Représentation en justice : encourt la radiation le pourvoi formé au nom d’un avocat qui dénie son intervention (Cass. sps. 2003)

Réf : 15979

Identification

Réf

15979

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3597

Date de décision

16/12/2003

N° de dossier

351/1/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Autre

Abstract

Base légale

Article(s) : 354 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse.

Résumé en arabe

مقال طلب النقض ـ شروط قبوله ـ محام ـ التغاضي عن التقييد بالجدول ـ التشطيب على القضية (نعم).
مقال طلب النقض المرفوع باسم محام وقع التغاضي عن تقييده بجدول المحامين، فضلا عن نفيه تحريره وعدم ممارسته لأي عمل يتعلق بمهنة المحاماة، يقتضي التشطيب على القضية لعدم توفر الشروط المقررة في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

القرار عدد: 3597  صادر بجميع الغرف، المؤرخ في: 16/12/2003، الملف المدني عدد: 351/1/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية يمكن المجلس عند تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطالب نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة الثانية من هذا الفصل أن يشطب على القضية تلقائيا.
وحيث دفع المطلوب في النقض بمقتضى مذكرته أعلاه بعدم قبول الطلب شكلا لكونه رفع باسم الأستاذ أحمد قريش وهذا الأخير ينفي ان يكون نائبا عن الطاعنين ووجه بهذا الخصوص رسالة مضمونة بتاريخ 23/7/2001 إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى يستنكر فيها استعمال اسمه ويصرح أنه لم يقم بكتابة عريضة للنقض باسم ورقة المرحوم الدكالي محمد عيسى.
وحيث إنه فضلا عن الرسالة المذكورة، أدلى الدفاع المطلوب في النقض بصورة طبق الأصل لمحضر استماع السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة السيد عمر التهامي بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية إلى المحامي الذي نفى أمامه أن يكون قد حرر عريضة للنقض باسم ورثة الدكالي، وأنه منذ توصله من هيئة المحامين بقرار التغاضي عن تقييده بجدول المحامين، لم يعد يمارس عملا يتعلق بمهنة المحاماة.
وحيث إنه تعبا لما اشير إليه أعلاه ينبغي التصريح بالتشطيب على القضية مع بقاء مبلغ الوجيبة القضائية المؤداة ملكا للدولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بالتشطيب على القضية مع بقاء الوجيبة القضائية التي تم أداؤها ملكا للدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية ـ رئيسا محمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، واحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية، ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، ومحمد العلمي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول، والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي ـ عضوا مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي ومليكة بنزاهير، وعبد العزيز السلاوي، والحسن اومجوض، وعلال العبودي، وابراهيم القفيفة، ومحمد الصغير امجاض، وبوبكر بودي، ولطيفة رضا، ومليكة بنديان، وحسن مرشان، وأحمد دينية، وعبد المجيد سبيلا، وحميدو أكري، وفاطمة الحجاجي، والحسن القادري والحسن الزايرات، وعمر أزناي، وعبد الرحمان العاقل، وعمر الأبيض، ومحمد العياجي ومحمد بلعياشي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile