Redressement judiciaire : la vérification ne porte que sur les loyers de crédit-bail échus avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 2020)

Réf : 45389

Identification

Réf

45389

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

565/1

Date de décision

03/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/860

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 721 - 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit que, dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, seules les échéances d'un contrat de crédit-bail dues avant le jugement d'ouverture sont soumises à la procédure de vérification des créances. Par conséquent, le juge-commissaire est fondé à limiter son admission aux seules créances nées des échéances échues, les loyers à échoir devant être payés hors procédure conformément aux règles du droit commun.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/565، الصادر بتاريخ 2020/12/03 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/860

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق (ك.) والرامي إلى نقض القرار رقم 11194 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2018/8301/6283 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/05.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/03.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بنائي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) صرحت بدين لسنديك التسوية القضائية لشركة (ك. أ. ك. ت. س.) في ذمة هذه الأخيرة محدد في مبلغ 11.318.585،00 درهم بصفة امتيازية، وبناء على منازعة الطالبة في التصريح المذكور أمام السنديك و إحالة الملف على القاضي المنتدب و إجراء هذا الأخير للمسطرة أصدر أمرا قضى بقبول دين (ق. إ. ب. م. ت. ص.) في حدود مبلغ 935.448،48 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. أ. ك. ت. س.). أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها الطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة بوجهيها

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم البت في حدود طلبات الأطراف (الفصل 2 من ق م م ) وعدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل بدعوى أن المطلوبة صرحت بدين محدد في مبلغ 11.318.585،00 درهم و القاضي المنتدب قبله في حدود 935.448،48 درهم ولم يتطرق لما زاد عن هذا المبلغ و يكون بذلك قد أنكر العدالة بعدم البث في هذا الشطر من الطلب . والطالبة تشبتت بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف التجارية التي ردته بطريقة غير مباشرة قائلة " بأن الدين الواجب التصريح به و تحقيقه هو الدين المترتب بذمة المقاولة قبل صدور حكم فتح المسطرة دون غيره إلا أن المطلوبة صرحت بدينها الحال و المؤجل بصفة مجملة والقاضي المنتدب أخد بجزء منه و لم يبث في الباقي وبذلك يكون قد أنكر العدالة في الجزء الذي أغفل التطرق إليه و أيدته في ذلك محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه مما يتعين معه الأخذ بهذا الدفع و نقض القرار كما أن القرار لم يجب على ما تمسكت به الطالبة من خرق لمقتضيات الفصلين والصحيح المادتين 721 و 723 من مدونة التجارة من كون المطلوبة لم توضح من خلال تصريحها الجزء المستحق و الجزء المؤجل و الفوائد وكيفية احتسابها فجاء ناقص التعليل ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الطالبة لم تبين في وسيلتها أين يتجلى عدم البث في حدود طلبات الأطراف إذ القرار المطعون فيه أيد أمر القاضي المنتدب الذي قضى للمطلوبة بأقل مما صرحت به علاوة على ذلك فإنها ردت تمسك الطالبة بكون القاضي المنتدب أهمل البت في جزء من طلبات المطلوبة بتعليل جاء فيه " أن الأقساط المؤجلة المصرح بها و على خلاف الأقساط الحالة لا تخضع لمسطرة تحقيق الديون بل تؤدى خارج المسطرة وفي إطار القواعد العامة و أن القاضي المنتدب كان على صواب باقتصاره على تحقيق الدين الناتج عن الأقساط الحالة الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و يبقى ما تسكت به الطاعنة من خرق الأمر المستأنف للفصل 2 من ق م م بدعوى أن القاضي المنتدب لم يبث في طلب المستأنف عليها بخصوص ما زاد عن مبلغ الدين المقبول ضمن خصوم التسوية القضائية في غير محله . وتعليل المحكمة هذا لم تنتقده الطالبة و الكافي لإقامة القرار في هذا الجانب كما ردت تمسكها بخصوص خرق المادتين 721, 723 من مدونة التجارة بتعليل جاء فيه " وبخصوص ما تطالب به الطاعنة من معاينة العيوب في التصريح بالدين بشان الفوائد و كيفية احتسابها وبالجمع دون تمييز بين الدين الحال والديون المؤجلة فإنه علاوة على أن هذا الملتمس لم يقدم في شكل سبب من أسباب الاستئناف فإن ما تمسكت به الطاعنة لا تأثير له على صحة التصريح بالدين و الذي يراقبه القاضي المنتدب تلقائيا " مما يكون معه النعي بعدم الجواب خلاف الواقع و الوسيلة بوجهيها على غير أساس عدا ما هو غير مبين أو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و إبقاء الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté