Réf
56619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4282
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2024/8226/4452
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie-arrêt, Rejet de la demande de saisie, Preuve de la créance, Possession de l'original, Lettre de change, Force probante des copies, Créance certaine et exigible, Copie certifiée conforme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.
L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère apparent de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.
Elle retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette détention matérielle, la créance ne peut être qualifiée de certaine.
L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم بنك إ. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024، يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 35659 الصادر بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 35659/8105/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " برفض الطلب مع تحميله الصائر".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن بنك إ. تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2023، عرض فيه أن المطلوب الحجز عليها مدينة له مبلغ 2.479.680,00 درهم بمقتضى كمبيالات مقدمة عن طريق التظهير من قبل شركة و. ، و المفصلة الكتالي:
الكمبيالة رقم 0575879 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575880 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575882 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
الكمبيالة رقم 0575884 بمبلغ 354.240,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
و أن تاريخ الإستحقاق قد حل و عند تقديم الكمبيالات للإستحقاق أرجعت بملاحظة أن الحساب بدون رصيد، و أنه سلك مع المطلوب ضدها الحجز جميع المساعي الحبية بدون جدوى، و أنه طلبه يرمي إلى حجز ما للمدين لدى الغير كإجراء تحفظي ضمانا لحقوقه، و أن الفصل 1241 من ق.ل.ع ينص على أن " أموال المدين ضمان عام لدائنيه"، و التمس الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير المطلوب ضدها الحجز لدى ت.و.ب.، قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين المحدد في 2.479.680,00 درهم مع استمرار الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول الأمر بالنفاذ المعجل، و أرفق مقاله بصورة من النموذج ج من السجل التجاري للمطلوبة في الحجز، و صور مصادق عليها من الكمبيالات أعلاه ،و صور من شواهد رفض الأداء.
و بتاريخ 13/12/2024 أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر المستأنف عندما قضى برفض الطلب معللا ذلك بكون الطاعن لم يدل بأصل السند المثبت لمبلغ الدين المؤسس عليه طلب الحجز ، مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، يكون قد جاء محرفا للوقائع وخارقا لمقتضيات القانون، لأن الطاعن أدلى بنسخ طبق الأصل للكمبيالات المثبتة لمبلغ المديونية، وكذا نسخ طبق الأصل من الشواهد البنكية بعدم الأداء، و أن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، وأن الخصائص الرئيسية التي حددها المشرع من أجل اعتبار الدين ثابتا هي أن يكون مستندا إلى سند قانوني معترف به قانونا، كالحكم القضائي و العقد الموثق و سند دين أو أية وثيقة أخرى تثبت نوع ومبلغ الدين بشروط واضحة لا تقبل التأويل ولا الشك، و أن المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يعلق الأمر بالحجز على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، ولم يرتب أي جزاء قانوني عند الإدلاء بنسخة طبق الأصل من سند الدين كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال، و لما كان الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي ضمانا لحقوق الدائن باعتباره أن له الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية من المدين، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ل ع ، فإنه يكفي للأمر به الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية، والعارض أدلى بالفعل بنسخ طبق الأصل من كمبيالات حل أجل استخلاص المبلغ المضمن بها وهي ورقة تجارية تثبت الدين وترجح المديونية، وحيث إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية، و أن الحجز لدى الغير هو بمثابة حجز تحفظي، يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين، ومن المقرر قانونا حسب الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود أن النسخ المأخوذة عن الأصول لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، وبالتالي فإن النسخ طبق الأصل للكمبيالات تبقى ذات قيمة قانونية في ترجيح المديونية وتبرر الأمر بالحجز لدى الغير خلافا لما قضى به الأمر موضوع الطعن بالاستئناف، و التمس إلغاء الأمر رقم 35659 الصادر بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 35659/8105/2022 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد التصدي الحكم بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها لدى ت.و.ب. وذلك قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين مع استمرار هذا الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول القرار بالنفاذ المعجل، و أرفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/09/2024 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/09/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الأمر تحريف الوقائع و خرق القانون بدعوى أنه أدلى بنسخ طبق الأصل للكمبيالات المثبتة لمبلغ المديونية وبنسخ طبق الأصل من الشواهد البنكية بعدم الأداء، و أن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، و أن المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يعلق الأمر بالحجز على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، ولم يرتب أي جزاء قانوني عند الإدلاء بنسخة طبق الأصل من سند الدين ، و أنه يكفي الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية ، و أنه من المقرر قانونا حسب الفصل 440 من ق.ل.ع أن النسخ المأخوذة عن الأصول لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها.
لكن حيث إنه و طبقا للفصلين 488 و 491 من ق.ل.ع فإن الحجز لدى الغير إما أن يكون بناء على دين ثابت أو سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب، و المقصود بالدين الثابت أن يكون حالا و محققا و مستحق الأداء ، في حين أن الطاعنة في نازلة الحال لم تدل بما يثبت أنها لا زالت حائزة لأصول الكمبيالات التالية:
الكمبيالة رقم 0575879 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575880 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575882 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
الكمبيالة رقم 0575884 بمبلغ 354.240,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
فالفصل 488 من ق.م.م و إن لم يعلق الأمر بإجراء الحجز بين يدي الغير على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، و أنه طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع أن السنخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، فإنه لإعتبار الدين ثابت و مستحق الأداء في نازلة الحال يتعين على المستأنفة إثبات حيازتها لأصول الكمبيالات أعلاه، و هو ما لم تثبته في نازلة الحال، و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
، فإنه لإعتبار الدين ثابت و مستحق الداء في نالة الحال يتعين على المستأنفة إثبات حيازتها لأصول الكمبيالات أعلاه و هو ما لم تثبته في نازلة الحال، و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025