Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés pour en poursuivre le recouvrement ne peut déclarer la créance correspondante au passif du remettant en liquidation judiciaire (Cass. com. 2020)

Réf : 44893

Identification

Réf

44893

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

492/1

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2019/1/3/1464

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 502 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 66 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque, dès lors qu'il n'est pas établi que cette sûreté a été inscrite sur le titre foncier, la rendant ainsi, conformément à l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière, inopposable aux autres créanciers de la procédure collective.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/492، المؤرخ في 2020/11/12، ملف تجاري عدد 2019/1/3/1464

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/21 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4705 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف رقم 2018/8301/4236 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/09/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/08 والتي أخرت لجلسة 2020/11/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه وعلى إثر فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبة شركة (أ. ص.)، تقدم السنديك عبد الرحمان (أ.) بتقرير إلى القاضي المنتدب حول دين الطالب (ب. م. ت. ص.) عرض فيه أنه بتاريخ 2013/03/14 توصل بالتصريح بالدين من طرف البنك المذكور في حدود مبلغ 42.866.092,19 درهما بصفته امتيازية وأنه بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية للشركة تبين له أن المبلغ المسجل بها هو 21.375.149,05 درهما، وبعد اطلاعه على العقود المبرمة بين الطرفين اقترح قبول الدين في حدود المبلغ الأول، وبعد اجراء خبرة والتعقيب عليها أصدر القاضي المنتدب أمره بقبول دين البنك بصفة عادية في حدود مبلغ 22.397.007,02 دراهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية والمواد 492 و 502 من مدونة التجارة و 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمه وسوء تطبيق الفصل 230 من ق.ل.ع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت أمر القاضي المنتدب فيما قضى به من حصر دين الطالب في مبلغ 22.397.007,02 دراهم واستبعاد مبلغ 18.818.850,00 درهم بعلة أن الطالب احتفظ بالكمبيالات موضوع الدين المصرح به وفق تصريح ممثل البنك لدى الخبير المنتدب ابتدائيا ومن تم فإن البنك المصرح يكون قد اثر متابعة الموقعين من أجل استخلاص قيمة الورقة التجارية. مما يكون معه ما آثاره المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس من القانون ويتعين رده.

وفيا يخص الدفع المتعلق بالدين المترتب عن مبلغ الضمانات فهو دفع غير قائم على أساس، أنه ليس بالملف ما يفيد أداءه إلى المستفيد منه وهو ما أكده الخبير لما أوضح أن هذا الدين لازال عالقا "، والحال أن مديونية الطالب ثابتة، ذلك أن قيمة الأوراق التجارية البالغة 18.818.850,00 درهما مسجلة في الرصيد المدين للمطلوبة، ولم يستوفها وبالتالي لم يكن من واجبه إرجاع الكمبيالات لها عملا بالمادة 502 من مدونة التجارة، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المادة المذكور، وتجاهلت الخبرة المأمور بها التي حددت دين الطالب في مبلغ 42.815.875,92 درهما شامل لمبلغ الكمبيالات المدعى فيها المخصومة وغير المؤداة، وهي النتيجة نفسها التي توصل إليها السنديك انطلاقا مما قدمه له الطالب من اوراق محاسبية مستخرجة من دفاتره التجارية، علما أن المطلوبة لم تدل بما يفيد أداءها قيمة الكمبيالات بإحدى وسائل الإبراء المحددة في الفصل 319 من ق ل ع، وطالما أن الخبرة تعتبر وسيلة من وسائل التحقيق، فإنه لا يمكن استبعاد ما جاءت به إلا بتعليل مستساغ وتبرير سلطتها التقديرية في ذلك، وهو ما لم تأت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

كما أيد القرار الأمر المستأنف في شقه القاضي بعدم أحقية الطالب في مبلغ الضمانات بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداءه للمستفيد منه، والحال أن الطالب أدلى بما يفيد أحقيته في الدين موضوع الضمانات، والخبرة المأمور بها وقفت على ذلك، وأنه تمسك بهذه الوقائع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير أنها لم ترد عليها خارقة بذلك مقتضيات الفصل 347 من ق.م.م واستبعدت نتائج الخبرة بهذا الخصوص بدون تبرير مقبول، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث ردت المحكمة تمسك الطالب بأحقيته في مبلغ 18.818.850,00 درهما المتعلق بالكمبيالات المخصومة، ومن تم قبوله ضمن لائحة الدائنين بتعليل جاء فيه " أن البنك المستأنف احتفظ بالكمبيالات موضوع الدين المصرح به وفق تصريح ممثل البنك لدى الخبير ومن تم فإن البنك المصرح يكون قد آثر متابعة الموقعين من أجل استخلاص قيمة الورقة التجارية مما يكون معه ما آثاره المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس من القانون ويتعين رده"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن الطالب الذي احتفظ بالكمبيالات المخصومة ولم يقم بإرجاعها للمطلوبة يكون قد اختار الخيار الأول المنصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة والذي يعطيه الحق في متابعة الموقعين على تلك الكمبيالات من اجل استخلاص قيمتها ولا حق له في تقييده في الرصيد المدين للحساب، الدين المصرح به في الناتج عن عدم وفاء الدين الناتج عن تلك الكمبيالات، والتي يتعين عند المطالبة بها الإدلاء بها للمحكمة مادام أن المطالبة بها تكون على أسسها وليس على أساس الكشوفات البنكية الشيء الذي لم يقم به الطالب. والمحكمة بما ذهبت إليه في هذا الخصوص تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 502 السالفة الذكر ولم تخرقها ، ولم تحرف مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمه مادام أن حجية الكشوفات البنكية لا تمنع المحكمة من مراقبة تلك الكشوف وتقييدها بالنصوص القانونية المنظمة لها ولما ثبت لها –المحكمة- وطبقا لما هو مشار إليه أعلاه ، أن الكشف المذكور جاء خارقا للمادة 502 من مدونة التجارة وقامت باستبعاد ما هو مدرج به دون قانون لم تخرق المقتضيين القانونين المحتج بخرقهما . ويبقى ما وقع التمسك به من أن الخبرة المأمور بها قد احتسبت القيمة المذكورة ضمن المديونية المستحقة للطالب على غير أساس طالما أن الإثبات مسألة قانونية من صلاحيات المحكمة وليس الخبراء، فتكون قد ردت على دفوع الطالب بهذا الشأن، وبخصوص ما تمسك به هذا الأخير من كونه أدلى بوثائق تثبت الدين المطالب به واستبعدتها المحكمة فإن الوسيلة لم تبين ما هي تلك الوثائق أما فيما يخص تمسك الطالب بأحقيته في المبالغ المترتبة عن الضمانات بالتوقيع، فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه " إنه فيما يخص الدفع المتعلق بالدين المترتب عن مبلغ الضمانات فهو دفع غير قائم طالما أنه ليس بالملف ما يفيد أداءه للمستفيد منه وهو ما أكد الخبير المنتدب ابتدائيا بأن أوضح بأن هذا الدين لا زال عالقا" وهو تعليل يساير واقع الملف وخاصة الكشوف الحسابية وتقرير الخبرة الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالب لم يفرج عن المبالغ المرصودة للضمانات بالتوقيع ما عدا مبلغ 429.416,00 درهما المخصص للضمانة الجمركية والذي احتسبته المحكمة ضمن الديون التي قبلتها، وهو ما لا يحق معه للطالب المطالبة باحتساب باقي مبالغ الضمانات ضمن الديون المقبولة، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 165 من مدونة الحقوق العينية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليله " إن المستأنف لم يدل بما يفيد أن الدين موضوع التصريح هو دين امتيازي" والحال أن الطالب أدلى بعقد قرض مضمون برهن رسمي على العقار ذي الرسم العقاري عدد /4981/د من الدرجة الثانية مقدم من طرف المطلوبة والكفيلين عبد الوهاب (ب.) وعبد الصمد (ب.)، لفائدته لضمان الدين في حدود 11.000.000 درهم، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه.

كما أن المحكمة لم تنذر الطالب بالإدلاء بالوثائق التي ترى أنها ضرورية لإثبات الامتياز- رغم أن ما أدلى به كاف لإثبات الطابع الامتيازي لدينه المصرح به - كما يقضي بذلك الفصل 32 من ق.م.م، ولما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضى الأخير، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن ردت المحكمة ما بالوسيلة بتعليل جاء فيه " إن الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد أن الدين موضوع التصريح هو دين امتيازي" وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن عقد الرهن الذي تمسك به الطالب لاعتبار دينه امتيازيا لم يتم تقييده في الرسم العقاري للعقار المرهون وبالتالي لا يحتج به ضد الغير الذين هم في النازلة باقي دائني مسطرة التصفية القضائية، عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الناص على أن " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية...". ولم يكن من واجب المحكمة إشعار الطالب بالإدلاء بما يثبت واقعة الامتياز طالما أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج التي يرونها مفيدة في النزاع، وان ما يلزم المحكمة إشعار الأطراف به عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق.م.م، هي البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté