيح . و إن محكمة الإستئناف باطلاعها على القرار الإستئنافي عدد : 3932 الصادر في الملف عدد : 927/8232/2015 المؤرخ في 14/06/2016 يتبين لها جليا أن القاضي الإبتدائي لم يكن على صواب بالمرة، إذ أن الحكم الإستئنافي قد ألغى الحكم الإبتدائي التجاري وأقر إرجاع مادة الكهرباء للمحل التجاري الذي يشتغل به خلافا لما جاء في تصريح قاضي المحكمة التجارية. وأنه من الواجب على قاضي الدرجة الأولى تفحص الوثائق المدلى بها من طرف الأطراف وخاصة إذا تعلق الأمر بأحكام أو قرارات قضائية. فكيف يمكن تفسير أن القرار الإستئنافي التجاري يقر إرجاع مادة الكهرباء للمحل التجاري موضوع النزاع بعد إلغاء الحكم الإبتدائي التجاري ، بينما القاضي الإبتدائي التجاري يصرح بأن القرار الإستئنافي لم يقر إرجاع مادة الكهرباء. وإن المحكمة باستقرائها منطوق الحكم جيدا يتبين لها أن القرار الإستئنافي قد ألغى الحكم المستانف وأقر إرجاع مادة الكهرباء للمحل التجاري موضوع النزاع. لذلك يلتمس إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم على المستأنف عليه بأدائه تعويضا بمبلغ 100.000,00 درهم عن حرمانه من مادة الكهرباء ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة المجردة في 04/04/2013 إلى غاية صدور القرار الإستئنافي بتاريخ 14/06/2016 وهو القرار الإستئنافي التجاري عدد : 3932 الصادر في الملف عدد : 927/8232/2015 بمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث إنه بجلسة 09/05/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ صلاح الدين (ع.) بمذكرة جوابية أفاد فيها انه خلافا لما يزعمه المستأنف لا يوجد بالحكم المستانف سواء في تعليله أو منطوقه ما يفيد بان قاضي الدرجة الأولى قد أشار إلى أن القرار الإستئنافي عدد 3932 لا يقر بإرجاع مادة الكهرباء و تفاديا لتضليل المحكمة فإن الحكم الابتدائي قد قضى برفض الطلب بخصوص التعويض عن قطع التيار الكهربائي لسبقية البت استنادا للموجبات المذكورة أعلاه ، و لم يشر لا من بعيد و لا من قريب على أن القرار عدد 3932 لم يقر بإرجاع مادة الكهرباء كما يزعم المستأنف . و أنه زيادة في البيان فإن المستأنف عليه وفي إطار احترامه التام لقدسية مبدا حجية الشيء المقضي به ، قام بتنفيذ منطوق القرار و مكن المستأنف من مادة الكهرباء ، لكن هذا الأخير أمسك عن أداء واجبات استهلاك الكهرباء ، الأمر الذي اضطر معه إلى إنذاره من أجل أداء واجبات الكهرباء كما هو ثابت من خلال الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاریخ 19/12/2018 عن طريق المفوض السيد الحسين (بس.) . كما أن المستأنف في معرض جوابه عن الإنذار المؤرخ في 03/01/2019 يقر صراحة بعكس ما يدعيه في دعواه الحالية. كما أن المستأنف و في إطار تقاضيه بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، يدعي في ملف آخر يروج أمام نفس المحكمة بأنه لا تربطه أية صلة قانونية بالمستأنف عليه و ينفي قيام العلاقة الكرائية بينهما للتنصل من أداء الوجيبة الكرائية. ملف اعتدى فيه على كل أعراف التقاضي و خرق كل أسس مبدأ التقاضي بحسن نية و العديد من الخروقات المسطرية و الإجرائية التي دفعت قاضي الدرجة الثانية إلى التصدي لها بإلغاء الحكم الإبتدائی والحكم بإرجاع الملف من جديد إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون. و استنادا لما تم بسطه أعلاه فإنه لا يسعه إلا أن يلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بجلسة 09/05/2019 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب أفاد فيها إن المستأنف عليه هو الذي قام بقطع مادة الكهرباء عن المحل التجاري في عملية يراد منها الإعتداء عليه ومحاولة التشويش على تجارته. و إن محكمة الإستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 14/06/2016 تحت عدد : 3932 في الملف عدد : 927/8232/2015 الذي أدلى بنسخة منه قد أثبتت هذا الإعتداء حينما ألزمت المستأنف عليه برد مادة الكهرباء إلى المحل التجاري الذي يمارس فيه تجارته. وان المستأنف عليه قد نفذ هذا القرار الإستئنافي لكنه لازال لم يتوصل بأي تعويض عن المدة التي حرم خلالها من استغلال المحل التجاري وهي المدة المتراوحة بين تاريخ إجراء المعاينة المجردة في 04/04/2013 التي استند عليها القرار الإستئنافي و تاريخ صدور هذا القرار في 14/06/2016 . وانه يمارس مهنة الخياطة بالمحل التجاري المذكور فإنه يتعذر عليه الإشتغال بدون مادة الكهرباء. إذ أن جميع الآلات تشتغل بمادة الكهرباء وكذلك المكواة وغيرها من المعدات التي يلزم وجود مادة الكهرباء لاشتغالها. علاوة على أن الكهرباء ضروري في استقبال الزبناء وغير ذلك من المهام التي لا يمكن القيام بها دون مادة الكهرباء. و إن دعواه الحالية لا تتعلق بإلزام المستأنف عليه بتوفير مادة الكهرباء للمحل التجاري للمستأنف، وإنما تتعلق بالتعويض عن الحرمان من الكهرباء لمدة ثلاث سنوات مما عطل تجارته و ألحق به أضرارا فادحة. و إن موضوع هذه الدعوى ليس المطالبة بإرجاع مادة الكهرباء وإنما المطالبة بالتعويض عن الحرمان من مادة الكهرباء بالمحل التجاري لمدة ثلاث سنوات . و إن الحكم المستأنف رفض طلبه الرامي إلى أداء تعويض عن الحرمان من مادة الكهرباء بينما يوجد قرار استئنافي سابق يشير إلى أن المستأنف عليه قام بقطع مادة الكهرباء و أمره بإرجاعها للمستأنف فكيف لا يكون لهذا الأخير الحق في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من مادة الكهرباء بين الفترة التي اكتشف فيها بواسطة معاينة مجردة كون المستأنف عليه هو الذي قطع مادة الكهرباء عنه بما أنه يتزود بهذه المادة من المستأنف عليه وتاريخ صدور القرار الإستئنافي الذي أمر بإرجاع مادة الكهرباء بعد أن ألغى الحكم الإبتدائي في هذه النقطة. و إن المستأنف لازال يتكلم عن مبدأ حجية الشيء المقضي به والحال أن موضوع النازلة الحالية لا يتعلق بالنازلة الأولى كما سبق بيان ذلك. أما ما جاء بخصوص مزاعم المستأنف عليه حول المستأنف فهي مزاعم مردودة عليه ولم يسبق له أن صرح بما جاء على لسانه. و إنه على كل حال فإن المستأنف عليه الذي فشل في الرد على دفوعاته الوجيهة حاول في مذكرته خلط الأوراق بتناول مواضيع هامشية لا علاقة لها بموضوع النازلة الحالية كالعلاقة الكرائية وغيرها. لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي وكذا وفق مذكرته الحالية.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 09/05/2019 حضر خلالها الاستاذ (بو.) وأدلى بمذكرة تسلمت الاستاذ (ع.) نسخة منها فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.
محكمة الإستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب سنده في ذلك ان القرار الاستئنافي عدد 3932 الصادر في الملف عدد 927/8232/2015 بتاريخ 14/06/2016 قام بإلغاء الحكم التجارية واقر ارجاع مادة الكهرباء للمحل التجاري موضوع النزاع والحال ان محكمة البداية صرحت بكون القرار المذكور لم يقر ارجاع مادة الكهرباء.
وحيث ان البين من المقال الافتتاحي للدعوى موضوع نازلة الحال ان الطاعن طالب الحكم على المستأنف عليه بأداء تعويض لحرمانه من مادة الكهرباء وذلك حسب الثابت من القرار الاستئنافي المشار اليه.
وحيث انه وبخلاف ما دفع به الطاعن فإن البين من الحكم عدد 13182 الصادر بتاريخ 16/07/2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 5130/5/2013 أنه قضى برفض طلب الطاعن الرامي الى ارجاع مادة الكهرباء للمحل التجاري موضوع النزاع كما قضى برفض طلب التعويض عن الخسارة التي يدعي الطاعن لحوقها به نتيجة قطع التيار الكهربائي، وأن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب ارجاع مادة الكهرباء والحكم من جديد على المستأنف عليه بارجاعها مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو ما يفيد ان القرار المذكور ايد الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلب التعويض المقدم من طرف الطاعن، وبذلك تكون سبقية البت قائمة في نازلة الحال وفقا لمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد اعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025