Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/05/2005,1548

Réf : 15880

Identification

Réf

15880

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1548

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

2457/1/7/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 149 - 436, 645 - 646 - 647 -

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le président du tribunal en sa qualité de juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution à chaque fois qu'il y a un élément d'urgence. En vertu des dispositions des articles 645 du code de procédure pénale et 149 du code de procédure civile, le juge des référés est seul compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement, que ce jugement soit prononcé dans une action civile principale ou dans une action civile accessoire à l'action pénale. De ce fait, les règles d'ordre public relatives à l'exécution énoncées par le code de procédure civile doivent être appliquées.

Résumé en arabe

رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي المستعجلات هو المختص في البت في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ كلما توفر عنصر الاستعجال. ان قاضي المستعجلات عملا بمقتضيات الفصلين 645 من قانون المسطرة الجنائية و149 من قانون المسطرة المدنية هو المختص بالبت في صعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم سواء أكان صادرا في دعوى مدنية أصلية أو دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية وبذلك فالقواعد العامة في التنفيذ منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق.

Texte intégral

القرار عدد:1548 ، المؤرخ في:25/5/2005 ، الملف المدني عدد:2457/1/7/2002 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسلة الثانية المستدل بها. بناء على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فان رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص للبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ. وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 26/12/2001 في الملف عدد 2112/2001، أن المدعي محمد الصنهاجي تقدم أمام قاضي المستعجلات بابتدائية طنجة في مواجهة المدعى عليهم محمد بن حمو الفداوي ومن معه أسماؤهم مذكورة بالمقال الاستعجالي الذي يعرض فيه أنه وأشخاص آخرين أدينوا بمقتضى قرار جنائي قضى عليهم في الدعوى المدنية التابعة بادائهم تعويضات وأن المدعى عليهم طلبوا  تنفيذ القرار في شقه المدني في مواجهته وحده دون باقي المحكوم عليهم  وأن القرار موضوع التنفيذ لم يشر إلى  هوية  المحكوم لهم ولا نص  على ان الاداء تضامنا بين المحكوم عليهم باستثناء الصائر وهذا يمثل صعوبة في التنفيذ ملتمسا الحكم بايقاف تنفيذ القرار في شقه المدني لوجود صعوبة واقعية وقانونية، وبعد جواب المدعى عليهم أصدر قاضي  المستعجلات أمرا قضى بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار موضوع الملف التنفيذي عدد 978/2000 وتبعا لذلك ايقاف تنفيذه إلى حين رفع الصعوبة، فاستأنفه المدعى عليهم مبينين في أسباب استئنافهم بأن الفصل 109 من القانون الجنائي نص صراحة على أن جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية ملزمون بالتضامن بالغرامات والرد والتعويضات الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك  والقرار موضوع التنفيذ نص على التضامن ملتمسين إلغاء الأمر المستأنف  وتصديا  رفض  الطلب ، وبعد  جواب المستأنف عليه ألغت محكمة الاستئناف الأمر المستأنف وحكمت بعد التصدي بعدم  الاختصاص ،  بناء على ان موضوع نازلة الحال يتعلق بالبث في الصعوبات بصدد تنفيذ حكم صادر في دعوى مدنية  تابعة  لدعوى  عمومية  وأنه  لا ولاية لقاضي المستعجلات بايقاف تنفيذه عملا بالفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذا هو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 149 و436 من ق.م.م و646 و647 من ق.م.ج، ذلك أنه لا يوجد نص صريح يعطي للمحكمة الزجرية صلاحية البت في الصعوبة المتعلقة بالتنفيذ وان القواعد العامة في التنفيذ منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وهي الواجبة التطبيق في مادة الصعوبة في التنفيذ سواء تعلق الأمر بحكم مدني أصلي أو تابع لدعوى عمومية وان المشرع نص في قواعد المذكورة على حالات الصعوبة في التنفيذ وخص بها الفصلين 149 و436 من ق.م.م وان القرار المطعون فيه أساء تفسير مقتضيات الفصلين 646 و647 من ق.م.ج والذي أراد بكلمة المسائل النزاعية العارضة كل المنازعات الغير المرتبطة بالصعوبات في التنفيذ. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك ان موضوع دعوى نازلة الحال يتعلق بالمنازعة في تنفيذ الشق المدني الصادر في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي لفائدة المطلوبين في مواجهة الطالب بتعويضات مدنية وأنه بمقتضى الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية فان اجراءات تنفيذ المقتضيات المدنية الصادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد المسطرة المدنية هذه الأخيرة تقضي باسناد الاختصاص طبقا للفصلين 149 و436 لقاضي المستعجلات ولرئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم المدنية أو عن المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في دعوى الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية في حين  المقصود  بمنازعات  التنفيذ  الواردة  في  الفصل  الأول المذكور هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على غرار ماهو منصوص  عليه  في  الفصل 26  من  قانون  المسطرة  المدنية  بشأن  المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية وبذلك فالقرار قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 646 و647 من ق.م.ج وخرق الفصل 645 من نفس القانون وبالتالي فهو يستوجب النقض. وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي-والمستشارين السادة: محمد الوافي-مقررا- فؤاد هلالي-الحسن فايدي-الحنافي المساعدي- وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط  السيد بوعزة الدغمي.