Relevé de forclusion : l’éloignement géographique et la difficulté de consulter le journal officiel ne constituent pas une cause légitime pour le créancier (Cass. com. 2004)

Réf : 19119

Identification

Réf

19119

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1056

Date de décision

29/09/2004

N° de dossier

1057/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 687 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié.

Texte intégral

القرار عدد: 1056 المؤرخ في: 29/9/2004، ملف تجاري عدد: 1057/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29/9/2004، إن الغرفة التجارية القسم الثاني من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نص:
بين: الشركة العامة المغربية للأبناك (…)
الطالبة
وبين: شركة التسيير الفندقي « صاغرو » (…)
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/7/2003 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد بنعبد الرزاق المحامي بمراكش والرامية إلى نقض القرار عدد 45 الصادر بتاريخ 14/1/2003 في الملف عدد: 942/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 28/10/2003 من طرف المطلوبة شركة التسيير الفندقي بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الحميد بنجلون والثانية بتاريخ 20/4/2004 من طرف السنديك السيد دينار الحسين بواسطة دفاعيه الأستاذين احديدة واحنوس والراميتين لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/6/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/7/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة التكلانتي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص عدم قبول المذكرة الإضافية،
حيث تقدم البنك الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد بنبعد الرزاق بمذكرة تتضمن وسيلة نقض جديدة بتاريخ 22/6/2004 تتمثل في خرق القرار المطعون فيه للفصل 689 من مدونة التجارة.
وحيث إنه طبقا للفصل 364 من قانون المسطرة المدنية إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
وحيث إن الطاعنة لم تحتفظ في مقالها بحق تقديم مذكرة تفصيلية لأوجه طعنها مما تبقى معه المذكرة الإضافية المدلى بها من طرفها غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 4/11/2003 تحت عدد 45 في الملف عدد 942/02 أن الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بمقال للقاضي المنتدب لدى تجارية مراكش بتاريخ 9/11/01 تعرض فيه أنها دائنة لشركة التسيير الفندقي السياحي صاغرو بمبلغ 504.021,50 درهم بفائدة بنكية سعرها 13,25 ابتداء من 1/1/97 يضاف لها الضريبة على القيمة المضافة إلا أنها فوجئت بكون المدعى عليها قد فتحت بشأنها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم صادر بتاريخ 20/6/01 في الملف 17/2000 نشر بالجريدة الرسمية وأن أجل التصريح بالديون طبقا لمدونة التجارة قد انقضى ولا دخل لها في ذلك على اعتبار أن مقرها الاجتماعي يوجد بالبيضاء وبعيد عن الدائرة القضائية التي فتحت فيها المسطرة مما حال دون تتبعها وأن المقر الاجتماعي للمدعى عليها بورزازات وفي مكان بعيد عن مقرها الاجتماعي وعن مركز الدائرة القضائية التي فتحت بها مسطرة المعالجة وأن الاطلاع على الجريدة الرسمية شبه مستحيل ويخرج عن إطار  الثقافة العامة المغربية وأنه لا يعقل ألا يبلغ الدائن الذي لا يطالب بضمانات بخضوع مدينة لمسطرة المعالجة وأن عدم تقديم المدين للائحة الدائنين ينطوي على سوء النية وأن المدين ملزم بالتصريح بالدائنية وعدم ذكر اسمها ضمن الدائنين ينطوي على سوء نية شركة التسيير الفندقي السياحي لتفويت الفرصة على الدائنين ملتمسة قبول دعوى رفع السقوط والحكم وفق الطلب. فأصدر القاضي المنتدب أمرا بتاريخ 30/1/02 قضى بعدم قبول الطلب استأنفته الطاعنة فأيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بدعوى أن المحكمة الاستئنافية عللت قرارها « بأنه طبقا للمادتين 686 و687 م ت فإن كل الدائنين ملزمون بالتصريح بديونهم للسنديك هذه الديون العائدة إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة كما أنه يجب تقديم التصريح بهذه الديون داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية … وأن الأسباب التي بررت بها المستأنفة استئنافها تعود إليها وهي بذلك لا تبرر الاستجابة لطلبها وأن الأمر المستأنف حينما قضى برفض طلبها استنادا إلى الفصل 690 م ت يكون مبنيا على أساس ويتعين التصريح بتأييده « وذلك التعليل جاء بعيدا عن مقتضيات الفصل 690 م ت التي لا تحتاج إلى تأويل والتي تنص على أنه « يمكن رفع ممارسة دعوى رفع السقوط داخل أجل السنة الموالية لتاريخ شر حكم فتح المسطرة وتنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط » إذ أن ذلك الفصل لم يرد حكرا على الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري الذين يتم إشعارهم من طرف السنديك للقيام بالتصريح بديونهم والذي يعتبر في حد ذاته حماية قانونية لهؤلاء يجعل من عدم احترامها خرقا لحقوق دفاعهم وموجبا لإبطال المسطرة في حالة عدم احترام السنديك لذلك الإجراء الجوهري وأنه بمفهوم المعاكسة يطرح التساؤل حول مآل الدائن العادي الذي لا يتوفر على تلك الحماية وأن المشرع ضمن الفصل 690 المذكور لم يكن يتوخى منه حرمان الدائن العادي من قبول طلب رفع السقوط داخل أجل السنة وإنما جاء الفصل عاما يحمي كذلك من لم يتسن له القيام بالتصريح أمام السنديك داخل أجل الشهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة والتشبث بحرفية النص لمصلحة طرف دون آخر فيه مس بمبدأ المساواة أمام القانون والعدالة والذي هو حق دستوري وطبيعي دأبت عليه جميع التشريعات، وأن الطالبة تقدمت بطلب رفع السقوط داخل السنة كما أباح الفصل 690 م ت ذلك والذي يستفاد منه أن أجل الشهرين يبتدئ من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ويمدد إلى سنة تحت طائلة سقوط الحق بصفة نهائية بعدها فضلا عن أنها أبرزت أن مرد عدم التصريح داخل أجل الشهرين من تاريخ النشر أمام السنديك يكمن في كون المطلوبة توجد بورزازات وكذلك الوكالة البنكية ولا علم لها بالمسطرة المفتوحة في مواجهة زبونتها وأن المقر الرئيسي للطالبة يوجد بالبيضاء وأن تتبع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المفتوحة ضدهم مساطر المعالجة أمر شبه مستحيل يصعب القيام به ومن بين مهام السنديك كما ورد بالفصل 642 م ت التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين وهو ما كان يقوم به وكلاء التفلسة والتصفية في إطار مدونة التجارة القديمة وقد أعطى المشرع السنديك حرية التصرف في المقاولة والسهر على التزاماتها مع الأغيار سواء كانوا متوفرين على ضمانات أم لا ومن بينها الأبناك وفي ذلك الإطار يجب على السنديك إخبار بنك المقاولة بالإجراء المتخذ ضدها حماية لها من جهة ولحاملي السندات من جهة أخرى ليكون البنك على علم بالإجراء ويأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على ديونه وذلك الإجراء محمود وإن لم تنص عليه في المدونة وكل ذلك يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن القاضي المنتدب يمكنه رفع حالة السقوط طبقا للفصل 690 من مدونة التجارة إذا أثبت الدائن أن سبب عدم التصريح بديونه خلال الأجل لا يعود إليه وذلك بإثبات وجود قوة قاهرة حالت دون التصريح بديونه خلال آجال الفصل 687 من نفس القانون أو لطارئ لا يدله فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسكت الطاعنة أمامها بأن سبب عدم التصريح خلال الأجل ناتج عن كون مقرها الاجتماعي يوجد بالبيضاء وأن المقر الاجتماعي للمدعى عليها بورزازات وأن الاطلاع على الجريدة الرسمية أمر مستحيل ولا يدخل في الثقافة المغربية وأنه لا يعقل ألا يبلغ الدائن الذي لا يطالب بضمانات بخضوع مدينه لمسطرة المعالجة وأن تقديم المدين للائحة الدائنين ينطوي على سوء النية وأيدت أمر القاضي المنتدب القاضي برفض طلب دعوى رفع السقوط مستندة في ذلك إلى « أن الأسباب المستند عليها من الطالبة تعود إليها وأن الأمر المستأنف حينما قضى برفض الطلب استنادا للفل 690 من مدونة التجارة يكون مبنيا على أساس » تكون قد اعتمدت وعن صواب مجمل ذلك وطبقت مقتضيات الفصل 690 من مدونة التجارة تطبيقا سليما وكذا الفصل 686 من نفس القانون الذي لا يوجب على السنديك إشعار الدائنين بالتصريح بديونهم إلا بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وهو ما لا يتوفر في الطالبة، وبخصوص ما أثارته الطاعنة في الشق الأول من الوسيلة حول أجل السنة لرفع دعوى السقوط فلا مصلحة لها في إثارته مادامت المحكمة لم تبن قرارها على تقديم الدعوى المذكورة خارج أجل السنة مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté