Procédure collective : L’avertissement personnel du crédit-bailleur par le syndic est subordonné à la publication du contrat au Registre du Commerce (Cass. com. 2019)

Réf : 46039

Identification

Réf

46039

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

442/1

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/1/3/942

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - 686 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés publiées et devait, sous peine de forclusion, déclarer sa créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/442، الصادر بتاريخ 2019-09-26 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/942

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 فبراير 2019 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان (ف.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5341 بتاريخ 27-10-2015 في الملف رقم 2015-8301-2966.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12-09-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26-09-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م. م. ل.) سبق لها أن صرحت للمطلوب سنديك التصفية القضائية لشركة (ط. و.) بدينها، غير أنه واجهها بكونه قدم خارج الأجل القانوني. وعند عرض النزاع على أنظار القاضي المنتدب أصدر أمره بقبول الدين في حدود مبلغ 1.230.155,17 درهما بصفة امتيازية، ومبلغ 1.783.616.25 درهما بصفة عادية، وعدم قبول الباقي. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الدين، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الدفاع، والمادة 686 من مدونة التجارة القديمة، و 719 في المدونة الجديدة، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه أسس ما انتهى إليه من إلغاء للحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الدين، على "وجوب اعتبار تاريخ صدور الجريدة الرسمية لاحتساب أجل التصريح طبقا للمادة 686 الآنفة الذكر، لأن عقد الإئتمان الإيجاري غير مشهر في السجل التجاري"، والصحيح لدى مصلحة السجل التجاري، والحال أن الفقرة الثانية من نفس المادة، تنص على أنه "يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وإذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار"، فالمشرع لم ينص على الشهر في السجل التجاري بشكل حصري، لأن وسائل الشهر متعددة وتختلف باختلاف العقود، ففي عقود الائتمان الإيجاري، نصت المادة 436 من مدونة التجارة على أنه" تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات. يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري. تكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون المكتري مسجلا بصفة رئيسية بالسجل التجاري الممسوك من طرفها، وإذا لم يكن مسجلا فكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها"، ونصت المادة 431 من نفس المدونة بالنسبة لعقود الكراء، على أنه "يعد عقد ائتمان إيجاري وفق مقتضيات المادة 8 من الظهير الشريف رقم 1-93-147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6) يوليو (1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها: 1- كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الإيجاري للمنقول) -2- كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني، تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء (الائتمان الإيجاري العقاري)، كما نصت المادة 441 من المدونة بالنسبة للعقار على أنه في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913) بشأن التحفيظ العقاري"، ومن ثم فإن المحكمة لما اعتبرت أن الطالبة لا تستفيد من مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، بالرغم من أنها مؤسسة ائتمان إيجاري، وتم شهر العقد شهرا قانونيا، مما كان يتعين معه على السنديك إشعارها، تكون قد خرقت المقتضيات الآنفة الذكر.

أيضا لم يفرق القرار بين الشهر في السجل التجاري والشهر في المحافظة العقارية، المنصوص عليهما في المادة 441 من مدونة التجارة، والمحددة للجهة الواجب القيام بالشهر لديها اعتبارا لأن الأمر يتعلق بعقار، وحددت الجهة التي يتعين القيام بالشهر لديها بالنسبة للمنقولات والآلات والمعدات، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 686 و 687 من مدونة التجارة، فإنه يتعين على الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة -باستثناء المأجورين-، التصريح بديونهم إلى السنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقهم، ولا يشعر شخصيا إلا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، كما أنه بموجب المادة 436، يتم الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنصب على المنقول في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة التي تمسك السجل التجاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي بعدما ثبت لها أن الطالبة لم تقم بشهر عقد الإئتمان الإيجاري بمصلحة السجل التجاري، وليس بالسجل التجاري- خلافا لما ورد بموضوع الوسيلتين-، رتبت على ذلك عدم اندراجها ضمن زمرة الدائنين المعنيين بالإشعار بالتصريح بالدين المقرر بموجب الفقرة الأولى من المادة 686 من مدونة التجارة، اعتبارا لأن عقود الإئتمان الإيجاري المعنية بهذا المقتضى هي العقود التي تكون محلا للشهر فحسب، حتى يمكن للسنديك العلم بها وبالدين موضوعها وصاحبه، وهو ما لا ينطبق على العقد موضوع النازلة الذي ليس بالملف ما يفيد أنه تم شهره من قبل الطالبة، خلافا لما ادعته في موضوع الوسيلتين، في مصلحة السجل التجاري، وما دام الأمر كذلك فإن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 687 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق، والناصة على أن التصريح بالدين يتعين أن يكون داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية تحت طائلة السقوط، وعليه وطالما أن الحكم المذكور نشر في الجريدة الرسمية في 11-06-2014، ولم تصرح الطالبة بدينها ضمن خصوم التصفية القضائية استنادا إلى عقد الإئتمان المؤسس عليه التصريح إلا في 19-08-2014، فإن ما انتهت إليه المحكمة من إلغاء للأمر المستأنف، والحكم من جديد برفض الدين لوقوع التصريح خارج الأجل القانوني مؤسس، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté