Crédit-bail et redressement judiciaire : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture (Cass. com. 2019)

Réf : 46063

Identification

Réf

46063

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

512/1

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2019/1/3/1151

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 435 - 588 - 590 - 672 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 9 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure et sont payées à leur échéance, conformément à l'article 590 du même code, sans être soumises au régime de la déclaration des créances.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 512/1، الصادر بتاريخ 21-11-2019، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1151

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 ماي 2019 من طرف الطالبة ، بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5172-8225-2018، تحت عدد 531 بتاريخ 12-02-2019.

وبناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها بتاريخ 27 يونيو 2019.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة (م. ب.)، بواسطة محاميها الأستاذ عبد الله (ش.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 31- 10-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21-11-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (م. ب.) تقدمت بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه سبق أن أبرمت مع الطالبة (ف. س.) الخاضعة للتسوية القضائية عقدا لشراء آلة للقيام بالأشغال الكبرى في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 1021150، غير أنها توقفت عن الأداء، فتخلد بذمتها مبلغ 290.085,87 درهما ملتمسة معاينة تحقق الشرط الفاسخ وفسخ العقد بقوة القانون، واسترجاع الآلة موضوعه فصدر الأمر بعدم اختصاص القضاء الإستعجالي للبت في الطلب، ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وقضت من جديد بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، والتصريح بأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 1021150 قد فسخ، وإرجاع الآلة موضوعه للمستأنفة، بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الشق الأول من الفرع الأول من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل ونقصانه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر أن الديون التي أصبحت حالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، والتي لها واقعة منشأة قبل فتحها لا تخضع للتصريح بالدين، وأنها ديون امتيازية يجب استخلاصها قبل كل الديون، وفقا للمادة 590 من مدونة التجارة، والحال أن العبرة في تاريخ نشأة الدين هو تاريخ الواقعة المنشأة له، وليس تاريخ حلول أقساطه، حسب ما قضى به أحد قرارات محكمة النقض، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث تنص المادة 590 من مدونة التجارة، على أنه" يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها. وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الأمر يتعلق بعقد ائتمان ايجاري، اتفق بمقتضاه الطرفان على أداء الطالبة لأقساط الكراء، ولما ثبت لها أيضا أنه صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة بتاريخ 09-10-2017، أما أقساط الكراء المؤسس عليها طلب معاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري واسترجاع المنقول فإنها تتعلق بالشهور من أكتوبر إلى دجنبر من سنة 2017، أي أنها مستحقة عن مدة لاحقة عن حكم فتح المسطرة، اعتبرت صوابا أن المقتضى الواجب التطبيق هو المادة 590 من مدونة التجارة، ويبقى ما أوردته ضمن تعليلات قرارها من أن دين المطلوبة امتيازي مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس.

في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة والفرع الأول من الوسيلة الثانية والفرع الثالث والشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 433 و 667 من مدونة التجارة سابقا، المادة 700 حاليا، والفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، والشطط في استعمال السلطة، وتحريف الوثائق، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت بتعليل غير سليم، أن المطلوبة سلكت مسطرة التسوية الودية قبل التقدم بالدعوى الماثلة، معتمدة في ذلك تعليلا غير مؤسس، لانعدام موجبات تطبيق المادة 433 من مدونة التجارة، ولكون أحكام المادة 445 من نفس القانون (والصحيح هو المادة (435)، تخص العقار وليس المنقول، ومستندة إلى التبليغ الذي تم للسنديك بالرغم من أنه إجراء غير صحيح، وإلى التبليغ الذي تم للمطلوبة ورجوعه بإفادة أنه لم يتم العثور عليها، دون أن ترتب الآثار القانونية على عدم احترام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 588 من مدونة التجارة، هذا فضلا عن أن المادة 14 من عقد الإئتمان الإيجاري نصت على وسيلة محددة للتبليغ هي البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، وإحجامها على الجواب عنه تكون قد خرقت القانون.

أيضا أوجب المشرع أن يتم التبليغ للممثل القانوني للشخص الإعتباري بصفته تلك، غير أن المحكمة وبالرغم من عدم احترام الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، اعتبرت أن تعذر الحصول على عنوان الطالبة والتبليغ الذي تم للسنديك منتجا لآثاره القانونية، مع العلم أن مهام السنديك تنحصر في المراقبة وفق ما جاء في الحكم القاضي بفتح المسطرة في حق الطالبة، وهو الأمر الذي أكده العمل المتواتر لمحكمة النقض ( القرار الصادر في 03-11-2011).

أيضا تنص المادة 667 من مدونة التجارة سابقا، المادة 700 حاليا، على أنه" لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية. يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه". والمحكمة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت من جديد وفق الطلب، بالرغم من أن حكم فتح المسطرة في حق الطالبة نشر في 15-11-2017، أما الدعوى الحالية فإنها لم ترفع إلا في 19-04-2018 تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إنه بالإطلاع على وثائق الملف، يتبين أن (ف. س.) لم تؤد واجبات الكراء الشهرية، الحالة بعد فتح المسطرة في حقها، بالرغم من تبليغها برسالتي التسوية الودية، بمقتضى المحضرين الإخباريين المؤرخين في 16-03-2018 و 28-03-2018 ، واللذين أكد بموجبهما المفوض القضائي أنه لم يتم العثور عليها بعنوانها"، وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن المطلوبة سلكت مسطرة التسوية الودية، ورتبت على ذلك الآثار القانونية اللازمة، في ظل ثبوت وقوع التبليغ في العنوان الصحيح والحقيقي للطالبة، المضمن بالعقد، ألا وهو (...)، سيما وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنها غيرته وأعلمت المطلوبة بذلك، وفي نهج المحكمة استبعاد لما أثير بشأن وقوعه بوسيلة غير الوسيلة المتفق عليها عقدا، وهي البريد المضمون مع الإشعار بالإستيلام، ما دام أن الغاية منه قد تحققت بوقوعه في نفس العنوان المتفق عليه. أما بخصوص ما تم التمسك به من خرق للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، والناص على أنه" توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، فإن هذا المقتضى يتعلق بصحة الإستدعاء ومختلف الإجراءات التي تكون محلا للتبليغ للأشخاص الإعتبارية، والتي يتعين أن يتم توجيهها لممثلها القانوني، ولا يتعلق بوجوب تبليغ الممثل القانوني بصفته هاته، ويبقى المقتضى الواجب التطبيق بهذا الشأن هو الفصل 38 من ذات القانون، المحدد لكيفية التبليغ والأشخاص المؤهلة لذلك، ولا يوجد ضمن تدوينات القرار المطعون فيه، ما يحمل على القول بأن المحكمة استندت إلى التبليغ الذي تم للسنديك، أما ما أثير بشأن عدم احترام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 588 من مدونة التجارة، فإن المحكمة لما ثبت لها أن طلب الإسترداد مؤسس على عدم أداء أقساط حالة بعد الحكم بفتح المسطرة، اعتبرت أن السبب المذكور موجب لفسخ عقد الإئتمان الإيجاري، بتحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه بين الطرفين، وليس في نهجها المنوه عنه أي خرق للمادة 588 الآنفة الذكر، في ظل عدم تعلقها بالديون نازلة الحال، إذ أنها تطبق على تلك الناشئة قبل فتح المسطرة. وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة، ولم تهمل أحدها، وبتت في النزاع في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، وطبقت المقتضيات الواجبة التطبيق على النازلة، مع إعمال سلطتها في استخلاص النتائج القانونية من خلال ما تم عرضه عليها من وثائق ووقائع، دون أي تجاوز الصلاحياتها، فلم تشتط في استعمال السلطة، ولم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى أو يحرف أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق للقانون، والوسيلتان والفرعان والشق من الفرع من الوسيلتين على غير أساس.

في شأن الفرعين الثاني والرابع من الوسيلة الأولى كما وردا في مقال النقض والمذكرة التفصيلية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 573 من مدونة التجارة سابقا، المادة 588 حاليا، و 672 من ذات المدونة كما تم تعديلها وتتميمها، بدعوى أنها تؤدي أقساط الكراء تحت إشراف القاضي المنتدب وأجهزة المسطرة، وبغض النظر عن واقعة الأداء، فإنه لا يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات للمطالبة بالوفاء بالتزاماتها، لعدة اعتبارات هي، أولا يتعين على المتعاقد الآخر أن يفي بالتزامه ولو لم تنفذ الطالبة التزاماتها السابقة لفتح المسطرة، وفي حالة التخلف عن الأداء لا يحق للدائن إلا أن يصرح بدينه ضمن خصوم المقاولة، وما دام أن عقد الإئتمان الإيجاري هو من العقود الجارية، فإن السنديك وحده هو الذي له الحق في اتخاذ قرار استمراره أو توقفه، علما أن السنديك أخبر المطلوبة برغبته في استمراره، ثانيا إن الإطار القانوني المؤطر لدعوى الإسترداد بالنسبة للعقود الجارية، هو المادة 588 من مدونة التجارة، وليس 435 منها، والمتعلقة بالإئتمان الإيجاري المنصب على العقار، وأخيرا إن مسطرة الصلح تكون بين الطرفين، ولا دخل للسنديك بها إلا من حيث المراقبة، اعتبارا لأن الحكم القاضي بفتح المسطرة، حصر مهامه في مراقبة التسيير فحسب، ومن ثم لا يمكن اعتبار إنذاره باسترداد المعدات إنذارا صحيحا، وهو النهج الذي انتهجته محكمة الإستئناف التجارية بمراكش في قرارها الصادر في 25-10-2005.

كذلك حسمت المادة 672 من مدونة التجارة النقاش بخصوص الإختصاص، إذ نصت على أنه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وكذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك". وفي هذا السياق تقدمت المطلوبة بدعواها في 19-04-2018 ، وصدر الأمر المستأنف في 23-01-2018، أما القانون المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس، فإنه نشر في الجريدة الرسمية في 23-04-2018، وما دام أنه أصبح ساري المفعول قبل جاهزية القضية للحكم فيها، فإنه هو القانون الواجب التطبيق، سيما وأنه نص في مقتضياته الختامية على أنه" تطبق مقتضيات هذا القانون على المساطر الجارية، وكذا على القضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيا، دون تحديد الإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ"، علما أن التطبيق السليم للقانون يقتضي إسناد الإختصاص بخصوص العقود الجارية للقاضي المنتدب، مسايرة لفلسفة المساطر الجماعية، والمحكمة التي اعتبرت أن الإختصاص ينعقد لقاضي المستعجلات وفقا للمادة 435، تكون قد خرقت المادة 672، علاوة على أن القضاء استقر على أن مجال تدخله هو القواعد العامة في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وما دام أن الأمر يتعلق باسترجاع منقول وليس عقار، فإن اختصاص قاضي المستعجلات غير قائم، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها جوابا على عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في طلب استرجاع المنقول، " إن الدين العالق بذمة المستأنف عليها (الطالبة) نشأ بعد فتح المسطرة، مما تكون معه المستأنفة محقة في استرداد الآلات موضوع عقد الإئتمان الإيجاري في إطار المادة 435 من مدونة التجارة، وليس 672، اعتبارا لأن المقصود من الطلبات الإستعجالية الواردة بها، هي تلك المتعلقة بمقتضيات الفصلين 148 و 149 من قانون المسطرة المدنية، والتي تدخل ضمن اختصاص القاضي المنتدب، وتهدف إلى مراعاة خصوصيات المسطرة وتسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها، هذا فضلا عن أن المادة 435 من المدونة تمنح الإختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لإرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء"، وهو تعليل يساير أحكام المادة 435 من مدونة التجارة، التي اشترطت سلوك مسطرة التسوية الودية بالنسبة للعقار دون المنقول، ولم تنزع الإختصاص عن القاضي الإستعجالى للبت في طلب استرجاع المنقولات، وتأسيسا عما ذكر وما دام أن الدين المؤسس عليه طلب معاينة الفسخ وإرجاع المنقول، ناشئ بعد فتح المسطرة وليس قبلها، فإن المطلوبة محقة في ممارسة دعوى الإسترداد في إطار المقتضى الأنف الذكر، مما يجعل قاضي المستعجلات مختصا للبت فيما ذكر، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والفرعان من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تحل الملف على النيابة العامة، اعتبارا لأن مقتضيات الكتاب الخامس تعد من النظام العام، سيما النظام العام الإقتصادي، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي كانت تنظر في استئناف أمر صادر عن القضاء الإستعجالي، فإنها لم تكن ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة، للإدلاء بمستنتجاتها، وفق ما يقتضيه الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، اعتبارا لأن هذا المقتضى يطبق أمام محاكم الموضوع، فلم يخرق بذلك قرارها الفصل المحتج بخرقه. والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté