Redressement judiciaire : La déclaration de créance du Trésor public, effectuée plusieurs mois après la publication du jugement d’ouverture et la notification du syndic, est irrecevable pour forclusion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71554

Identification

Réf

71554

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1220

Date de décision

20/03/2019

N° de dossier

2019/8301/277

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une créance publique pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du délai de déclaration. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance comme tardive. L'appelant, le Trésor public, soutenait que le délai de déclaration n'avait pu courir à son encontre faute d'avoir été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu des pièces produites, que le syndic avait bien adressé un avis individuel au créancier, en sus de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Elle retient dès lors que la déclaration de créance, effectuée plusieurs mois après ces deux formalités, était manifestement intervenue hors du délai légal. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الخازن الإقليمي للقنيطرة بتاريخ 04/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 1544 ملف عدد 1242/8304/2018 و القاضي بعدم قبول الدين و تبليغ هذا الأمر للاطراف .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف سنديك التسوية القضائية لشركة (ف.) تقدم بطلب الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/09/2018 و الذي جاء فيه بأنه بتاريخ 27/07/2018 توصل من طرف الخازن الاقليمي بالقنيطرة بتصريح بالدين بمبلغ 4.331.571 درهم بصفة امتيازية وان التصريح بالدين خارج الأجل القانوني لكون النشر بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 6/12/2018 والتصريح بالدين كان بتاريخ 27/08/2018 ملتمسا عدم قبول الدين المصرح به .

و بناء على جواب المصرح و الذي جاء فيه أن الخزينة تعتبر من الدائنين أصحاب الديون الامتيازية و تتوفر على الضمانات و امتيازات بمقتضى مدونة التحصيل وأنه يتعين اشعارها من طرف السنديك و رئيس المقاولة ملتمسا عدم مواجهة الخزينة العامة للمملكة بسقوط اجل التصريح بالدين .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الخازن الاقليمي للقنيطرة بعلة أن الأمر استند في تعليله إلى فصول من مدونة التجارة تم نسخها بمقتضى القانون رقم 17.73 المتعلق بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون 95.15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبة المقاولة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/04/2018 وأن المواد 657 و 686 المذكور أعلاه تم تعويضها بمقتضى القانون 17.73 بالمواد 690 و 719 و 720 مضيفا أن دين الخزينة معروف لدى السنديك و تم الادلاء به من طرف الشركة ضمن القائمة المدلى بها ضمن المقال الافتتاحي المرفوع من طرف الشركة أمام رئيس المحكمة التجارية لاخضاع الشركة لنظام التسوية القضائية و عليه فإن احتساب أجل وضع الخازن الاقليمي لتصريح أجل شهرين لا اساس له وأن تاريخ احتساب الأجل يبتدئ من تاريخ اشعار السنديك للخازن الاقليمي و أن الخازن لم يشعر بعد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ف.) من طرف السنديك ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي قبول الدين المصرح به من طرف الخازن الاقليمي و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المستأنف عليها أوضح من خلالها ان المستأنف تجاوز مسطرة رفع اجل السقوط وحاول خلق مبررات لإلغاء الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول دينه لوقوعه خارج الأجل القانوني ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف .

وبناء على المذكرة التي أدلى بها سنديك التسوية القضائية لشركة (ف.) أوضح من خلالها أن نشر حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ف.) بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 6/12/2017 وانه تم إشعار السيد المدير العام للمديرية العامة للضرائب للتصريح بدينه بتاريخ 9/1/2018 وان تصريح المستأنف كان بتاريخ 27/7/2018 أي خارج الأجل القانوني.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/03/2019 .

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث يستفاد من وثائق الملف أن نشر حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ف.) بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 6/12/2017 وان السنديك التسوية القضائية للشركة المذكورة أدلى من جهته بما يفيد إشعاره المستأنف بتاريخ 9/1/2018 لأجل التصريح بدينه في حين أن الطرف المستأنف لم يصرح بدينه إلا بتاريخ 27/7/2018 أي خارج الأجل القانوني وهو ما ذهب إليه تعليل الأمر المستأنف عن صواب.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté