Réf
19044
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
02
Date de décision
07/01/2004
N° de dossier
1173/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Syndic, Sanction, Proposition, Obligations, Juge commissaire, Fonctions, Défaut de réponse
Base légale
Article(s) : 642- 643 - 693 - 695 - 697 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Le créancier qui ne répond pas à la lettre du syndic comportant la contestation de la créance déclarée dans le délai légal ne peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire entérinant la proposition du syndic.
Le rôle du juge commissaire dans la procédure de vérification de créance est de veiller à la rapidité de la procédure et de protéger les intérêts en présence, il doit se prononcer sur l’acceptation ou le rejet de la créance ou constater l’existence d’une action en cours aprés examen des pièces en procédant si nécéessaire à la désignation d’un expert pour fixer le montant de la créance
La décision attaquée a confirmé la décision du juge commissaire sans s’assurer que le syndic a exécuté les obligations mises à sa charge avant de formuler sa proposition d’acceptation ou de rejet de la créance ou d’indiquer qu’elle fait l’objet d’une action en cours, le syndic ayant seul qualité pour agir au nom des créanciers et dans leurs intérêts et devant prendre toute mesure pour informer les créanciers.
حيث إنه بمقتضى المادة 697 من مدونة التجارة فإن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك
دور القاضي المنتدب في مسطرة تحقيق الديون الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة عملا بالما 638 من نفس القانون، ومن تم له سلطة اتخاذ القرار إما برفض الدين أو بقبوله، أو يعاين دعوى جارية بعد فحص المستندات والوثائق وبالاستعانة عند الاقتضاء بخبرة لتحديد صحيح الدين، وبعدم قيام القاضي المذكور بذلك واكتفائه بالتصريح بعدم قبول الطلب يكون قد تجاوز أحكام المادة 638 واعتمد تعليلا منعدم الأساس
حيث أن القرار المطعون فيه أيد قرار القاضي المنتدب دون مراعاة أن السنديك لم يراع عدم التزامات قانونية ملقاة على عاتقه قبل أن يقوم باقتراح قبول أو رفض أو أن يعاين وجود دعوى جارية باعتبار أن السنديك وحده الذي له الصفة بمقتضى المادة 642 من مدونة التجارة في التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وأن له بمقتضى المادة 643 من نفس القانون أن يتخذ كل الإجراءات لإخبار الدائنين
القرار عدد 2، المؤرخ في: 07/01/2004، الملف التجاري عدد: 1173/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 27/4/01 بطلب رام إلى التصريح بدينه البالغ 7.045.672.61 درهم تجاه المطلوبة التي فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها من طرف المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 20/12/2000، فأصدر القاضي المنتدب بتاريخ 23/10/01 أمرا بعدم قبول الطلب، وعلى إثر استئنافه من الطالب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 638 من مدونة التجارة.
ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه سبق للسنديك في نطاق المادة 693 من مدونة التجارة أن أشعر المستأنف برسالة مع الإشعار بالتوصل توصل بها بتاريخ 11/6/01 أكد فيها منازعة المدين في مبلغ الدين ومنحه أجل ثلاثين يوما لإبداء ملاحظاته فلم يفعل وأن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك في الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك عملا بالمادة 697 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف، غير أن المحكمة، بذلك غيبت بشكل مطلق دور القاضي المنتدب في مسطرة تحقيق الديون الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة عملا بالمادة 638 من نفس القانون، ومن تم له سلطة اتخاذ القرار إما برفض الدين أو بقبوله، أو يعاين دعوى جارية بعد فحص المستندات والوثائق وبالاستعانة عند الاقتضاء بخبرة لتحديد صحيح الدين، وبعدم قيام القاضي المذكور بذلك واكتفائه بالتصريح بعدم قبول الطلب يكون قد تجاوز أحكام المادة 638 واعتمد تعليلا منعدم الأساس، كما أن تبنيه اقتراح السنديك يكون قد منح الأخير سلطة أوسع من الاقتراح وأصبحت له سلطة التقرير في مصير الدين بدل القاضي المنتدب عملا بالمادة 695 من المدونة، فضلا عن أن الدين يقر بالمديونية وأن الخلاف محصور في حجمها مما يكون معه قرار القاضي المنتدب قد أتى مضرا بمصالح الطالب.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 697 من مدونة التجارة فإن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك، والمحكمة التي تبين لها أن الطالب لم يرد إشعار السنديك التي أورد فيها منازعة المدين في مبلغ الدين رغم منحه أجل ثلاثين يوما لإبداء ملاحظاته ورغم توصله بالإشعار بتاريخ 11/6/01 ورتبت عن ذلك وعن صواب عدم قبول الطعن الموجه ضد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تكون قد طبقت صحيح مضمون المادة المذكورة، مما يكون معه هذا الشق من الوسيلة على غير أساس، وفي حين أن ما تضمنه الشق الباقي منها يتصرف إلى النعي على القاضي المنتدب دون القرار مما يكون معه غير مقبولة.
فيما يهم الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 642/643 من مدونة التجارة.
ذلك أن القرار المطعون فيه أيد قرار القاضي المنتدب دون مراعاة أن السنديك لم يراع التزامات قانونية ملقاة على عاتقه قبل أن يقوم باقتراح قبول أو رفض أو أن يعاين وجود دعوى جارية باعتبار أن السنديك وحده الذي له الصفة بمقتضى المادة 642 من مدونة التجارة في التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وأن له بمقتضى المادة 643 من نفس القانون أن يتخذ كل الإجراءات لإخبار الدائنين واستشارتهم وبذلك فإنه يعتبر الحامي لمصالح الدائنين، ثم إن السنديك تتبع مناحي أقوال المدين دون تفحص ادعائه والتأكد أن الطاعن كان يوجه نظاميا إنذارات الأداء للمدين كما هو ثابت من الإنذارات المرفقة بالتصريح بالدين ودون التيقن من أن الأخير أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 27/7/1972 أو التأكد من براءة ذمته من المدين، ومراعاة أحكام المادة 689 من مدونة التجارة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أتى على غير أساس.
لكن، حيث إن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف فحال ذلك دون النظر فيما تضمنته الوسيلة من نعي يهم جوهر النزاع فتكون غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.