Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55355

Identification

Réf

55355

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3076

Date de décision

30/05/2024

N° de dossier

2024/8226/2305

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation.

La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.ت.ن. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 6575 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 6719/8107/2023 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمرالمطعون فيه أن شركة ك.ت.ن. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 06/12/2023 بمقال امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست فيه الامر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي بنك ا. بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 25/09/2023 تحت عدد 29342في الملف عدد29342/8105/2023 لكون الدين موضوع الحجز هو موضوع منازعة جدية لازالت معروضة أمام القضاء وأرفق مقاله بالوثائق التالية : أمر بالحجز و مقال الدعوى و استدعاء لحضور الجلسة و مذكرة جواب مع طلب مقابل .

وبتاريخ 07/12/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الأستئناف

حيث تنعي الطاعنة على الامر خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 149 من م.منتج عنه خرق مبدأ التواجهية و حقوق الدفاع ، ذلك ان المشرع المغربي استوجب في القضايا الاستعجالية ان تكون تواجهية، بمعنى يجب استدعاء طرفي الدعوى بعد تعيين الجلسة وساعة انعقادها وذلك قصد تقديم كل طرف أوجه دفاعه كل حسب مركزه القانوني في المخاصمة تكريسا لمبدأ التواجهية ، وان محكمة الدرجة الأولى حينما اصدرت امرها دون استدعاء طرفي النازلة لحضور الجلسة وبتت في غيبتهما تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع ومبدأ التواجهية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور وهو خرق كذلك للقانون.

و أيضا ينص الفصل 151 من ق.م.معلى ضرورة استدعاء المدعي طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول و 37 و 38 و 39 من قانون م.م ويستثنى من ذلك حالة الاستعجال القصوى ، و ان الطلب الذي تقدمت به الطاعنة امام المرحلة الابتدائية لا يشكل حالة الاستعجال القصوى تستدعي البت في غيبة الأطراف ، فضلا عن ان ذلك فإن حالة الاستعجال كما حددها الأمر موضوع الطعن بالاستئناف جاء تفسيرها لصالح المؤسسة البنكية المستأنف عليها ، بالرغم من عدم استدعائها وحضورها الجلسة ، سيما وانها و الى حدود اليوم عاجزة عن المطالبة بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير لأنها لا تتوفر على سند تنفيذي يمكنها من ذلك،

كذلك خرق الامر المطعون فيه تطبيق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة عندما المستانف أسس تعليله على مقتضيات المادة المذكورة والتي تنص على انه : » يكون كشف الحساب وسيلة اثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 ( 6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها « ، و ان ما ذهب اليه الأمر المستأنف مخالف لروح المادة أعلاه ، ذلك ان المشرع اقر من خلالها ان كشف الحساب وسيلة اثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف 147-93-1- المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها، و انه وانطلاقا من المقتضيات القانونية السالفة الذكر فان كشف الحساب يعتبر حجة اثبات في المنازعات الناشئة بين مؤسسات الائتمان و زبنائها من التجار ، لكن شريطة ان يكون معدا وفق الشروط الشكلية التي حددتها دورية والى بنك المغرب الدورية رقم 98/4 ، وانه و باستعمال منطق المخالفة ، فان كل كشف حساب بنكي لا يتوفر على هذه الشروط فهو كشف يفتقد للحجية في الاثبات ولا يمكن اعتباره كوسيلة اثبات طبقا لمقتضيات القانونية أعلاه، و ان المحكمة برجوعها الى الكشوفات الحسابية التي اعتمدتها المؤسسة البنكية المستأنف عليها في إيقاع الحجز و التي اعتمدها كذلك الامر هي كشوفات لا تتوفر على الشروط المحددة والمنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب بل لا تتوفر على ابسط الشروط المحددة في هذه الدورية ، مما تكون معها غير مجدية في الاثبات ولا يمكن اعتمادها في استصدار الأمر بإجراء حجز على الحساب البنكي للطاعنة.

ايضا خرق الامر المطعون فيه مقتضيات الفصل 488 من ق. م .م الذي يقيد الحجز لدى الغير بتوفر الدائن على دين ثابت ، و هو الامر غير متوفر في النازلة على اعتبار ان المدعى عليها تقدمت بمقال في الموضوع قصد استصدار حكم بالأداء و هو ما نازعت فيه من خلال مقالها المضاد، وانه لم يصدر أي حكم قضائي يكتسب الصفة التنفيذية في مواجهتها، ذلك ان الشركة المستأنف عليها تقدمت امام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال من اجل الأداء في مواجهتها فتح له ملف عدد 2023/8222/9606 ، وان الطاعنة بعد ادارج ملف النازلة في الجلسة تقدمت بمقال مضاد ، وان المحكمة التجارية أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2024/01/25 عدد 180 قضى بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير موراد نايت علي قصد الاطلاع على عقود القرض وبرتوكول الاتفاق وجميع الوثائق المدلى بها في الملف، وكذا الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل المدعية وعلى كافة الوثائق المقدمة من الطرفين ، و التأكد مما اذا كانت المدعية قد احتسبت الفوائد بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وما اذا حصرها داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة مع خصم الاداءات التي تمت من قبل المدعى عليها ان وجدت وعلى ضوء كل ذلك تحديد مبلغ المديونية ، و ان صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة في دعوى الموضوع تقدمت بها المؤسسة البنكية المستأنف عليها وبناء على نفس الكشوفات الحسابية التي استصدرت على اثرها أمرا بإجراء حجز على أموالها بين يدي الغير ، يفيد ان المحكمة تجاوزت هذه الكشوفات ولم تعتبرها في الاثبات علما ان الطاعنة ادلت بما يفيد ان هذه الكشوفات مخالفة للحقيقة لأنها كانت تطبق فوائد تفوق بكثير الفوائد الاتفاقية و كانت تقتطع مبالغ مالية من حساب الطاعنة عن عمليات وهمية لا وجودلها ، فضلا عن ذلك فان صدور حكم تمهيدي باجراء خبرة في دعوى الموضوع هو نتيجة كذلك لكون الكشوفات الحسابية المعتمدة من طرف المؤسسة البنكية المستأنف عليها مخالفة لروح المواد 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الشريف 147-93-1 و لدورية والي بنك المغرب 98/4 ، ملتمسة الحكم بإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبها والحكم من جديد برفع الحجز على أموالها المودعة لدى البنك م.ت.ص. المأمور به بمقتضى الأمر عدد 29345 الصادر بتاريخ 2023/09/25 موضوع الملف عدد 2023/8105/29345 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية و تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .

وارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون و صورة من الأمر التمهيدي عدد 180

وبناء على مذكرة المستانف عليها الثانية المدلى بها لجلسة 23/5/2024 أفادت من خلالها ان الحساب المفتوح باسم المحجوز عليها يسجل حاليا رصيدا دائنا بما قدره 598645.09 درهم لا غير و ان هذا الحساب قد صدر في شانه حجز اخر لفائدة الشركة ع.ا. في حدود مبلغ 19873355.98 درهم

و بناء على مذكرة جواب دفاع المستانف عليها الأولى التمس من خلاله رد جميع مزاعم المدعية لكونها غير جديرة بالاعتبار و باطلة و مخالفة للواقع و القانون و الحكم برفض الطلب و استدل بصور قرارات لمحكمةالاستناف التجارية عدد 603 و 602 و 599 بتاريخ 8/2/2024 .

و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/05/2024 الفي بالملف جواب دفاع المستانف عليها و فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لاخر الجلسة

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة بان الامر المستانف خرق مقتضيات الفصلين 149 و 151 من ق م م بدعوى انه بت في غيبة الأطراف و دون استدعائهما سيما و ان الطلب المقدم من طرفها لا يشكل حالة الاستعجال القصوى مما نتج عنه خرق مبدا التواجهية و حقوق الدفاع.

وحيث ان الطاعنة حاضرة بمقالها و ادلت من خلاله بكافة أوجه دفاعها ولم تبين الضرر اللاحق بها من جراء عدم استدعائها للحضور ، خاصة وان خصمها لم يجب على مقالها و لم يتقدم باية دفوع ردا على ما جاء به للقول بخرق حقوق الدفاع ، و انه طبقا للفصل 49 من ق م م فان الدفع بالاخلالات الشكلية و المسطرية تبقى غير مقبولة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت ، وهو الامر غير متوفر في النازلة الماثلة فضلا عن ان الطاعنة لا صفة و لا مصلحة لها لاثارة عدم استدعاء الخصم و خرق حقوق الدفاع في حقه لان الدفع مقرر لفائدة هذا الأخير مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم و يتعين رده

وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الامر من خرق لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، بدعوى ان الكشوف الحسابية المستند اليها في إيقاع الحجز لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب و لايمكن اعتمادها في الاثبات لانها محل منازعة جدية ، سيما و ان المحكمة التجارية و بمناسبة دعوى الأداء موضوع الملف عدد 9606/8222/2023 المرفوعة من طرف المستانف عليها الثانية في مواجهتها و على اثر تقدمها بمقال مضاد قضت تمهيديا باجراء خبرة ، فانه و بمقتضى الفصل 488 من ق م م يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية دون ان يشترط في الدين خلوه من النزاع ، فيكفي ان لا يقوم نزاع جدي حول وجود الدين ، و المستانفة لا تدعي انعدام المديونية او التشكيك في قيامها حتى يمكن القول بانها أصبحت محل منازعة حسب مفهوم الفصل 488 المذكور ، و انما تدعي احتساب الفوائد بنسبة تفوق المتفق عليها عقديا ، كما انه لا يكفي صدور حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية للقول بوجود منازعة جدية في الدين تبرر الامر برفع الحجز طالما ان الدين ما يزال قائما و لم يصدر بشانه أي مقرر قضائي نهائي يقضي بالغائه ، او ان يثبت المحجوز عليه عدم وجود المديونية او انقضائها لاي سبب معتبر قانونا ، لان الهدف من الحجز لدى الغير هو حماية الدائن من احتمال اعسار المدين و منعه من التصرف في أمواله اضرارا بدائنيه ، و يبقى اجراءا وقتيا و تدبيرا استثنائيا يحق للدائن طالب الحجز ممارسته و ذلك في الحدود المقررة له قانونا لضمان دينه الى حين بت محكمة الموضوع في اصل المنازعة ، فيكون الحجز المامور به قد احترم مقتضيات الفصل 488 من ق م م المحتج بخرقه و يتعين ترتيبا على ما ذكر رد دفوع الطاعنة لعد ارتكازها على أساس و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل :بقبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile